الاردن : 20 عاما لمواطن قتل صديقه لاخلاله بوعد بينهما
غزة - دنيا الوطن
صادقت محكمة التمييز على حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بقتل صديقه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة ووضع متهم اخر بالقضية نفسها بجرم الشروع بالقتل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات معللة قرارها ان محكمة الجنايات الكبرى اصابت فيما توصلت اليه من حيث التطبيقات القانوينة والتجريم وان قرارها جاء مستوفيا كافة الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وتطبيقا لاحكام القانون.
وكانت النيابة العامة احالت خمسة متهمين ليحاكموا بتهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل وباحالتهم للمحاكمة امام محكمة الجنايات التي قررت عدم مسؤولية متهمين من جناية التدخل بالشروع بالقتل العمد واعلان براءتهما من جرم الشروع بالقتل العمد واعلان براءة متهم اخر من جناية الشروع بالقتل العمد وتعديل التهمة المسندة للمتهم الرابع من جناية الشروع بالقتل العمد الى جناية الشروع بالقتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وتجريم المتهم الخامس بجناية القتل القصد خلافا لاحكام المادة 326 وبدلالة المادة 66 من قانون العقوبات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة.
وكان المتهمان اقدما على قتل المجني عليه اثر خلافات نشبت بينهم حيث اخذ احدهم يعاتب الاخر على اخلاله بوعده وفي تلك الاثناء طلب احد الاشخاص من المتهم الهرب فنهض من مكانه واخذ يرجع للخلف ونزل المتهم الثاني من سيارته وقام باشهار مسدس غير مرخص كان بحوزته واطلق النار باتجاه المغدور فاصابه في العنق ما ادى الى وفاته على الفور.
صادقت محكمة التمييز على حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بقتل صديقه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة ووضع متهم اخر بالقضية نفسها بجرم الشروع بالقتل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات معللة قرارها ان محكمة الجنايات الكبرى اصابت فيما توصلت اليه من حيث التطبيقات القانوينة والتجريم وان قرارها جاء مستوفيا كافة الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وتطبيقا لاحكام القانون.
وكانت النيابة العامة احالت خمسة متهمين ليحاكموا بتهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل وباحالتهم للمحاكمة امام محكمة الجنايات التي قررت عدم مسؤولية متهمين من جناية التدخل بالشروع بالقتل العمد واعلان براءتهما من جرم الشروع بالقتل العمد واعلان براءة متهم اخر من جناية الشروع بالقتل العمد وتعديل التهمة المسندة للمتهم الرابع من جناية الشروع بالقتل العمد الى جناية الشروع بالقتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وتجريم المتهم الخامس بجناية القتل القصد خلافا لاحكام المادة 326 وبدلالة المادة 66 من قانون العقوبات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة.
وكان المتهمان اقدما على قتل المجني عليه اثر خلافات نشبت بينهم حيث اخذ احدهم يعاتب الاخر على اخلاله بوعده وفي تلك الاثناء طلب احد الاشخاص من المتهم الهرب فنهض من مكانه واخذ يرجع للخلف ونزل المتهم الثاني من سيارته وقام باشهار مسدس غير مرخص كان بحوزته واطلق النار باتجاه المغدور فاصابه في العنق ما ادى الى وفاته على الفور.

التعليقات