"6 أكتوبر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
القاهرة - دنيا الوطن
صرح الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر، يعتبر يوم السادس من أكتوبر عيد القوات المسلحة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
صرح الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر، يعتبر يوم السادس من أكتوبر عيد القوات المسلحة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

التعليقات