الإمارات : تقرير منظمة هيومان رايتس واتش حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية غير موضوعي

دبي – دنيا الوطن-جمال المجايدة
عقدت منظمة هيومان رايتس واتش, والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها, في دبي امس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن وثيقة تتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرى المجلس الوطني للإعلام - وهو الجهاز المنوط به تنظيم الشؤون الإعلامية في دولة الإمارات– أن ملاحظات منظمة هيومان رايتس واتش على مشروع القانون، وكذلك التوصيات التي استتبعتها، لا تمثل تقييماً عادلاً لمشروع القانون.
وقال ان ملاحظات منظمة هيومان رايست واتش وتوصياتها، تستند في جزء كبير منها إلى فهم خاطئ للعديد من الجوانب الخاصة بمشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
ومع ذلك فإن المجلس الوطني للاعلام يري ان الملاحظات التي ابدتها المنظمة تضمنت تأكيدا من منها على عدد من النقاط الهامة التي احتواها المشروع ومنها:
أ‌. ذكر تقرير المنظمة أن "عدداً من مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية تمثل تقدماً هاماً".
ب‌. ذكر التقرير أنه بالرغم من المواد الواردة في القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص على إمكانية حبس الصحفيين والإعلاميين، فإن الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قد وجه بعدم إصدار أحكام بحبس الصحفيين لأسباب تتعلق بمقالات كتبوها أو نشروها. وقد باتت تلك التوجيهات جزء من مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، حيث لا يتضمن مشروع القانون أي مادة قد تفضي إلى حبس الصحفي.
ت‌. ذكر التقرير أن مشروع القانون يوجه المؤسسات الحكومية بتسهيل حصول الصحافة على المعلومات وعلى الاستجابة لطلبهم للحصول على المعلومات. وفي هذا الإطار، يود المجلس الوطني للإعلام أن يشير إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد قام مؤخراً بإطلاق موقع على شبكة الإنترنت يوفر قناة للتواصل يستطيع من خلالها الصحفيون وأفراد الجمهور توجيه الأسئلة التي يودون طرحها.
ث‌. ذكر التقرير أنه، و"في تطور لافت، يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالإكراه، مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم. وفي هذا الصدد، فإن الحماية التي يوفرها مشروع القانون تفوق تلك التي توفرها العديد من الدول الديمقراطية، بما في ذلك الولايات المتحدة."
ورحب المجلس الوطني للإعلام بالنقاش والحوار البناء حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة سواء أكان ذلك من مؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خارجها. كما يعبر المجلس عن تقديره لاعتراف منظمة هيومان رايتس واتش بأن مشروع القانون قد مثل خطوة للأمام،
واشار إلى أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المنظمة تنطوي في واقع الأمر على عدم فهم للمعلومات أو محاولة لفرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تجدر الإشارة إلى مثال على عدم دقة المعلومات حيث ذكر التقرير أن صحيفة الإمارات اليوم قد أوقفت لمدة 20 يوماً وهي نصف الحقيقة حيث قررت المحكمة إيقاف الصحيفة، إلا أن الأخيرة قامت باستئناف الحكم، ومنذ ذلك ما زالت الصحيفة تصدر ويتم تداولها.
ويرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون قد تمت صياغته وفقاً للأطر التي تراعى فيها الأعراف والقيم المجتمعية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن القانون لم تتم صياغته بحيث يطبق في مجتمعات أخرى ذات قيم مجتمعية مختلفة.

