الجمعية الكويتية لذوي الإعاقة: نرفض التعنت في صرف المنحة الإسكانية لمستحقيها من المعاقين
الكويت- دنيا الوطن
دعت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) الى اقالة او استقالة رئيس اللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بسبب ما يتعرض له ذوو الاعاقة من حرمان لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون رقم 8/2010 الخاصة بهذه الفئة جراء ممارسات غير مسؤولة من بعض تلك اللجان وعلى رأسها رئيس اللجان الطبية وقال ان تلك التصرفات تأتي مخالفة للنصوص الواردة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والعقود العربية التي وقعتها الكويت لحفظ حقوق هذه الفئة.
وقال رئيس مجلس الادارة عايد الشمري ان ما تقوم به بعض اللجان هو تعد صارخ على القانون الخاص بهذه الفئة والالتفاف على البند الاول من المادة الاولى من قانون ذوي الاعاقة والتي حددت من هم ذوو الاعاقة؟ وحتى ان كانت اعاقتهم كلية او جزئية وليس كما تقوم به تلك اللجان الان من تصنيف لذوي الاعاقة على اهوائها متناسية ان القانون المحلي وخصوصا القانون المدني والمرسوم الاميري الذي صدر سنة 1981 والخاص به هو الذي يحدد نسبة كل اعاقة وهو الذي يعتد به القضاء الكويتي وليست الاهواء والمزاجية التي تمارسها بعض اللجان الطبية بالهيئة.
ومن جانبه اعرب رئيس اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة المحامي محمد ذعار العتيبي عن استيائه الشديد لبعض قرارات اللجان الطبية لعدد كبير من فئة ذوي الاعاقة التي صدرت مؤخرا من قبل اللجان الطبية والتي صادرت حقوق لهم كفلها القانون رقم 8/2010 وهذا الامر دعانا الى التوجه الى ساحات القضاء العادل لانصافهم وارجاع حقوقهم المغتصبة.
وقال العتيبي اننا نقف اليوم امام سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت بان تنتهك حقوق فئة جيل ابناء هذا البلد المعطاء على رعايتها واعطائها حقوقها كما اوصانا بها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء، بل ان هذا الامر قد شدد عليه بأكثر من مناسبة صاحب السمو الامير ومن خلفه ابناء الشعب الكويتي والقيادات العليا بالبلد قبل ان تكون هناك اتفاقيات او قوانين تجاه هذا الفئة.
وقال إن من ابرز صور مصادرة حقوق هذه الفئة تعنت الهيئة بصرف المنحة الاسكانية لمستحقيها من ابناء هذه الفئة والتي جاءت واضحة بنص المادة 32 من القانون 8 لسنة 2010 حيث أن المقرر بنص المادة هو «يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالإتفاق مع بنك التسليف والإدخار».
دعت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) الى اقالة او استقالة رئيس اللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بسبب ما يتعرض له ذوو الاعاقة من حرمان لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون رقم 8/2010 الخاصة بهذه الفئة جراء ممارسات غير مسؤولة من بعض تلك اللجان وعلى رأسها رئيس اللجان الطبية وقال ان تلك التصرفات تأتي مخالفة للنصوص الواردة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والعقود العربية التي وقعتها الكويت لحفظ حقوق هذه الفئة.
وقال رئيس مجلس الادارة عايد الشمري ان ما تقوم به بعض اللجان هو تعد صارخ على القانون الخاص بهذه الفئة والالتفاف على البند الاول من المادة الاولى من قانون ذوي الاعاقة والتي حددت من هم ذوو الاعاقة؟ وحتى ان كانت اعاقتهم كلية او جزئية وليس كما تقوم به تلك اللجان الان من تصنيف لذوي الاعاقة على اهوائها متناسية ان القانون المحلي وخصوصا القانون المدني والمرسوم الاميري الذي صدر سنة 1981 والخاص به هو الذي يحدد نسبة كل اعاقة وهو الذي يعتد به القضاء الكويتي وليست الاهواء والمزاجية التي تمارسها بعض اللجان الطبية بالهيئة.
ومن جانبه اعرب رئيس اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة المحامي محمد ذعار العتيبي عن استيائه الشديد لبعض قرارات اللجان الطبية لعدد كبير من فئة ذوي الاعاقة التي صدرت مؤخرا من قبل اللجان الطبية والتي صادرت حقوق لهم كفلها القانون رقم 8/2010 وهذا الامر دعانا الى التوجه الى ساحات القضاء العادل لانصافهم وارجاع حقوقهم المغتصبة.
وقال العتيبي اننا نقف اليوم امام سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت بان تنتهك حقوق فئة جيل ابناء هذا البلد المعطاء على رعايتها واعطائها حقوقها كما اوصانا بها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء، بل ان هذا الامر قد شدد عليه بأكثر من مناسبة صاحب السمو الامير ومن خلفه ابناء الشعب الكويتي والقيادات العليا بالبلد قبل ان تكون هناك اتفاقيات او قوانين تجاه هذا الفئة.
وقال إن من ابرز صور مصادرة حقوق هذه الفئة تعنت الهيئة بصرف المنحة الاسكانية لمستحقيها من ابناء هذه الفئة والتي جاءت واضحة بنص المادة 32 من القانون 8 لسنة 2010 حيث أن المقرر بنص المادة هو «يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالإتفاق مع بنك التسليف والإدخار».

التعليقات