نقابة الصحفيين الفلسطينيين:النص الكامل لمشروع قانون الصحافة والإعلام جزء 2

الفصل الخامس

مجلس النقابة

المادة43: تتم إجراءات انتخاب أعضاء المجلس وفقا للائحة النظام الأساسي في النقابة مع ضمان سرية الاقتراع وحريته.

المادة 44: يتم انتخاب نقيب الصحفيين مباشرة بالاقتراع السري من أعضاء المؤتمر العام (الجمعية العمومية) ووفقا لمبدأ الأغلبية النسبية (50% + 1) من أصوات المقترعين في المؤتمر.

المادة 45:يعد فرز أوراق الاقتراع( الأصوات ) يجب:

أ- أن يكون المرشح الحائز على أعلى عدد من أصوات المقترعين نائبا للنقيب.

ب- يكون المرشح الحائز على الدرجة الثانية من حيث أعلى عدد الأصوات أمينا عاما للنقابة (أمينا للسر)

ج- إذا تساوى عدد الأصوات فيما ورد في الفقرتين( أ + ب) فإنه يتم حسم الأمر عبر تصويت خاص يجريه المجلس.. ويحسم النقيب الأمر إذا تساوت أصوات أعضاء المجلس بين عضوي المجلس المتنافسين على ما جاء في الفقرتين( أ)و(ب) أو في مسألة توزيع المهمات على أعضاء المجلس .

المادة 46: مجلس النقابة، هو أعلى سلطة تنفيذية في النقابة ينتخبها المؤتمر وهو الذي يدير شؤون النقابة، ويتألف من النقيب وعشرين عضوا، يتولون مهام المجلس للدورة الانتخابية.

المادة47: أ- يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب ما يلي:

1. أن يكون فلسطينيا وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2. أن لا يكون بمرتبة مدير عام فما فوق في الوظائف الحكومية أو موظفا في هيئة دولية.

3. أن يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

4. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين العاملين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس:

1. أن يكون فلسطينيا ولا يقل عمره عن 25 سنة.

2. أن لا يكون بمرتبة مدير عام فما فوق في وظائف الحكومة، أو موظفا في هيئة دولية.

3. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ج- لا يحق لكل من النقيب أو عضو المجلس ترشيح نفسه لأكثر من دورتين متتاليتين

المادة48: تكون صلاحيات النقيب ضمن الحدود التالية:

أ- تمثيل النقابة أمام السلطات الرسمية الحكومية، الشعبية(الأهلية) القضائية، والتشريعية.

ب- رئاسة جلسات المجلس والإشراف على عمله ويكون صوته مرجحا في حالات تعادل الأصوات عند التصويت على أي قرار يؤخذ بالأغلبية النسبية (50%+1).

ج- التوقيع على القرارات والأوامر والاتفاقيات وكل المستندات المتعلقة بأوامر الصرف سواء الممنوحة له حسب النظام، أو المتفق عليه والمصادق عليها بالتوقيع بمحاضر جلسات النصاب القانوني للمجلس الدورية منها أو الطارئة.

د- تعتبر المواقف والآراء والاتفاقات والتوقيعات المتناقضة والمخالفة لروح ومواد هذا القانون والصادرة عن النقيب غير ملزمة لأعضاء النقابة ، ويتم إبطالها ا وفقا للإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالة .

المادة 49: تكون صلاحيات نائب النقيب في الحدود التالية:

أ. ينوب عن النقيب في كل صلاحياته المحددة في فقرات المادة ( 48 ) في حال حدوث فراغ منصب النقيب بسبب:

- الموت، المرض العضال، ضعف القدرة على العمل، الغياب المؤقت عن المركز الرئيسي للنقابة بسبب مهمات خارجية أو أي معوقات خارجة عن الإرادة الشخصية.

ب. ينوب عن النقيب بكل صلاحياته إذا كلفه المجلس وبموافقة النقيب على تمثيل النقابة أمام أي جهة يحددها المجلس بقراراته وينطبق عليه ما ينطبق على النقيب.

ج. متابعة أعمال المجلس وقراراته ونشاطاته ويتم بتنسيق محكم مع النقيب بما ينفي التعارض بنين مهمات النقيب ونائبه ولتحقيق التوافق في أعمال المجلس.

المادة 50:تكون صلاحيات الأمين العام( أمين السر) ضمن الحدود التالية:

أ- توجيه الدعوة إلى اجتماعات مجلس النقابة أو المؤتمر العام وفق مواد النظام الأساسي والصلاحيات الممنوحة له بهذا القانون.

ب- تدوين محاضر جلسات المجلس والتوقيع عليها إلى جانب النقيب أو نائب النقيب.

ج- إجراء المراسلات المقررة وحفظ السجلات الرسمية.

د- تنظيم ملفات الأعضاء، ويكون مسئولا عن استيفاء واستكمال الأوراق القانونية فيها.

ه- توقيع أوامر ومستندات الصرف حسب النظام.

المادة 51: تكون صلاحيات أمين الصندوق ضمن الحدود التالية:

أ- استلام الأموال العائدة إلى صندوق النقابة بموجب إيصالات رسمية متسلسلة الأرقام مصدقة بخاتم النقابة وموقعة منه.

