الرئيس القادم يحلف اليمين امام المجلس العسكرى
القاهرة - دنيا الوطن- عبيرالرملى
مصادر المجلس العسكرى سوف يقوم بإعلان دستورى مكمل بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى على أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وقد تم صدور قرار بحل المجلس يوم14/6 الخميس ولكن المجلس اعلن ان الرئيس القادم سوف يحلف اليمين امام المجلس العسكرى وهناك انتقاد انه بذلك يوكون تابع للجيش وهذا لا يجوز
وتنص المادة 30 على أنه "يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وبهذا النص يصبح تمكين الرئيس المنتخب من ممارسة مهام منصبه، مرهوناً في المقام الأول بإصدار قانون انتخابات جديد، ينظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويتجنب العوار الدستوري في القانون السابق، ثم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية، وحسم الطعون، وبعدها فترة الدعاية، ثم بدء الانتخابات غالباً بمراحلها الثلاث التي تستغرق نحو 45 يوماً، وبعدها يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من المجلس العسكري ليبدأ الانعقاد الدوري، وبعدها يأتي رئيس الجمهورية ليؤدي اليمين ويصبح رئيس الدولة قانوناً.
رغم ربط المادة 30 للمهام باليمين الدستورية، إلا أن المادة السابقة لها، وهي المادة 29 التي تنص على أن "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"، وهو ما يعني أن الرئيس المنتخب تتناقص فترته في الحكم دون حتى أن يبدأ مباشرة مهامه، وهي البداية التي قد تتأخر، حيث لا ينص الإعلان الدستوري على فترة محددة يعلن فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الانتخابات البرلمانية، وربما يطول الأمر أكثر لربطه بالدستور، بما يعني أن الرئيس قد يحصد الأصوات ويجلس في بيته منتظراً أداء اليمين أو انتهاء فترته أيهما أقرب.
وبهذا الشكل وحسب المادة 56 من الإعلان الدستوري، ومع غياب البرلمان (سلطة التشريع) والرئيس الرسمي (السلطة التنفيذية)، تصبح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وظائف وسلطات واسعة هي، بنص المادة المادة 56، ذات سلطات الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي حددها الإعلان الدستوري في نقاط هي:
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
مصادر المجلس العسكرى سوف يقوم بإعلان دستورى مكمل بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى على أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وقد تم صدور قرار بحل المجلس يوم14/6 الخميس ولكن المجلس اعلن ان الرئيس القادم سوف يحلف اليمين امام المجلس العسكرى وهناك انتقاد انه بذلك يوكون تابع للجيش وهذا لا يجوز
وتنص المادة 30 على أنه "يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وبهذا النص يصبح تمكين الرئيس المنتخب من ممارسة مهام منصبه، مرهوناً في المقام الأول بإصدار قانون انتخابات جديد، ينظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويتجنب العوار الدستوري في القانون السابق، ثم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية، وحسم الطعون، وبعدها فترة الدعاية، ثم بدء الانتخابات غالباً بمراحلها الثلاث التي تستغرق نحو 45 يوماً، وبعدها يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من المجلس العسكري ليبدأ الانعقاد الدوري، وبعدها يأتي رئيس الجمهورية ليؤدي اليمين ويصبح رئيس الدولة قانوناً.
رغم ربط المادة 30 للمهام باليمين الدستورية، إلا أن المادة السابقة لها، وهي المادة 29 التي تنص على أن "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"، وهو ما يعني أن الرئيس المنتخب تتناقص فترته في الحكم دون حتى أن يبدأ مباشرة مهامه، وهي البداية التي قد تتأخر، حيث لا ينص الإعلان الدستوري على فترة محددة يعلن فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الانتخابات البرلمانية، وربما يطول الأمر أكثر لربطه بالدستور، بما يعني أن الرئيس قد يحصد الأصوات ويجلس في بيته منتظراً أداء اليمين أو انتهاء فترته أيهما أقرب.
وبهذا الشكل وحسب المادة 56 من الإعلان الدستوري، ومع غياب البرلمان (سلطة التشريع) والرئيس الرسمي (السلطة التنفيذية)، تصبح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وظائف وسلطات واسعة هي، بنص المادة المادة 56، ذات سلطات الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي حددها الإعلان الدستوري في نقاط هي:
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

التعليقات