نقابة الصحفيين الفلسطينيين:النص الكامل لمشروع قانون الصحافة والإعلام جزء1

نقابة الصحفيين الفلسطينيين:النص الكامل لمشروع قانون الصحافة والإعلام جزء1
نقابة الصحفيين الفلسطينيين

اقتراح

مشروع قانون الصحافة والإعلام

إعداد:

موفق مطر

مشروع قانون الصحافة والإعلام

(الباب الأول)

أحكام تمهيدية

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والإعلام) ويعمل به من تاريخ إعلانه في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :يلغى العمل بقانون رقم (9) لسنة 1995 المدون تحت إسم "قانون المطبوعات والنشر" عند البدء بإقرار قانون الصحافة والإعلام ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) :في أحكام هذا القانون فإن المعانِ والدلائل والشروحات اللغوية المخصصة مقابل كل كلمة أو مصطلح أو عبارة ترد معرفة بهذا القانون تصبح نصاً قانونياً ما لم

تدل القرائن اللغوية خلاف ذلك.

الصحافة : هي مهنة الأشخاص العاملين في تقديم الحقائق ونقل الأخبار والأفكار والمعلومات والفاعلين فيها تأسيساً وإصداراً أو تحريراً أو مراسلة ًأو تصويراً أو رسماً في وسائل الإعلام المعروفة أو المستحدثة في وكالات الأنباء المحلية والدولية.

- لإعلام الصحفي : الصحف اليومية , الأسبوعية , المجلات الأسبوعية , المجلات الشهرية وكالات الإعلام المحلية , والدولية.والمكاتب الصحفية

- الإعلام المسموع : الإذاعة وشبكة المعلومات ( الانترنت)

- الإعلام المرئي : الرائي "التلفزيون" – الفضائيات "القنوات الفضائية".وشبكة المعلومات (الانترنت)

- إعلام الحاسوب: المجلة الإخبارية, التقريرية , المعلوماتية الجامعة للإعلام: المرئي، المسموع, الصحفي, أو واحدة من وسائل الإعلام.

النقابة : نقابة الصحفيين الفلسطينيين

الصحفي : هو الشخص العامل في مهنة الصحافة فعلياً ويجب أن يكون مؤسساً مصدراً لوسيلة إعلام أو عاملا فاعلاً في تحرير أو تصوير أو رسم أو مراسلة المادة الصحفية: أخبار ومعلومات أو أحداث أو تقارير , أو أفكار أو تحقيقات صحفية وكل ما يتعلق بفنون وعلوم الكتابة والتحرير الصحفية في مؤسسة خاصة أو حكومية، وهو الذي تشكل مهنة "الصحافة" مورد رزقه الأساسي ويجب أن يكون ذو خبرة و وقدرات متطورة وإمكانيات معرفية في هذا التخصص من العلوم الإنسانية وذو مؤهلات وشهادات علمية مع الإحاطة بالتطورات التقنية في مجال وسائل الإتصال.

وهو الذي يتمتع بصفات الأخلاق الحميدة , المحترم لمباديء حقوق الإنسان , وهو العضو الفاعل في نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمسجل في سجلاتها.

نقابة الصحفيين : نقابة الصحفيين الفلسطينيين

الصحيفة : جريدة أو مجلة مطبوعة أو إليكترونية "حاسوبية" تصدر بإسم واحد "مرخص" بصفة دورية ومواعيد منتظمة وبفترات متباعدة.

المكتب الصحفي : هو المكتب الذي يتولى العاملين فيه مهنة جمع المعلومات والأخبار والتحقيقات والتقارير الصحفية من المصادر المتنوعة وتوزيعها على وسائل الإعلام.

وكالات الأنباء : المؤسسة العاملة على تزويد العاملين في المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام بالمادة الإعلامية الصحفية: أخبار, صور, رسوم, تقارير,تحقيقات , معلومات.

الناشر : هو الشخص الطبيعي المرخص له بنشر وسيلة إعلام صحفية وهو المنشور إسمه بهذه الصفة في صدر شهادة الترخيص أو الوسيلة الإعلامية.

سجل الصحفيين : هو السجل الذي يضم أسماء الأشخاص العاملين فعلياً في مهنة الصحافة والمعتمدة أسماؤهم من لجنة العضوية و مجلس النقابة ووفقاً للأحكام القانونية التي يقرها النظام الأساسي وهذا القانون.

ميثاق الشرف : هو ميثاق الشرف الصحفي الذي أجمع عليه الصحفيون وفقا للإجراءات النقابية القانونية.

المعلومات : هي المادة الموضوعية الأساسية لمهنة الصحافة وتشمل الأخبار , والتقارير , والكتابة الصحفية , والصور الصحفية بكل أنواعها , التحقيقات , الآراء والمواقف والتعليقات , الصورة القلمية وعلوم وفنون الصحافة ، بخلاف المتعلقة بالنواحي التقنية والهندسية.

المؤسسة الصحفية "الإعلامية" هي الهيكلية التنظيمية لمجموعة من الأشخاص يعملون بمهنة الصحافة يشكلون المؤسسة القائمة على المباديء والأسس العلمية والمهنية والموضوعية للصحافة.

وسائل الإعلام : هي الأدوات والمواد الفنية والتقنية المستخدمة في إيصال الرسالة الإعلامية شكلاً ومضموناً وينطبق هذا على : الجريدة , المجلة , الرائي "التلفزيون" والحاسوب أي "الكمبيوتر" والإذاعة.

