النواب يقرون كفالة حرية وسائل الإعلام كافة
غزة - دنيا الوطن
قرر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رفع جلسة مناقشة التعديلات الدستورية إلى صباح الأحد، بعد أن أقر المجلس تسع مواد من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011، راجياً من الجميع الالتزام بالحضور على وقت الجلسة.
وأقر مجلس النواب المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور الأردني المتعلقة بالحريات الصحافية والإبداعات الفنية والثقافية والأدبية، كما وردت من اللجنة القانونية والحكومة مع تعديل باقتراح من رئيس اللجنة عبد الكريم الدغمي.
وصوت (98) نائباً بالموافقة على المادة، التي تضيف نصوصاً حول عدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام إلا بقرار قضائي، كما أضافت عبارات "وسائل الإعلام" إلى فقرات المادة، لتكفل بذلك الحرية لكل وسيلة إعلام أردنية، بعد أن كانت الكفالة مقتصرة على الصحف فقط.
وخالف المادة بتعديلات اللجنة عليها نائب واحد في غياب 21 نائباً.
وشهدت مناقشات هذه المادة المرقمة برقم (15) في النص الأصلي للدستور، جدل حول كلمات اعتبرها نواب "مطاطية" مثل "النظام العام والأدب" التي وردت في الفقرة الأولى التي تتناول ضوابط البحث العلمي والابداع الفني والادبي إلا أن مداخلة وزير العدل ابراهيم العموش أوضحت للمعترضين أن المصطلح المذكور ورد سابقاً في المادة 14 من الدستور، مشيراً إلى أن هذه العبارة ليست غريبة على الدستور.
وطالب نواب بإضافة عبارة "وسائل الإعلام" إلى جانب "الصحف" في الفقرة الثالثة من المادة المعدلة، والتي جاءت على النحو التالي:
1. تكفل الدولة للمواطن حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
2. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
ووافقت اللجنة القانونية على مقترح إضافة "وسائل الإعلام" للفقرة الثالثة، و"الرياضي" للأولى، واستبدال "الإذاعة ووسائل الاتصال" بـ"وسائل الإعلام والاتصال".
وعقب التصويت أصبحت المادة على النحو التالي:
1. تكفل الدولة للمواطن حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
2. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
وطالب نواب من أبرزهم أنور العجارمة بشطب النص على وجود قرار قضائي لتعطيل الصحف معتبراً أن ذلك "يحد من سلطة الحكومة" نظراً لطول الوقت المطلوب لاستصدار قرار قضائي.
ورد الدغمي عليه بقوله إن الحكومة تستطيع استصدار القرار من المدعي العام خلال نصف ساعة، ما دفع العجارمة لسحب اقتراحه المتضمن شطب العبارة المعترض عليها.
وأقر المجلس المادة 8 من المشروع، رقم (20) في الأصل كما وردت من الحكومة ووافقت عليها اللجنة القانونية بموافقة 97 نائباً عليها، وتنص على أن: "التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . "
وفيما يتعلق بالمادة 9 من التعديلات، السابعة والعشرين من الدستور، التي تتحدث عن السلطة القضائية، أقر المجلس المادة بموافقة (92) نائباً بعد جدل ونقاش بين أعضاء اللجنة القانونية على قضية الاستقلال المالي والإداري.
وأصبحت المادة بعد إقرارها كما يلي "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك ".
وفي تفاصيل نقاش المادة الذي دار بين عضو اللجنة القانونية النائب طلال المعايطة من جهة، وعدد من أعضاء اللجنة ورئيسها الدغمي من جهة أخرى، اقترح المعايطة إضافة ما ينص على الاستقلال المالي والإداري للقضاء.
إلا أن الدغمي ومحمود الخرابشة خالفاه الرأي، مشيرين إلى أن المقصود بالاستقلال هنا هو استقلال قرار القضاء.
وأفاد كل منهما بأن النص على الاستقلال المالي والإداري للقضاء يقحم السلطة القضائية في أمور مالية وعطاءات يؤثر على استقلاليتها.
وقالت مقرر اللجنة وفاء بني مصطفى إن اللجنة ناقشت المادة طويلاً بحضور محامين وقانونيين،وأجمع الحاضرين على وجوب الابتعاد بالقضاء عن أي شيء يضع على السلطة القضائية أي علامة استفهام، ولا نريد أن يفقد استقلاليته عندما يصبح بمثابة التاجر.
من جهته اعتبر العموش في مداخلة له أن القضاء مستقل بمهامه القضائية وليس المقصود بالمال والادارة، وهي مهام منوطة بالحكومة، وتساءل"من سيراقب عليه لاحقاً إذا تدخل في العطاءات والتعيينات؟".
واعترض االنائب عبد الله النسور على الخلاف بين أعضاء اللجنة القانونية بعد إقرارهم المادة، مشيراً إلى مخالفة للنظام الداخلي في مجلس النواب في هذه الخطوة التي جاءت متأخرة حسب قوله.
