قانون «دور العبادة» في غضون أسبوعين
القاهرة - دنيا الوطن
نفى المجلس العسكري في مصر أن يكون الجيش أطلق النار على تظاهرة الأقباط أمام ماسبيرو، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لإصدار قانون العبادة الموحد خلال أسبوعين.
وشدد المجلس العسكري على أن الجنود لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية، فيما تواصل الحكومة جهودها في احتواء تداعيات الأحداث الدامية، إثر إعلانها أن قانون دور العبادة الموحد سيتم إقراره في غضون أسبوعين.
ونفى أحدُ أعضاء المجلس العسكري، اللواء إسماعيل عتمان، أن يكون جنودُ الجيش أطلقوا النار على تظاهرة الأقباط، أمام ماسبيرو، يوم الأحد الماضي. وشدد عتمان في تصريحات لـ«بي.بي.سي» أن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين «لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية». ونفى بشكل قاطع أن يكون جنود الجيش أطلقوا النار على تظاهرة الأقباط أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها حوالي 36 قتيلا، وأكثر من 300 جريح.
قانون جديد
من جهتها، واصلت الحكومة المصرية جهودها في احتواء تداعيات الأحداث الدامية، إثر إعلانها أن قانون دور العبادة الموحد سيتم إقراره في غضون أسبوعين. وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في المجلس لإعداده، وكلف لجنة العدالة الوطنية التابعة له، بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي حول المشروع؛ تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين.
ويقنن القانون إجراءات بناء دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، كما يقنن أوضاع دور العبادة القائمة حاليا وغير المرخصة، بالإضافة إلى إدخال تعديل قانوني جديد يجرم أي عمل من شأنه «التمييز» بين المواطنين، قد يترتب عليه «تكدير السلم العام».
وتنص المادة بأن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام».
كما تقرر أن تكون «العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية». ويفوض القانون المحافظين بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو ترميمها أو إدخال أي تعديلات عليها، خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقدم بالطلب.
نفى المجلس العسكري في مصر أن يكون الجيش أطلق النار على تظاهرة الأقباط أمام ماسبيرو، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لإصدار قانون العبادة الموحد خلال أسبوعين.
وشدد المجلس العسكري على أن الجنود لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية، فيما تواصل الحكومة جهودها في احتواء تداعيات الأحداث الدامية، إثر إعلانها أن قانون دور العبادة الموحد سيتم إقراره في غضون أسبوعين.
ونفى أحدُ أعضاء المجلس العسكري، اللواء إسماعيل عتمان، أن يكون جنودُ الجيش أطلقوا النار على تظاهرة الأقباط، أمام ماسبيرو، يوم الأحد الماضي. وشدد عتمان في تصريحات لـ«بي.بي.سي» أن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين «لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية». ونفى بشكل قاطع أن يكون جنود الجيش أطلقوا النار على تظاهرة الأقباط أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها حوالي 36 قتيلا، وأكثر من 300 جريح.
قانون جديد
من جهتها، واصلت الحكومة المصرية جهودها في احتواء تداعيات الأحداث الدامية، إثر إعلانها أن قانون دور العبادة الموحد سيتم إقراره في غضون أسبوعين. وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في المجلس لإعداده، وكلف لجنة العدالة الوطنية التابعة له، بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي حول المشروع؛ تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين.
ويقنن القانون إجراءات بناء دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، كما يقنن أوضاع دور العبادة القائمة حاليا وغير المرخصة، بالإضافة إلى إدخال تعديل قانوني جديد يجرم أي عمل من شأنه «التمييز» بين المواطنين، قد يترتب عليه «تكدير السلم العام».
وتنص المادة بأن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام».
كما تقرر أن تكون «العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية». ويفوض القانون المحافظين بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو ترميمها أو إدخال أي تعديلات عليها، خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقدم بالطلب.

التعليقات