الروسان تقترح انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مباشرة
غزة - دنيا الوطن
اقترحت النائب ناريمان الروسان انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية انتخاباً مباشراً وحراً إلى جانب اقتراح آخر ايدت فيه النائب عبد القادر الحباشنة بالتنسيب بعضوية المحكمة الدستورية للملك من قبل السلطات الثلاث.
جاء ذلك، خلال نقاش الفصل الخامس المستحدث في الدستور الأردني الذي ينص على إنشاء محكمة دستورية، ويبدأ بالمادة 58 من الدستور الأردني التي تنص بفقرتيها على:
1. تُنشأ بقانون محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتُؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل .
2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويأتي هذا النص بتعديل من اللجنة القانونية على مشروع الحكومة المحال إليها، التي ألغت فيه عبارة تنص على عدم جواز عزل أعضاء المحكمة الدستورية خلال مدة عضويتهم.
واقترح نواب كان أولهم عبد الله النسور أن تكون مدة عضوية القضاة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، منعاً لاسترضاء عضو المحكمة للسلطة التي تجدد له، وأيده في ذلك عدد من النواب.
ورأى آخرون ضرورة إعادة العبارة التي تنص على عدم جواز عزل أعضاء المحكمة الدستورية، مضيفين إليها شرطاً استثنائياً لعزلهم وهو ارتكاب مخالفات للقانون.
وصوت 89 نائباً على إضافة الفصل المستحدث الخامس، بعنوان "المحكمة الدستورية" بينما خالفه نائب واحد، وكان 30 نائباً غائباً عن التصويت في ذلك الوقت.
وطالب النائب خليل عطية رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة بإعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات وتزويد وسائل الإعلام بها وفقاً لاتفاق سابق تم بين النواب على ذلك، داعياً النواب إلى "تحليل الـ 3000 دينار" التي يتقاضونها كمخصصات.
جاء ذلك، بعد محاولة الطراونة استدعاء نواب خارج القبة أدى خروجهم إلى فقدان نصاب التصويت على المواد، قبل أن يعود بعضهم لاستكمال النقاش والتصويت على التعديلات الدستورية.
وأقر مجلس النواب صباح الاثنين قرار لجنته القانونية المعدل للمادة 13 من مشروع تعديل الدستور الأردني المتعلقة بمحاكمة الوزراء على الجرائم التي يرتكبونها اثناء تأديتهم وظائفهم.
ووافق (80) نائباً على القرار الذي عدّل المادة لتصبح على النحو التالي: " يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون".
وخالف (12) نائباً القرار، في ظل غياب (28) عن عملية التصويت.
وكان مشروع الحكومة قبل تعديل اللجنة عليه ينص على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية ، في الفقرة الأولى للمادة، بينما جاءت الفقرة الثانية في المشروع لتقول إن قانوناً خاصاً يعين الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء.
وعدلت اللجنة القانونية المادة بمجملها بشطب الفقرة الثانية وجعل المادة من فقرة واحدة فقط، لتجعل محاكمة الوزراء تبدأ من محاكم البداية، قبل أن يستأنف الوزير قرار الحكم في حال عدم رضاه عنه.
وبررت اللجنة على لسان رئيسها عبد الكريم الدغمي التعديل بأن الحصانة المعطاة للوزراء من خلال إحالتهم لمحاكم الاستئناف هي حصانة غير مبررة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة يفقد الوزير حقه في درجة من درجات التقاضي، الابتدائية.
وبرر الدغمي شطب اللجنة للفقرة الثانية بأنه من غير المنطقي ولا القانوني أن تحدد جرائم الوزراء بقانون الخاص، لافتاً إلا أنه يجب مساءلة الوزراء وفقاً لكافة القوانين الأردنية المعمول بها.
وأقر المجلس المادة 14 من المشروع، التي تعطي الحق لمجلس النواب باتخاذ قرار إحالة أي وزير إلى النيابة العامة بأغلبية النصف + 1 من أعضاء مجلس النواب.
