عاجل

  • مجلس الوزراء: وزارة المالية سَتُصدر بيانًا تفصيليًا حول صرف دفعة من الراتب قبل العيد

المزيني يجتمع بالمجلس الاستشاري الجديد لجامعة الأقصى

المزيني يجتمع بالمجلس الاستشاري الجديد لجامعة الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي أن الروح الوطنية في العمل هي الأساس لنجاحه، معتبراً أن الوحدة الوطنية تبدأ من مؤسسات التعليم، خصوصاً الجامعات الفلسطينية باعتبارها مؤسسات راقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين د. أسامة المزيني وزير التعليم، و د. محمد أبوشقير وكيل الوزارة، و أ. جمال أبوهاشم مستشار الوزير، و د. محمود الجعبري وكيل الوزارة لشئون التعليم المساعد من جهة، والمجلس الاستشاري لجامعة الأقصى من جهة أخرى الذي يترأسه د. محمد الأغا وزير الزراعة السابق، وعضوية عدد من الوزراء السابقين، وأكاديميين وخبراء.

مختلف الجهات

وكشف المزيني أن المجلس الاستشاري تم اعتماده من مجلس الوزراء بعد ما يقارب 4 أشهر من المباحثات والنقاشات، ويضم 13 عضو من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديميين، يتمتعون بخبرة ممتازة وقدرة على التطوير والتخطيط الاستراتيجي حسب وصف الوزير.

وأضاف المزيني أن المجلس له لوائح تنظم عمله، وتحدد مدة دورة المجلس عامين قابلة للتجديد، وأن أعضاء المجلس يتراوح ما بين 13 – 17 عضو، يعقدون اجتماع كل شهرين على الأقل لمتابعة العمل، ويمكنهم تشكيل لجان فرعية للإسهام في التطوير.

وعن مهام المجلس القادمة أشار المزيني إلى أن المسئولية الملقاة على عاتق المجلس كبيرة، وتحتاج إلى تضافر الجهود، والجدية في العمل، وأن أهم المهام للمجلس هي رسم السياسات العامة لجامعة الأقصى، وتحديد علاقة الجامعة مع الآخرين، وتعزيز البحث العلمي في الجامعة، ووضع أسس جودة التعليم، وإقرار خطط الجامعة التطويرية، والموافقة على إنشاء أو دمج مناطق تعليمية تابعة للجامعة، وغيرها من المهام المتعددة.

تطوير العملية التعليمية

من جانبه شكر د. محمد الأغا وزير التعليم على جهود وزارته لتطوير العملية التعليمية، وشدد على أن المجلس يعمل من أجل خدمة الشعب الفلسطيني، وطلبة فلسطين، ويساهم في مشروع التحرير.

وطالب أ.د. يوسف رزقة عضو المجلس ومستشار رئيس الوزراء الفلسطيني أن يكون المجلس هيئة مستقلة وبعيد عن التدخلات الخارجية، وأن يحظى بدعم الحكومة ووزارة التعليم، الأمر الذي تكفل فيه وزير التعليم.

أما وزير الصحة السابق باسم نعيم وعضو المجلس قال: "الجامعة أرض خصبة لمن يريد أن يقدم للوطن، ويعزز مبدأ الشراكة والوحدة في العمل"، مضيفاً أن الجميع لديه رغبة في العمل الجاد، وجامعة الأقصى يمكن أن تكون نموذجاً ناجحاً للعمل الوطني المشترك.

واستمع وزير التعليم خلال اللقاء لاقتراحات أعضاء المجلس، ورؤيتهم لبداية العمل، حتى يكون عمل اللجنة مبني على أسس سليمة، وتم تكليف جامعة الأقصى بتجهيز مقر خاص بالمجلس حتى تكون اللجنة قريبة من بيئة العمل، ووعد المزيني بدعم قرارات اللجنة بكل قوة كونها تخدم المصلحة العامة.

