مشروع قانون إنشاء «الهيئة العامة للقوى العاملة
الكويت - دنيا الوطن
انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وفق احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من القانون.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة ومنها الاشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الى جانب اجراءات تأسيس النقابات العمالية وإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح أذونات العمل.
كما يحدد المشروع الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون ومدير عام الهيئة نائبا ويعين عدد من أعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ويمنح الوزير صلاحية إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة واللائحة التنظيمية لأعمال المجلس. كما يحدد القرار صلاحية المدير العام والأعمال المناط القيام بها.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
2 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
5 - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 2: الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 3: تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه، ولها على وجه الأخص ما يلي:
1 - الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي.
2- وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها.
3- إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
4- الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج مع مراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه.
5 - تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
6- تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
7 - تسجيل العمالة التي تعمل في القطاع الأهلي والنفطي.
مادة 4: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 - مدير عام الهيئة ـ نائبا للرئيس.
2 - عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة لا تزيد على 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء. ولمجلس الإدارة ان يستعين بمن يراه من ممثلي الجهات الحكومية الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 5: يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على ان تتضمن هذه اللائحة تنظيم اعمال المجلس وكيفية إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير.
مادة 6: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.
2 - وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
3 - اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
4 - دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة 7: يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى إدارتها وتصريف شؤونها، ويكون له نائبا او اكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد درجاتهم، وذلك بناء على عرض الوزير.
مادة 8: يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 9: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرارا بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة.
مادة 10: يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة الى الهيئة الى ان يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 11: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 12: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وفق احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من القانون.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة ومنها الاشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الى جانب اجراءات تأسيس النقابات العمالية وإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح أذونات العمل.
كما يحدد المشروع الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون ومدير عام الهيئة نائبا ويعين عدد من أعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ويمنح الوزير صلاحية إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة واللائحة التنظيمية لأعمال المجلس. كما يحدد القرار صلاحية المدير العام والأعمال المناط القيام بها.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
2 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
5 - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 2: الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 3: تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه، ولها على وجه الأخص ما يلي:
1 - الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي.
2- وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها.
3- إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
4- الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج مع مراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه.
5 - تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
6- تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
7 - تسجيل العمالة التي تعمل في القطاع الأهلي والنفطي.
مادة 4: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 - مدير عام الهيئة ـ نائبا للرئيس.
2 - عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة لا تزيد على 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء. ولمجلس الإدارة ان يستعين بمن يراه من ممثلي الجهات الحكومية الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 5: يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على ان تتضمن هذه اللائحة تنظيم اعمال المجلس وكيفية إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير.
مادة 6: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.
2 - وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
3 - اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
4 - دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة 7: يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى إدارتها وتصريف شؤونها، ويكون له نائبا او اكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد درجاتهم، وذلك بناء على عرض الوزير.
مادة 8: يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 9: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرارا بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة.
مادة 10: يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة الى الهيئة الى ان يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 11: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 12: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

التعليقات