بيان حقوقي حول مساعدة الجيش السوري الحر بالمال والسلاح
بيان حقوقي حول مساندة ثوار سوريا
8 شباط (فبراير) 2012
نظراً لاستمرار أعمال العنف التي ترتكبها الحكومة السورية ضد مواطنيها الذين خرجوا في مظاهرات سلمية، منذ 15 آذار (مارس) 2011، وما نتج عن ذلك من انتهاكات شنيعة لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني شملت القتل العمد للمدنيين المتظاهرين سلمياً.
وحيث إن المدنيين السوريين في حاجة ماسة إلى الدفاع عن أنفسهم من اعتداءات الجيش النظامي السوري عليهم التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وحيث إن حق الشعوب في الدفاع عن أنفسهم أمر مكفول في القانون الدولي بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة عام 1960، والعديد من قرارات مجلس الأمن وقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تمثله هذه المواثيق والقرارات الدولية من شرعية قانونية دولية.
وحيث إن "الجيش السوري الحر" المنشق عن الجيش النظامي السوري، يقوم بدور حماية المدنيين من هجمات الجيش النظامي السوري غير الإنسانية وغير المبررة.
وحرصاً من رجال القانون الدولي على توفير الحماية الدولية للمدنيين العزل في سوريا، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ، بما يتوافق مع الحقوق التي كفلها القانون الدولي.
يعرب الحقوقيون الدوليون الموقعون أدناه عن ما يلي:
أولاً: أن "حق المقاومة" في القانون الدولي أحد أنواع الدفاع عن النفس، بحسب ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية،
ثانياً: أن ما يقوم به "الجيش السوري الحر" من دفاع عن المدنيين الأبرياء، هو أمر مشروع في القانون الدولي الذي أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية.
ثالثاً: مناشدة الحكومات العربية أن تمد يد العون للثوار السوريين بالمال والسلاح، من أجل أن تنال الأمة السورية كامل حريتها،
رابعاً: مطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه عبر الوسائل المشروعة بما في ذلك "حق المقاومة" المكفول في القوانين الدولية.
خامساً: مطالبة "الجيش السوري الحر" بمعاملة كل من يتم القبض عليهم من المسؤولين والضباط والجنود السوريين ومن يسمون بـ "الشبيحة" وفق اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الموقعون
محمود المبارك ياسر السليم
حقوقي دولي محامي، سوريا
الدكتور محمد عبدالله الركن الدكتور عبدالرحمن محمد علي
أكاديمي ومحامي، الإمارات المتحدة حقوقي دولي، لاهاي
الدكتور باسم بن عبدالله عالم
محامي، السعودية
8 شباط (فبراير) 2012
نظراً لاستمرار أعمال العنف التي ترتكبها الحكومة السورية ضد مواطنيها الذين خرجوا في مظاهرات سلمية، منذ 15 آذار (مارس) 2011، وما نتج عن ذلك من انتهاكات شنيعة لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني شملت القتل العمد للمدنيين المتظاهرين سلمياً.
وحيث إن المدنيين السوريين في حاجة ماسة إلى الدفاع عن أنفسهم من اعتداءات الجيش النظامي السوري عليهم التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وحيث إن حق الشعوب في الدفاع عن أنفسهم أمر مكفول في القانون الدولي بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة عام 1960، والعديد من قرارات مجلس الأمن وقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تمثله هذه المواثيق والقرارات الدولية من شرعية قانونية دولية.
وحيث إن "الجيش السوري الحر" المنشق عن الجيش النظامي السوري، يقوم بدور حماية المدنيين من هجمات الجيش النظامي السوري غير الإنسانية وغير المبررة.
وحرصاً من رجال القانون الدولي على توفير الحماية الدولية للمدنيين العزل في سوريا، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ، بما يتوافق مع الحقوق التي كفلها القانون الدولي.
يعرب الحقوقيون الدوليون الموقعون أدناه عن ما يلي:
أولاً: أن "حق المقاومة" في القانون الدولي أحد أنواع الدفاع عن النفس، بحسب ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية،
ثانياً: أن ما يقوم به "الجيش السوري الحر" من دفاع عن المدنيين الأبرياء، هو أمر مشروع في القانون الدولي الذي أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية.
ثالثاً: مناشدة الحكومات العربية أن تمد يد العون للثوار السوريين بالمال والسلاح، من أجل أن تنال الأمة السورية كامل حريتها،
رابعاً: مطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه عبر الوسائل المشروعة بما في ذلك "حق المقاومة" المكفول في القوانين الدولية.
خامساً: مطالبة "الجيش السوري الحر" بمعاملة كل من يتم القبض عليهم من المسؤولين والضباط والجنود السوريين ومن يسمون بـ "الشبيحة" وفق اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الموقعون
محمود المبارك ياسر السليم
حقوقي دولي محامي، سوريا
الدكتور محمد عبدالله الركن الدكتور عبدالرحمن محمد علي
أكاديمي ومحامي، الإمارات المتحدة حقوقي دولي، لاهاي
الدكتور باسم بن عبدالله عالم
محامي، السعودية

التعليقات