الانتخابات التكميلية تجرى وفقاً لقانون الانتخاب
عمان - دنيا الوطن
أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن إجراء الانتخابات النيابية التكميلية لملء مقعد النائب السابق شريف الرواشدة يجب أن يتم وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب الموقت رقم (9) لسنة 2010.
وقال المجلس في قرار أصدره الاثنين واطلعت عليه "خبرني" إنه في ظل عدم صدور قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، فإن الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس النواب (المقعد المسلم) عن الدائرة الخامسة لمحافظة الكرك، تجرى وفق قانون الانتخاب الذي انتخب بموجبه مجلس النواب السادس عشر.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة وجه سؤالاً لرئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري، في 12 من تشرين ثاني الجاري، حول جواز إجراء انتخابات فرعية للنائب الرواشدة الذي سقطت عضويته لحمله جنسية أجنبية، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يجوز إجراء الانتخابات التكميلية وفق قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010.
واستند المجلس في فتواه إلى المادة 128/2 من الدستور التي تنص على أن " إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وكانت "خبرني" أول وسيلة إعلام نوهت إلى ضرورة إجراء انتخابات نيابية تكميلية قبل نهاية العام الحالي في تقرير نشرته بتاريخ 8 تشرين أول الماضي.
ونفذت التعديلات الدستورية في الأول من تشرين أول، لتنص المادة 75 من الدستور الجديد على أن لا يجوز لعضو مجلس النواب حمل جنسية أجنبية إلى جانب الأردنية.
وأعلن النائب السابق الرواشدة حيازته للجنسية الكندية، وأكد سقوط عضويته حكما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيباشر إجراءات التخلي عنها "رغم سقوط عضويتي".
يشار إلى أن ما لا يقل عن 5 نواب يقول زملاؤهم إنهم يحملون جنسيات أخرى، ما نوهت إليه "خبرني" مراراً وما من شأنه أن يجعل كافة أعمال المجلس في دورته العادية الثانية، باطلة حكماً وفق فقهاء الدستور، إذا ما اكتشف عضو واحد يحمل جنسية أجنبية.
أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن إجراء الانتخابات النيابية التكميلية لملء مقعد النائب السابق شريف الرواشدة يجب أن يتم وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب الموقت رقم (9) لسنة 2010.
وقال المجلس في قرار أصدره الاثنين واطلعت عليه "خبرني" إنه في ظل عدم صدور قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، فإن الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس النواب (المقعد المسلم) عن الدائرة الخامسة لمحافظة الكرك، تجرى وفق قانون الانتخاب الذي انتخب بموجبه مجلس النواب السادس عشر.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة وجه سؤالاً لرئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري، في 12 من تشرين ثاني الجاري، حول جواز إجراء انتخابات فرعية للنائب الرواشدة الذي سقطت عضويته لحمله جنسية أجنبية، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يجوز إجراء الانتخابات التكميلية وفق قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010.
واستند المجلس في فتواه إلى المادة 128/2 من الدستور التي تنص على أن " إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وكانت "خبرني" أول وسيلة إعلام نوهت إلى ضرورة إجراء انتخابات نيابية تكميلية قبل نهاية العام الحالي في تقرير نشرته بتاريخ 8 تشرين أول الماضي.
ونفذت التعديلات الدستورية في الأول من تشرين أول، لتنص المادة 75 من الدستور الجديد على أن لا يجوز لعضو مجلس النواب حمل جنسية أجنبية إلى جانب الأردنية.
وأعلن النائب السابق الرواشدة حيازته للجنسية الكندية، وأكد سقوط عضويته حكما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيباشر إجراءات التخلي عنها "رغم سقوط عضويتي".
يشار إلى أن ما لا يقل عن 5 نواب يقول زملاؤهم إنهم يحملون جنسيات أخرى، ما نوهت إليه "خبرني" مراراً وما من شأنه أن يجعل كافة أعمال المجلس في دورته العادية الثانية، باطلة حكماً وفق فقهاء الدستور، إذا ما اكتشف عضو واحد يحمل جنسية أجنبية.

التعليقات