المراقب الصحافي : هو الصحفي المعين من رئيس تحرير الصحيفة المسئول وهو من العاملين في الوسيلة الإعلامية , لكنه لا يشارك في التحرير, يحظى بحرية مطلقة، يراقب النتاج النهائي للعمل الصحفي بعد إنجازه ونشره ووصوله إلى الجمهور , يتخصص في التعليق الموضوعي على الأداء المهني للمحررين والصحفيين العاملين في المؤسسة التابع لها.

يقوم دور المراقب الصحافي على تلقي ردود أفعال المتلقين عبر البريد ونشر الأهم من رسائلهم وتخصيص ركن في الرسالة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية لنشر النقد البناء والإقتراحات من المتلقين , ويقيم المراقب العمل الصحفي من وجهة نظر المتلقي بقصد إصدار حكم عليه.

يجب أن تجتمع في المراقب الصحافي : الخبرة المهنية المتقدمة , المصداقية , والقدرات الذاتية في التكوين الشخصي من التحليل والإدراك والموضوعية , والعقلانية , والإلمام بالثقافة , ويشارك المراقب الصحفي بحل القضايا والمشاكل المهنية ويحقق في شكاوي داخلية بين الصحفيين دون نشرها في الوسائل الإعلامية

الحزب : الحزب المعترف به قانوناً والحاصل على ترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الإعتباري. تشمل الكلمات الدالة على الشخص المذكر والمؤنث

المطبوعات الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة وتشمل :لمطبوعة الصحفية :

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة بإسم معين

وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.

2- المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أقصر أو أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.

المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تصدر بموضوع أو أكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخص إصدارها.

المطبعة : أجهزة إنتاج المطبوعات بأنواعها المختلفة وأشكالها ويشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات تصوير المستندات والوثائق.

المكتبة : المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.

دار النشر : المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.

دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها

مكتب الدعاية والإعلان : المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية التجارية وإنتاج مواردها ونشرها أو بثها بواسطة وسائل الإعلام أو غيرها.

دار الدراسات والبحوث : المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الإستشارات في المجالات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والإنسانية وغيرها.

المطبوعات : كل وسائل النشر التي دونت فيها الكلمات أو الأشكال أو الرسوم أو الصور وكل تقنية تحفظ المعلومات وتعيد نشرها أو نسخها بمقاييس وأبعاد متعددة وتشمل : الكتب , الصحافة , المجلات , النشرات , المنشورات , الملصقات , البوسترات , البطاقات , الصور الفوتوغرافية , الصور الفوتوكوبي " المنسوخة " الأقراص المضغوطة disk, الديسكات , الأقراص الليزرية الـCD .

الباب الثاني

المباديء الأساسية والأهداف

المادة (4) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة حرة تؤمن تجسيم مبدأ حرية الرأي والفكر والتعبير و وتؤمن بحق المجتمع في الحصول على المعلومات الصحيحة عبر نشرها وتداولها , , وتسهم في خلق الوعي وتكوينه في المجتمع , بالمعرفة والتواصل مع الثقافات الحضارية الإنسانية.

- الصحافة وسيلة من وسائل الرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال نشر المعلومات والأخبار والنقد البناء والتعبير عن المواقف والرأي ضمن دائرة إحترام المباديء الأساسية لحقوق الإنسان والمقومات الأساس للمجتمع وتأكيد إحترام خصوصية الآخرين في حياتهم.

- تكرس الصحافة إحترام وإحياء القيم الديمقراطية بالتوازي مع القيم الأخلاقية للإنسان.

تفسح الصحافة المجال لمناقشة الأفكار , والآراء والقضايا الثقافية , والوطنية , والقومية , الإنسانية وتؤسس لمفهوم التعددية والتنوع في الفكر السياسي والإجتماعي والثقافي وكل ماله صلة بالحياة الطبيعية للفرد والمجتمع.

- تدافع الصحافة عن الحريات الأساسية التي كفلها القانون ونص عليها وتلك الواردة في المواثيق والإتفاقيات التي تمثل المجتمع الدولي الإنساني وخصوصاً المؤسسات المدنية الهادفة إلى إحقاق القيم الإنسانية في العدالة والحرية والإستقلال.

- مهمة الصحافة إرساء دعائم الحوار كمنهج للحياة وتقديم الصورة النموذجية لأصول وآداب الحوار وعقلانية الطروحات.

- الصحافة مهنة وصنعة لها شرفها , أسرارها , أدابها , علومها , أخلاقياتها وفنونها وتقع مسؤولية الحفاظ عليها والإرتقاء بها على الصحفيين بالدرجة الأعظم , كما أن للمجتمع دور فاعلاً عندما يقوم بدور الرقيب "الضمير" لتطوير الأداء المهني لتوسيع دائرة الفائدة والتأثير الإيجابي تكريساً لمبدأ الرقابة الشعبية والنقد البناء.

- للصحافة كمهنة وللصحفيين كعاملين بيت عائلي كبير يدعى نقابة الصحفيين حيث يتم حل المشاكل المتعلقة بالمهنة والعمل.

- نقابة الصحفيين هي الممثل الشرعي والوحيد القانوني الذي ينظم شؤون المهنة ويقرر مبادئها وأهدافها و وضع قوانينها بالتوافق مع السلطات التشريعية , التنفيذية , القضائية , ويتم تحديد كل الإجراءات اللازمة للتصريح بالعمل الصحفي وتنظيم شئون المهنة, وكذلك العقوبات المتعلقة بمخالفات المهنة في نصوص هذا القانون.

الباب الثالث

الفصل الأول

حرية الصحافة..الحقوق والواجبات

المادة (5) : -الصحافة حرة ويكفل هذا القانون حريتها , وبما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني فإن كل فلسطيني له الحق في التعبير عن رأيه في حرية تامة عبر الكتابة , والكلام المنطوق, التصوير , الرسم في وسائل الإعلام والتعبير , والحق في الإطلاع على المعلومات والأفكار.

