صحافيون خارج الجدول النقابي : اجتماع لجنة الجدول النقابي الثلاثاء المقبل اولى الانتصارات
بيروت - دنيا الوطن
أكدت حملة "صحافيون خارج الجدول النقابي" ان دعوة نقيب الصحافة محمد بعلبكي الى انعقاد لجنة الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية يوم الثلاثاء المقبل في 23 تشرين الأول 2012 هو اول انتصار تحققه الحملة من اجل الانعقاد الدوري للجنة الجدول النقابي، اقله مرة كل شهر.
ولفتت الحملة الى ان اصرار النقيب بعلبكي على ان تقدم طلبات الانتساب حصرياً من خلال سكريتاريا نقابة الصحافة في الرملة البيضاء، خير دليل على التنفاس والتسابق وتضارب الصلاحيات التي تعصف بين نقابتي الصحافة والمحررين فيما يتعلق بمن له الحق والافضلية والصلاحية باستلام طلبات الانتساب.
واضاف بيان الحملة" بما ان لجنة الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية ستجتمع الثلاثاء في 23 تشرين الأول في مقر نقابة الصحافة في بيروت عند الساعة 11.30 قبل الظهر. ندعو جميع الزملاء الذين لم يتقدموا بطلبات انتساب الى المسارعة في تقديمها اليوم الجمعة وغداً السبت والاثنين - طيلة الدوام الرسمي- والثلاثاء قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".
وتابع البيان: "تقدم الطلبات شخصياً الى سكريتاريا نقابة المحررين في الحازمية – شارع سعيد فريحه – سنتر لامارتين – الطابق الرابع. او الى سكريتاريا نقابة الصحافة - الرملة البيضاء - بيروت.
وذكرت الحملة بالمستندات المطلوبة والآليات القانونية الضامنة لانتساب جميع العالمين في المهنة وفق الاصول الى الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية، وهي على الشكل التالي:
أ- المستندات المطلوبة
صورة عن الهوية أو اخراج قيد فردي لا يعود تاريخ اصداره الى اكثر من ثلاثة اشهر
سجل عدلي جديد
صورتان شمسيتان مصادق عليهما من مختار المحلة
نسخة مصدقة عن الشهادة الجامعية
نسخة مصدقة شهادة البكالوريا قسم ثاني
افادة من ادارة المؤسسة الصحفية (تحدد ماهية العمل ودوامه ومقدار الراتب الشهري)
افادة انتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (تحدد المؤسسة ورقمها ورقم الانتساب)
تعبئة طلب الانتساب
2- شروط الانتساب الى الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية
تنص المادة 22 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 20/6/1977 على ما يلي: يجب ان تتوافر في الصحفي الشروط التالية: ان يكون لبنانياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. ان يكون حائزاً على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني او ما يعادلها او يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة اربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء الى الصحافة كمتدرج او يكون حائزاً على شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية او شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج. اما حاملوا الشهادات الاخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة. ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة. وان يمارس المهنة ممارسة فعلية دون اي مهنة اخرى. وفقاً للاصول التي يحددها النظام الداخلي.
كما تنص المادة 97 من قانون المطبوعات على ما يلي: ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى «لجنة الجدول النقابي للصحافة». تتالف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة
تنص المادة 98 من قانون المطبوعات على ما يلي: يدخل في اختصاص لجنة الجدول : 1- النظر في طلب الانتساب الى الجدول النقابي للصحافة ولا يجوز اعادة النظر في طلب الانتساب بحالة رفضه الا بعد مرور ثلاثة اشهر على ذلك الرفض، ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها.تستانف قرارات اللجنة امام محكمة استئناف بيروت. 2- منح البطاقات الصحفية والمأذونيات بالانتداب الصحفي الى الخارج على ان تؤشر عليها وزارة الاعلام. منح الشارات الصحفية على اختلافها.
3- آلية الانتساب الى الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية
بعد تامين المستندات المطلوبة الواردة يقدم طلبات الانتساب الى سكريتاريا نقابة المحررين في الحازمية – شارع سعيد فريحه – سنتر لامارتين – الطابق الرابع. او الى سكريتاريا نقابة الصحافة - الرملة البيضاء
ان لجنة الجدول النقابي هي لجنة دائمة حدد قانون المطبوعات مهمتها النظر في طلبات الانتساب، وبناء عليه لا قيمة قانونية للعرف الذي كرسته نقابتي الصحافة والمحررين على امتداد العقود الماضية بعنوان ««فتح الجدول النقابي» ! واذا كان القانون لا يحدد مهلة زمنية للبت بطلب الانتساب فان ذلك لا يعني ان هذه المهلة مفتوحة الى ما لا نهاية، واذا كان القانون قد حدد مهلة ثلاثة اشهر لاعادة النظر بطلب الانتساب في حال رفضه، فان امتناع لجنة الجدول النقابي عن البت باساس الطلب في غضون هذه المهلة يعد بمثابة رفض مكتوم وغير معلن.
4- المسار القانوني في حال عدم البت بطلبات الانتساب الى الجدول
بناء على استشارة محامين وفي حالة مرور ثلاثة اشهر على تقديم طلبات الانتساب دون ان يتخذ قرار من لجنة الجدول النقابي، يمكن تقديم دعوى قضائية امام محكمة بيروت المدنية والاساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه هذه الشكوى : تعسف لجنة الجدول النقابي بعدم البت بطلبات الانتساب لاشخاص يتمتعون بوضع قانوني يكفله قانون المطبوعات وقانون العمل ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدفعون ضريبة الرواتب والاجور في وزارة المالية ومرتبطين بعقود عمل مع مؤسسات صحافية مجازة من نقابة الصحافة.
