اعتقالات في الحسكة
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبقلق شديد رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها أجهزة الأمن السورية بحق مواطنيها وفيما يلي بعض من أسماء عشرات المواطنين ممن اعتقلتهم أجهزة الأمن بالحسكة ومن بينهم ثلاثة من اعضاء المنظمة وهم :
1 - عامر عيسى الهايس
(الامن العسكري بتاريخ 3/3/2012 غويران بالحسكة هو طالب في السنة الثالثة كلية الهندسة المدنية جامعة الفرات فرع الحسكة .
2 - سلوم المنفي
3 - عمر مجيد
كما تم اعتفال المواطنين
1 - مروان مجبد الشيخ عيسى
2 - قحطان مجبد الشيخ عيسى
3 - ابراهيم اليوسف
(بتاريخ 24/2/2012 الامن السيلسي و هو طالب سنة ثالثة في كلية الهندسة المدنية وهو من مدينة ادلب)
كما تم تحويل الدكتور المحامي محمود سليمان الى القضاء حيث تم الافراج عنه بعد اعتقاله من مكتبه بالقامشلي منذ عشرون يوما ...بتهمة مقاومة النظام الاشتراكي .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان , تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف هؤلاء المواطنين
(وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً وتنفيذ بنود مرسوم العفو ) وتطالب بالإفراج الفوري عنهم و كافة المعتقلين ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في
4/3/2012
مجلس الإدارة
من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والأربعون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
1 - عامر عيسى الهايس
(الامن العسكري بتاريخ 3/3/2012 غويران بالحسكة هو طالب في السنة الثالثة كلية الهندسة المدنية جامعة الفرات فرع الحسكة .
2 - سلوم المنفي
3 - عمر مجيد
كما تم اعتفال المواطنين
1 - مروان مجبد الشيخ عيسى
2 - قحطان مجبد الشيخ عيسى
3 - ابراهيم اليوسف
(بتاريخ 24/2/2012 الامن السيلسي و هو طالب سنة ثالثة في كلية الهندسة المدنية وهو من مدينة ادلب)
كما تم تحويل الدكتور المحامي محمود سليمان الى القضاء حيث تم الافراج عنه بعد اعتقاله من مكتبه بالقامشلي منذ عشرون يوما ...بتهمة مقاومة النظام الاشتراكي .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان , تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف هؤلاء المواطنين
(وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً وتنفيذ بنود مرسوم العفو ) وتطالب بالإفراج الفوري عنهم و كافة المعتقلين ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في
4/3/2012
مجلس الإدارة
من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والأربعون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

التعليقات