محكمة بداية بيت لحم تدين المتهم (أ.د) بجريمة شروعه بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60

بيت لحم - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية بيت لحم ، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بادنة المتهم (أ.د) والبالغ 26 لدى وقوع الجريمة بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60.
وتشير بينات النيابة العامة حسب بيان اصدره المكتب الاعلامي التابع لها ان المدان المذكور أقدم بتاريخ 6/11/2000 على طعن شخص كان يعمل في محل للصرافة بعد ان انقطع التيار الكهربائي عن الحي الذي يعمل فيه، وحضر المدان لصيانة كاميرات المراقبة في المحل كعادته والتي كانت الشركة التابع لها قد قامت بتركيب تلك الكاميرات.

وأضاف البيان ان المدان قام بطعن المغدور عدة طعنات على وجهه بواسطة سكين كانت بحوزته بعد نقاش حاد بين الطرفين، حيث جرى ذلك اثناء مرور دورية الشرطة الاعتيادية والتي توجهت للمكان بعد تعالي صوت المغدور حيث تم نقل المغدور لمشفى بيت جالا الحكومي ومنه لمشفى هداسا الى ان استقر وضعه.

وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات حول القضية ممثلة بوكيلها الاستاذ يحيى عدوي قررت المحكمة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لمدة سبع سنوات .

التعليقات