أكدت حملة "صحافيون خارج الجدول النقابي" ان دعوة نقيب الصحافة محمد بعلبكي الى انعقاد لجنة الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية يوم الثلاثاء المقبل في 23 تشرين الأول 2012 هو اول انتصار تحققه الحملة من اجل الانعقاد الدوري للجنة الجدول النقابي، اقله مرة كل شهر.
ولفتت الحملة الى ان اصرار النقيب بعلبكي على ان تقدم طلبات الانتساب حصرياً من خلال سكريتاريا نقابة الصحافة في الرملة البيضاء، خير دليل على التنفاس والتسابق وتضارب الصلاحيات التي تعصف بين نقابتي الصحافة والمحررين فيما يتعلق بمن له الحق والافضلية والصلاحية باستلام طلبات الانتساب.
واضاف بيان الحملة" بما ان لجنة الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية ستجتمع الثلاثاء في 23 تشرين الأول في مقر نقابة الصحافة في بيروت عند الساعة 11.30 قبل الظهر. ندعو جميع الزملاء الذين لم يتقدموا بطلبات انتساب الى المسارعة في تقديمها اليوم الجمعة وغداً السبت والاثنين - طيلة الدوام الرسمي- والثلاثاء قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".
وتابع البيان: "تقدم الطلبات شخصياً الى سكريتاريا نقابة المحررين في الحازمية – شارع سعيد فريحه – سنتر لامارتين – الطابق الرابع. او الى سكريتاريا نقابة الصحافة - الرملة البيضاء - بيروت.
وذكرت الحملة بالمستندات المطلوبة والآليات القانونية الضامنة لانتساب جميع العالمين في المهنة وفق الاصول الى الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية، وهي على الشكل التالي:
أ- المستندات المطلوبة
صورة عن الهوية أو اخراج قيد فردي لا يعود تاريخ اصداره الى اكثر من ثلاثة اشهر
سجل عدلي جديد
صورتان شمسيتان مصادق عليهما من مختار المحلة
نسخة مصدقة عن الشهادة الجامعية
نسخة مصدقة شهادة البكالوريا قسم ثاني
افادة من ادارة المؤسسة الصحفية (تحدد ماهية العمل ودوامه ومقدار الراتب الشهري)
افادة انتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (تحدد المؤسسة ورقمها ورقم الانتساب)
تعبئة طلب الانتساب
2- شروط الانتساب الى الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية
تنص المادة 22 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 20/6/1977 على ما يلي: يجب ان تتوافر في الصحفي الشروط التالية: ان يكون لبنانياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. ان يكون حائزاً على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني او ما يعادلها او يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة اربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء الى الصحافة كمتدرج او يكون حائزاً على شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية او شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج. اما حاملوا الشهادات الاخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة. ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة. وان يمارس المهنة ممارسة فعلية دون اي مهنة اخرى. وفقاً للاصول التي يحددها النظام الداخلي.
كما تنص المادة 97 من قانون المطبوعات على ما يلي: ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى «لجنة الجدول النقابي للصحافة». تتالف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة
تنص المادة 98 من قانون المطبوعات على ما يلي: يدخل في اختصاص لجنة الجدول : 1- النظر في طلب الانتساب الى الجدول النقابي للصحافة ولا يجوز اعادة النظر في طلب الانتساب بحالة رفضه الا بعد مرور ثلاثة اشهر على ذلك الرفض، ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها.تستانف قرارات اللجنة امام محكمة استئناف بيروت. 2- منح البطاقات الصحفية والمأذونيات بالانتداب الصحفي الى الخارج على ان تؤشر عليها وزارة الاعلام. منح الشارات الصحفية على اختلافها.
3- آلية الانتساب الى الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية
بعد تامين المستندات المطلوبة الواردة يقدم طلبات الانتساب الى سكريتاريا نقابة المحررين في الحازمية – شارع سعيد فريحه – سنتر لامارتين – الطابق الرابع. او الى سكريتاريا نقابة الصحافة - الرملة البيضاء
ان لجنة الجدول النقابي هي لجنة دائمة حدد قانون المطبوعات مهمتها النظر في طلبات الانتساب، وبناء عليه لا قيمة قانونية للعرف الذي كرسته نقابتي الصحافة والمحررين على امتداد العقود الماضية بعنوان ««فتح الجدول النقابي» ! واذا كان القانون لا يحدد مهلة زمنية للبت بطلب الانتساب فان ذلك لا يعني ان هذه المهلة مفتوحة الى ما لا نهاية، واذا كان القانون قد حدد مهلة ثلاثة اشهر لاعادة النظر بطلب الانتساب في حال رفضه، فان امتناع لجنة الجدول النقابي عن البت باساس الطلب في غضون هذه المهلة يعد بمثابة رفض مكتوم وغير معلن.
4- المسار القانوني في حال عدم البت بطلبات الانتساب الى الجدول
بناء على استشارة محامين وفي حالة مرور ثلاثة اشهر على تقديم طلبات الانتساب دون ان يتخذ قرار من لجنة الجدول النقابي، يمكن تقديم دعوى قضائية امام محكمة بيروت المدنية والاساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه هذه الشكوى : تعسف لجنة الجدول النقابي بعدم البت بطلبات الانتساب لاشخاص يتمتعون بوضع قانوني يكفله قانون المطبوعات وقانون العمل ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدفعون ضريبة الرواتب والاجور في وزارة المالية ومرتبطين بعقود عمل مع مؤسسات صحافية مجازة من نقابة الصحافة.

التعليقات