الرئيس يصادق على تعديلات القانون الأساسي ويحدد 21 كانون الثاني موعداً للانتخابات
غزة-دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح أن الرئيس محمود عباس قرر اصدار مرسوم رئاسي سيحدد فيه الحادي والعشرين من كانون الثاني المقبل موعداً رسمياً لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاء ذلك في الوقت الذي صادق فيه الرئيس أمس على تعديلات القانون الاساسي. وتنص المادة 36 من القانون المعدل على ان تكون "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية اربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على الا يشغل منصب الرئاسة اكثر من دورتين متتاليتين".
كما تنص المادة 47 على أن "مدة ولاية المجلس التشريعي اربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورية".
وأوضح فتوح، الذي كان يتحدث أمام المجلس التشريعي، أن هناك توجهاً رسمياً لدى الرئيس أن يكون الحادي والعشرون من كانون الثاني المقبل هو الموعد الرسمي لاجراء الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن جرى توافق واتفاق مع كل الفصائل المنضوية تحت لواء لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية على ذلك.
وكان الرئيس طالب المجلس التشريعي بتعديل المادة 117 من قانون الانتخابات العامة، من أجل أن تتوافق والتوجهات العامة المطالبة باجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بحيث تصبح المادة على النحو الأتي: "يسري تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"، وليس كما كان عليه سابقاً وهو أن يسري تنفيذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه.
وقال فتوح إنه في حال عدم التصويت على تعديل المادة سيصبح من غير الممكن اجراء الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل، كون المدة المتبقية لا تكفي لذلك، في حين هناك طلب من الفصائل باجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وبعد أن تمنى فتوح على النواب تمرير هذا التعديل ليتوافق مع توجهات الرئيس عباس اعلان اجراء الانتخابات في الموعد المذكور، صوت النواب بأغلبية 28 صوتاً، مقابل صوت واحد ممتنع لصالح التعديل المقترح.
من جهته، أشار النائب ابراهيم ابو النجا لـ "الايام" الى احتمال أن يتم نشر القانون اليوم أو غداً، ومن ثم سيصدر الرئيس عباس المرسوم الرئاسي، الذي سيعلن بموجبه موعد الحادي والعشرين كانون الثاني موعداً رسمياً لاجراء الانتخابات.
وقال أبو النجا إن هيئة رئاسة المجلس أعادت فور اقرار التعديل المقترح على هذه المادة القانون للرئيس عباس بالتعديل، الذي تم عليه لاتخاذ اللازم بشأن ذلك.
وكان الرئيس بحاجة الى اقرار التعديلات على القانون الاساسي كي يتنسى له الاعلان عن موعد الانتخابات خاصة بعدما صادق في وقت سابق على قانون الانتخابات العامة.
وكان الرئيس اعلن في خطابه امام المجلس التشريعي الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية ستجري في شهر كانون الثاني، الا انه لم يحدد الموعد.
وبحسب النائب محمد الحوراني فان مرسوم الرئيس كان جاهزاً لديه مسبقاً "لكن ابو مازن كان ينتظر إقرار المجلس التشريعي لقانون الانتخابات العامة ومن ثم المصادقة عليه، وطالما صادق على هذا القانون بات الاعلان عن الموعد واقعياً".
ورغم اقرار التعديلات المطلوبة على القانون الاساسي بحيث تتلاءم مع قانون الانتخابات العامة، الا ان وضعية نواب "التشريعي" الحاليين ما زالت غير واضحة رغم المصادقة على مادة تحدد انتهاء اعمالهم مع اداء اليمين الدستورية للمجلس الجديد، خاصة وان قانون الانتخابات العامة يلزم كل مرشح للانتخابات يعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية، الاستقالة من منصبه قبل شهر من موعد الانتخابات، الا ان هذه الحالة لا تنطبق على نواب المجلس التشريعي.