المادة (6) : تعني حرية الصحافة وحقوق الصحفي :

أ. البحث عن المعلومات والأخبار وكل ما يشكل مادة إعلامية تهم المجتمع والحصول عليها من مصادرها المتنوعة , وتحليل وتداول ونشر المعلومات والتعليق عليها. وإتاحة المجال لنشر الآراء المتعددة على قاعدة الرأي والرأي الآخر.

ب. حق الصحفي في إبقاء مصادر المعلومات التي يتحصل عليها سرية.

ت. حق تملك وسائل الإعلام وحق إصدار الصحف المطبوعة , والإليكترونية "الحاسوبية" وإذاعة وبث البرامج الإعلامية المسموعة والمرئية في الإذاعة والرائي "التلفزيون" وفقاً لما ينص عليه هذا القانون.

ث. حق الصحفي في التعبير عن الرأي والفكر والنقد البناء دون قيود وإجراءات مادية قد تفرضها جهة رسمية "حكومية" أو محاكم مخالفة لروح ونص هذا القانون.

ج. يحق للصحفي بمقتضى هذا القانون الإطلاع على الوثائق الرسمية اللازمة لاتمام مهمته الصحفية , كما يحق له أن يتلقى الإجابات من الجهات المسؤولة "الرسمية الحكومية" وغير الحكومية عما يستفسر عنه من المعلومات لصالح النشر ولإطلاع الجمهور ولإستكمال دائرة الحقيقة في القضايا التي يتم معالجتها في الصحافة.

ح. يحق للصحفي في إطار تأديته لعمله الصحفي حضور الإجتماعات العامة والتجمعات وجلسات المحاكم , وجلسات المجالس النيابية " التشريعية" والبلدية , والجمعيات العمومية للنقابات والإتحادات والنوادي والجمعيات والمؤسسات وكل اجتماع ذا صلة بالحياة العامة بدعوة رسمية أو بدونها مع التأكيد على وجوب عضويته في نقابة الصحفيين , يحق له ذلك ما لم تكن الجلسات أو الإجتماعات سرية بحكم القوانين واللوائح.

خ. يحق للصحفي الحصول على معلومات من الإجتماعات المغلقة أو السرية عبر الوسائل المشروعة والمنصوص عليها في المادة (6) الفقرة (أ) ونشرها بوسائل الإعلام الوطنية أولاً ويكون مسؤولاً مباشراً عن صحة المعلومات أو خلاف ذلك , ويكفل له هذا القانون إستمرار القيام بعمله على أكمل وجه ما دام ملتزماً ومتقيداً بنصوصه وروح المهنة وأخلاقياتها.

د. يحق للصحفي الإدعاء أمام القضاء والمحاكم الخاصة ضد من يعطل حق الصحفي لحضور الإجتماعات الواردة في الفقرة (خ) وتملك المحكمة تقدير الغرامات الواجبة كجزاء وتحميل المدعي عليه المسؤولية المادية والمعنوية عن تعطيل حق الصحفي في هذا المجال.

ذ. يحق للصحفي بموجب هذا القانون وإستناداً على مواده أن يرفض مبدأ المثول أمام محاكم عسكرية , أو محاكم أمن دولة , أو أي محكمة لايقرها هذا القانون أو تلك المتعارضة مع نظام المجتمع المدني الذي يحترم حقوق الإنسان , في موضوع قضية متصلة بعمله الصحفي أو أدائه المهني .

ر. تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية لعقد العمل الصحفي الذي يجب أن يتضمن: مدة ونوع العمل الصحفي , مكان العمل , المرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وبما لا يتعارض مع القواعد الأساسية في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حال وجوده , مع التأكيد على الضمانات : التأمين على الحياة , الضمان الصحفي , التقاعد , في عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ز. لايجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل الموثقة بالأدلة وإستنفاذ مرحلة التوفيق بين الصحفي وجهة العمل , وتنطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل بمهنة الصحافة.

س. تعتبر المعلومات والشروط الواردة في عقود العمل ما بين الصحفي وجهة العمل ملزمة للطرفين وتعتبر مرجعاً أساسياً عند الإختلاف على الإلتزامات والإستحقاقات الناتجة عن الفصل من العمل أو الإلتزام بمتطلبات العمل شرط ألا تكون نصوص العقد أو بعضها مخالفة لأحكام هذا القانون .

ش. من حق الصحفي إنهاء عقد عمله بإرادته على أن يعلم جهة العمل قبل فترة ثلاثين يوماُ على الأقل من قراره بذلك دون تحمل أي عبء مالي أو معنوي عن هذا القرار.

ص. يحظر إشتراط إلتزامات يتعهد فيها الصحفي بدفع مبالغ مالية جراء طلبه إنهاء عقد عمله إذا كان ملتزماً بما جاء في الفقرة (ش) , ويتوجب على الصحفي الإلتزام بالتعهدات المنصوص عليها في عقد العمل في حال إنقطاعه عن العمل بدون مبررات منطقية ومادية أو تركه العمل بدون القيام بالإجراءات المطلوبة واللازمة في مثل هذه الحالة أو إنهاء عقد عمله من طرف واحد دون علم الطرف الآخر.

ض. يعتبر إنهاء عقد العمل ساري المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يترتب عليه أي مساءلة طالما أنه يتم بتوافق الطرفين وتراضيهما قبل انتهاء مدته المدونة في نصوصه, ويتم ضبط إنهاء عقد العمل بمذكرة خاصة تستلم نقابة الصحفيين نسخة منها من جهة العمل تحديدا ونسخة من الصحفي صاحب العلاقة.

