وزير الدفاع العراقي السابق يكشف حيثيات ادانته :زوجت 65 منتسبا فحكموا علي بالسجن 7 سنوات

غزة-دنيا الوطن
اكد وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان ان الحكم الصادر ضده في بغداد مؤخرا لم يكن بسبب اختلاسات كما روجت بعض الاوساط المعادية له وانما لمساعدته شبانا يعملون في وزارته بمنحهم سلفا للزواج مشددا على ان وراء الحكم اسبابا سياسية لتشويه سمعته .
وابلغ الشعلان "ايلاف" في اتصال هاتفي من القاهرة التي يزورها حاليا ان الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات العراقية ضد بالسجن سبع سنوات لم يكن بسبب اختلاسات او تلاعبات مالية كما تم الترويج لذلك وانما لمنحه 65 منتسبا في الوزارة سلفا للزواج لم تتجاوز قيمتها 12 الف دولار . واشار الى ان قرار الحكم يقر بهذه الحقيقة معتبرا ان عملية التسليف كانت مخالفة للقوانين بزعم ان الصلاحيات لاتمن حق تقديم السلف (مرفق صورة نص الحكم وحيثياته) .
وقال الوزير السابق ان جميع المحاولات التي بذلتها اوساط سياسية تحمل عداء له للعثورعلى وثائق او مستمسكات رسمية "تؤكد ادانته" قد فشلت بشكل كبير الامر الذي ادى بها الى اللجوء الى قضية سلف الزواج . واشار الى ان المحكمة اعتبرت قرار منحه سلفا مخالف للقوانين في حين اصدر خلفه وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي قرارا بأعتبار السلف منحا للمستفيدين منها غير واجبة السداد .
ويعترف قرار الحكم ان الشعلان منح 65 منتسبا سلفا للزواج تبلغ 250 الف دينار لكل منهم وبما يشكل ما مجموعه 16 مليون و250 الف دينار (12 الف دولار).
واضاف الشعلان انه قد استأنف الحكم ضده عن طريق محامين يتبنون القضية في بغداد حاليا موضحا انه يدرك الاسباب السياسية التي تقف وراء اتهامه . وكان الشعلان هاجم التدخل الايراني في شؤون العراق عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عامي 2004 و2005 مما اثار قوى تتعاطف مع ايران ضده .
ويشير قرار محكمة الجنائية المركزية العراقية الصادر في الثلاثين من ايار (مايو) الماضي الى انه تم الاستماع الى شهادة عدد من المنتسبين الذين استلموا هذه السلف فاكدوا ذلك .. لكنه بالرغم من ذلك فأن المحكمة استندت على المادة 340 من قانون العقوبات لتصدر قرارها ضد الشعلان .. وهي مادة لاتتعلق بالاختلاسات وانما بسوء التصرف بالاموال وهو اقسى ما استطاعت المحكمة الاعتماد عليه لاصدار الحكم ضد الشعلان .
وفيما يلي نص قرار الحكم الصادر ضد الشعلان وحيثياته :
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة الجنائية العراقية /ه3
العدد 307/ ج3/2007
التاريخ 30/5/2007
(قرار الحكم والادانة )
1
تشكلت محكمة الجنايات المركزية العراقية المركزية في بغداد الهيئة الثالثة بتاريخ 30/5/2007 برئاسة القاضي السيد (عبد الامير عبد الكريم حساني) وعضوية السيدين (زهير عبد الصاحب وبليغ حمدي حكمت) المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :
أحال قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية العراقية على هذه المحكمة بموجب قرار الاحالة المرقم 256 في 24/1/2007 المتهم حازم كطران الشعلان لاجل محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 340 عقوبات غيابيا وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور السيد المدعي العام وانتدبت المحكمة المحامي سامي احمد عبد الرزاق للدفاع عن المتهم واطلعت المحكمة على الاعلان المنشور في صحيفة المشرق بالعدد 899 في 20 شباط 2007 وصحيفة العراق يالعدد 442 في 20 شباط 2007 وباشرت المحكمة غيابيا وعلنيا واطلعت على المستندات الرسمية والكتب المبرزة كما تلت المحكمة اقوال الشهود لعدم حضورهم واطلعت المحكمة على اعمال الرقابة والتدقيق ونشاطات وحسابات وزارة الدفاع الصادرة من ديوان الرقابة المالية ووجهت المحكمة التهمة للمتهم وفق المادة 340 عقوبات . وطلب السيد المدعي العام ادانة المتهم وفق مادة الاتهام واستمعت المحكمة الى مطالعة المحامي المنتدب ووضعت الاوراق موضع التدقيق والمداولة وعند التدقيق اصدرت القرار التالي :
(القرار)
2