وحسب عضو اللجنة القانونية النائب عزمي الشعيبي فان القانون الزم الموظف في مؤسسات السلطة الفلسطينية بالاستقالة من منصبه لانه يقدم خدمات للجمهور ولا يجوز ان يبقى على رأس عمله اذا رشح نفسه للانتخابات.
واضاف "أما عضو المجلس التشريعي فوضعه يختلف عن موظف السلطة العادي".
وعن وضعية المجلس التشريعي حتى موعد تسلم المجلس الجديد قال الشعيبي " المتفق عليه في الاعراف البرلمانية أن يجمد المجلس التشريعي اعماله قبل فترة قصيرة، وتبقى رئاسة المجلس على رأس اعمالها الى حين الاعلان عن اعضاء المجلس التشريعي الجديد".
وكان التعديل الابرز الذي صادق عليه الرئيس عباس بعد ان اقره المجلس التشريعي، هو ما تعلق بمدة ولاية رئاسة السلطة الوطنية والمجلس التشريعي، حيث نصت المادة الاصلية 36 في القانون الاساسي على "مدة رئاسة السلطة الوطنية هي الفترة الانتقالية" وكذلك الحال بالنسبة للبند 3 من المادة 47 الاصلية التي حددت مدة ولاية المجلس التشريعي ايضا بـ "الفترة الانتقالية".
ولم يكن بامكان الرئيس عباس الاعلان عن موعد الانتخابات دون اجراء بعض التعديلات على القانون الاساسي لعلاقتها المباشرة مع قانون الانتخابات، ومنها على سبيل المثال عدد النواب الذي نص عليها القانون الاساسي بـ ( 88) نائباً في حين أقر العدد في قانون الانتخابات العام بـ (132) وهو ما تمت المصادقة عليه رسمياً يوم امس.
وحاول الرئيس استحداث منصب نائب له في القانون الاساسي، الا ان المجلس التشريعي لم يبحث هذه الفكرة بشكل تفصيلي ولم يجر على القانون الاساسي اية اضافات او تعديلات بشأنها.
أعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح أن الرئيس محمود عباس قرر اصدار مرسوم رئاسي سيحدد فيه الحادي والعشرين من كانون الثاني المقبل موعداً رسمياً لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاء ذلك في الوقت الذي صادق فيه الرئيس أمس على تعديلات القانون الاساسي. وتنص المادة 36 من القانون المعدل على ان تكون "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية اربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على الا يشغل منصب الرئاسة اكثر من دورتين متتاليتين".
كما تنص المادة 47 على أن "مدة ولاية المجلس التشريعي اربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورية".
وأوضح فتوح، الذي كان يتحدث أمام المجلس التشريعي، أن هناك توجهاً رسمياً لدى الرئيس أن يكون الحادي والعشرون من كانون الثاني المقبل هو الموعد الرسمي لاجراء الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن جرى توافق واتفاق مع كل الفصائل المنضوية تحت لواء لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية على ذلك.
وكان الرئيس طالب المجلس التشريعي بتعديل المادة 117 من قانون الانتخابات العامة، من أجل أن تتوافق والتوجهات العامة المطالبة باجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بحيث تصبح المادة على النحو الأتي: "يسري تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"، وليس كما كان عليه سابقاً وهو أن يسري تنفيذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه.
وقال فتوح إنه في حال عدم التصويت على تعديل المادة سيصبح من غير الممكن اجراء الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل، كون المدة المتبقية لا تكفي لذلك، في حين هناك طلب من الفصائل باجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وبعد أن تمنى فتوح على النواب تمرير هذا التعديل ليتوافق مع توجهات الرئيس عباس اعلان اجراء الانتخابات في الموعد المذكور، صوت النواب بأغلبية 28 صوتاً، مقابل صوت واحد ممتنع لصالح التعديل المقترح.
