توجه لإغلاق ملف المادة 23 والحكومة لن تضمنها بالعقوبات
عمان - دنيا الوطن
توقعت مصادر متطابقة إغلاق ملف "المادة 23" المثيرة للجدل نهائياً في الوقت الذي أكدت فيه عدم نية الحكومة الاستجابة لمطلب برلماني بتضمين المادة في قانون عام.
وقالت مصادر حكومية إن الحكومة رفضت تماماً – في اجتماعها مع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأعيان - مضمون المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، الذي يقضي بتغريم "مغتال الشخصية" مبالغ مالية تذهب لخزينة الدولة.
وبينت المصادر في تصريحات لـ"خبرني" إن سبب الرفض يعود بالدرجة الأولى لوجود مادة في القانون العام (قانون العقوبات) تحمي المواطنين من أي إساءة لهم.
وأوضحت أنه لا جدوى من وجود مادة مثل هذه، في ظل وجود مواد ما يعرف بجرائم القدح والذم، التي تقر بالحق الشخصي والتعويض المدني للمتضرر من أي إساءة لفظية (بالقول أو الكتابة أو غيرها).
وأكد مصدر وزاري مأذون بدوره أن الحكومة لن تستجيب لتوصية قانونية الأعيان بتضمين نص المادة 23 في قانون العقوبات.
وقال المصدر إن الحكومة لن تتقدم بمشروع يعدل قانون العقوبات بإضافة مضمون المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، على الشاكلة التي هي عليها.
كانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان رفضت الخميس المادة 23، لكنها أوصت الحكومة بتضمينها في قانون العقوبات والتقدم لمجلس الامة بمشروع قانون لهذه الغاية في اقرب وقت.
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية عن توجه عام في مجلس الأعيان لموافقة اللجنة القانونية برفض المادة 23.
وقالت المصادر إن التوجه بات شبه محسوم، لصالح شطب المادة من مشروع القانون.
المادة 23 التي بدأ السعي نحو إقرارها في الشهور الأخيرة من عمر حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية، تنص على غرامة مالية تتراوح بين 30 – 60 ألف ديناراً يدفعها مخالف النص لخزينة الدولة.
وتعاقب المادة " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته".
وشهدت المادة جدلاً واسعاً إبان رحلاتها من وإلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء، حيث أقرت في المرة الأولى بعقوبة الحبس، لكن الحكومة عادت وشطبت الحبس ورفعت مقدار الغرامة.
ولدى مناقشة مجلس النواب للمادة المعدلة، رفع الغرامة المنصوص عليها لتتراوح بين 30 - 60 ألف دينار، بعد أن كان رفض المادة في وقت سابق.
وكان مجلس الأعيان على وشك إقرار المادة في نهاية الدورة الاستثنائية، قبل أن تلغى جلسة المناقشة إلى موعد حدد لاحقاً، وسط احتجاجات في الأوساط الشعبية والصحافية.
توقعت مصادر متطابقة إغلاق ملف "المادة 23" المثيرة للجدل نهائياً في الوقت الذي أكدت فيه عدم نية الحكومة الاستجابة لمطلب برلماني بتضمين المادة في قانون عام.
وقالت مصادر حكومية إن الحكومة رفضت تماماً – في اجتماعها مع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأعيان - مضمون المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، الذي يقضي بتغريم "مغتال الشخصية" مبالغ مالية تذهب لخزينة الدولة.
وبينت المصادر في تصريحات لـ"خبرني" إن سبب الرفض يعود بالدرجة الأولى لوجود مادة في القانون العام (قانون العقوبات) تحمي المواطنين من أي إساءة لهم.
وأوضحت أنه لا جدوى من وجود مادة مثل هذه، في ظل وجود مواد ما يعرف بجرائم القدح والذم، التي تقر بالحق الشخصي والتعويض المدني للمتضرر من أي إساءة لفظية (بالقول أو الكتابة أو غيرها).
وأكد مصدر وزاري مأذون بدوره أن الحكومة لن تستجيب لتوصية قانونية الأعيان بتضمين نص المادة 23 في قانون العقوبات.
وقال المصدر إن الحكومة لن تتقدم بمشروع يعدل قانون العقوبات بإضافة مضمون المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، على الشاكلة التي هي عليها.
كانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان رفضت الخميس المادة 23، لكنها أوصت الحكومة بتضمينها في قانون العقوبات والتقدم لمجلس الامة بمشروع قانون لهذه الغاية في اقرب وقت.
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية عن توجه عام في مجلس الأعيان لموافقة اللجنة القانونية برفض المادة 23.
وقالت المصادر إن التوجه بات شبه محسوم، لصالح شطب المادة من مشروع القانون.
المادة 23 التي بدأ السعي نحو إقرارها في الشهور الأخيرة من عمر حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية، تنص على غرامة مالية تتراوح بين 30 – 60 ألف ديناراً يدفعها مخالف النص لخزينة الدولة.
وتعاقب المادة " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته".
وشهدت المادة جدلاً واسعاً إبان رحلاتها من وإلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء، حيث أقرت في المرة الأولى بعقوبة الحبس، لكن الحكومة عادت وشطبت الحبس ورفعت مقدار الغرامة.
ولدى مناقشة مجلس النواب للمادة المعدلة، رفع الغرامة المنصوص عليها لتتراوح بين 30 - 60 ألف دينار، بعد أن كان رفض المادة في وقت سابق.
وكان مجلس الأعيان على وشك إقرار المادة في نهاية الدورة الاستثنائية، قبل أن تلغى جلسة المناقشة إلى موعد حدد لاحقاً، وسط احتجاجات في الأوساط الشعبية والصحافية.

التعليقات