رئيس الهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين يطالب الرئيس بإلغاء قانون التقاعد العام
غزة–دنيا الوطن-نور الهدى عويضة
طالب رئيس الهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين عماد عبد الله الشوربجي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلغاء قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2007 دستوريا .
وأوضح الشوربجي مدى الضرر الفادح الذي لحق بحقوق الموظفين كونه لا يوفر الضمان الاجتماعي لفئات الموظفين مقارنة بقانون التأمين والمعاشات رقم 8لسنة 64 وقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 حيث حرم هذا القانون الموظف من حقوقه والذي خفض نسبة المعاش السنوي للتقاعد من 2.5 إلى 2% مما يتطلب 25 سنة خدمة بدلا من 28 سنة خدمة الحد الاقصى للمعاش ل70 .
وذكر الشوربجي أن الموظف الذي يتقاعد بسبب عجز صحي يتقاضى معاش منخفض جدا قياسا مع قانون التأمين والمعاشات المطبق حاليا الذي يمنح الموظف معاشا تقاعديا بحد أدنى 40% بالإضافة إلى مبلغ تعويض تأمين من الراتب الأخير بغض النظر عن مدة خدمته الوظيفية .
وفيما يخص وفاة الموظف قال الشوربجي أن هذا القانون يحرمه منحة الثلاث شهور ومصاريف الجنازة وإن كانت هذه المصاريف إنسانية ولا يجوز التملص منها أخلاقيا من ناحيته أكد ان القانون يطبق على الموظفين المنتفعين حاليا بالقانون الحالي والذي تقل أعمارهم عن 45 سنة أي يطبق القانون بإثر رجعي عليهم وهذا يمس حقوق هذه الفئة من الموظفين خاصة وأن المشروع يختلف عن قوانين التقاعد الحالية حيث قسم المشروع اشتراكات الموظف والحكومة إلى قسمين الأول أطلق عليه نظام المنافع المحددة والذي بلغ 7% حصة موظف و3% حصة الحكومة ، والقسم الأخر يطلق عليه نظام المساهمات الذي يمثل 9% حصة موظف ونسبة 3% حصة الحكومة على الرغم من القانون الجديد ينص على إشراف هيئة التقاعد على كافة حسابات المتقاعدين من المنتفعين بموجب قوانين التقاعد الحالية رغم أن المشروع لا يطبق على فئات الموظفين المعينين حاليا والتي تزيد أعمارهم عن 45 عام .
وفي نفس السياق قال الشوربجي أن القانون يتضمن تعديل الراتب التقاعدي كل ثلاث سنوات وفقا للرقم القياسي للأسعار في حين أن القانون الحالي يطبق على الموظف المتقاعد صرف أي زيادة خاصة رواتب الموظفين الموجدين في الخدمة المدنية وبموجب القانون يتم تحديد الاشتراكات والمنافع هو الدخل الخاضع للضريبة وهذا دخل متغير غير ثابت يتضمن علاوات وإضافات غير ثابتة .
ونوه الشوربجي إلى أن القانون يشير في حالة استقالة الموظف من عمله أو بلوغه سن الستين أو الشيخوخة ولم يمضي المدة المطلوبة لحصوله على راتب تقاعدي . في حين أن قانون التأمين والمعاشات يمنح الموظف مكافأة 15% من الراتب الأخير وحسب مدة خدمته .
وذكر الشوربجي إلى أن القانون لم يشير لكيفية احتساب مدد الإعارة والإجازة بدون راتب ومدد الخصم من الراتب في حين أن قانون التأمين والمعاشات الحالي عالج جميع الحالات بالإضافة أن القانون الجديد يتضمن بإعادة الفحص تقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز الطبي كل سنتين على الأقل ، إما بناء على قرارها الخاص أو بطلب من الهيئة للتأكد من المعنيين مازالوا يخضعون حسب شروط الحصول على العجز، مؤكدا أن هذا لا يتفق مع الأصول الإدارية والمالية السليمة خاصة إذا شغلت وظيفة الموظف المنتهية خدمته بسبب العجز الطبي ، ويتوقف إحالة الموظف للتقاعد لا يكون إلا إذا كان الموظف غير لائق للبقاء في الخدمة نهائيا وبقرار من اللجنة الطبية المركزية التي يشكلها وزير الصحة ، ثم ما هو الإجراء إذا قررت اللجنة الطبية إعادة الموظف للعل بعد فترة طويلة من الزمن .
