استعصاء داخل سجن درعا للشباب منعا لتنفيذ حكم االمحكمة الميدانية بالاعدام

غزة - دنيا الوطن
تتابع تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبقلق شديد رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها    أجهزة الأمن السورية  بحق مواطنيها حيث قامت محكمة ميدانية باصدار الحكم بالاعدام بحق اربعة مواطنين وعندما همت إدارة سجن درعا تسليمهم إلى الفرع العسكري كي ينفّذ الحكم عليهم في سجن صيدنايا ,قام زملاؤهم في المهاجع  باستعصاء داخل السجن رفضين تسليمهم منعا لتنفيذ حكم االمحكمة الميدانية بالاعدام بحقهم وهم:

1 - ياسر العناد   من حماه

2 - عبد الباقي حسين    من معرة النعمان

3 - زاهر دكاكنة     فلسطيني من مخيم اليرموك بدمشق

4 - أنس عثمان    من جيرود

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والاحكام الجائرة الصادرة عن المحاكم الاستثنائية  و الميدانية (وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً  وتنفيذ بنود مرسوم العفو والغاء المحاكم الاستثنائية الميدانية ) .

و تؤكد المنظمة إدانتها وستنكارها للاحكام الصادرة بحق هؤلاء المواطنين من قبل المحاكم الميدانية و تطالب السلطات السورية باحالتهم  الى المحاكم المدنية العلنية اوالإفراج الفوري عنه و عن كافة المعتقلين ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.

دمشق في  7/4/2012

                                                                                                     مجلس الإدارة

 

من الدستور السوري الجديد:

المادة الثالثة والثلاثون

1-    الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة السادسة والثلاثون

1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة الثانية والأربعون

2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

المادة الحادية والخمسون

1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

المادة الرابعة والخمسون

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

التعليقات