وأدى النقاش والجدل في النهاية إلى سحب المعايطة لاقتراحه وبدء التصويت على المادة.
ووافق في ذات الجلسة (93) نائباً على حظر الاطلاع على المراسلات والمخاطبات ووسائل الاتصال للمواطنين إلا بأمر قضائي، بعد إدخال عبارة "أو الاطلاع" من قبل اللجنة القانونية على المادة 7 من مشروع التعديل، رقم 18 بالنص الكامل لتصبح كما يلي:
" تُعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون."
ووافق كذلك (94) نائباً على قرار اللجنة الموافق أصلاً لقرار الحكومة فيما يتعلق بالمادة السادسة من المشروع والمدرجة برقم 16 في نص الدستور الأصلي، حول حق المواطنين بالاجتماع وتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب.
وأصبحت المادة التي غاب عن التصويت عليها 26 نائباً على النحو التالي:
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2- للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات النقابة والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .
وأقر مجلس النواب ظهر الخميس المادتين الثالثة والرابعة من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011 وهما تحملان رقمي (8) و (9) على التوالي في النص الأصلي للدستور كما وردتا في مشروع الحكومة بعد أن فشل التصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة الثالثة ووافقت اللجنة على قرار الحكومة في الرابعة.
وصوت (95) نائباً على الموافقة على قرار اللجنة القانونية الذي وافق قرار الحكومة حول المادة الرابعة من المشروع فيما خالفه (1) وغاب عن عملية التصويت (24) نائباً.
ووافق (93) نائباً على نص المادة الثالثة كما ورد من الحكومة بينما خالفه نائبان في ظل غياب (25) نائباً.
وصوت (73) نائباً بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب فيما يتعلق بالمادة الثالثة من وخالف قرار اللجنة (17) نائباً، وامتنع (1) في غياب (29) عن الجلسة المكملة للجلسة الصباحية التي رفعت لعدم اكتمال نصابها القانوني.
وشهدت الجلسة التي حضرها 91 نائباً في بدايتها نقاشات وحوارات حول التغيب عن الجلسة وآمال النواب في إقرار الدستور الأردني "مما يشرف المجلس السادس عشر".
وطالب النائب محمود الخرابشة بالاحتكام إلى المادة 150 من القانون الداخلي لمجلس النواب التي تنص على إعلان الأمين العام لأسماء المتغيبين عن الجلسة التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وقال النائب عبد الله النسور في مداخلة له إن استمرار الوضع على ما هو عليه من استمرار التغيب عن المجلس يضع الدستور في خطر، محذراً من أن حضور أعداد تفوق النصاب بقليل من شأنها إسقاط المواد الدستورية المطلوب التصويت عليها الواحدة تلو الأخرى.
وتدخل النائب بسام الحدادين ليعترض على نقاشات النواب، مشيراً إلى أن "التطلعات والآمال" ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة، داعياً للالتزام بما ورد فيه.
وقبل التصويت بلحظات حذّر رئيس المجلس فيصل الفايز من أن عدم نجاح قرار اللجنة القانونية سيعيد المادة إلى نصها الأصلي في الدستور، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب، نظراً لأن المعروف أن مخالفة اللجنة في هذه الحالة تعيد المادة إلى وضعها كما وردت في مشروع الحكومة.
وحسم رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي الجدل، ليعلن أن فشل قرار اللجنة يعيد المادة إلى قرار الحكومة وليس الدستور الأصلي كما قال الفايز سابقاً.
وكان مجلس النواب بدأ صباح الخميس مناقشة المادة الثالثة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011، وبدأت الجلسة بالتصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة التي تحمل الرقم (8) من كامل الدستور بفقرتيها.
إلا أنه وأثناء التصويت اكتشف الفايز أن النصاب غير مكتمل، ما أثار استغراب مراقبين وشكوكهم حول الالتزام بجدول أعمال الجلسات الذي ينص ثاني بند منه على تلاوة الغياب للتحقق من النصاب.
وتنص المادة 3 من المشروع التي تحمل رقم 8 في نص الدستور الأصلي كما وردت من الحكومة على:
1. لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون .
2. كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه .
إلا أن اللجنة عدلت الفقرة الثانية لتصبح " كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة تهديد أو إيذاء أو تعذيب لا يعتد به".
وفشلت جلسة مساء الأربعاء في الوصول إلى نص يضاف للفقرة، يضمن حق التعويض العادل لمن يتعرض لتعذيب من أي نوع من المذكور في الفقرة، وهو ما ورد في اقتراح نيابي.
هذا وتنص المادة الرابعة من المشروع والتاسعة في نص الدستور على :
(1) لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منعه من العودة اليها .