وأضاف الشوربجي أن القانون يتضمن تخفيض المعاش عند الإحالة للتقاعد مبكرا بنسبة مرتفعة جدا بواقع 4% عن كل سنة إذا كان عمره يتراوح بين 50-60سنة ،في حين أن قانون التأمين والمعاشات المعمول به حاليا لا ينقص من راتبه شيئا إذا زاد عمره على 58سنة.
وتطرق الشوربجي إلى الظلم الواقع على الموظفين الذين خصم ال10% من رواتبهم و12.5% حصة الحكومة عن الفترة السابقة للصندوق ، حيث حسب القانون يتم محاسبتهم عن الفترة القديمة من الاستقطاعات الجديدة بأثر رجعي ، كما وميز القانون بين الموظفين بحكم السن لدى بدء التطبيق وفي الحقوق المكتسبة وبين من تجاوز سن الخامسة والأربعين وقت إصدار القانون و وأقل من الخامسة والأربعين مؤكدا أن هذا إخلال في التشريع وتفريق بين الموظفين مما يثير حفيظتهم إيذاء ذلك .
وفي الختام دعا الشوربجي الرئيس إلى النظر للموضوع بجدية لما يحمل هذا الموضوع في طياته من مسؤولية ضخمة اتجاه العديد من مئات المتضررين الذين يرغبون بإلغاء مشروع قانون التقاعد العام حيث من جهتهم طالب هؤلاء الموظفين بتطبيق قانون واحد يسري على الجميع يسوده مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات . و أعرب الشوربجي عن أمله في أخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لدى كافة الجهات المختصة من أجل إلغاء قانون التقاعد العام دستوريا والإيعاز على عدم تطبيقه حفاظا على الحقوق وسريان أحكام قانون رقم 8 لسنة 1964 ( قانون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ) المعمول به والمطبق على جميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ، علما بأنه لا تزال تستقطع نسبة اشتراكات الموظف ال10 من جميع الموظفين حتى تاريخه.
طالب رئيس الهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين عماد عبد الله الشوربجي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلغاء قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2007 دستوريا .
وأوضح الشوربجي مدى الضرر الفادح الذي لحق بحقوق الموظفين كونه لا يوفر الضمان الاجتماعي لفئات الموظفين مقارنة بقانون التأمين والمعاشات رقم 8لسنة 64 وقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 حيث حرم هذا القانون الموظف من حقوقه والذي خفض نسبة المعاش السنوي للتقاعد من 2.5 إلى 2% مما يتطلب 25 سنة خدمة بدلا من 28 سنة خدمة الحد الاقصى للمعاش ل70 .
وذكر الشوربجي أن الموظف الذي يتقاعد بسبب عجز صحي يتقاضى معاش منخفض جدا قياسا مع قانون التأمين والمعاشات المطبق حاليا الذي يمنح الموظف معاشا تقاعديا بحد أدنى 40% بالإضافة إلى مبلغ تعويض تأمين من الراتب الأخير بغض النظر عن مدة خدمته الوظيفية .
وفيما يخص وفاة الموظف قال الشوربجي أن هذا القانون يحرمه منحة الثلاث شهور ومصاريف الجنازة وإن كانت هذه المصاريف إنسانية ولا يجوز التملص منها أخلاقيا من ناحيته أكد ان القانون يطبق على الموظفين المنتفعين حاليا بالقانون الحالي والذي تقل أعمارهم عن 45 سنة أي يطبق القانون بإثر رجعي عليهم وهذا يمس حقوق هذه الفئة من الموظفين خاصة وأن المشروع يختلف عن قوانين التقاعد الحالية حيث قسم المشروع اشتراكات الموظف والحكومة إلى قسمين الأول أطلق عليه نظام المنافع المحددة والذي بلغ 7% حصة موظف و3% حصة الحكومة ، والقسم الأخر يطلق عليه نظام المساهمات الذي يمثل 9% حصة موظف ونسبة 3% حصة الحكومة على الرغم من القانون الجديد ينص على إشراف هيئة التقاعد على كافة حسابات المتقاعدين من المنتفعين بموجب قوانين التقاعد الحالية رغم أن المشروع لا يطبق على فئات الموظفين المعينين حاليا والتي تزيد أعمارهم عن 45 عام .