لوحظ قيام ديوان الرقابة المالية باعمال الرقابة والتدقيق لانشطة وحسابات وزارة الدفاع للفترة من 28/6/2004 ولغاية 3/3/2005 وفي الفترة التي كان فيها المتهم يشغل منصب وزير الدفاع وقد وجدت مخالفات قانونية ومالية وقدمت تقريرها المرقم 1282 في 16/5/2005 الموجهة الى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء ومنها قيام الوزارة بصرف سلف زواج للمنتسبين والبالغة مائتان وخمسون الف دينار لكل متقدم وبموافقة المتهم دون وجود تعليمات تجيز له صرف تلك السلف ولا توجد تفاصيل بالمبالغ وعدم وجود سجلات مالية قامت بها الوزارة للرجوع اليها في تحديد المبلغ الاجمالي للسلف المدفوعة وقد اطلعت المحكمة على سير تحقيق موقع من قبل المحقق العدلي بان عدد الاشخاص الذين استلموا سلف الزواج بلغ 65 شخصا فيصبح مجموع ما دفعته الوزارة هو ستة عشر مليون ومائتان وخمسون الف دينار وطلب الممثل القانوني لوزارة الدفاع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم كما ايد الشهود كل من ايهاب رشيد وسيف سعد وبشار بدري ورياض شمر وقتيبة بديع وهم من منتسبي وزارة الدفاع حصولهم على سلفة الزواج .
هذا ملخص لوقائع القضية وترى هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة ضد المتهم هي تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 3383 في 16/5/2005 والذي ايد قيام المتهم بصرف سلف زواج لمنتسبي وزارته دون وجود تعليمات او قانون يخوله ذلك والذي تايد ذلك بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 13873 في 30/10/2005 والمتضمن عدم وجود اية تعليمات نافذة تجيز للوزير صرف سلف زواج كما انه غير مخول بدفع مبالغ مقابل اخلاء دور المنطقة الدولية والمعزز باقوال الشهود الذين ايدوا استلامهم للسلف بموافقة المتهم وصرفت لهم والتي تعززت بقوائم الصرف والذين استلموها الواردة من وزارة الدفاع وحيث ان المتهم بفعله هذا يكون قد احدث عمدا ضررا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل فيها بحكم وظيفته وحيث انه تصرف باموال الدولة دون وجود قانون او تعليمات تجيز له ذلك سوى كونه وزير دفاع سابق وتصور انه فوق القانون وله جميع الصلاحيات يعطي وياخذ دون ضوابط فتكون الادلة المتحصلة كافية لادانته قررت المحكمة ادانة المتهم حازم كطران الشعلان وفق المادة 340 عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار غيابيا وفق احكام المادة 182/أ من الاصول الجزائية قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 30/5/2007 .
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة الجنائية المركزية العراقية ه/3
العدد 307 / ج3 /2007
التاريخ 30/5/2007
(قرار الحكم والعقوبة)
3
تشكلت محكمة الجنيات المركزية العراقية في بغداد /الهيئة الثالثة بتاريخ 30/5/2007 برآسة القاضي (عبد الامير عبد الكريم حساني) وعضوية القاضيين السيدين زهير عبد الصاحب وبليغ حمدي حكمت) المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها :
1 . حكمت المحكمة غيابيا على المدان حازم كطران الشعلان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لاحكام المادة 340 عقوبات .
2 . يمنع من ادارة امواله والتصرف بها وتأييد الحجز الواقع عليها من قبل محكمة التحقيق وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة ويمنع من رفع أي دعوى بأسمه واعتبار كل تصرف او التزام يتعهد به باطلا بحكم القانون استنادا لاحكام المادة 248/4 الاصولية .
3 . اصدار امر القبض بحقه وفق المادة اعلاه والتفتيش بمكان تواجده للقبض عليه ان كان داخل القطر واتخاذ ما يلزم ان كان خارجها .
4 . الزامه بأعادة المبالغ المدفوعة والبالغة ستة عشر مليون ومائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة .
5 .تحديد اتعاب محاماة للمحامي المنتدب سامي احمد عبد الرزاق مبلغ قدره خمسون الف دينار تسدد له من خزينة الدولة بعد بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
6 . صدر القرار غيابيا وبالاتفاق وفق احكام المادة 1820/أ من قانون الاصول الجزائية قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 30/5/2007 .
