المطالبة بمنع نواب المجلس التشريعي من العمل بمؤسسات الدولة
غزة-دنيا الوطن
طالب النائب جمال الشاتي رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، اليوم، بالعمل على تنفيذ قرار المجلس الخاص بعدم جواز ان يكون أي من النواب في المجلس التشريعي عضواً في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي في بيان صدر عنها ، أن النائب الشاتي وجه رسالتين بتلك المطالب، إلى كل من السيد أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء والسيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي.
وأشار البيان، إلى أن هاتين الرسالتين جاءتا لخطورة عدم تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل المجلس التشريعي، على علاقته بالسلطة التنفيذية واحترامها للقوانين المقرة من قبله، فكيف للمجلس مطالبة السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين ما دام هو لا يأخذ بها.
وذكر البيان، أن لجنة الرقابة العامة تلقت عدداً من الشكاوى بهذا الخصوص، وبناءً عليه أكد النائب الشاتي إصراره على تنفيذ واحترام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن المجلس لتعميق وتكريس مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث.
وأوضح الشاتي، أنه تم إعطاء رؤساء الهيئات فترة زمنية مدتها أسبوعين من تاريخ قرار المجلس الصادر في العام 2002، وفترة زمنية مدتها عشرة أيام انتهت بتاريخ 31-7-2005 لإبلاغ رئاسة المجلس بموقفهم إزاء ما تقدم.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يعتبر مخالفاً لأحكام القانون والنظام المعمول به، والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي بهذا الخصوص، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعامل بجدية مع هذا الموضوع.
وأشار البيان إلى أن الشاتي وجه الرسالتين بناء على قرار المجلس التشريعي (568/1/7) الصادر بتاريخ 12-12-2002، واستنادا إلى قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي في كل من المادة (8)، والمادة (9).
ويشار إلى أن المادة (8) تنص على، "لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة" والمادة (9) تنص على، "فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية بما فيها وظيفة مستشار أو ما في حكمها".
والمذكرة المقدمة بتاريخ 21-7-2005 من 41 نائباً، والتي تطالب بتنفيذ قرار المجلس المتعلق بعدم الجمع ما بين عضوية المجلس التشريعي ورئاسة أي سلطة أو هيئة أو صفة استشارية في إطار العمل الحكومي أو ما في حكمها.
وكذلك ما نصت عليه المادة (98) من النظام الداخلي: "فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية".
طالب النائب جمال الشاتي رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، اليوم، بالعمل على تنفيذ قرار المجلس الخاص بعدم جواز ان يكون أي من النواب في المجلس التشريعي عضواً في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي في بيان صدر عنها ، أن النائب الشاتي وجه رسالتين بتلك المطالب، إلى كل من السيد أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء والسيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي.
وأشار البيان، إلى أن هاتين الرسالتين جاءتا لخطورة عدم تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل المجلس التشريعي، على علاقته بالسلطة التنفيذية واحترامها للقوانين المقرة من قبله، فكيف للمجلس مطالبة السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين ما دام هو لا يأخذ بها.
وذكر البيان، أن لجنة الرقابة العامة تلقت عدداً من الشكاوى بهذا الخصوص، وبناءً عليه أكد النائب الشاتي إصراره على تنفيذ واحترام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن المجلس لتعميق وتكريس مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث.
وأوضح الشاتي، أنه تم إعطاء رؤساء الهيئات فترة زمنية مدتها أسبوعين من تاريخ قرار المجلس الصادر في العام 2002، وفترة زمنية مدتها عشرة أيام انتهت بتاريخ 31-7-2005 لإبلاغ رئاسة المجلس بموقفهم إزاء ما تقدم.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يعتبر مخالفاً لأحكام القانون والنظام المعمول به، والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي بهذا الخصوص، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعامل بجدية مع هذا الموضوع.
وأشار البيان إلى أن الشاتي وجه الرسالتين بناء على قرار المجلس التشريعي (568/1/7) الصادر بتاريخ 12-12-2002، واستنادا إلى قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي في كل من المادة (8)، والمادة (9).
ويشار إلى أن المادة (8) تنص على، "لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة" والمادة (9) تنص على، "فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية بما فيها وظيفة مستشار أو ما في حكمها".
والمذكرة المقدمة بتاريخ 21-7-2005 من 41 نائباً، والتي تطالب بتنفيذ قرار المجلس المتعلق بعدم الجمع ما بين عضوية المجلس التشريعي ورئاسة أي سلطة أو هيئة أو صفة استشارية في إطار العمل الحكومي أو ما في حكمها.
وكذلك ما نصت عليه المادة (98) من النظام الداخلي: "فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية".

التعليقات