وزير الداخلية : خمس سنوات إقامة دائمة وفعلية شرط لتملك العرب والأجانب في سورية
غزة-دنيا الوطن
بين اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية أن التعليمات التنفيذية للقانون 11 لعام 2008 الخاص بتملك العرب والأجانب في سورية حددت مدة شرط التملك بخمس سنوات إقامة دائمة وفعلية بحيث تثبت هذه الإقامة من خلال وثيقة يقدمها طالب التملك من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها بالمحافظات ذلك أن القانون أكد على ضرورة أن تكون هناك مدة محددة لشرط التملك. وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن التعليمات بينت أنه يقصد بالوحدة السكنية المتكاملة الشقة السكنية أو البيت المنفصل الذي يشكل سكناً متكاملاً لعائلة واحدة على أن توضع إشارة على صحيفة العقار عند تسجيله في السجلات العقارية على أنه غير قابل للإفراز الطابقي حالياً ومستقبلاً وحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكيته العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية ويمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية موضحاً أنه لايجوز إجراء عقود جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن خمس عشرة سنة وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلاً. وقال وزير الداخلية إن التعليمات التنفيذية نصت أيضاً على أنه عند إشغال غير السوري عقاراً مبنياً بطريق التملك أو الإيجار يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار وعلى المؤجر الذي أتاح لغير السوري أشغال العقار أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر. وأضاف أن العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار ما زالت نافذة بتاريخ صدور القانون رقم 11 لعام 2008 على أن يتم الإعلام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ القانون وعلى المؤجر إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند كل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار وعلى بائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون 11 لعام 2008 أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر مرفقاً بقرار وموافقة التملك. وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن طلبات الترخيص بموجب التعليمات التنفيذية تقدم إلى المحافظة المختصة مرفقة بأوراق ثبوتية ترفع بعدها إلى وزارة الداخلية مشفوعة برأي المحافظ وتبت الوزارة بالطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة الداخلية الشؤون المدنية مرفقاً بالموافقة على الترخيص أو عدمها. كما أوضح أن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بهذا القانون ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته.
بين اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية أن التعليمات التنفيذية للقانون 11 لعام 2008 الخاص بتملك العرب والأجانب في سورية حددت مدة شرط التملك بخمس سنوات إقامة دائمة وفعلية بحيث تثبت هذه الإقامة من خلال وثيقة يقدمها طالب التملك من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها بالمحافظات ذلك أن القانون أكد على ضرورة أن تكون هناك مدة محددة لشرط التملك. وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن التعليمات بينت أنه يقصد بالوحدة السكنية المتكاملة الشقة السكنية أو البيت المنفصل الذي يشكل سكناً متكاملاً لعائلة واحدة على أن توضع إشارة على صحيفة العقار عند تسجيله في السجلات العقارية على أنه غير قابل للإفراز الطابقي حالياً ومستقبلاً وحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكيته العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية ويمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية موضحاً أنه لايجوز إجراء عقود جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن خمس عشرة سنة وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلاً. وقال وزير الداخلية إن التعليمات التنفيذية نصت أيضاً على أنه عند إشغال غير السوري عقاراً مبنياً بطريق التملك أو الإيجار يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار وعلى المؤجر الذي أتاح لغير السوري أشغال العقار أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر. وأضاف أن العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار ما زالت نافذة بتاريخ صدور القانون رقم 11 لعام 2008 على أن يتم الإعلام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ القانون وعلى المؤجر إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند كل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار وعلى بائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون 11 لعام 2008 أن يقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام وذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر مرفقاً بقرار وموافقة التملك. وأشار اللواء عبد المجيد إلى أن طلبات الترخيص بموجب التعليمات التنفيذية تقدم إلى المحافظة المختصة مرفقة بأوراق ثبوتية ترفع بعدها إلى وزارة الداخلية مشفوعة برأي المحافظ وتبت الوزارة بالطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة الداخلية الشؤون المدنية مرفقاً بالموافقة على الترخيص أو عدمها. كما أوضح أن الفلسطينيين العرب غير مشمولين بهذا القانون ويسري عليهم المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته.

التعليقات