من جهته، أشار النائب ابراهيم ابو النجا لـ "الايام" الى احتمال أن يتم نشر القانون اليوم أو غداً، ومن ثم سيصدر الرئيس عباس المرسوم الرئاسي، الذي سيعلن بموجبه موعد الحادي والعشرين كانون الثاني موعداً رسمياً لاجراء الانتخابات.
وقال أبو النجا إن هيئة رئاسة المجلس أعادت فور اقرار التعديل المقترح على هذه المادة القانون للرئيس عباس بالتعديل، الذي تم عليه لاتخاذ اللازم بشأن ذلك.
وكان الرئيس بحاجة الى اقرار التعديلات على القانون الاساسي كي يتنسى له الاعلان عن موعد الانتخابات خاصة بعدما صادق في وقت سابق على قانون الانتخابات العامة.
وكان الرئيس اعلن في خطابه امام المجلس التشريعي الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية ستجري في شهر كانون الثاني، الا انه لم يحدد الموعد.
وبحسب النائب محمد الحوراني فان مرسوم الرئيس كان جاهزاً لديه مسبقاً "لكن ابو مازن كان ينتظر إقرار المجلس التشريعي لقانون الانتخابات العامة ومن ثم المصادقة عليه، وطالما صادق على هذا القانون بات الاعلان عن الموعد واقعياً".
ورغم اقرار التعديلات المطلوبة على القانون الاساسي بحيث تتلاءم مع قانون الانتخابات العامة، الا ان وضعية نواب "التشريعي" الحاليين ما زالت غير واضحة رغم المصادقة على مادة تحدد انتهاء اعمالهم مع اداء اليمين الدستورية للمجلس الجديد، خاصة وان قانون الانتخابات العامة يلزم كل مرشح للانتخابات يعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية، الاستقالة من منصبه قبل شهر من موعد الانتخابات، الا ان هذه الحالة لا تنطبق على نواب المجلس التشريعي.
وحسب عضو اللجنة القانونية النائب عزمي الشعيبي فان القانون الزم الموظف في مؤسسات السلطة الفلسطينية بالاستقالة من منصبه لانه يقدم خدمات للجمهور ولا يجوز ان يبقى على رأس عمله اذا رشح نفسه للانتخابات.
واضاف "أما عضو المجلس التشريعي فوضعه يختلف عن موظف السلطة العادي".
وعن وضعية المجلس التشريعي حتى موعد تسلم المجلس الجديد قال الشعيبي " المتفق عليه في الاعراف البرلمانية أن يجمد المجلس التشريعي اعماله قبل فترة قصيرة، وتبقى رئاسة المجلس على رأس اعمالها الى حين الاعلان عن اعضاء المجلس التشريعي الجديد".
وكان التعديل الابرز الذي صادق عليه الرئيس عباس بعد ان اقره المجلس التشريعي، هو ما تعلق بمدة ولاية رئاسة السلطة الوطنية والمجلس التشريعي، حيث نصت المادة الاصلية 36 في القانون الاساسي على "مدة رئاسة السلطة الوطنية هي الفترة الانتقالية" وكذلك الحال بالنسبة للبند 3 من المادة 47 الاصلية التي حددت مدة ولاية المجلس التشريعي ايضا بـ "الفترة الانتقالية".
ولم يكن بامكان الرئيس عباس الاعلان عن موعد الانتخابات دون اجراء بعض التعديلات على القانون الاساسي لعلاقتها المباشرة مع قانون الانتخابات، ومنها على سبيل المثال عدد النواب الذي نص عليها القانون الاساسي بـ ( 88) نائباً في حين أقر العدد في قانون الانتخابات العام بـ (132) وهو ما تمت المصادقة عليه رسمياً يوم امس.
وحاول الرئيس استحداث منصب نائب له في القانون الاساسي، الا ان المجلس التشريعي لم يبحث هذه الفكرة بشكل تفصيلي ولم يجر على القانون الاساسي اية اضافات او تعديلات بشأنها.

التعليقات