ماذا يقول الدعاة حول الزواج الثاني واستئذان الزوجة ؟

ماذا يقول الدعاة حول الزواج الثاني واستئذان الزوجة ؟
غزة - دنيا الوطن
أثارت تصريحات عزة الجرف نائبة البرلمان عن حزب الحرية والعدالة في مصر فيما يتعلق بمطالبتها بالغاء القانون الذي يطالب الزوج باخبار زوجته الاولى بزواجه الثاني حتى لا تتفتت الاسرة، جدلا كبيرا. 

د.سعد الدين الهلالي ـ استاذ الفقه بجامعة الازهر قال ان ما ذهبت اليه النائبة هو وجهة نظر ولكنها لا تلغي وجهات النظر الاخرى.

وأكد ان جميع الآراء في هذه المسألة وجهات نظر فقهية وليست دينية مشيرا الى ان وجهة نظر النائبة تقابلها وجهة نظر اخرى قال بها الفقهاء الحنابلة، وهي ان الزواج الثاني يضر بمصلحة الزوجة الاولى ولذلك كان من حق الزوجة الاولى ان تعرف حتى لا يقع عليها الضرر، وان كان الزواج الثاني بغير ارادتها وفوجئت به جاز لها ان تطلب الطلاق للضرر، واستشهد الهلالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».

مضيفا انه لا يجوز لاحد من المسلمين ان يزايد على غيره من المسلمين برأي فقهي، لان النصوص تخدم كل اوجه الفقه والاحتكام في ذلك الى الناس وليس الى الاوصياء عليهم، واستشهد الهلالي بقول النبي: «من غشنا فليس منا» ليؤكد على ضرورة اخبار الزوج لزوجته بزواجه الثاني.

فيما اكد د.محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الاسلامية، انه ليس هناك شرط في الشرع يجبر الرجل على الاستئذان من زوجته الاولى بسبب زواجه الثاني، مؤكدا في الوقت نفسه على حق الزوجة الاولى في الطلاق اذا تسبب لها الزواج الثاني في الضرر.

وشاركه في الرأي الداعية الاسلامي يوسف البدري الذي اكد انه ليس من شروط الزواج في الاسلام علم الزوجة الاولى بالزواج الثاني، مؤكدا على ضرورة الزواج الثاني لعفة المرأة خاصة بعدما كثرت اعداد النساء، مشيرا الى انه يطالب بالتعدد.

دعاة الكويت علقوا على القضية وأكدوا انه لا يوجد في الشريعة ما يستدل به على انه يجب على الزوج استئذان زوجته قبل الزواج بثانية، وفيما يلي رأي الدعاة:

رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي يرى ان من يشترط على الزوج أن يستأذن زوجته عند الزواج بامرأة اخرى كما جاء في القانون المصري والذي تطالب نائبة من حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب بالغاء هذا القانون، هذا الكلام يحتاج الى دليل شرعي ونحن لا نعلم دليلا شرعيا يوجب على الزوج للاستئذان من زوجته لكي يتزوج من ثانية او ثالثة او زوجة رابعة.

واكد د.النشمي ان جميع الادلة التي وردت ادلة مطلقة وليست ادلة مقيدة وانما الشرط هو ان يكون الزوج قادرا على العدل، واشار الى ان زواج الرجل من زوجة اخرى ليس مبررا لطلب الطلاق ولا ينظر القاضي الى مثل ذلك مطلقا ولفت الى انه اذا كان هناك شرط بين الزوج وزوجته قبل الزواج الا يتزوج عليها فينبغي عليه ان يلتزم بالشرط ولكن ليس للزوجة طلب الطلاق.

ليس لها طلاق

ويوافق د.سليمان معرفي الدعاة في انه ليس من الشرع ان يأخذ الرجل إذن زوجته عند الزواج من زوجة أخرى، ولكن ان اشترطت الزوجة الأولى في عقد الزواج ألا يتزوج عليها ووافق الزوج، فعلى الزوج ان يلتزم بهذا الشرط – وان كان هذا الشرط مستحبا وليس واجبا – وان هذا الشرط مخالف لكتاب الله وهو ان الله قد أباح للرجل ان يتزوج باثنتين أو ثلاث أو اربع كما قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (النساء: 3) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط» فلا يجب ان يستشير الرجل زوجته الأولى ولكن من المعروف وحسن العشرة ان يخبرها بذلك وعليها ان تتقي الله فلا تطالب زوجها بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» وأما اذا طلبت الطلاق لضرر نفسي كما تقول المرأة فالضرر النفسي غير معتبر شرعا ولا يجوز لها الطلاق لمجرد ان زوجها تزوج بثانية.

شرط العدل

ويرى رئيس لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح ان الأفضل للزوج ان يخبر زوجته بأنه سيتزوج امرأة ثانية، لأن الزواج تترتب عليه أمور كثيرة أولها شرط العدل بين الزوجات كما انه عندما ينجب الزوج أطفالا لابد ان يتعرفوا على اخوانهم من الزوجة الأولى حتى يتحقق العدل والمساواة بين الاخوة.

وزاد، أما في حالة طلب الزوجة الطلاق لانها تجد ان الضرر وقع عليها ولا تطيق هذا الضرر فلها ان تطالب بالطلاق.

لا دليل

ويقول د.بسام الشطي مؤكدا انه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة أو من أقوال السلف ما يوجب ضرورة ان يخبر الرجل زوجته بانه سيتزوج عليها ولكن من باب الأدب ان يخبرها في الوقت الذي يراه الزوج مناسبا سواء قبل الزواج أو اثناء الزواج أو بعد الزواج فإن الزوج مخير وكل رجل يعرف نفسية زوجته حتى لا يتسبب في تفتيت الأسرة وعليه ان يوقتها بالتوقيت المناسب لإخبار زوجته، وأرى ضرورة اخبار الزوجة خاصة اذا كان للزوج أولاد حتى لا يفاجأوا بالوصية والميراث، فكثير من الرجال تزوجوا من دون معرفة زوجاتهم وأولادهم ثم تحدث النزاعات في المحاكم بسبب الميراث ووجود أولاد من زوجته الثانية.

أما عن طلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى فليس لها طلب الطلاق مادام لم يكن هناك شرط في زواجها بألا يتزوج عليها والمسلمون عند شروطهم.

لا يوجد نص

ويشير د.عبدالعزيز القصار الى انه لا يوجد شرط فقهي يجبر الزوج بإخبار زوجته لكن متى وقع الزواج وجب عليه العدل ومن الناحية الفقهية، الأصل ألا تطلب المرأة الطلاق إلا إذا وقع عليها ضرر مادي، ولكن اذا تعذرت الحياة الزوجية بسبب نفسي فمن حق المرأة ان تطلب الطلاق ليس فقط من أجل التعدد ولكن لأي ضرر نفسي يتحقق وقد ورد النهي عن عدم طلب المرأة الطلاق «أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها» وهذا الضرر النفسي يختلف من امرأة لأخرى، أما إن ساءت العشرة بسبب هذا أو بغيره والأصل ان تحاول المرأة ان تتكيف مع الواقع واذا استحال عليها التكيف ينظر القاضي.

ليس ضرراً

ويؤكد الباحث الإسلامي والمحامي سعد العنزي أنه لا يشترط ان يخبر الزوج زوجته بأنه سيتزوج عليها وهذا من الناحية الشرعية وقال: ولكن من الناحية الأخلاقية اخبار الزوجة أمر مهم حتى تستقر النفوس وأيضا تستقر الأسرة لكن ليس ضروريا من الناحية الشرعية ولا يؤثر على عقد النكاح وليس ضررا شرعا ولا قانونا بحق المرأة من خلاله تطلب المرأة الطلاق، واضاف: ولو علمت المرأة بزواج زوجها من زوجة أخرى من دون علمها لا يكون ذلك ضررا معتبرا لطلب الطلاق، لذلك صدرت في مصر هذه القوانين انما جاءت بتأثير من السلطة الحاكمة آنذاك وخاصة زوجة الرئيس السابق المخلوع كما هو الحال في تونس عندما تدخلت السلطة الحاكمة في قانون الأسرة والأحوال الشخصية لذلك أنا مع القول برفع تلك القوانين ولا يشترط علم الزوجة ولا اخبارها وهذا لا يؤثر على العقد أو ما يترتب على العقد من آثار لكن اذا نظرنا من ناحية انسانية ونفسية واجتماعية.

ويقول د.العنزي لمن أراد أن يتزوج بامرأة ثانية: على الزوج إخبار زوجته الأولى، وأن يطيب نفسها بالمعاملة الطبية نفسيا وماديا، فإن وافقت كان ذلك استقرارا له ولزواجه الجديد، وإن لم توافق فهو قد أخبرها بما كان ينوي من زواج، وأما عن موافقتها فلا يؤثر في الأمر شيئا.