ط. تصدر نقابة الصحفيين النماذج الخاصة بعقود العمل بين الصحفيين وجهات العمل ونماذج إنهاء عقد العمل وتكون هذه النماذج هي المعتمدة رسمياً ويراعى فيها النصوص المتوافقة مع قوانين العمل المعمول بها في الوطن ونصوص وروح هذا القانون.

ظ. تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بعقود العمل وإنهاء عقود العمل في حال إدخال التغيير أو التعديل على مضامينها بموجب قرارات تصدر بمقتضى هذا القانون.

ع. يجب التنصيص في عقد العمل على المدة الزمنية التي يكون فيها العقد ساري المفعول وقانوني مع الإشارة الواجبة نصاً إلى آلية التجديد أو التمديد.

غ. لايجوز إجبار صحفي على العمل حتى نهاية مدة العقد المتفق عليها إذا طرأ تحول جذري مفاجيء في منهج عمل المؤسسة يتعارض مع عقيدته الروحية شرط اتبات ذلك بالأدلة المادية , ويحق للصحفي في هذه الحال طلب إنهاء العقد بالتراضي أو عبر اللجنة الخاصة بالنقابة , ويحق له طلب تعويض بمقدار ما يوازي مرتبه "مخصصه" لمدة ثلاثة شهور .

ف. لايحق لمؤسسة صحفية أو وسيلة إعلام أن تفصل أو تنهي عقد صحفي معها مستوفي كل الشروط القانونية إذا جهر بفكره السياسي أو معتقده الديني أو بأي تعبير حر لايؤثر على الأداء المهني , وخلاف ذلك يعرضها للمثول أمام القضاء بناءاً على إدعاء الصحفي أو النقابة.

ق. يلتزم الصحفي بأن لايؤثر معتقده الديني أو فكره السياسي أو الإيمان بأي نظرية على أداءه المهني وآداب وأخلاقيات وشرف المهنة وأن يحترم مواد هذا القانون بهذا الخصوص. وخلاف ذلك يعرضه للمساءلة أو المثول أمام اللجنة النقابية الخاصة أو القضاء بناءاً على إدعاء المؤسسة أو الجهة المشغلة له.

ك. لايجوز لمؤسسة صحفية أو وسيلة إعلام أن تبرم عقداً أو تشغل صحفياً مازال على ذمة العقد والعمل مع مؤسسة أخرى , ويتحمل الصحفي مع المؤسسة المخالفة التبعات القانونية والتعويضات التي تقرها قرارات النقابة أو المحكمة الخاصة.

ل. لايجوز إصدار صحيفة بإسم كان قد صدر لصحيفة أخرى مازالت قيد الصدور ويجوز ذلك بعد مرور خمس سنوات على توقف الصحيفة المأخوذ عنها الإسم عن الصدور.

م. يحظر على الصحفي نشر المادة الصحفية تحت إسم مستعار إلا بعد إستلام رئيس التحرير الوثائق التي تؤكد الإسم الحقيقي للصحفي وموافقة رئيس التحرير على ذلك.

ن. لايجوز لصحفي أن ينسب لنفسه أي مادة صحفية إن لم تكن خاصة بالمقاييس المهنية , كما لا تعتبر عملية تحرير المادة الصحفية التي يكون مصدرها وكالات الأنباء أو المؤتمرات الصحفية أو المكاتب الإعلامية أو الصحفية المتخصصة مسوغاً لوضع إسم الصحفي عليها وخلاف ذلك يستدعي تحمل الصحفي المسؤولية الناجمة عن هذا العمل بإعتباره مخالفة مهنية.

ه. تلتزم الصحيفة بالإشارة إلى المادة الصحفية المنشورة مقابل أجر بأنها مادة إعلانية وتميزها بالإطارات الخاصة بالإعلانات.

الفصل الثاني

واجبات والتزامات الصحفي

المادة(7) : يلتزم الصحفي بأن يكون ضميره الإنساني , الوطني، والمهني بثلاثيته الموضوعية هو الرقيب الوحيد ورفض أي شكل من أشكال الرقابة الأمنية، العسكرية أو التي تفرضها السلطة التنفيذية أو أي من مؤسساتها الرسمية.

المادة (8) : يلتزم الصحفيون العاملون في المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام وضمن كل واحدة بإيجاد وظيفة المراقب الصحفي , كما يؤخذ بتوصياته الموثقة بالمعلومات والأدلة , وينطلق هذا الإلتزام من مبدأ ممارسة النقد الذاتي للسلطة الرابعة " الصحافة" وأن المراقب الصحفي هو بمثابة رقابة شعبية على السلطة المعنوية للصحافة.

المادة (9) : يلتزم الصحفي بميثاق الشرف الصحفي وبكل ما يأتي في نصوصه بإعتبارها نصوصاً قانونية موجبة التنفيذ.

المادة (10) : يلتزم الصحفي بالمباديء الأساسية لحقوق الإنسان بإعتبارها معياراً أساسياً لمقياس دائرة المسموح بنشره أو المحظور نشره ويتم القياس بمقدار احترام المباديء الأساسية لحقوق الإنسان أو انتهاكها، ويلتزم بعدم نشر المواضيع والأخبار الداعية إلى العنصرية , التطرف , إهانة الشرائع السماوية والعقائد والأديان التي من شأنها الطعن في إيمان أي فرد في المجتمع , وعليه فإن الصحفي مكلف بإحترام نصوص الدستور والقانون المقررة من السلطة التشريعية .