ووافق على قرار اللجنة (97) نائباً وخالفه (1) وغاب عن التصويت (22) نائباً.
وشهدت المادة قبل إقرارها مخالفة من عضو اللجنة القانونية محمود الخرابشة أيده فيها عدد من النواب، التي قال فيها إن على نص المادة أن يعطي الحق لأغلبية الحاضرين من مجلس النواب لإحالة الوزير إلى النيابة العامة، حتى لا يؤثر الغياب على إرادة المجلس.
ورغم التأييد الكبير لهذه المخالفة، واقتراحات تقدم بها عدد من النواب تفيد بذات المعنى، إلا أن التوافق في النهاية جرى على سحب الاقتراحات، والاكتفاء بقرار اللجنة، بعد توضيحات من الدغمي ووزير العدل ابراهيم العموش وعدد كبير من النواب.
وأوضح هؤلاء ضرورة سحب الاقتراحات بأنه ليس من السهل اتخاذ قرار بإحالة وزير للنيابة العامة بأغلبية الحضور التي قد تصل في أقل أحوالها إلى ربع المجلس.
واعتبر نواب أن من شأن هذا الأمر أن يعزز الكيدية السياسية، خصوصاً في ظل الحكومات البرلمانية، التي سيسقطها بالتالي حزب معارض له أغلبية بسيطة.
ورأى آخرون أن استخدام أغلبية الحضور لإحالة وزير للنيابة العامة يضر بشدة بسمعة الوزير، وبحسب النائب ممدوح العبادي فإن الصحافة ستستغل قرار الإحالة، مما يمس كثيراً بسمعته.
وبرز رأي قبيل نهاية النقاش، ومع اقتراب التوافق على قرار اللجنة للنائب حميد البطاينة، بأنه يجب تقليل عدد النواب الذين يحق لهم إحالة وزير للنيابة العامة، ولو وصل الأمر إلى عشرة نواب فقط، أسوة بطرح الثقة وهو ما لم يلق استجابة لدى بقية النواب.
وتنص المادة 14 من مشروع التعديل، 56 من نص الدستور الأردني بعد التعديل على أنه "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . " وكان تعديل اللجنة القانونية على المادة باستبدال كلمة بأكثرية التي جاءت بمشروع الحكومة بكلمة "بأغلبية"، حتى تنسجم مع باقي نصوص الدستور.
ويكون مجلس النواب في هذه الحالة بصفة مركز الأمن الذي بصلاحية الضابطة العدلية التي تحيل الوزير الماثل أمامها إلى النيابة العامة، ولا يتهمه المجلس، بينما يحق للنيابة العامة اتهامه وإحالته للقضاء.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب المادة الخامسة عشر من مشروع التعديل، وفق ما عدّلتها اللجنة القانونية والتي تنص على أن " يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إثر صدور قرار الإحالة من مجلس النواب ولا تمنع اسنتقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته".
ووافق (88) نائباً على قرار اللجنة وخالفه (2) وغاب غن التصويت لهذه المادة (30) نائباً.
واعترض بعض النواب في بداية النقاش على وجود عبارة "إثر صدور قرار الإحالة من مجلس النواب"، معتبرينها نصاً إضافياً يضع إشكالية، إلا أن توضيحات من رئيس الوزراء معروف البخيت والدغمي وعدد من النواب أوقفتهم توجههم للمخالفة.
وقال البخيت في مداخلته إن ورود هذه العبارة جاءت للتفريق بين ما يرتكبه الوزير من جرائم أثناء تأدية عمله، وهو ما يختص مجلس النواب بالتصويت على قرار الإحالة به من جهة، وبين ما قد يرتكبه من جرائم خارج وظفيته ولا تتعلق بها.
وايد الدغمي ما جاء به البخيت موضحاً أن جرائم الشيكات والشكاوى الخاصة على الوزير بصفته الشخصية وما يمثل عليه بحوادث الدهس أو عبور إشارة ضوئية حمراء، لا تمر على مجلس النواب، وبذلك لن تستدعي وفق النص، إيقاف الوزير عن العمل.