إضافة لذلك، يرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة:
1. يحدد فقط ثلاثة أنواع من الموضوعات التي يتعارض نشرها مع القانون، وذلك بالمقارنة مع 16 نوعاً يحددها القانون الحالي (القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر).
2. يكفل حق الاستئناف والمراجعة القضائية لدى المحاكم لأي قرار تتخذه الحكومة في شأن الأنشطة الإعلامية.
3. يشير على وجه التحديد في المادة 2 إلى ضمان حرية التعبير والرأي، سواء كتابة أو شفاهة أو بأي وسيلة أخرى. كما يشير في المادة 3 على حقيقة عدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن وجهة نظر المجلس الوطني للإعلام فإنه بالرغم مما ورد أعلاه، فإن ملاحظات منظمة هيومان رايست واتش وتوصياتها، تستند في جزء كبير منها إلى فهم خاطئ للعديد من الجوانب الخاصة بمشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي مناقشته مع المنظمة، أوضح المجلس أن تطبيق تلك الجوانب سوف يخضع للوائح التنفيذية للقانون، والتي سوف تصدر بمجرد المصادقة على القانون وإصداره. ويعتقد المجلس الوطني للإعلام أن تلك اللوائح التنفيذية سوف تعالج بصورة وافية معظم النقاط التي أثارتها المنظمة، سواء أكانت تلك النقاط تتعلق بجوانب فنية أو أي جوانب أخرى.
وتضمن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش توصية بتعديل مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على حماية حرية التعبير، وذلك عبر رفع القيود على انتقاد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتعلق هذه التوصية بالمادة 32 من مشروع القانون والتي تنص على إمكانية فرض غرامات كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية أو نوابهم. وتشير هذه المادة بحسب صياغتها إلى التعرض "لشخص" المسؤولين المذكورين على نحو يسيء إليهم– وليس التعليق على السياسات التي يطبقونها أو على طريقة أدائهم لواجباتهم الرسمية. وفي إطار الأنظمة الحكومية والقيم المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التهجمات الشخصية على المسؤولين والمرتبطة بأحوالهم الشخصية أو معتقداتهم أو تصرفاتهم، تعتبر غير مقبولة، حتى لو كانت تلك التهجمات الشخصية، أو الإهانة الشخصية، مقبولة في دول أخرى. ولا يأسف المجلس الوطني للإعلام على قيامه بالتمييز بين الحياة الشخصية وبين القيام بالواجبات الرسمية.
ومع ذلك، فإن المجلس الوطني للإعلام، يشير، وكما هو الحال مع المواد الأخرى المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون، إلى أن أي فرض لغرامات بموجب هذه الفقرة، يتم فقط بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي والمحاكمة وفي إطار الإجراءات القضائية المتبعة في الدولة.
وتعلق منظمة هيومان رايتس واتش في هذا السياق قائلة // على دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل قوانين القذف لتستثنى الخطاب الموجه ضد الشخصيات العامة خاصة المسؤولين الحكوميين// .
ويلاحظ المجلس الوطني للإعلام أن الشخصيات العامة ومسؤولي الحكومة في كثير من الدول, إن لم يكن أغلب البلدان المتقدمة, لهم الحق في اللجوء الى القضاء فيما يخص الإساءة إليهم, ويرى المجلس انه ليس هناك من مبرر يمنع الشخصيات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من التمتع بنفس هذا الحق في اللجوء إلى القضاء بهذا الخصوص .

كما تضمن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش توصية أخرى بشأن تعديل مشروع القانون ليتلاءم مع حقوق الإنسان العالمية الخاص بحرية التعبير من خلال السماح بنقاش وبحث الأزمة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة .
وهذه التوصية التي انتقدتها منظمة هيومان رايتس واتش تشير إلى المادة 33 التي تنص في جزء منها على إمكانية فرض غرامات كعقوبات في حق التغطية الإعلامية التي يعتقد أنها تضر بسمعة البلاد والعلاقات والالتزامات الخارجية أو الهوية الوطنية أو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص, ينوه المجلس الوطني للإعلام إلى ما يلي:
- إن أي ادعاء بانتهاك القانون فيما يخص التقارير المضللة لا يمكن إثباته إلى عن طريق المحاكم التي تثبت وفق قناعتها التامة بان كاتب الخبر كان يعلم علم اليقين بان محتوى الخبر كان مضللا وانه كان لديه نية مبيتة لتضليل الجمهور وإلحاق الأذى على سبيل المثال بالاقتصاد الوطني أو علاقات البلاد الخارجية .
ولا يجوز إنزال أي عقوبات تحت طائلة هذا القانون ما لم تكن المحاكم مقتنعة بان الكاتب كان يعلم بان محتوى الخبر لم يكن صحيحا وان الكاتب كان لدية الوعي الكامل والنية المسبقة لتضليل الجمهور أو إلحاق الأذى.

- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الصحفي أو مؤسسته الإعلامية في مثل هذه القضايا إلا في حال إعادة نشر المعلومات الخاطئة بعد تحذير المجلس الوطني للإعلام بان المعلومات ذات الصلة تعتبر غير صحيحة, وأنها نشرت بقصد التضليل أو إلحاق الضرر.

- لا تنطبق هذه المادة لا تنطبق على قضية الصحفي الذي يعبر عن رأيه الشخصي لان المادة الثانية كفلت ذلك الحق, كما لا تنطبق على التقارير التي ترتكز على معلومات من مصادر أو تقارير أجنبية تعتبر في نظر الصحفي موثوقة وجرى البحث فيها جيدا.

لقد صيغت هذه المادة للتأكيد على أن المادة المنشورة قد أخذت حقها جيدا من المراجعة ودقة المصادر وأن وسائل الإعلام قد لا تكون على دراية بنشر المعلومات المضللة عن قصد مسبق بإلحاق الضرر.
بالإضافة إلى ذلك لن يكون هناك أي مخالفة بموجب هذه القانون على نشر أخبار "تضر بالاقتصاد الوطني" إلا إذا كانت هذه الأخبار "مضللة وخاطئة". ومن العبارات المهمة التي تتضمنها هذه المادة "عن نية سيئة" و"نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن علم".
ويلفت المجلس الوطني للإعلام كذلك إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، حفلت وسائل الإعلام المحلية بالعديد من المقالات التي حملت آراءً سلبية حول اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يقم المجلس بأي خطوة لمنع نشر تلك المقالات أو لتحريك إجراءات قانونية إزاء هذا والتي استندت على معلومات من مصادر خارجية وتقارير يعتبرها الصحفيين موثوقة، رغم أن القانون الاتحادي لعام 1980 بشأن النشر والمطبوعات، والمعمول به حالياً، يكفل للمجلس السلطة القانونية لاتخاذ تلك الإجراءات.

ويعتقد المجلس الوطني للإعلام أن اقتصاد الإمارات يتم تناوله بصورة مكثفة في وسائل الإعلام المحلية، وبصورة يومية. وعليه، فإن توصية منظمة هيومان رايتس واتش التي تنص على "تعديل قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على حماية حرية التعبير، وذلك عبر السماح بتناول الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة" تعتبر غير ضرورية وغير ذات صلة وأنها غير دقيقة.
وبخصوص المادة 10 من مشروع القانون بشأن متطلبات تسجيل العاملين في دور النشر ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية, أشار تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إلى توصية تنص على "تعديل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك عبر رفع القيود غير القانونية (كما جاء نصاً) لدخول المؤسسات الإعلامية. وتشمل القيود غير القانونية (كما جاء نصاً) الإجراءات الغامضة للتسجيل ومبلغ التأمين الضخم".
ويرى المجلس الوطني للإعلام أن أي من مثل تلك "القيود"، وبموجب مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن تكون "غير قانونية" لأنه من حق دولة الإمارات العربية المتحدة, شأنها شأن كل دول العالم, أن تضع ما يناسبها من أنظمة وقوانين خصوصا للتأكد من صلاحية العاملين في مجال النشاط الإعلامي للقيام بتلك المهام المتعلقة بتكوين الرأي العام وتوجيهه.
وتقول منظمة هيومان رايتس واتش: "وفيما يحق للحكومة أن تطلب أو تنظم التسجيل المسبق للصحف في المناطق الواقعة تحت نفوذها، إلا أن التحديد العشوائي، وبدون شروط واضحة وموضوعية، لمن يسمح له أو لا يسمح له بالتسجيل والعمل، يعتبر استغلالاً للسلطات وتدخلاً في حرية الصحافة. ويعتبر ترك السلطة المطلقة على الإعلام في يد الحكومة دعوة صريحة للاستغلال ...."
وبما أن هذه المسألة تعتبر أمراً فنياً ويحتاج إلى وضع إجراءات لتنفيذه, فإنه سوف يتم تناولها بالتفصيل في اللوائح التنفيذية التي تلي المصادقة على القانون وصدوره. ويؤكد المجلس الوطني للإعلام أن إجراءات التسجيل قد تم توضيحها بجلاء في مشروع القانون, إضافة إلى أن هذه المؤسسات هي أيضا مؤسسات تجارية تخضع لقانون الشركات المعمول به في الدولة.

