في المؤتمر الصحفي لندوة الاعلام وذوي الإعاقة التي تنطلق اليوم .. الهاجري :نسعى لتعزيز الوعي الإعلامي بقضايا ذوي العلاقة
الدوحة - دنيا الوطن
عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مؤتمر صحفي بتاريخ 26 فبراير للإعلان عن "ندوة الاعلام والأشخاص ذوي الإعاقة" التي تنعقد يومي 27 و28 فبراير 2012 في فندق الشيراتون بحضور خبراء وباحثين وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية.
افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيد/ حمد محمد الهاجري اللقاء الصحفي قائلاً: "نثمن الجهود المشتركة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدل على تكاتف العمل المؤسسي في دولة قطر."
تطرق الهاجري إلى الاستراتيجية العامة لشؤون الأسرة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2010 التي تشدد في أهدافها على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم في موضوع الإعاقة. وقال: "تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء الأشخاص وتوعيتهم بحقوقهم التشريعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني."
كما أشار الهاجري إلى الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع التماسك الأسري وتمكين المرأة. إذ تعمل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل على إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
في هذا الاطار يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد الورش التدريبية والندوات والفعاليات لنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات. يحرص الطرفان على تكثيف الجهود وتعزيز التكاتف من أجل الوصول إلى الخطاب الاعلامي الذي يخدم قضايا الاعاقة في دولة قطر.
وأضاف السيد الهاجري : "يتعاطى الاعلام المقروء والمسموع والمرئي بشكل عامي مع قضايا الإعاقة وهدفنا أن يتم التعامل بشكل خاص مع فئة ذوي الإعاقة وتعزيز التغطية الاعلامية والاخبارية لقضاياهم وتسليط الضوء على احتياجاتهم وحقوقهم. وقد لا تتمتع مؤسسات المجتمع المدني أو تلك المعنية بشؤون ذوي الاعاقة بالحس الاعلامي الكافي لذا فهي بحاجة لمساندة المؤسسات الاعلامية التي تلعب دوراً مهما ًوفاعلاً من أجل إيصال الرسائل الخاصة بقضايا الإعاقة".
من جهة أخرى صرح السيد جابر الحويل القائم بأعمال الأمين العام ومدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : ان الاعلام اليوم مطالب اكثر مما مضى بتكوين راي عام واع بقضايا الاعاقة و اسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها و تكوين مواقف ايجابية منها وقاية وعلاجا و مسانده الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضية.
كذلك التاكيد على ان المعوقين طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديها بما يجعلها تعيش حياة كريمة ويكون لها اسهامها في دفع عجلة التنمية ف المجتمع .
*ان الاعلام لايقل اهمية بالنظر الى الوظائف الموكله اليه فالاعلام كوسيلة يعنى بارسال المعلومات ونشر الافكار بين الناس و بامكانه ان يلعب دورا كبيرا في عمليات التثقيف و التوعية و تكوين راي عام بقضايا الاعاقة و من هنا تبرز الحاجة الى اعلام جاد موظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين و محاربة كل مايسيء للمعوقين من انكار للحقوق وغياب المساواه في انشطة المجتمع المختلفة.
الرؤية للندوة :
هو خلق اليات التقاء مابين وسائل الاعلام و الاشخاص ذوي الاعاقة و مؤسساتهم للخروج باليات تحتكم لمعايير اعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم على اعتبار ان العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية و مسؤولية متبادلة.
رسالة الندوة :
تنبع رسالة الندوة من ضرورة التعرف على اليات تناول وسائل الاعلام المختلفة لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كذلك اهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الاعلامي ليخدم قضايا الاعاقة من منظور حقوقي وفق معايير معنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الافكار و الرؤى .
*يجب التعريف بالاعاقة من خلال ربطها بكافة الحقوق التي لايفكر الناس عادة بكيفية ممارسة ذوي الاعاقة لها و على الاعلام تذليل الكثير من العقبات بمخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية و تحسيس المجتمع ان قضية الاعاقة لم تعد قضية مجموعة من الاسر او الافراد و لكنها جزء من كل .
تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة :
هو الشخص المصاب بعجز كلي او جزئي خلقي او غير خلقي و بشكل مستقر في اي من حواسه او قدراته الجسدية او النفسية او العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف امثاله من غير المعاقين .
الدستور الدائم :
نصت المادة (34) على المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات العامة كما نصت المادة (35)الناس متساوون اما القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .
كذلك المادة (18) نصف على انه المجتع القطري على دعامات العدل و الاحسان و الحرية و المساواه و مكارم الاخلاق
*نظرا الى هذه النصوص نجد ان الدستور قد حظر التمييز بين المواطنين لاي سبب كان بشأن الحقوق و الواجبات العامة و جعل مبدا المساواة هو الاساس لهذه الحقوق و الواجبات.
*نصت المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2004 على انه يتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الاخرى بالحقوق التالية :
1- التربية و التعليم و التاهيل كل حسب قدراته .
2- الرعاية الطبية و النفسية و الثقافية و الاجتماعية .
3- الحصول على الادوات و الاجهزة ووسائل النقل و المعدات .
4-توفير خدمات الاغاثة و المعونه و الخدمات المساعدة .
5-العمل الذي يناسب قدراتهم و مؤهلاتهم .
6-ممارسة الرياضة و الترويح (المنتخب السعودي) .
7-المسكن الذي يكفل الحركة و التنقل بامان .
8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الاماكن العامة .
9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم .
بشان كفالة الحق في العمل وتقلد الوظائف العامة
*قرر المشرع القطري من المادة (5) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع الجهات
* تأكيدا على هذا الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة رقم (9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من المجلس الوزراء.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية وهي:
1- احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي.
2- عدم التمييز.
3- كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص المعوقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
4- احترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
5- تكافؤ الفرص.
6- إمكانية الوصول.
7- المساواة بين الرجل والمرأة.
8- احترام القدرات المتطورة للأطفال المعوقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مؤتمر صحفي بتاريخ 26 فبراير للإعلان عن "ندوة الاعلام والأشخاص ذوي الإعاقة" التي تنعقد يومي 27 و28 فبراير 2012 في فندق الشيراتون بحضور خبراء وباحثين وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية.
افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيد/ حمد محمد الهاجري اللقاء الصحفي قائلاً: "نثمن الجهود المشتركة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدل على تكاتف العمل المؤسسي في دولة قطر."
تطرق الهاجري إلى الاستراتيجية العامة لشؤون الأسرة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2010 التي تشدد في أهدافها على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم في موضوع الإعاقة. وقال: "تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء الأشخاص وتوعيتهم بحقوقهم التشريعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني."
كما أشار الهاجري إلى الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع التماسك الأسري وتمكين المرأة. إذ تعمل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل على إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
في هذا الاطار يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد الورش التدريبية والندوات والفعاليات لنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات. يحرص الطرفان على تكثيف الجهود وتعزيز التكاتف من أجل الوصول إلى الخطاب الاعلامي الذي يخدم قضايا الاعاقة في دولة قطر.
وأضاف السيد الهاجري : "يتعاطى الاعلام المقروء والمسموع والمرئي بشكل عامي مع قضايا الإعاقة وهدفنا أن يتم التعامل بشكل خاص مع فئة ذوي الإعاقة وتعزيز التغطية الاعلامية والاخبارية لقضاياهم وتسليط الضوء على احتياجاتهم وحقوقهم. وقد لا تتمتع مؤسسات المجتمع المدني أو تلك المعنية بشؤون ذوي الاعاقة بالحس الاعلامي الكافي لذا فهي بحاجة لمساندة المؤسسات الاعلامية التي تلعب دوراً مهما ًوفاعلاً من أجل إيصال الرسائل الخاصة بقضايا الإعاقة".
