المحكمة العليا في ليبيا تحكم بعدم دستورية تجريم تمجيد القذافي

غزة - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة العليا الليبية الخميس "عدم دستورية" قانون يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي، بعدما طعن فيه مدافعون عن حقوق الإنسان مؤكدين أن من شأنه أن يقيد حرية التعبير. وأعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، خلال جلسة مقتضبة "باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 37"

وكانت جمعية ليبية مدافعة عن حقوق الإنسان طعنت أمام المحكمة العليا في هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي، وأصدره تحت اسم "القانون رقم 37 " وينص القانون الصادر في 2 ماي 2012، على "أن إذاعة أي أخبار أو دعاية كاذبة أو مغرضة تضر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة".

ويجرم القانون "الدعاية" لـ"تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه" و"إذا أدت الدعاية أو الأخبار إلى ضرر بالبلاد"، من الممكن أن يحاكم من يقوم بها "بالسجن المؤبد". كما يقضي بتجريم وسجن "أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة 17 فبراير"، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص "أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها".

وأكد المجلس الليبي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون يتناقض مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير. واعتبر المجلس أن ذلك القانون يشكل "تراجعا خطيرا" و"انتهاكا خطيرا للحريات العامة وحقوق

التعليقات