ديوان الرئاسة يرجع لمجلس الوزراء مجموعة ثالثة من قرارات التعيين والترقيات المخالفة للقانون

ديوان الرئاسة يرجع لمجلس الوزراء مجموعة ثالثة من قرارات التعيين والترقيات المخالفة للقانون
غزة-دنيا الوطن

وجه ديوان الرئاسة مجموعة من الرسائل إلى أمين عام مجلس الوزراء، تتضمن مجموعة ثالثة من تنسيبات مجلس الوزراء لسيادة الرئيس لإصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالتعيين والترقية لدرجة مدير عام ووكيل مساعد ووكيل، لمخالفتها لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وهي على النحو التالي:

1- قرار مجلس الوزراء بتنسيب ترقية السيد عز الدين المصري، مديراً عاماً بدرجة (A4) بوزارة الثقافة، لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، لكونه يتضمن قفزاً غير مبرر على الدرجات وبين الفئات ، ولأن هذا الموظف جرت ترقيته مرتين خلال فترة تقل عن ستة شهور،حيث تمت ترقيته من الدرجة السادسة إلى درجة مدير (C) بتاريخ 01-04-2006م، وشكل ذلك قفزة غير مبررة يتحمل مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عنها ، وازدادت المخالفة للقانون وضوحا ً وبدون مبرر عندما تم التنسيب لسيادة الرئيس بتاريخ 04-09-2006 لترقيته إلى درجة مدير عام (A4) خلال فترة لا تزيد على ستة شهور عن الترقية الأولى، ومتجاوزاً هذا التنسيب كل السنوات المطلوبة للترقية لدرجات مديرC ،مديرB ،مديرA ومدير عامA4.

2- قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية السيد فتحي عبد الفتاح الحايك، الموظف بوزارة الداخلية والأمن الوطني إلى مدير عام الشؤون العامة للمحافظات الشمالية بدرجة (A4)، فهذا القرار مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، لكونه لا يوجد هذا المسمى على الهيكلية المعتمدة للوزارة من قبل مجلس الوزراء، إضافةً إلى انه يتضمن قفزاً على الدرجات، كون درجة المعني الحالية هي مدير (B) ولترقيته إلى مدير عام يتطلب السنوات الباقية له على هذه الدرجة إضافة إلى ست سنوات أخرى على درجة مدير (A).

3- قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد علي عبد العزيز علي الطرشاوي وكيلاً مساعداً بوزارة الزراعة بدرجة (A2)، لان هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذي يعطي الأولوية في التعيينات في الدرجات العليا لموظفي الإدارات الحكومية، ولأن أي تعيين جديد من خارج الإدارات الحكومية يتطلب إجراء مسابقة، ويخالف القانون والنظام أيضا ً لعدم وجود هذا المسمى على الهيكلية المعتمدة للوزارة من قبل مجلس الوزراء.

4- قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد زياد عبد الله عبد المجيد ديه ناطقاً إعلامياً ورسمياً للحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية. لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية لسنة 1998م واللوائح الصادرة بمقتضاه، والذي يعطي الأولوية في التعيينات في الدرجات الوظيفية العليا لموظفي الإدارات الحكومية، ويشترط للتعيينات الجديدة إجراء مسابقة ، والقرار مخالف للقانون أيضا لأن الهيكل التنظيمي المعتمد لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء لا يتضمن هذا المسمى ولا يجوز إحداث أية تعديلات على تلك الهيكلية إلا بمرور عامين من إصدارها وفقا ً للنظام الصادر عن مجلس الوزراء، كما أن هذا التنسيب للتعيين لم يراع التخصص العلمي، فالمعني بالأمر يحمل شهادة الماجستير في هندسة الأجهزة الطبية، ويراد تعيينه في وظيفة إعلامية وبدرجة وظيفية عالية وكيل مساعد A2.

5- قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد حسام محمد خريم وكيلاً مساعداً بوزارة الصحة بدرجة (A2)، لأن هذا القرار مخالف للقانون والنظام الساري المفعول، لكون المسمى المذكور وبحسب الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء غير موجود، ويضاف إلى ذلك انه لا يوجد على الهيكلية المعتمدة إلا مسمى الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية، ومسكن عليها السيد نزار عبد الله بموجب قرار من الحكومة السابقة، ومخالف للقانون كذلك، كون الأولوية في التعيين بالمناصب العليا هي للموظفين في الدوائر الحكومية، وأي تعيين من خارجها يتطلب إجراء مسابقة.

6- قرار مجلس الوزراء بتنسيب ترقية السيد بشير مصباح البردويل، الموظف بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا إلى مدير عام الربط البيئي بدرجة (A4)، لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، من حيث عدم وجود المسمى المذكور على الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من قبل مجلس الوزراء، وأي تعديل جديد على الهيكلية يكون مخالفا للنظام ما لم يمر على إصدار تلك الهيكلية عامين.

7- قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد بهاء الدين سعيد سليم المدهون مديراً عاماً بدرجة (A4) بوزارة شؤون الأسرى، لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه والذي يعطي الأولوية للتعيين في الدرجات الوظيفية العليا لموظفي الادارات الحكومية، وأي تعيين من خارجها مشروط بإجراء مسابقة معلن عنها، ويضاف إلى ذلك أن هذا المسمى مسكن عليه السيد مصطفى البرغوثي بقرار من مجلس الوزراء السابق.

8- قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد جابر محمد حميدة عياش الموظف بوزارة الشباب والرياضة إلى مدير عام للمديريات بوزارة الشباب والرياضة بدرجة (A4)، لأن هذا القرار مخالف للقانون من حيث أن الوظيفة غير شاغرة، ويتضمن القرار إقصاء وإحلال وظيفي لكون هذه الوظيفة مسكن عليه السيد حسن أحمد صباح، بموجب قرار من مجلس الوزراء السابق، ويخالف القانون أيضا ،ً من حيث أن أي تعيين جديد مشروط بإجراء مسابقة.

ونشير إلى أن ديوان الرئاسة أخبر مجلس الوزراء في رسائله بعدم مشروعية أي قرار يتخذ من هؤلاء الموظفين الذين لم يصدر بتعيينهم أو بترقيتهم مرسوم رئاسي، وأن كل قرار يصدر عنهم بتلك الصفة يعتبر منعدما .

ومما تجدر الإشارة إليه، أن ديوان الرئاسة لا يحاط علما ً بباقي الترقيات والتعيينات التي تتم داخل الفئات ما دون مدير عام، والتي يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أية مخالفات بصددها.

التعليقات