 نص القانون:

الفصل الثاني

المجلس الاستشاري

مادة ­(5)

1- يكون لكل جامعة حكومية مجلس استشاري يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

2- يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثة عشر عضواً وبما لا يزيد على سبعة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم، في سبيل تحقيق أهداف الجامعة وذلك على النحو التالي:

 

رئيس المجلس                                           رئيساً

ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي                  عضوين

ممثل عن وزارة التخطيط                                 عضواً

ممثل عن وزارة المالية                                   عضواً

ممثلين عن القطاع الخاص                               ثلاث أعضاء

ممثل عن عمداء الكليات الحكومية                       عضواً

رئيس الجامعة                                           عضواً

شخصيات علمية تربوية                                  ثلاث أعضاء

2- يعين أعضاء ورئيس المجلس الاستشاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير .

3- يشترط في رئيس المجلس أن يكون من الشخصيات العلمية التربوية ويتمتع بكفاءات إدارية وتخطيطية , أما باقي الأعضاء يشترط أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى, وتتوافر فيهم الرؤية والخبرة والاتصال والتخطيط والمقدرة على تحمل المسؤولية .

4- بالإضافة إلى ما ورد في أحكام هذه المادة تسمي الوزارات الممثلة في المجلس أعضائها وعلى أن يكونوا من موظفي الفئة العليا ، أما ممثلي القطاع الخاص يتم تسميتهم  بتنسيب من الوزير إلى مجلس الوزراء.

5- تكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية يعين عضواً آخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذا النظام.


مادة (6)

1- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام رئيس المجلس في حال غيابه.

2- ينتخب المجلس من بين أعضائه مقرراً يتولى مهام أمانة السر للمجلس.

مادة­  (7)

يتولى المجلس الاستشاري مسؤولية الحفاظ على استقلالية الجامعة من النواحي العلمية  والأكاديمية وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى الصلاحيات والمهمات الآتية:

1- رسم السياسة العامة للجامعة بناءً على تنسيب الوزير بتنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

2-إقرار خطط الجامعة التطويرية القصيرة والمتوسطة المدى لمشاريع الجامعة الائتمانية التي يعدّها رئيس الجامعة ويوافق عليها مجلس الجامعة.

3- الموافقة على الأنظمة التي ينسبها له مجلس الجامعة واعتمادها من الوزارة.

4- الموافقة على إنشاء أو دمج أو إلغاء مناطق تعليمية أو فروع للجامعة ، أو مراكز دراسية بتنسيب من مجلس الجامعة واعتمادها من الوزارة.

5- إقرار علاقة الجامعة مع الآخرين بما فيها المؤسسات الحكومية والعامة والقطاع الخاص.

6- وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته, وذلك بالاستعانة بمستشارين أو هيئات محلية أو إقليمية أو دولية متخصصة.

7- تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها مع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة ومع القطاع الخاص والهيئات الدولية بما يتمشى مع أهداف التعليم العالي.

8- العمل على توفير ودعم الموارد المالية للجامعة, وتنظيم شؤون استثمارات الجامعة في الداخل والخارج.

9- قبول الهبات والمنح والوصايا إذ كانت من مصدر فلسطيني, أو مصدر خارجي بقيمة مليون دينار أو أقل, وإذا زادت عن ذلك فينسب المجلس إلى الوزير للاعتماد.

10- الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يعدها الرئيس, ويصادق عليها مجلس الجامعة وتعتمدها الوزارة.

11- إقرار الشواغر اللازمة التي ينسبها رئيس الجامعة والمدرجة ضمن موازنة الجامعة للتوظيف.

12- النظر في أي قرارات مالية يرفعها إليه الرئيس وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في الأنظمة المالية المعتمدة للجامعة.

13- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة موضوع معين.

14- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها عليه الوزير مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (8)

1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة, على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال.

2- يعقد المجلس جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيس المجلس أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

3- يكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة له على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه, وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة.

4- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات رُجّحَ الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

5- توثق جلسات المجلس في محاضر رسمية توقع من كافة أعضاء المجلس الحاضرين.

مادة (9)

يمارس رئيس المجلس الاستشاري الصلاحيات التالية:

1- ترؤس جلسات المجلس وإدارتها والدعوة إليها حسب النظام.

2- اقتراح القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس.

3- توقيع القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس ومتابعة تنفيذها.

التعليقات