من جهة أخرى صرح السيد جابر الحويل القائم بأعمال الأمين العام ومدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : ان الاعلام اليوم مطالب اكثر مما مضى بتكوين راي عام واع بقضايا الاعاقة و اسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها و تكوين مواقف ايجابية منها وقاية وعلاجا و مسانده الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضية.
كذلك التاكيد على ان المعوقين طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديها بما يجعلها تعيش حياة كريمة ويكون لها اسهامها في دفع عجلة التنمية ف المجتمع .
*ان الاعلام لايقل اهمية بالنظر الى الوظائف الموكله اليه فالاعلام كوسيلة يعنى بارسال المعلومات ونشر الافكار بين الناس و بامكانه ان يلعب دورا كبيرا في عمليات التثقيف و التوعية و تكوين راي عام بقضايا الاعاقة و من هنا تبرز الحاجة الى اعلام جاد موظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين و محاربة كل مايسيء للمعوقين من انكار للحقوق وغياب المساواه في انشطة المجتمع المختلفة.
الرؤية للندوة :
هو خلق اليات التقاء مابين وسائل الاعلام و الاشخاص ذوي الاعاقة و مؤسساتهم للخروج باليات تحتكم لمعايير اعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضاياهم على اعتبار ان العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية و مسؤولية متبادلة.
رسالة الندوة :
تنبع رسالة الندوة من ضرورة التعرف على اليات تناول وسائل الاعلام المختلفة لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كذلك اهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الاعلامي ليخدم قضايا الاعاقة من منظور حقوقي وفق معايير معنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الافكار و الرؤى .
*يجب التعريف بالاعاقة من خلال ربطها بكافة الحقوق التي لايفكر الناس عادة بكيفية ممارسة ذوي الاعاقة لها و على الاعلام تذليل الكثير من العقبات بمخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية و تحسيس المجتمع ان قضية الاعاقة لم تعد قضية مجموعة من الاسر او الافراد و لكنها جزء من كل .
تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة :
هو الشخص المصاب بعجز كلي او جزئي خلقي او غير خلقي و بشكل مستقر في اي من حواسه او قدراته الجسدية او النفسية او العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف امثاله من غير المعاقين .
الدستور الدائم :
نصت المادة (34) على المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات العامة كما نصت المادة (35)الناس متساوون اما القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .
كذلك المادة (18) نصف على انه المجتع القطري على دعامات العدل و الاحسان و الحرية و المساواه و مكارم الاخلاق
*نظرا الى هذه النصوص نجد ان الدستور قد حظر التمييز بين المواطنين لاي سبب كان بشأن الحقوق و الواجبات العامة و جعل مبدا المساواة هو الاساس لهذه الحقوق و الواجبات.
*نصت المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2004 على انه يتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الاخرى بالحقوق التالية :
1- التربية و التعليم و التاهيل كل حسب قدراته .
2- الرعاية الطبية و النفسية و الثقافية و الاجتماعية .
3- الحصول على الادوات و الاجهزة ووسائل النقل و المعدات .
4-توفير خدمات الاغاثة و المعونه و الخدمات المساعدة .
5-العمل الذي يناسب قدراتهم و مؤهلاتهم .
6-ممارسة الرياضة و الترويح (المنتخب السعودي) .
7-المسكن الذي يكفل الحركة و التنقل بامان .
8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الاماكن العامة .
9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم .
بشان كفالة الحق في العمل وتقلد الوظائف العامة
*قرر المشرع القطري من المادة (5) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع الجهات
* تأكيدا على هذا الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة رقم (9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من المجلس الوزراء.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية وهي:
1- احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي.
2- عدم التمييز.
3- كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص المعوقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
4- احترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
5- تكافؤ الفرص.
6- إمكانية الوصول.
7- المساواة بين الرجل والمرأة.
8- احترام القدرات المتطورة للأطفال المعوقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

التعليقات