دعوة المنشآت لإبلاغ الضمان عن اصابات العمل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها

غزة - دنيا الوطن
نظمت الشركة الاردنية لحلول التصنيع والخدمات احدى شركات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ورشة عمل تثقيفية حول " قانون الضمان الاجتماعي " لمجموعة من الاداريين والموظفين العاملين بالشركة بالتنسيق مع المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقدم مدير مديرية التوعية التأمينية بالمركز الاعلامي علي السنجلاوي خلال الورشة عرضاً حول تأمين إصابات العمل والمنافع التأمينية التي يقدمها هذا التأمين وأهميته للقوى العاملة , واسس صرف المنافع للمؤمن عليه في حال التعرض لإصابة عمل وشروط استحقاقها.

واكد السنجلاوي على أصحاب العمل ضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان عن اصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم وذلك عن طريق تزويد المؤسسة باشعار اصابة العمل وأرفاق التقرير الطبي الأولي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها ، وكذلك تزويد الضمان لاحقاً بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الاصابات التي يتطلب اجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.

وأضاف بأنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة عن اصابات العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية المحددة سوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من تكاليف المعالجة ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق في إبلاغ المؤسسة خطيا عن الإصابة التي تعرض لها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها وذلك في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي .

وتطرق السنجلاوي الى الحماية التي يوفرها تأمين الأمومة للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل المرأة وعدم الاستغناء عن خدماتها في حال الزواج أو قرب الاستحقاق لإجازة الأمومة كما أن هذا التأمين يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء فترة إنقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة .

وأشار بأن شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها هو أن يسبق كل حالة ولادة فترة شمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي لمدة لا تقل عن (9) أشهر متصلة قبل حدوث حالة الولادة, وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادره عن دائرة الأحوال المدنية , وان يتم التبليغ خلال مدة لا تتجاوز ( 70 ) يوماً من تاريخ حدوث الولادة .

وبين بأنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة وذلك عن طول فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة.

وفي نهاية الورشة أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الحضور .

التعليقات