المادة (11) : يلتزم الصحفي بالإمتناع عن قبول تبرعات , إعانات , مال أو أي مساعدات مادية من جهات أجنبية, ويلتزم الصحفي بالإعلان عن الإيرادات من التبرعات والمساعدات والمنح المالية والمادية وكذلك المعنوية التي يكون مصدرها المجتمع الفلسطيني أو الآتية عبر الإتفاقات أو التفاهمات مع المؤسسات العربية أو الدولية أو الأشخاص بصفتهم الفردية , أو الإعتبارية أو أي جهة مهما كانت سمتها وخصوصيتها , إذ يلتزم الصحفي الفلسطيني بإعلام نقابة الصحفيين مسبقاً عن هذه البرامج أو لاحقاً وبفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام , كما لايجوز تلقي مبالغ مقابل الإعلانات زيادة عما هو مقرر ومعلن مسبقاً في وسيلة الإعلام ، وإعتبار الزيادة مساعدة مالية خفية مخالفة لهذا القانون.

المادة (12) : لايجوز للصحفي التعرض عبر وسائل الإعلام للحياة الخصوصية للفرد في المجتمع والتي يرفض كشف النقاب عنها , ويجوز عمل ذلك بعد الإقرار منه وبمشيئته ويتضمن هذا الأفراد المشتغلين بالعمل العام " الموظفين الحكوميين" والموظفين في المؤسسات غير الحكومية أو الأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية أو المكلفين بمهمات لصالح المجتمع والشعب , ويجوز تناول هذه الخصوصية بموضوعية خالصة إذا كانت المواضيع المنشورة ذات صلة وثيقة بمهامهم وأعمالهم ومراتبهم الوظيفية العامة , مع إشتراط بيان المصلحة العامة من هدف النشر.

المادة (13) : الأمانة , الصدق , الشرف , وعلوم وأخلاقيات المهنة وآدابها وأدبياتها المعتمدة هي الفضاء غير المحدد تحت مشروعية الدستور والقانون التي يحق للصحفي عبرها التفاعل مع قيم المجتمع مع التأكيد على حق كل فرد بالحرية .

المادة (14) : يتقيد الصحفي بأخلاق المهنة وآدابها عبر :

أ. الدقة والنزاهة والموضوعية في نشر الأخبار , التحقيقات، والتقارير. نقل الأحداث أو التعليق عليها , أو الكتابة أو التصوير، أو أي مادة إعلامية.

ب. تقديم المادة الصحفية متكاملة ,متوازنة , موضوعية , بوجهيها الموافق والمعارض.

ت. الإمتناع عن نشر: ما من شأنه أن يثير ظاهرة العنف بين أفراد المجتمع الواحد , التعصب , الكراهية , العنصرية , النعرات والصراعات بين أتباع الديانات السماوية , وكذلك الإمتناع عن نشر ما قد يتم إستخدامه ضد مصلحة الشعب والوطن والمجتمع من قبل جهات معادية والذي يمكن تحديده عبر التوجهات والتعاميم التي تصدرها نقابة الصحفيين أو المجلس الوطني للإعلام والتي تتوافق مع حق وحرية الصحفي وحقوق وحرية المجتمع أيضاَ.

ث. لايجوز نشر عبارات التحقير أو القدح أو الذم بحق أي شخصية إنسانية في الوطن سواءً كانت شخصية طبيعية أو إعتبارية أو عاملة في السلطات الثلاث : القضائية , التشريعية والتنفيذية , وينطبق هذا على الشخصيات الإنسانية التي تربطها بفلسطين علاقات مميزة وطبيعية حسنة.

ج. الإلتزام بإستخدام المصطلحات والعبارات الموضوعية وذات الصلة بالموضوع وما يحتويه من حقائق وأحكام تؤكدها الوقائع في معالجة المادة الصحفية والموضوع الصحفي , وإعتبار التحقير والذم والقدح جريمة يعاقب عليها القانون وتنظر بها المحاكم المختصة المنشأة وفقاً لهذا القانون.

المادة (15) : تسهل السلطات والجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية مهمة الصحفي وفقاً لبطاقة "الصحفي" الصادرة تحديداً عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أو الشارات الرسمية الصادرة عنها والظاهرة مباشرة على وسائل الإعلام وسائل الإتصال والمواصلات التي يستخدمها الصحفيون. وتعتبر أي بطاقة تحمل صفة مهنة الصحافة لم تصدر عن النقابة غير قانونية وتعتبر مخالفة تخضع مرتكبها للمساءلة بموجب هذا القانون.

المادة (16) : يلتزم الصحفيون بالإمتناع عن نشر الصور والعبارات والألفاظ والكلمات ذات النصوص الشائنة المسيئة للمشاعر الإنسانية والذوق العام خاصة تلك المتعلقة بالشذوذ الجنسي أو عبر الصور الضوئية أو القلمية أو بالكلام المحكي للأجسام الآدمية العارية تماماً بأوضاعها المتنوعة , مع مراعاة وضرورة نشر إشارة تفيد بأن المنشور هو لمن فوق سن الرشد المحدد في القانون الأساسي , ويتم وضع تحذير واضح بمنع بيع أي مادة إعلامية للأطفال تكون مخصصة لمن بلغوا سن الرشد وما فوق إذا كانت المادة المنشورة موجهة للكبار تحديدا ومتوافقة مع مواد هذا القانون .

المادة (17) : يحق للصحفي نشر الصور الصحفية بكل أنواعها : الشخصية , الموضوعية , الجمالية , الفنية , الإخبارية , الخرائط والوثائق طالما أنها مأخوذة من مكان عام تظهر فيه المضامين للجمهور المحيط علانية , ويتم نشرها دون إذن من أصحابها شريطة عدم التدخل لإحداث أي أمر يؤثر على واقعية الصورة وزمانها ومكانها ويتم تقديمها ونشرها في سياق موضوعي لا يسيء بشكل مباشر للأشخاص المعنيين الظاهرين في الصور..