كما يشير المجلس إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بمبلغ التأمين إنما تهدف إلى ضمان أن المؤسسات الإعلامية تتمتع بمقدرات مالية كافية تمكنها من تسديد الغرامات التي قد تفرض عليها بموجب القانون، وكذلك إلى ضمان مقدرتها على الإيفاء بأي مستحقات أو رواتب أو مدفوعات للعاملين فيها، مما يوفر ضمانات للعاملين في تلك المؤسسات.

وكذلك أوصى تقرير منظمة هيومان رايتس واتش ب "إضافة مقدمة لمشروع القانون توضح بصورة جلية أن الصحفيين لا يجب حبسهم أو معاقبتهم جنائياً نتيجة لاستخدام حقهم في حرية التعبير حسبما ما هو منصوص عليه في القانون الدولي."
وفي هذا السياق, اشار المجلس الوطني للإعلام إلى أن مشروع القانون يخلو تماما من أي مواد تتضمن عقوبات تتعلق بالحبس, إضافة إلى ضمان حق حرية التعبير لا يقتصر على المادة 2 من مشروع القانون, بل إنه منصوص عليه أيضا في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبخصوص ما أثير بشأن وقف الصحف ومحطات البث, فإن هذه المسألة أحاطها المشروع بالكثير من الضوابط والقيود التي تجعل اللجوء إليها في أضيق نطاق، وبأقل فترة زمنية ممكنة، وذلك وفقاً للآتي:
1- الوقف المؤقت لا يكون إلا بقرار من مجلس الوزراء ( وهو الهيئة التنفيذية العليا للدولة طبقاً لمواد الدستور).
2- يجب ألا تزيد مدة هذا الوقف المؤقت على ثلاثين يوماً.
3- يتعين أن يكون الوقف المؤقت بعد ثبوت ارتكاب الصحيفة أو محطة البث لمخالفة لأحكام النظم القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
4- يتعين ألا يكون الوقف المؤقت إلا بعد إنذار وسيلة الإعلام، ومع ذلك تصر على معاودة ارتكاب المخالفة.
5- يجب على الجهة التي أصدرت قرار الوقف طرح الأمر على القضاء خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار، ليقول القضاء كلمته في الأمر باستمرار الوقف أو إلغائه، طبقاً لما يتوافر لديه من أدلة قانونية وواقعية ، وبراهين قاطعة.
وقال المجلس الوطني للاعلام انه إذا تمت المقارنة بين هذا الوقف المؤقت ، المنصوص علــيه في المشروع المطروح ، والوقف المنصوص عليه في القانون المعمول به حالياً ، يتبين لنا أن القانون الحالي يوسع كثيرا من نطاق وصلاحيات الجهة الإدارية في هذا الوقف ، فقد منح مجلس الوزراء سلطة الوقف الكامل والنهائي للصحيفة وذلك بإلغاء ترخيصها بشكل كامل، ودون عرض الأمر على القضاء، كما منح سلطة الوقف لمدة أسبوعين لوزير الإعلام والثقافة (حالياً مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام).

التعليقات