وفي نفس السياق قال الشوربجي أن القانون يتضمن تعديل الراتب التقاعدي كل ثلاث سنوات وفقا للرقم القياسي للأسعار في حين أن القانون الحالي يطبق على الموظف المتقاعد صرف أي زيادة خاصة رواتب الموظفين الموجدين في الخدمة المدنية وبموجب القانون يتم تحديد الاشتراكات والمنافع هو الدخل الخاضع للضريبة وهذا دخل متغير غير ثابت يتضمن علاوات وإضافات غير ثابتة .
ونوه الشوربجي إلى أن القانون يشير في حالة استقالة الموظف من عمله أو بلوغه سن الستين أو الشيخوخة ولم يمضي المدة المطلوبة لحصوله على راتب تقاعدي . في حين أن قانون التأمين والمعاشات يمنح الموظف مكافأة 15% من الراتب الأخير وحسب مدة خدمته .
وذكر الشوربجي إلى أن القانون لم يشير لكيفية احتساب مدد الإعارة والإجازة بدون راتب ومدد الخصم من الراتب في حين أن قانون التأمين والمعاشات الحالي عالج جميع الحالات بالإضافة أن القانون الجديد يتضمن بإعادة الفحص تقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز الطبي كل سنتين على الأقل ، إما بناء على قرارها الخاص أو بطلب من الهيئة للتأكد من المعنيين مازالوا يخضعون حسب شروط الحصول على العجز، مؤكدا أن هذا لا يتفق مع الأصول الإدارية والمالية السليمة خاصة إذا شغلت وظيفة الموظف المنتهية خدمته بسبب العجز الطبي ، ويتوقف إحالة الموظف للتقاعد لا يكون إلا إذا كان الموظف غير لائق للبقاء في الخدمة نهائيا وبقرار من اللجنة الطبية المركزية التي يشكلها وزير الصحة ، ثم ما هو الإجراء إذا قررت اللجنة الطبية إعادة الموظف للعل بعد فترة طويلة من الزمن .
وأضاف الشوربجي أن القانون يتضمن تخفيض المعاش عند الإحالة للتقاعد مبكرا بنسبة مرتفعة جدا بواقع 4% عن كل سنة إذا كان عمره يتراوح بين 50-60سنة ،في حين أن قانون التأمين والمعاشات المعمول به حاليا لا ينقص من راتبه شيئا إذا زاد عمره على 58سنة.
وتطرق الشوربجي إلى الظلم الواقع على الموظفين الذين خصم ال10% من رواتبهم و12.5% حصة الحكومة عن الفترة السابقة للصندوق ، حيث حسب القانون يتم محاسبتهم عن الفترة القديمة من الاستقطاعات الجديدة بأثر رجعي ، كما وميز القانون بين الموظفين بحكم السن لدى بدء التطبيق وفي الحقوق المكتسبة وبين من تجاوز سن الخامسة والأربعين وقت إصدار القانون و وأقل من الخامسة والأربعين مؤكدا أن هذا إخلال في التشريع وتفريق بين الموظفين مما يثير حفيظتهم إيذاء ذلك .
وفي الختام دعا الشوربجي الرئيس إلى النظر للموضوع بجدية لما يحمل هذا الموضوع في طياته من مسؤولية ضخمة اتجاه العديد من مئات المتضررين الذين يرغبون بإلغاء مشروع قانون التقاعد العام حيث من جهتهم طالب هؤلاء الموظفين بتطبيق قانون واحد يسري على الجميع يسوده مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات . و أعرب الشوربجي عن أمله في أخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لدى كافة الجهات المختصة من أجل إلغاء قانون التقاعد العام دستوريا والإيعاز على عدم تطبيقه حفاظا على الحقوق وسريان أحكام قانون رقم 8 لسنة 1964 ( قانون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ) المعمول به والمطبق على جميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ، علما بأنه لا تزال تستقطع نسبة اشتراكات الموظف ال10 من جميع الموظفين حتى تاريخه.

التعليقات