ويلتزم الصحفيون بالإمتناع عن الكسب المالي بواسطة البيع أو الإتجار أو الترويج عن أي صورة أو مادة صحفية أو فكرة أدبية أو سياسية أو أياً كان موضعها إلا في حدود طبيعة وعقد العمل مع الوكالة أو المؤسسة التي يعملون لصالحها.

المادة (18) : يلتزم الصحفيون بنشر إسم المصور أو الوكالة التي يعمل لصالحها المصور عند نشر أي صورة في وسائل الإعلام , كما ويحظر نشر الصور وإعادة نشرها دون علم مصورها أو الوكالة التي يعمل بها , ويحق للصحفي المتضرر من نشر إنتاجه دون علمه او موافقته أو الإتفاق معه أن يتقدم بطلب تعويض يمر عبر اللجنة المختصة في نقابة الصحفيين أولا , أو عبر المحكمة الخاصة من بعدها.

المادة (19) : تعتبر المادة الصحفية : المكتوبة , المصورة , الصوتية , المسموعة والمصنفة في إطار السبق الصحفي ملكية فردية لايجوز التصرف بها كاملة أو جزئياً أو نشرها إلا باتفاق أو عقد أو بمعرفة وعلم صاحبها مع وضع إسم المصدر , وخلاف ذلك يعرض الفاعل للمساءلة أمام اللجنة المختصة في التحكيم بهذه القضايا في النقابة, أو المحكمة الخاصة إذا لزم الموضوع هذا التقاضي.

المادة (20) : يلتزم الصحفي بعدم إستغلال أي مادة صحفية : "الكلمة أو الصورة" أو كلاهما للترويج لمنتوج تجاري , كما ويلتزم عند التحقيق البحث في قضايا وأمور المنتوج الوطني وغيره الأجنبي أن يكون بحثه وتحقيقه موضوعياً ولا ينتقص من قيمة المنتوج بدون أدلة علمية مدعومة بشهادات وخبرات ذوي الإختصاص وخلاف ذلك يحمله المسؤولية.

كما لايجوز للصحفي أن يحصل على أي مبالغ مالية أو أي مادة ذات قيمة مالية بشكل مباشر او غير مباشر مقابل مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات او أن يعمل في مهنة الإعلانات وجلبها , كما لايجوز أن يوقع بإسمه مادة إعلانية , إذ يجب الفصل بين المواد الصحفية التحريرية والمادة الإعلانية بشكل بارز.

الباب الرابع

الفصل الاول

نقابة الصحفيين

المادة 21:

أ- تكون بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الصحفيين الفلسطينيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية تمثل الصحفيين العاملين في مهنة الصحافة في فلسطين وخارجها: تحريرا، تصويرا،ورسما كاريكاتوريا و المالكين لمؤسسات صحفية ووسائل إعلامية والعاملين فيها كرؤساء تحرير مسؤولين.

ب- النقابة منظمة صحفية مستقلة غير حكومية تحدد سياستها وبرامجها وأنظمتها ولوائحها بنفسها وهي ذات طابع تعددي ومنهج ديمقراطي في التشريعات والقرارات.

ج- تكون القدس عاصمة فلسطين هي المركز الرئيسي للنقابة ولها الحق أن تنشئ فروعا

في أي مدينة من مدن فلسطين.

د- يحق لنقابة الصحفيين امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه، وفقا لأنظمتها ولائحتها الداخلية. ولها أن تقاضي وتقاضى وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير، ويحق لها أن تنيب في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام.

المادة22: تنسجم المبادئ الأساسية للنقابة مع مبادئ وأهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات الإجماع الوطني بما يحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

المادة23: تهدف نشاطات وسياسات النقابة لتحقيق التالي:

أ- ضمان حرية الصحافة.

ب- ضمان حرية الصحفيين أثناء أدائهم لعملهم و واجباتهم المهنية والدفاع عن حقهم في الوصول إلى مصادر المعلومات، وحق حماية سرية مصادر المعلومات.

ج- تأمين حقوق الصحفيين الأعضاء العاملين في مهنة الصحافة والسعي الدائم لتحسين أوضاعهم وظروف عملهم والمكتسبات وفقا لأحكام هذا القانون.

د- تحديد المبادئ الأساسية لمهنة الصحافة وآدابها وتطوير قوانينها، والحفاظ على إنسجامها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتأكيد الحقوق والواجبات للعاملين فيها.

هـ- المساهمة الفعلية بتعليم، وتدريب الصحفيين ووضع البرامج والخطط لتطوير كفاءات الصحفيين وفق التخصصات.

و- تأمين الحياة الكريمة للصحفيين عبر تأمين حقوقهم في التعويض، أو تشغيلهم وإيجاد فرص عمل للمتعطلين قسريا والخريجين المتدربين.

ز- تأسيس وعي مهني وطني وتعزيز الفكر والتعبير الحر وترسيخ الثقافة والمعرفة على قاعدة بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية، وتوثيق مفاهيم ومبادىء الانتماء الوطني، القومي، والإنساني.

ح- تسوية المنازعات المهنية بين الصحفيين والمؤسسات التي يعملون فيها أو لصالحها، أو تلك التي قد تنشأ بين الصحفيين الأعضاء المسجلين في النقابة.

ط-تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضاء النقابة، توفير الرعاية الصحية، تضمين عقود العمل ما يؤمن الصحفي لمواجهة: الشيخوخة، الإصابة أثناء العمل، العجز،وراتب التقاعد، أو الوفاة وتداعياتها.

ي- توثيق عرى العلاقات والتعاون المبرمج مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في الأقطار العربية والمنظمات الصحفية الدولية بما يضمن حضورا فاعلا ومؤثرا في الاتحاديات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والعالمية.

ك- تعزيز روح الجماعة عبر تأسيس اللجان المتخصصة ،الأندية ،والجمعيات التعاونية للأعضاء المسجلين في النقابة وإدارتها وفقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة الداخلية والمقرة من جمعيتها العمومية.



الفصل الثاني

العضوية

المادة24: يشترط على الصحفي المنتسب لنقابة الصحفيين والمسجل على قيودها أن يكون:

أ-فلسطيني الجنسية أو من اصل فلسطيني.

ب-غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج- متمتعا بالحقوق المدنية والأهلية القانونية.

د-صحفيا يعمل في مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلام.

ه-حاصل على إحدى المؤهلات العلمية والعملية والخبرة المتصلة بها كما يلي:

1. شهادة دكتوراه في الصحافة والإعلام من جامعة معترف بها ويقوم بعمل صحفي مباشر أو يعمل محاضرا، مدرسا، أستاذا في هذا التخصص.

2. شهادة ماجستير في الصحافة والإعلام من جامعة معترف بها مع شهادة بفترة تدريب لا تقل عن سنة بعد حصوله على الشهادة.

3. الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها في الصحافة والإعلام من جامعة معترف بها مع شهادة تدريب على المهنة مدة لا تقل عن سنتين.

4. دبلوم الصحافة والإعلام من كلية مجتمع لا تقل الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أما ما يعادلها وشهادة ممارسة مهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة.

5. شهادة دكتوراه أو الماجستير، أو الشهادة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها مع شهادة تدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين ويكون عاملا بمهنة الصحافة.

6. دبلوم من كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع شهادة على ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن أربع سنوات ويكون عاملا بمهنة الصحافة.

7. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع شهادة تدرب على ممارسة المهنة أو في تخصص فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

8. شهادة الخبرة في التدريب على المهنة والعمل فيها لمدة عشر سنوات وما فوق ويكون عاملا فيها على الأعضاء المسجلين على القيود في النقابة فقط قبل العمل بهذا القانون.

9. أن يكون متفرغا للعمل الصحفي فعليا وأن تكون مهنة الصحافة مصدر رزقه الأساسي.

المادة25: يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:

أ- إذا تم بالممارسة العملية والفعلية في مؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة رسميا في فلسطين موثقا بشهادة صادرة عنها لصاحب العلاقة، مع شهادة بنوعية مادة التدريب والتقييم النهائي.

ب- إذا تم التدريب في أي معهد متخصص بالصحافة والإعلام داخل فلسطين أو خارجها معترف به من النقابة، ووزارة التربية والتعليم العالي، مع شهادة بمساقات مواد التدريب وعدد ساعات التدريب والتقييم النهائي.

ج- إذا أعلمت المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يمارس فيها المتدرب نشاطه خلال فترة شهر من بداية انطلاق تدربه وزودت النقابة بشكل دوري (كل ستة شهور) بتقرير عن مستوى الأداء إلى حين انتهاء فترة التدريب.. ويجب على المؤسسة أن تعلم النقابة خطيا بانقطاع المتدرب عن نشاطه أو الانتقال إلى جهة أخرى.

المادة26: أ- يقبل في عضوية نقابة الصحفيين ويضم على سجل الأعضاء العاملين من تنطبق عليه الشروط الواردة في البنود 1+2+3من الفقرة هـ من المادة ( 24 ) بعد إقرار ونفاذ هذا القانون.

ب. يقبل الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في البنود 7،6،5،4، 8والفقرتين أعضاء غير عاملين ومسجلين في قيود النقابة في إطار خاص ضمن هيكل النقابة يتم تسميته وإقراره بالنظام الأساسي حيث يتم بيان حقوقهم و واجباتهم والمكتسبات التي يحصلون عليها وتطبق هذه الفقرة من هذه المادة بعد إقرار ونفاذ هذا القانون.

المادة27: مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الصحفيون المسجلون في قيود النقابة والمتفرغين لعملهم الصحفي قبل إقرار هذا القانون بحكم المنتسبين إلى النقابة بموجب مواده.

أ- على الصحفيين المسجلين في قيود الصحفيين العاملين قبل إقرار هذا القانون توفيق أوضاعهم قانونيا مع أحكام هذه المادة بالتفرغ لعملهم في مهنة الصحافة وذلك خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ب- تعتبر عضوية أي عضو في النقابة تنطبق عليه الفقرة أ من هذه المادة لاغية تلقائيا ما لم يتقدم لتسوية وضعه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ).

المادة28: بمقتضى هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل في قيود النقابة مهنيا إذا عمل بما يلي: أ- رئيس تحرير، أو مدير تحرير، أو سكرتير تحرير، أو محررا مسئولا، أو محررا كاتبا، او مصورا صحفيا،أو مترجما صحفيا كاتبا، أو رسام كاريكاتير، أو مراسلا لمؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية داخل فلسطين أو خارجها.

ب-إذا كان حاصل على شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الرسمية " صحفي" من النقابة مبينا فيها الجهة التي يعمل فيها وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

المادة29: أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) يسجل للعاملين في مهنة الصحافة وبناء على مذكرة من النقابة لجهة الاختصاص مصطلح "صحفي" مقابل خانة المهنة في كل من البطاقة الشخصية (الهوية) أو جواز السفر وغيرها من الوثائق التي يطلبها الصحفي.

ب - يؤشر بحرفي (م . ح) بعد كلمة صحفي مقابل خانة المهنة على جواز السفر للصحفيين أعضاء النقابة العاملين في مؤسسات حكومية ولا يتم ذلك إلا وفقا لمذكرة صادرة عن النقابة إلى السلطات المختصة.