(2) لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا تطبيقا لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة .
قرر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رفع جلسة مناقشة التعديلات الدستورية إلى صباح الأحد، بعد أن أقر المجلس تسع مواد من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011، راجياً من الجميع الالتزام بالحضور على وقت الجلسة.
وأقر مجلس النواب المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور الأردني المتعلقة بالحريات الصحافية والإبداعات الفنية والثقافية والأدبية، كما وردت من اللجنة القانونية والحكومة مع تعديل باقتراح من رئيس اللجنة عبد الكريم الدغمي.
وصوت (98) نائباً بالموافقة على المادة، التي تضيف نصوصاً حول عدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام إلا بقرار قضائي، كما أضافت عبارات "وسائل الإعلام" إلى فقرات المادة، لتكفل بذلك الحرية لكل وسيلة إعلام أردنية، بعد أن كانت الكفالة مقتصرة على الصحف فقط.
وخالف المادة بتعديلات اللجنة عليها نائب واحد في غياب 21 نائباً.
وشهدت مناقشات هذه المادة المرقمة برقم (15) في النص الأصلي للدستور، جدل حول كلمات اعتبرها نواب "مطاطية" مثل "النظام العام والأدب" التي وردت في الفقرة الأولى التي تتناول ضوابط البحث العلمي والابداع الفني والادبي إلا أن مداخلة وزير العدل ابراهيم العموش أوضحت للمعترضين أن المصطلح المذكور ورد سابقاً في المادة 14 من الدستور، مشيراً إلى أن هذه العبارة ليست غريبة على الدستور.
وطالب نواب بإضافة عبارة "وسائل الإعلام" إلى جانب "الصحف" في الفقرة الثالثة من المادة المعدلة، والتي جاءت على النحو التالي:
1. تكفل الدولة للمواطن حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
2. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
ووافقت اللجنة القانونية على مقترح إضافة "وسائل الإعلام" للفقرة الثالثة، و"الرياضي" للأولى، واستبدال "الإذاعة ووسائل الاتصال" بـ"وسائل الإعلام والاتصال".
وعقب التصويت أصبحت المادة على النحو التالي:
1. تكفل الدولة للمواطن حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
2. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
وطالب نواب من أبرزهم أنور العجارمة بشطب النص على وجود قرار قضائي لتعطيل الصحف معتبراً أن ذلك "يحد من سلطة الحكومة" نظراً لطول الوقت المطلوب لاستصدار قرار قضائي.
ورد الدغمي عليه بقوله إن الحكومة تستطيع استصدار القرار من المدعي العام خلال نصف ساعة، ما دفع العجارمة لسحب اقتراحه المتضمن شطب العبارة المعترض عليها.
وأقر المجلس المادة 8 من المشروع، رقم (20) في الأصل كما وردت من الحكومة ووافقت عليها اللجنة القانونية بموافقة 97 نائباً عليها، وتنص على أن: "التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . "
وفيما يتعلق بالمادة 9 من التعديلات، السابعة والعشرين من الدستور، التي تتحدث عن السلطة القضائية، أقر المجلس المادة بموافقة (92) نائباً بعد جدل ونقاش بين أعضاء اللجنة القانونية على قضية الاستقلال المالي والإداري.
وأصبحت المادة بعد إقرارها كما يلي "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك ".
وفي تفاصيل نقاش المادة الذي دار بين عضو اللجنة القانونية النائب طلال المعايطة من جهة، وعدد من أعضاء اللجنة ورئيسها الدغمي من جهة أخرى، اقترح المعايطة إضافة ما ينص على الاستقلال المالي والإداري للقضاء.
إلا أن الدغمي ومحمود الخرابشة خالفاه الرأي، مشيرين إلى أن المقصود بالاستقلال هنا هو استقلال قرار القضاء.
وأفاد كل منهما بأن النص على الاستقلال المالي والإداري للقضاء يقحم السلطة القضائية في أمور مالية وعطاءات يؤثر على استقلاليتها.
وقالت مقرر اللجنة وفاء بني مصطفى إن اللجنة ناقشت المادة طويلاً بحضور محامين وقانونيين،وأجمع الحاضرين على وجوب الابتعاد بالقضاء عن أي شيء يضع على السلطة القضائية أي علامة استفهام، ولا نريد أن يفقد استقلاليته عندما يصبح بمثابة التاجر.
من جهته اعتبر العموش في مداخلة له أن القضاء مستقل بمهامه القضائية وليس المقصود بالمال والادارة، وهي مهام منوطة بالحكومة، وتساءل"من سيراقب عليه لاحقاً إذا تدخل في العطاءات والتعيينات؟".
واعترض االنائب عبد الله النسور على الخلاف بين أعضاء اللجنة القانونية بعد إقرارهم المادة، مشيراً إلى مخالفة للنظام الداخلي في مجلس النواب في هذه الخطوة التي جاءت متأخرة حسب قوله.