لا إلزام

ويؤكد د.جلوي الجميعة أنه ليس هناك إلزام شرعا من الزواج بإخبار الزوجة، ولكن من باب شفافية الرجل ومصداقيته أمام زوجته وحسن عشرته، وإن ما يفعله من زواج ليس بعيب ولا حرام، ولكن ينبغي وفاء للعشرة أن يخبر الرجل زوجته، وأن يكون زواجه أمرا معلنا وليس زواجا في السر، لأن في هذا الزواج يترتب عليه عدة أمور كالعدالة بين الزوجتين في المبيت وفي النفقة وغيرهما من شروط، كما أنه عندما ينجب الزوج أولادا، فلا بد أن يتعرفوا على اخوانهم من باب صلة الرحم، فللزوج أن يخبر زوجته بأن هناك اخوة، وكيف لا يعرف أبناؤه من الزوجة الاولى بإخوانهم من الزوجة الثانية؟!

وأكد د.الجميعة أنه ليس من الشرع أن يلزم الرجل بقانون أن يخبر زوجته بزواجه من أخرى، ولكن هناك اجتهادات معاصرين في قانون الاحوال الشخصية غير مستندة لدليل من الكتاب أو السنة.

أما اذا تضررت الزوجة من زواج زوجها بأخرى، فلها أن تطلب الطلاق ويرجع الامر الى القضاء إن كانت متضررة بعدم العدل وأي امرأة تطلب الطلاق كارهة لزوجها أو متضررة تطلق فإذا كانت متضررة من زواج زوجها بأخرى فيحق لها الطلاق مع احتفاظها بحقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق من مهر ومؤخر صداق ونفقة ومتعة وغير ذلك، وإن كانت المرأة قد طلبت الطلاق وهي غير متضررة أو كارهة أو غير متقبلة هذا الزواج، فلها الطلاق من دون أي حقوق تحصل عليها.

من الأدب

ويرى موجه التربية الاسلامية الداعية يوسف السويلم أنه من الاولى أن يعلم الزوج زوجته في رغبته بالزواج من ثانية تطييبا لخاطرها ومنعا لأسباب الخلاف والشقاق، والمهم أن يتحقق العدل المأمول به شرعا، وأن يكرم زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه بثانية، فإذا رغب الرجل في الزواج من زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة وكان البعل قادرا على العدل بين الزوجات، فله ذلك ولا يلزمه استئذان الزوجة الاولى. واشار الى أن العدل يكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة، فلمن لم يكن قادرا على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه ان يتزوج بأكثر من واحدة (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) مؤكدا أنه ليس من شروط الزواج في الاسلام علم الزوجة الاولى بالزواج الثاني، ولكن من باب حسن السلوك وليس واجبا ولا فرضا شرعيا، فعندما أراد الإمام علي رضي الله عنه الزواج على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله عنه قد رغب في الزواج على فاطمة فلم يرض النبي صلى الله عليه وسلم ويدل ذلك على أن عليا رضي الله عنه لم يقم بالزواج الا بعد الاستئذان ومن هذا نعلم أنه يحسن للزوج أن يخبر زوجته بالزواج من ثانية، ولكن ليس حقا لها أن تمنعه.

الهلالي: يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر

يرى د.سعد الدين هلالي أن ما ذهبت اليه النائبة هو وجهة نظر ولكنها لا تلغي وجهات النظر الاخرى، مؤكدا أن جميع الآراء في هذه المسألة وجهات نظر فقهية وليست دينية، مشيرا الى أن وجهة نظر النائبة تقابلها وجهات نظر أخرى قال بها الفقهاء الحنابلة، وهي ان الزواج الثاني يضر بمصلحة الزوجة الاولى، ولذلك كان من حق الزوجة الاولى أن تعرف حتى لا يقع عليها الضرر وإن كان الزواج الثاني بغير إرادتها وفوجئت به جاز لها أن تطلب الطلاق للضرر.

واستشهد الهلالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».

مضيفا انه لا يجوز لأحد المسلمين أن يزايد على غيره من المسلمين برأي فقهي، لأن النصوص تخدم كل أوجه الفقه والاحتكام في ذلك الى الناس، وليس الأوصياء عليهم.

واستشهد الهلالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا» ليؤكد ضرورة إخبار الزوج لزوجته بالزواج الثاني.









الحاي: شرط إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني باطل.. إنما يستحب تجنباً للمشاكل الأسرية ..
والجرمان: اشتراط إذن أو علم الزوجة بالزواج الثاني لم يذكر في الكتاب ولا السنة ..
والجيران: يصح للمرأة اشتراط ألا يتزوج عليها على الأرجح من أقوال أهل العلم

ضاري المطيري



الشيخ حاي الحاي
.

الشيخ فيحان الجرمان
.



الشيخ عبدالرحمن الجيران





أكد عدد من الدعاة ان اشتراط اخبار الزوج للزوجة بزواجه الثاني شرط مخالف للكتاب والسنة، مشيرين الى انه يستحب اخبارها دفعا للمشاكل الاسرية في المستقبل، كان ذلك في سياق ما اثير في مجلس الشعب المصري حول قانون اشتراط اخبار الزوجة بزواج زوجها من اخرى.

قال الشيــخ حاي الحــاي انه لا يشــترط شرعا على الزوج ان يخبر زوجــته بالزواج الثاني، وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «كل شـرط ليس في كتاب فهو باطل وان كان مائة شرط»، لافتا الى ان هذا الامر ليس عليه دليل في القرآن والسنة الصحيحة.

وأضاف ان للرجل كذلك القوامة على نسائه كما قال جل وعلا (الرجال قوامون على النساء)، ومن تمام القوامة والمصلحة التي تترجح للزوج الا يخبرها بشأن الزواج الثاني لان هذا حق صرف له وأمر محض له.

وبين الحــاي ان الـذي يجـب على الزوج شرعا الوفاء به هو النفقة والسـكنى بالمعروف والمعاشرة بالحسنى، وأن يصونها ويحافظ عليها كما قال صلى الله عليه وسلم «ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج».

وزاد ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر احدى زوجاته رضي الله عنهن برغبته في فلانة كزوجة له، وكذلك سير صحابته رضي الله عنهم لم يخبروا اويستأذنوا الزوجة في النكاح الثاني، ولكن تجنبا للمشاكل ودفعا لمعكرات العشرة الزوجية ان يخبر الزوج زوجته حتى لا تتفاقم المشكلات وتستفحل البلايا، وكما بعض اهل العلم «لا يحتاج الزوج الى اذن من الاولى لان الله هو الذي اذن له بذلك».

ومن جهته اوضح الامام والخطيب بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الشيخ فيحان الجرمان ان الله تعالى لما ذكر اباحته لتعدد الزوجات كما في قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) لم يذكر شرطا للتعدد اعلام الزوجة الاولى، مشيرا الى انه شرط باطل لعدم وروده في الكتاب والسنة.

وبدوره قال د.عبدالرحمن الجيران: نصيحتي لكل امرأة ترجو الله والدار الآخرة ان تنظر الى المصالح العامة للامة وذلك بايجاد الذرية الصالحة وتكثير النسل لان هذه هي امنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله «تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة».

وتابع: فان طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال المباركفوري: قوله: «من غير بأس» اي من غير شدة تلجئها الى سؤال المفارقة. انتهى.

وزاد ان اهــل العلم قالوا «أما اشتراط المرأة الا يتــزوج عليها: فالذي ذهب اليه المحققون من اهل العلم جــواز هذا الشرط، فاذا اخل به الزوج كــان للزوجة الحــق في فسخ النكــاح، وأخذ حقوقها كاملة»، قال ابن قدامة رحمه الله: اذا اشترط لها لا يخرجها من دارها او بلــدها او لا يسافر بها او لا يتــزوج عليها فهــذا يلزمه الوفاء به، فان لم يفعل فلها فســخ النكاح، روى هذا عـــن عمر وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» انتهى باختصار.

وأضاف الجـيران ان الشــيخ ابن عـثيمين قـال «اذا اشترطت الا يتــزوج عليها فـان هذا يجوز، وقــال بعض العلماء: انه لا يجــوز، لانه حجر على الزوج فيما اباح الله له، فهو مخالف للقرآن: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على احد، والزوج هو الذي اسقط حقه، فاذا كان له الحق في ان يتزوج اكثر من واحدة اسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ لهذا، فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من ان ذلك الشرط صحيح».  

التعليقات