المجلس العسكري يلغي "المادة الخامسة" من قانون الانتخابات

القاهرة - دنيا الوطن
قرر "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ،  اليوم ، إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات.

 

وتنص المادة الخامسة على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية ، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.

 

وكان "مجلس الوزراء" في أحدى اجتماعاته الساخنة -  والتي استغرقت أكثر من 6 ساعات -  قد وافق علي إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وبحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية.


 

وهذا ومن المقرر أن يصدر"المجلس الأعلي للقوات المسلحة" مرسوما بالصيغة النهائية لقانون الانتخابات، وإدخال تعديلات علي الإعلان الدستوري في ضوء إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات.




وافادت مصادر إخبارية انه  أصدر قرارات أخرى يقضي مضمونها بتعديل احكام القوانين أرقام  73  ، والمواد من 40 إلى 50 من القانون 71 ، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 

كما اكد "المجلس " على نص المادة 43 ينص على  أنه يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو بالقول أحد اعضاء لجنة الانتخابات .

التعليقات