وأدى النقاش والجدل في النهاية إلى سحب المعايطة لاقتراحه وبدء التصويت على المادة.
ووافق في ذات الجلسة (93) نائباً على حظر الاطلاع على المراسلات والمخاطبات ووسائل الاتصال للمواطنين إلا بأمر قضائي، بعد إدخال عبارة "أو الاطلاع" من قبل اللجنة القانونية على المادة 7 من مشروع التعديل، رقم 18 بالنص الكامل لتصبح كما يلي:
" تُعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون."
ووافق كذلك (94) نائباً على قرار اللجنة الموافق أصلاً لقرار الحكومة فيما يتعلق بالمادة السادسة من المشروع والمدرجة برقم 16 في نص الدستور الأصلي، حول حق المواطنين بالاجتماع وتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب.
وأصبحت المادة التي غاب عن التصويت عليها 26 نائباً على النحو التالي:
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2- للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات النقابة والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .
وأقر مجلس النواب ظهر الخميس المادتين الثالثة والرابعة من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011 وهما تحملان رقمي (8) و (9) على التوالي في النص الأصلي للدستور كما وردتا في مشروع الحكومة بعد أن فشل التصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة الثالثة ووافقت اللجنة على قرار الحكومة في الرابعة.
وصوت (95) نائباً على الموافقة على قرار اللجنة القانونية الذي وافق قرار الحكومة حول المادة الرابعة من المشروع فيما خالفه (1) وغاب عن عملية التصويت (24) نائباً.
ووافق (93) نائباً على نص المادة الثالثة كما ورد من الحكومة بينما خالفه نائبان في ظل غياب (25) نائباً.
وصوت (73) نائباً بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب فيما يتعلق بالمادة الثالثة من وخالف قرار اللجنة (17) نائباً، وامتنع (1) في غياب (29) عن الجلسة المكملة للجلسة الصباحية التي رفعت لعدم اكتمال نصابها القانوني.
وشهدت الجلسة التي حضرها 91 نائباً في بدايتها نقاشات وحوارات حول التغيب عن الجلسة وآمال النواب في إقرار الدستور الأردني "مما يشرف المجلس السادس عشر".
وطالب النائب محمود الخرابشة بالاحتكام إلى المادة 150 من القانون الداخلي لمجلس النواب التي تنص على إعلان الأمين العام لأسماء المتغيبين عن الجلسة التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وقال النائب عبد الله النسور في مداخلة له إن استمرار الوضع على ما هو عليه من استمرار التغيب عن المجلس يضع الدستور في خطر، محذراً من أن حضور أعداد تفوق النصاب بقليل من شأنها إسقاط المواد الدستورية المطلوب التصويت عليها الواحدة تلو الأخرى.
وتدخل النائب بسام الحدادين ليعترض على نقاشات النواب، مشيراً إلى أن "التطلعات والآمال" ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة، داعياً للالتزام بما ورد فيه.
وقبل التصويت بلحظات حذّر رئيس المجلس فيصل الفايز من أن عدم نجاح قرار اللجنة القانونية سيعيد المادة إلى نصها الأصلي في الدستور، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب، نظراً لأن المعروف أن مخالفة اللجنة في هذه الحالة تعيد المادة إلى وضعها كما وردت في مشروع الحكومة.
وحسم رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي الجدل، ليعلن أن فشل قرار اللجنة يعيد المادة إلى قرار الحكومة وليس الدستور الأصلي كما قال الفايز سابقاً.
وكان مجلس النواب بدأ صباح الخميس مناقشة المادة الثالثة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011، وبدأت الجلسة بالتصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة التي تحمل الرقم (8) من كامل الدستور بفقرتيها.
إلا أنه وأثناء التصويت اكتشف الفايز أن النصاب غير مكتمل، ما أثار استغراب مراقبين وشكوكهم حول الالتزام بجدول أعمال الجلسات الذي ينص ثاني بند منه على تلاوة الغياب للتحقق من النصاب.
وتنص المادة 3 من المشروع التي تحمل رقم 8 في نص الدستور الأصلي كما وردت من الحكومة على:
1. لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون .
2. كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه .
إلا أن اللجنة عدلت الفقرة الثانية لتصبح " كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة تهديد أو إيذاء أو تعذيب لا يعتد به".
وفشلت جلسة مساء الأربعاء في الوصول إلى نص يضاف للفقرة، يضمن حق التعويض العادل لمن يتعرض لتعذيب من أي نوع من المذكور في الفقرة، وهو ما ورد في اقتراح نيابي.
هذا وتنص المادة الرابعة من المشروع والتاسعة في نص الدستور على :
(1) لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منعه من العودة اليها .
(2) لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا تطبيقا لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة .

التعليقات