اقترحت النائب ناريمان الروسان انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية انتخاباً مباشراً وحراً إلى جانب اقتراح آخر ايدت فيه النائب عبد القادر الحباشنة بالتنسيب بعضوية المحكمة الدستورية للملك من قبل السلطات الثلاث.
جاء ذلك، خلال نقاش الفصل الخامس المستحدث في الدستور الأردني الذي ينص على إنشاء محكمة دستورية، ويبدأ بالمادة 58 من الدستور الأردني التي تنص بفقرتيها على:
1. تُنشأ بقانون محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتُؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل .
2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويأتي هذا النص بتعديل من اللجنة القانونية على مشروع الحكومة المحال إليها، التي ألغت فيه عبارة تنص على عدم جواز عزل أعضاء المحكمة الدستورية خلال مدة عضويتهم.
واقترح نواب كان أولهم عبد الله النسور أن تكون مدة عضوية القضاة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، منعاً لاسترضاء عضو المحكمة للسلطة التي تجدد له، وأيده في ذلك عدد من النواب.
ورأى آخرون ضرورة إعادة العبارة التي تنص على عدم جواز عزل أعضاء المحكمة الدستورية، مضيفين إليها شرطاً استثنائياً لعزلهم وهو ارتكاب مخالفات للقانون.
وصوت 89 نائباً على إضافة الفصل المستحدث الخامس، بعنوان "المحكمة الدستورية" بينما خالفه نائب واحد، وكان 30 نائباً غائباً عن التصويت في ذلك الوقت.
وطالب النائب خليل عطية رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة بإعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات وتزويد وسائل الإعلام بها وفقاً لاتفاق سابق تم بين النواب على ذلك، داعياً النواب إلى "تحليل الـ 3000 دينار" التي يتقاضونها كمخصصات.
جاء ذلك، بعد محاولة الطراونة استدعاء نواب خارج القبة أدى خروجهم إلى فقدان نصاب التصويت على المواد، قبل أن يعود بعضهم لاستكمال النقاش والتصويت على التعديلات الدستورية.
وأقر مجلس النواب صباح الاثنين قرار لجنته القانونية المعدل للمادة 13 من مشروع تعديل الدستور الأردني المتعلقة بمحاكمة الوزراء على الجرائم التي يرتكبونها اثناء تأديتهم وظائفهم.
ووافق (80) نائباً على القرار الذي عدّل المادة لتصبح على النحو التالي: " يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون".
وخالف (12) نائباً القرار، في ظل غياب (28) عن عملية التصويت.
وكان مشروع الحكومة قبل تعديل اللجنة عليه ينص على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية ، في الفقرة الأولى للمادة، بينما جاءت الفقرة الثانية في المشروع لتقول إن قانوناً خاصاً يعين الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء.
وعدلت اللجنة القانونية المادة بمجملها بشطب الفقرة الثانية وجعل المادة من فقرة واحدة فقط، لتجعل محاكمة الوزراء تبدأ من محاكم البداية، قبل أن يستأنف الوزير قرار الحكم في حال عدم رضاه عنه.
وبررت اللجنة على لسان رئيسها عبد الكريم الدغمي التعديل بأن الحصانة المعطاة للوزراء من خلال إحالتهم لمحاكم الاستئناف هي حصانة غير مبررة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة يفقد الوزير حقه في درجة من درجات التقاضي، الابتدائية.
وبرر الدغمي شطب اللجنة للفقرة الثانية بأنه من غير المنطقي ولا القانوني أن تحدد جرائم الوزراء بقانون الخاص، لافتاً إلا أنه يجب مساءلة الوزراء وفقاً لكافة القوانين الأردنية المعمول بها.
وأقر المجلس المادة 14 من المشروع، التي تعطي الحق لمجلس النواب باتخاذ قرار إحالة أي وزير إلى النيابة العامة بأغلبية النصف + 1 من أعضاء مجلس النواب.
ووافق على قرار اللجنة (97) نائباً وخالفه (1) وغاب عن التصويت (22) نائباً.
وشهدت المادة قبل إقرارها مخالفة من عضو اللجنة القانونية محمود الخرابشة أيده فيها عدد من النواب، التي قال فيها إن على نص المادة أن يعطي الحق لأغلبية الحاضرين من مجلس النواب لإحالة الوزير إلى النيابة العامة، حتى لا يؤثر الغياب على إرادة المجلس.
ورغم التأييد الكبير لهذه المخالفة، واقتراحات تقدم بها عدد من النواب تفيد بذات المعنى، إلا أن التوافق في النهاية جرى على سحب الاقتراحات، والاكتفاء بقرار اللجنة، بعد توضيحات من الدغمي ووزير العدل ابراهيم العموش وعدد كبير من النواب.
وأوضح هؤلاء ضرورة سحب الاقتراحات بأنه ليس من السهل اتخاذ قرار بإحالة وزير للنيابة العامة بأغلبية الحضور التي قد تصل في أقل أحوالها إلى ربع المجلس.
واعتبر نواب أن من شأن هذا الأمر أن يعزز الكيدية السياسية، خصوصاً في ظل الحكومات البرلمانية، التي سيسقطها بالتالي حزب معارض له أغلبية بسيطة.
ورأى آخرون أن استخدام أغلبية الحضور لإحالة وزير للنيابة العامة يضر بشدة بسمعة الوزير، وبحسب النائب ممدوح العبادي فإن الصحافة ستستغل قرار الإحالة، مما يمس كثيراً بسمعته.
وبرز رأي قبيل نهاية النقاش، ومع اقتراب التوافق على قرار اللجنة للنائب حميد البطاينة، بأنه يجب تقليل عدد النواب الذين يحق لهم إحالة وزير للنيابة العامة، ولو وصل الأمر إلى عشرة نواب فقط، أسوة بطرح الثقة وهو ما لم يلق استجابة لدى بقية النواب.
وتنص المادة 14 من مشروع التعديل، 56 من نص الدستور الأردني بعد التعديل على أنه "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . " وكان تعديل اللجنة القانونية على المادة باستبدال كلمة بأكثرية التي جاءت بمشروع الحكومة بكلمة "بأغلبية"، حتى تنسجم مع باقي نصوص الدستور.
ويكون مجلس النواب في هذه الحالة بصفة مركز الأمن الذي بصلاحية الضابطة العدلية التي تحيل الوزير الماثل أمامها إلى النيابة العامة، ولا يتهمه المجلس، بينما يحق للنيابة العامة اتهامه وإحالته للقضاء.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب المادة الخامسة عشر من مشروع التعديل، وفق ما عدّلتها اللجنة القانونية والتي تنص على أن " يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إثر صدور قرار الإحالة من مجلس النواب ولا تمنع اسنتقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته".
ووافق (88) نائباً على قرار اللجنة وخالفه (2) وغاب غن التصويت لهذه المادة (30) نائباً.
واعترض بعض النواب في بداية النقاش على وجود عبارة "إثر صدور قرار الإحالة من مجلس النواب"، معتبرينها نصاً إضافياً يضع إشكالية، إلا أن توضيحات من رئيس الوزراء معروف البخيت والدغمي وعدد من النواب أوقفتهم توجههم للمخالفة.
وقال البخيت في مداخلته إن ورود هذه العبارة جاءت للتفريق بين ما يرتكبه الوزير من جرائم أثناء تأدية عمله، وهو ما يختص مجلس النواب بالتصويت على قرار الإحالة به من جهة، وبين ما قد يرتكبه من جرائم خارج وظفيته ولا تتعلق بها.
وايد الدغمي ما جاء به البخيت موضحاً أن جرائم الشيكات والشكاوى الخاصة على الوزير بصفته الشخصية وما يمثل عليه بحوادث الدهس أو عبور إشارة ضوئية حمراء، لا تمر على مجلس النواب، وبذلك لن تستدعي وفق النص، إيقاف الوزير عن العمل.

التعليقات