عاجل

  • وزير الصحة اللبناني للجزيرة: الحصيلة الأولية للاعتداءات الإسرائيلية ٨٩ شهيدا وأكثر من ٧٢٢ جريحا

  • ول ستريت جورنال عن مصادر: إيران أبلغت الوسطاء أن مشاركتها بمحادثات إسلام آباد مشروطة بوقف إطلاق النار بلبنان

  • وكالة "تسنيم": إيران سترد على هجمات إسرائيل الأخيرة في لبنان

الرئيس يصدر مرسوماً رئاسياً بشان شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها

غزة-دنيا الوطن

اصد ر السيد الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشان شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها.

وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م

بشأن شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/2007م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

منح المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وموظفي القطاع العام الذين سيتم إحالتهم على التقاعد الذين بحوزتهم سيارات مملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للقانون، حق التقدم بطلب لشراء السيارة الحكومية - الحائزين لها- المستخدمة من قبلهم وفقاً للشروط التالية:

1. يتقدم المتقاعدون بطلب الشراء إلى الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.

2. يتقدم الموظفون العسكريون والمدنيون والذين سيحالون على التقاعد بعد صدور هذا المرسوم بطلب الشراء إلى الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية خلال شهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

3. أن لا تقل فترة الاستخدام للسيارة أثناء عمل الموظف عن سنة قبل تاريخ الإحالة على التقاعد.

4. يتم احتساب القيمة لغايات الجمارك على النحو التالي، سعر الاستيراد بالعملة الأجنبية مضروباً في سعر التحويل منقوصاً منه بدل الاستهلاك على النحو التالي:

‌أ. سعر الاستيراد بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في سند الشراء أو وفقاً لسعرها في دفاتر الشركة فيما يخص السيارات المهداة للسلطة الوطنية الفلسطينية مضافاً له تكاليف الشحن والتخزين.

‌ب. يحدد سعر الصرف العملة الأجنبية حسب تاريخ شراء أو إهداء السيارة.

‌ج. تحدد نسبة بدل الاستهلاك الحكومي لكل سنة أو جزء منها حسب التالي:

السنة الأولى 30 %

السنة الثانية 42 %

السنة الثالثة 54 %

السنة الرابعة 63 %

السنة الخامسة 72 %

السنة السادسة 79 %

السنة السابعة فما فوق 86 %

مادة (2)

تتولى الإدارة العامة للجمارك والمكوس بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الحكومي بوزارة النقل والمواصلات، وديوان الرئاسة، والإدارة العامة للوازم العامة والإدارة العامة للرواتب بوزارة المالية التنسيق لاستكمال إجراءات التنفيذ.

مادة (3)

يسمح بدفع ثمن السيارة بالتقسيط لمدة (36) ستة وثلاثين شهراً بضمان الراتب التقاعدي أو بالخصم من مكافأة أو تعويض نهاية الخدمة.

مادة (4)

في حالة عدم تسديد قيمة السيارة متضمنة الرسوم الجمركية والضرائب، يتم إجراء ما يلي:

1. تسليم السيارة إلى دائرة النقل الحكومي/ وزارة النقل والمواصلات أو إلى ديوان الرئاسة تبعاً لتبعية السيارة الحكومية.

2. عدم تجديد ترخيص و تأمين السيارة وعدم تغطية أية مستحقات عنها.

3. تقدير قيمة السيارة متضمنة الجمارك والضرائب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إجمالي القيمة بما فيها الاقتطاع من الراتب لصالح الخزينة العامة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

مادة (5)

يسري هذا المرسوم على السيارات المملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية المسجلة بأسماء أشخاص وفقاً للآلية التالية:

1. السيارة المسجلة بأسماء أشخاص وتحمل لوحة صفراء يتم تسديد قيمتها لحساب الخزينة العامة.

2. السيارة المسجلة بأسماء أشخاص وموجودة خارج الوطن يتم تسديد قيمتها بعد موافقة الدولة المضيفة على تحويل السيارة وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب عنها.

مادة (6)

يسري هذا المرسوم كذلك على كافة المتقاعدين أياً كانت صفتهم، وعلى الوزراء والسفراء السابقين الذين ما زالت بحوزتهم سيارات مملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية على أن يمنحوا فترة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم لتسوية أوضاعهم بهذا الخصوص.

مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/08/ 2007 م.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

التعليقات