بيان من معتقلي الرقة |6|
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية رصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال حملات الاعتقال القاسية والمستمرة التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد مواطنيها , وفيما يلي بعض من عشرات المواطنين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن السورية في الرقة خلال الأيام الماضية وتم إحالتهم اليوم للقضاء ليتم استجوابهم وليتم توقيفهم وإحالتهم إلى السجن المدني بالرقة وهم :
1- المحامي محمد حمود الخلف الشلاش
2- عبد الرحمن محمد الشهاب
3- الزبير عبد الرحمن الشهاب
4- عبد الرحمن صبح الفالح المصطفى
5- عبد محمد الحافظ الأحمد
6- محي الدين محمود المحمد
7- جاسم حمود العبد
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد إدانتها لاستمرار نهج الاستدعاء والملاحقة و الاعتقال وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً والعمل على وقف هذه الأساليب وطيها والإفراج عن هؤلاء و كافة المعتقلين فوراً ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في
19/2/2012
مجلس الإدارة
من الدستور السوري ساري المفعول
المادة الخامسة والعشرون :
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
المادة الثامنة والعشرون :
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
المادة التاسعة والعشرون /
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
1- المحامي محمد حمود الخلف الشلاش
2- عبد الرحمن محمد الشهاب
3- الزبير عبد الرحمن الشهاب
4- عبد الرحمن صبح الفالح المصطفى
5- عبد محمد الحافظ الأحمد
6- محي الدين محمود المحمد
7- جاسم حمود العبد
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد إدانتها لاستمرار نهج الاستدعاء والملاحقة و الاعتقال وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً والعمل على وقف هذه الأساليب وطيها والإفراج عن هؤلاء و كافة المعتقلين فوراً ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في
19/2/2012
مجلس الإدارة
من الدستور السوري ساري المفعول
المادة الخامسة والعشرون :
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
المادة الثامنة والعشرون :
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
المادة التاسعة والعشرون /
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

التعليقات