المادة30: تلتزم السلطات والجهات المعنية في تسهيل مهمة الصحفي كما يرد في البطاقة الصحفية ما دامت في فترة الصلاحية المحددة والمبينة بشكل واضح على البطاقة..وبخلاف ذلك تعفى السلطات المكلفة من المسؤولية والمساءلة إذا لم تسهل المهمة في أحوال يكون مسموحا بالتحديد للصحفيين للقيام بمهماتهم.

المادة31: يلتزم الصحفي إعادة البطاقة الصحفية إلى النقابة في اليوم التالي لتسلمه قرار الفصل من عمله الصادر وفقا لأحكام ومواد النظام الأساسي للنقابة او في حالة إلغاء العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي ويمنع على الصحفي الملغاة عضويته أو المفصول بقرار حسب الأسباب التي يحددها النظام أن يبرز البطاقة الصحفية لأي جهة كانت..وخلاف ذلك يعرضه للمساءلة والجزاء وفق أحكام هذا القانون.

المادة32:أ- تعتبر عضوية الصحفي في النقابة ملغاة إذا توقف عن العمل بالصحافة لمدة ثلاث سنوات متتالية بإرادته وبصورة فعلية أو ذا فصل من النقابة لأسباب سلوكية أو نقابية وإذا انسحب من النقابة بطلب خطي.

ب- إذا لم يدفع الرسوم السنوية المستحقة لمدة سنتين متتاليتين وبعد انتهاء المهلة المحددة له من مجلس النقابة لدفع الاستحقاقات.

المادة33:يجب أن يصادق مجلس النقابة بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه على قرار الفصل أو إعادة العضوية بناء على توصية مجلس الفرع أو مؤتمره.

الماد34:أ- للصحفي المقيد في سجل الصحفيين الممارسين (العاملين) في النقابة حق الاستفادة من المزايا التي تمنح للصحفيين أو تلك التي توافق السلطات العامة أو سائر الجهات أو الهيئات أو الأشخاص على منحها سواء كانت تسهيلات قانونية أو إدارية أو مالية أو غيرها لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية، ولتوفير الرعاية والعيش الكريم بما ينسجم مع شرف المهنة الصحفية.

أ- لا يجوز للصحفي الاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالنقابة إذا كانت المؤسسات الإعلامية أو الحكومية أو جهة العمل تقدم لهم ذلك التأمين.



الفصل الثالث

المؤتمر العام

المادة 35: يتألف المؤتمر العام من:

أ- مجلس النقابة.

ب- ممثلي الفروع للمؤتمر العام والمنتخبين من قبل فروعهم.

ج- مندوب اتصال منتخب من كل قطر لا يتوافر فيه نصاب تشكيل الفرع، و لا يقل عدد الأعضاء فيه عن عشرة.

المادة36: أ- يدعى المؤتمر العام للانعقاد مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر في موعده المحدد، فإن مجلس النقابة ملزم بدعوة ممثلين عن كل فرع، أحدهم رئيس الفرع في موعد أقصاه ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد، للنظر في حيثيات الظروف الاستثنائية وللبت في تحديد موعد جديد لانعقاد المؤتمر العام للنقابة .

المادة37: تجوز دعوة المؤتمر العام إلى دورة استثنائية في الحالات التالية:

1. بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس.

2. بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام العاملين، على أن يتقدموا بطلب خطي بذلك للمجلس، مع ذكر الأسباب الموجبة لعقد المؤتمر، وإذا رفض طلبهم تتم دعوة المؤتمر مباشرة على لائحة تحمل توقيعاتهم.

3. يتم النصاب في المؤتمر الاستثنائي بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العاملين فيه وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل المؤتمر لمدة 24 ساعة ولمرة واحدة ويعقد بعد ذلك بالأغلبية النسبية ( خمسون من المئة زائد واحد).

المادة38:في المؤتمر العام الاعتيادي:

أ- يتولى مجلس النقابة إدارة أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والإشراف على انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر ثم يقدم المجلس استقالته تحت إشرافه وذلك بعد قراءة ومناقشة تقاريره.

ب- يتكون مكتب رئاسة المؤتمر من رئيس ونائبين، ومقررين.

المادة39: يعتبر اجتماع المؤتمر العام قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء العاملين الممارسين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة أقصاها 24 ساعة، وتكون الجلسة قانونية بحضور الأغلبية النسبة (خمسون من المئة+ واحد) وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، يؤجل المؤتمر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ويكون المؤتمر عندئذ قانونيا بمن حضر.

المادة40: يقرر المؤتمر العام في الجلسة الأولى من اجتماعه الدوري، جدول أعماله على أن يتضمن ما يلي.

أ- تقرير مراقب الحسابات.

ب- إقرار مشروع الميزانية للدورة المالية الجديدة.

ج- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

د- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء النقابة.

ه- أية موضوعات أخرى يقترحها مجلس النقابة أو أعضاء المؤتمر، بعد إقرار إدراجها على جدول الأعمال.

المادة 41: تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الحالات التالية فقط:

أ- التعديل في النظام الداخلي.

ب- عزل عضو أو أعضاء في مجلس النقابة.

ج- نقض قرار سبق اتخاذه في جلسة سابقة للمؤتمر.

المادة 42:

أ. لا يجوز التصويت بطريقة التفويض أو المراسلة.

ب. يمنع الترشيح غيابيا في المؤتمر العام إلا في الحالات التالية:

1. الاعتقال السياسي، أو المنع من السلطات لسبب سياسي.

2. المرض المقعد الموثق بالمستندات.

**يتبع

التعليقات