سوريا : الاعدام لمن يزودون "الارهابيين" بالاسلحة في سوريا
دمشق - دنيا الوطن
:اعلن مصدر رسمي الثلاثاء ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر قانونا يقضي باعدام الذين يدانون بتوزيع الاسلحة 'بقصد ارتكاب اعمال ارهابية'. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان القانون يقضي 'بان يعاقب بالاعدام من وزع كميات من الاسلحة او ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب اعمال ارهابية'، على ان 'يعاقب الشريك والمتدخل' بالاعدام ايضا.
وينص القانون الذي يحمل الرقم 26 بان 'يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من اقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها او ارتكاب أعمال ارهابية'.
ويشهد النظام السوري منذ آذار حركة احتجاجية شعبية لا سابق لها تقمع بقسوة. وتقول الامم المتحدة ان خمسة آلاف شخص على الاقل قتلوا.
وتنسب السلطات السورية اعمال العنف الى مجموعات ارهابية مسلحة تسعى الى زرع الفوضى في البلاد.
وتالياَ نص الخبر كما ورد من سانا
اصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /2/
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /3/
أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /4/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي.
:اعلن مصدر رسمي الثلاثاء ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر قانونا يقضي باعدام الذين يدانون بتوزيع الاسلحة 'بقصد ارتكاب اعمال ارهابية'. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان القانون يقضي 'بان يعاقب بالاعدام من وزع كميات من الاسلحة او ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب اعمال ارهابية'، على ان 'يعاقب الشريك والمتدخل' بالاعدام ايضا.
وينص القانون الذي يحمل الرقم 26 بان 'يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من اقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها او ارتكاب أعمال ارهابية'.
ويشهد النظام السوري منذ آذار حركة احتجاجية شعبية لا سابق لها تقمع بقسوة. وتقول الامم المتحدة ان خمسة آلاف شخص على الاقل قتلوا.
وتنسب السلطات السورية اعمال العنف الى مجموعات ارهابية مسلحة تسعى الى زرع الفوضى في البلاد.
وتالياَ نص الخبر كما ورد من سانا
اصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /2/
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /3/
أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /4/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي.

التعليقات