القاضي القاضي القاضي
بليغ حمدي حكمت زهير عبد الصاحب عبد الامير عبد الكريم
عضو عضو رئيس المحكمة
اكد وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان ان الحكم الصادر ضده في بغداد مؤخرا لم يكن بسبب اختلاسات كما روجت بعض الاوساط المعادية له وانما لمساعدته شبانا يعملون في وزارته بمنحهم سلفا للزواج مشددا على ان وراء الحكم اسبابا سياسية لتشويه سمعته .
وابلغ الشعلان "ايلاف" في اتصال هاتفي من القاهرة التي يزورها حاليا ان الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات العراقية ضد بالسجن سبع سنوات لم يكن بسبب اختلاسات او تلاعبات مالية كما تم الترويج لذلك وانما لمنحه 65 منتسبا في الوزارة سلفا للزواج لم تتجاوز قيمتها 12 الف دولار . واشار الى ان قرار الحكم يقر بهذه الحقيقة معتبرا ان عملية التسليف كانت مخالفة للقوانين بزعم ان الصلاحيات لاتمن حق تقديم السلف (مرفق صورة نص الحكم وحيثياته) .
وقال الوزير السابق ان جميع المحاولات التي بذلتها اوساط سياسية تحمل عداء له للعثورعلى وثائق او مستمسكات رسمية "تؤكد ادانته" قد فشلت بشكل كبير الامر الذي ادى بها الى اللجوء الى قضية سلف الزواج . واشار الى ان المحكمة اعتبرت قرار منحه سلفا مخالف للقوانين في حين اصدر خلفه وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي قرارا بأعتبار السلف منحا للمستفيدين منها غير واجبة السداد .
ويعترف قرار الحكم ان الشعلان منح 65 منتسبا سلفا للزواج تبلغ 250 الف دينار لكل منهم وبما يشكل ما مجموعه 16 مليون و250 الف دينار (12 الف دولار).
واضاف الشعلان انه قد استأنف الحكم ضده عن طريق محامين يتبنون القضية في بغداد حاليا موضحا انه يدرك الاسباب السياسية التي تقف وراء اتهامه . وكان الشعلان هاجم التدخل الايراني في شؤون العراق عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عامي 2004 و2005 مما اثار قوى تتعاطف مع ايران ضده .
ويشير قرار محكمة الجنائية المركزية العراقية الصادر في الثلاثين من ايار (مايو) الماضي الى انه تم الاستماع الى شهادة عدد من المنتسبين الذين استلموا هذه السلف فاكدوا ذلك .. لكنه بالرغم من ذلك فأن المحكمة استندت على المادة 340 من قانون العقوبات لتصدر قرارها ضد الشعلان .. وهي مادة لاتتعلق بالاختلاسات وانما بسوء التصرف بالاموال وهو اقسى ما استطاعت المحكمة الاعتماد عليه لاصدار الحكم ضد الشعلان .
وفيما يلي نص قرار الحكم الصادر ضد الشعلان وحيثياته :
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة الجنائية العراقية /ه3
العدد 307/ ج3/2007
التاريخ 30/5/2007
(قرار الحكم والادانة )
1
تشكلت محكمة الجنايات المركزية العراقية المركزية في بغداد الهيئة الثالثة بتاريخ 30/5/2007 برئاسة القاضي السيد (عبد الامير عبد الكريم حساني) وعضوية السيدين (زهير عبد الصاحب وبليغ حمدي حكمت) المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :
أحال قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية العراقية على هذه المحكمة بموجب قرار الاحالة المرقم 256 في 24/1/2007 المتهم حازم كطران الشعلان لاجل محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 340 عقوبات غيابيا وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور السيد المدعي العام وانتدبت المحكمة المحامي سامي احمد عبد الرزاق للدفاع عن المتهم واطلعت المحكمة على الاعلان المنشور في صحيفة المشرق بالعدد 899 في 20 شباط 2007 وصحيفة العراق يالعدد 442 في 20 شباط 2007 وباشرت المحكمة غيابيا وعلنيا واطلعت على المستندات الرسمية والكتب المبرزة كما تلت المحكمة اقوال الشهود لعدم حضورهم واطلعت المحكمة على اعمال الرقابة والتدقيق ونشاطات وحسابات وزارة الدفاع الصادرة من ديوان الرقابة المالية ووجهت المحكمة التهمة للمتهم وفق المادة 340 عقوبات . وطلب السيد المدعي العام ادانة المتهم وفق مادة الاتهام واستمعت المحكمة الى مطالعة المحامي المنتدب ووضعت الاوراق موضع التدقيق والمداولة وعند التدقيق اصدرت القرار التالي :
(القرار)
2
