3 جرائم اقتصادية في عهدة الخصاونة
عمان - دنيا الوطن
كشف عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة عن وجود 3 جرائم اقتصادية في عهدة رئيس الوزراء عون الخصاونة. ويبت الخصاونة في وقت لاحق في قرار إحالة تلك القضايا للنيابة العامة للتحقيق بها، أو إعادتها لهيئة مكافحة الفساد.
وبين القضاة في حديثه لقناة "رؤيا" ليل الأربعاء الخميس أن الهيئة أحالت للحكومة 7 قضايا، أحالت الحكومة 4 منها للقضاء.
وأضاف في حلقة برنامج "نبض البلد" التي رصدتها "خبرني" أن المتبقي 3 قضايا متعلقة بجرائم اقتصادية.
وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم الاقتصادية بشكل عام وفق القضاة.
وعرف قانون الجرائم الاقتصادية هذا النوع من الجرائم من خلال المادة 3 منه التي تنص على ما يلي:
أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية، او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم
او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:-
1- جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (133) و(134).
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لاحكام المادتين (152) و(153).
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456).
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388).
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183).
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259).
4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265).
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422).
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440).
كشف عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة عن وجود 3 جرائم اقتصادية في عهدة رئيس الوزراء عون الخصاونة. ويبت الخصاونة في وقت لاحق في قرار إحالة تلك القضايا للنيابة العامة للتحقيق بها، أو إعادتها لهيئة مكافحة الفساد.
وبين القضاة في حديثه لقناة "رؤيا" ليل الأربعاء الخميس أن الهيئة أحالت للحكومة 7 قضايا، أحالت الحكومة 4 منها للقضاء.
وأضاف في حلقة برنامج "نبض البلد" التي رصدتها "خبرني" أن المتبقي 3 قضايا متعلقة بجرائم اقتصادية.
وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم الاقتصادية بشكل عام وفق القضاة.
وعرف قانون الجرائم الاقتصادية هذا النوع من الجرائم من خلال المادة 3 منه التي تنص على ما يلي:
أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية، او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم
او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:-
1- جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (133) و(134).
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لاحكام المادتين (152) و(153).
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456).
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388).
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183).
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259).
4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265).
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422).
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440).

التعليقات