الدكتور عبد الهادي الحكيم يقدّم خطة عمل لتيسير معاملات الاعتراف بالشهادات الاكاديمية الممنوحة من الجامعات العالمية الرصينة
غزة - دنيا الوطن
قدّم نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم مقترحا حول ما يواجه خريجو الجامعات الأجنبية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من صعوبات خلال مراجعتهم لدوائر الوزارة من أجل معادلة شهاداتهم التي حازوا عليها بعد انتهاء تخرجهم من جامعاتهم الأجنبية وخاصة الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة.
وأضاف السيد النائب : نتيجة لقدم نظام معادلة الشهادات المرقم 5 الصادر سنة 1976م ، وتعديلاته المعمول به حاليا رغم مرور حوالي نصف قرن على صدوره رغم حاجة العراق الماسة الى الكفاءات العائدة الى العراق من أمثالهم ، لذا أقترح:
أولا: استقبال معاملات الكفاءات العائدة من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة .
ثانيا - إلغاء الامتحان التفصيلي لحملة شهادات الطب وطب الأسنان والصيدلة وغيرها الصادرة من جامعات أكاديمية رصينة معترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثالثا - الاعتراف بشهاداتهم ومنحهم حق العمل بتخصصاتهم داخل العراق متى ما أبرزوا وثائق مصدقة تثبت ممارستهم للمهنة بنجاح في الدول التي تخرجوا منها أو غيرها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
قدّم نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم مقترحا حول ما يواجه خريجو الجامعات الأجنبية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من صعوبات خلال مراجعتهم لدوائر الوزارة من أجل معادلة شهاداتهم التي حازوا عليها بعد انتهاء تخرجهم من جامعاتهم الأجنبية وخاصة الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة.
وأضاف السيد النائب : نتيجة لقدم نظام معادلة الشهادات المرقم 5 الصادر سنة 1976م ، وتعديلاته المعمول به حاليا رغم مرور حوالي نصف قرن على صدوره رغم حاجة العراق الماسة الى الكفاءات العائدة الى العراق من أمثالهم ، لذا أقترح:
أولا: استقبال معاملات الكفاءات العائدة من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة .
ثانيا - إلغاء الامتحان التفصيلي لحملة شهادات الطب وطب الأسنان والصيدلة وغيرها الصادرة من جامعات أكاديمية رصينة معترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثالثا - الاعتراف بشهاداتهم ومنحهم حق العمل بتخصصاتهم داخل العراق متى ما أبرزوا وثائق مصدقة تثبت ممارستهم للمهنة بنجاح في الدول التي تخرجوا منها أو غيرها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

التعليقات