لوحظ قيام ديوان الرقابة المالية باعمال الرقابة والتدقيق لانشطة وحسابات وزارة الدفاع للفترة من 28/6/2004 ولغاية 3/3/2005 وفي الفترة التي كان فيها المتهم يشغل منصب وزير الدفاع وقد وجدت مخالفات قانونية ومالية وقدمت تقريرها المرقم 1282 في 16/5/2005 الموجهة الى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء ومنها قيام الوزارة بصرف سلف زواج للمنتسبين والبالغة مائتان وخمسون الف دينار لكل متقدم وبموافقة المتهم دون وجود تعليمات تجيز له صرف تلك السلف ولا توجد تفاصيل بالمبالغ وعدم وجود سجلات مالية قامت بها الوزارة للرجوع اليها في تحديد المبلغ الاجمالي للسلف المدفوعة وقد اطلعت المحكمة على سير تحقيق موقع من قبل المحقق العدلي بان عدد الاشخاص الذين استلموا سلف الزواج بلغ 65 شخصا فيصبح مجموع ما دفعته الوزارة هو ستة عشر مليون ومائتان وخمسون الف دينار وطلب الممثل القانوني لوزارة الدفاع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم كما ايد الشهود كل من ايهاب رشيد وسيف سعد وبشار بدري ورياض شمر وقتيبة بديع وهم من منتسبي وزارة الدفاع حصولهم على سلفة الزواج .
هذا ملخص لوقائع القضية وترى هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة ضد المتهم هي تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 3383 في 16/5/2005 والذي ايد قيام المتهم بصرف سلف زواج لمنتسبي وزارته دون وجود تعليمات او قانون يخوله ذلك والذي تايد ذلك بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 13873 في 30/10/2005 والمتضمن عدم وجود اية تعليمات نافذة تجيز للوزير صرف سلف زواج كما انه غير مخول بدفع مبالغ مقابل اخلاء دور المنطقة الدولية والمعزز باقوال الشهود الذين ايدوا استلامهم للسلف بموافقة المتهم وصرفت لهم والتي تعززت بقوائم الصرف والذين استلموها الواردة من وزارة الدفاع وحيث ان المتهم بفعله هذا يكون قد احدث عمدا ضررا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل فيها بحكم وظيفته وحيث انه تصرف باموال الدولة دون وجود قانون او تعليمات تجيز له ذلك سوى كونه وزير دفاع سابق وتصور انه فوق القانون وله جميع الصلاحيات يعطي وياخذ دون ضوابط فتكون الادلة المتحصلة كافية لادانته قررت المحكمة ادانة المتهم حازم كطران الشعلان وفق المادة 340 عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار غيابيا وفق احكام المادة 182/أ من الاصول الجزائية قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 30/5/2007 .
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة الجنائية المركزية العراقية ه/3
العدد 307 / ج3 /2007
التاريخ 30/5/2007
(قرار الحكم والعقوبة)
3
تشكلت محكمة الجنيات المركزية العراقية في بغداد /الهيئة الثالثة بتاريخ 30/5/2007 برآسة القاضي (عبد الامير عبد الكريم حساني) وعضوية القاضيين السيدين زهير عبد الصاحب وبليغ حمدي حكمت) المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها :
1 . حكمت المحكمة غيابيا على المدان حازم كطران الشعلان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لاحكام المادة 340 عقوبات .
2 . يمنع من ادارة امواله والتصرف بها وتأييد الحجز الواقع عليها من قبل محكمة التحقيق وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة ويمنع من رفع أي دعوى بأسمه واعتبار كل تصرف او التزام يتعهد به باطلا بحكم القانون استنادا لاحكام المادة 248/4 الاصولية .
3 . اصدار امر القبض بحقه وفق المادة اعلاه والتفتيش بمكان تواجده للقبض عليه ان كان داخل القطر واتخاذ ما يلزم ان كان خارجها .
4 . الزامه بأعادة المبالغ المدفوعة والبالغة ستة عشر مليون ومائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة .
5 .تحديد اتعاب محاماة للمحامي المنتدب سامي احمد عبد الرزاق مبلغ قدره خمسون الف دينار تسدد له من خزينة الدولة بعد بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
6 . صدر القرار غيابيا وبالاتفاق وفق احكام المادة 1820/أ من قانون الاصول الجزائية قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 30/5/2007 .
القاضي القاضي القاضي
بليغ حمدي حكمت زهير عبد الصاحب عبد الامير عبد الكريم
عضو عضو رئيس المحكمة
التعليقات