الرئيس بشار الاسد يصدر عفوا عاما

دمشق –دنيا الوطن- محمد أنور المصري
أصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2007 الذي يمنح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 م .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 56 ..
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي ..
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/ 2007 وفقا لمايلي ..
أ / عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر .
ب / عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
ج / عن كامل العقوبات في الجنح .
د / عن كامل العقوبات في المخالفات .
ه / عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح .
المادة 2
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي ..
أ / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10/ لعام/1961 المتعلق بمكافحة الدعارة .
ب / الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .
ج / الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من 307 الى 310/341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387/397/398/402/403 /405/428/435/441 من 450 الى 460/465/468/473/474/ 476 من 478 الى 480 من 484 الى 486/499/500/504/505/507/ من 509 الى 514 من 517 الى 522/525/526/من 628 الى 632 من 634 الى 636 من 641 الى 644/652/653 من 656 الى 659 .
د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء .
ه / الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .. 112/113/120/126/129/133/135/140/149 .
و / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية .
ز / غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
ح / المتوارون عن الأنظار من مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ز من المادة 2 المذكورة .
المادة 4
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي إن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية .
المادة 5
أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره .
ب / تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه .
المادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
أصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2007 الذي يمنح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 م .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 56 ..
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي ..
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/ 2007 وفقا لمايلي ..
أ / عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر .
ب / عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
ج / عن كامل العقوبات في الجنح .
د / عن كامل العقوبات في المخالفات .
ه / عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح .
المادة 2
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي ..
أ / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10/ لعام/1961 المتعلق بمكافحة الدعارة .
ب / الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .
ج / الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من 307 الى 310/341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387/397/398/402/403 /405/428/435/441 من 450 الى 460/465/468/473/474/ 476 من 478 الى 480 من 484 الى 486/499/500/504/505/507/ من 509 الى 514 من 517 الى 522/525/526/من 628 الى 632 من 634 الى 636 من 641 الى 644/652/653 من 656 الى 659 .
د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء .
ه / الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .. 112/113/120/126/129/133/135/140/149 .
و / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية .
ز / غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
ح / المتوارون عن الأنظار من مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ز من المادة 2 المذكورة .
المادة 4
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي إن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية .
المادة 5
أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره .
ب / تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه .
المادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليقات