شباب العدل والمساواة : الطعن على اللجنة التأسيسية بتشكيلتها الحالية أمان للدستور
القاهرة - دنيا الوطن
اصدار د.محمد مرسى , قانون معايير تأسيسية الدستور يوم الأحد 15/7/2012/ م رقم 79 لسنة 2012، فيما يتعلق بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذى ينص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ، بإنتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين ، جمعية تأسيسية من مائة عضو ، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وبحيث قراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ، فالقانون هنا ليس معناه
تحصين التأسيسية من البطلان ، ولكنه أحال الطعن عليها من أمام محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا ، والقانون أعده مجلس الشعب قبل حله وامتنع المجلس العسكرى وقتها عن التصديق عليه ، لاختلافه حول مدى قدرة هذا القانون فى تحصين الجمعية التأسيسية الحالية من الطعن عليها أمام القضاء، والرئيس بتصديقه على هذا القانون ينتزع السلطة التشريعية من يد المجلس العسكرى وهو حق قانونى ودستورى وضمن صلاحياته ولإنهاء ولاية مجلس الدولة على الجمعية التأسيسية ويعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية عمل برلمانى لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وأصبحت التأسيسية محصنة من البطلان ( لكن إختيار أعضاء التأسيسية الأن تم تبعا للأهواء والشللية ) ، والقانون جاء قبل صدور حكم الطعن بالمحكمة الادارية بيومان
تحصين التأسيسية من البطلان ، ولكنه أحال الطعن عليها من أمام محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا ، والقانون أعده مجلس الشعب قبل حله وامتنع المجلس العسكرى وقتها عن التصديق عليه ، لاختلافه حول مدى قدرة هذا القانون فى تحصين الجمعية التأسيسية الحالية من الطعن عليها أمام القضاء، والرئيس بتصديقه على هذا القانون ينتزع السلطة التشريعية من يد المجلس العسكرى وهو حق قانونى ودستورى وضمن صلاحياته ولإنهاء ولاية مجلس الدولة على الجمعية التأسيسية ويعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية عمل برلمانى لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وأصبحت التأسيسية محصنة من البطلان ( لكن إختيار أعضاء التأسيسية الأن تم تبعا للأهواء والشللية ) ، والقانون جاء قبل صدور حكم الطعن بالمحكمة الادارية بيومان
لكن القانون بالتحصين باطل ، لأنه لم يصدر وقت فترة قيام البرلمان , ولانه مازال مشروع قانون ، فضلا عن استقالة بعض الأعضاء من التأسيسية ، والقانون نوع من الاستباقية قبل القرار الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري الثلاثاء وهو لتحقيق مصالح ودعم أشخاص على حساب آخرين ، والقانون لن يمنع محاكم القضاء الإدارى من الفصل فى الطعون المقامة أمامها والتى تذيد عن 20 طعنا والجمعية التأسيسية الحالية تخالف الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لضمها فى عضويتها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة الدستورية لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى .

التعليقات