ب- إيداع هذه الأموال في الحساب الخاص بالنقابة في بنك (مصرف) يقرره المجلس ويعلن عن اسمه.

ج- تنظيم السجلات المالية للنقابة، حفظ المستندات المالية وتنظيم أوامر وسندات الصرف حسب الأصول والتوقيع عليها مع النقيب والأمين العام (أمين السر).

د- تجهيز السجلات المالية لتكون خاضعة للتدقيق من قبل مراقب الحسابات.

ه- تنفيذ القرارات المالية المتفق على حدودها وصلاحية إصدارها ومقاديرها

و- تنفيذ مواد وبنود ونصوص اللائحة المالية التي يجب اعتبارها جزء من النظام الأساسي للنقابة.

ز- تقديم تقرير ونسخة من كشوف الحسابات الشهرية للمجلس تبين الوارد والصادر وسبل الصرف واتجاهاته ويأخذ أعضاء المجلس العلم بحركة أموال النقابة من خلال التقرير الشهري، وتكون المسؤولية جماعية عن سوء التصرف بأموال النقابة إذا حصل.

المادة52: أ-يتم تنظيم وإقرار عملية سحب أموال من حساب النقابة لصالحها فقط ويقيد ذلك بتوقيعات كل من : النقيب، النائب في حال قيامه بمهام النقيب، الأمين العام (أمين السر) أمين الصندوق.

ب- يحق للجنة منتخبة من المؤتمر العام طلب الإطلاع على كشوف الحسابات مرة كل ستة شهور وتسجيل الملاحظات ورفعها للمجلس...مع الحق بطلب جلسة موسعة عبر أمانة السر تضم خمس وعشرين عضوا من المؤتمر لطرح أي تجاوزات مالية خطيرة تراها اللجنة في مسار حركة أموال النقابة

ج-يتم تحديد صلاحيات ومهام أعضاء المجلس والتنصيص عليها في النظام الأساسي للنقابة أو اللوائح المرفقة المتفق عليها والمقرة حسب الأصول.

1. ينتخب عضو من مجلس النقابة لمهمة نائب أمين الصندوق، وينتخب عضو من المجلس لمهمة نائب أمين السر، ويكلفان بنفس المهام التي يقوم بها كل من أمين الصندوق وأمين السر في حال شغور منصبيها في حالات: الموت، وضعف القدرة على العمل أو أسباب خارجة عن الإرادة.

يساعد النائب كل وفق مهمته المكلف بالمهمة أساسا بعمله وفق انسجام مدروس ومخطط.

2. يمكن لنائب أمين الصندوق أو نائب أمين السر إشغال مهمة من مهام المجلس الأخرى والمنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 53: يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:

أ- إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية والنقابية.

ب- النظر في طلبات الانتساب للعضوية ،إصدار القرارات بشأنها ، وإصدار البطاقة الصحفية للأعضاء العاملين.

ج- إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية.

د- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بالنقابة والإشراف عليها.

ه- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ومصالحهم و كرامة العاملين فيها.

و- دعوة المؤتمر العام إلى الاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة.

ز- الفصل في الخلافات المهنية والمنازعات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تقع بين الأعضاء المسجلين في النقابة.

ح- تمثيل النقابة لدى الجهات الوطنية والإقليمية والدولية.

ط- منح تراخيص العمل وشهادات مزاولة الخدمة.

ي- اتخاذ القرارات بإنشاء فروع النقابة، وإقرار أنظمتها بما لا يتعارض مع جوهر هذا النظام.

ك- العمل على تنفيذ أحكام قانون الصحافة والإعلام تنفيذا أمينا وعادلا.

ل- إقرار وتنفيذ توصيات اللجان الخاصة: المجلس التأديبي، لجنة العضوية، لجنة الرقابة المالية، وتنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.

المادة54: يتولى المجلس:

أ-تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة، والتقاعد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق أهدافها.

ب-توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالأشغال التي تحتاج إليها النقابة.

ج- التصرف بأموال منقولة أو بيعها، أو هبتها، أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الإنسانية حسب النظام والأصول.

المادة55: يحظر على المجلس قبول أية هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات إذا كانت مقرونة بشروط تتعارض مع أهداف النقابة.

أ. يحظر التصرف بأي طريقة من الطرق لإخراج الأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة من ملكيتها أو تأجيرها إلا بموافقة مسبقة من المؤتمر العام.

المادة 56: أ- إذا استقال النقيب، أو توفى، أو تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض، أو عانى سبب آخر، يتولى نائبه القيام بأعماله،وينتخب مجلس النقابة خلال أسبوع واحد نقيبا يحل محله وفقا لمواد هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية عن ستة أشهر.

ب-إذا استقال الأمين العام( أمين السر) أو أمين الصندوق، أو أي من نائبيهما أو توفى أو تعذر عليه القيام بمهامه، فينتخب المجلس من أعضائه من يحل محله.

المادة57: يفقد العضو في المجلس مركزه في أي حالة من الحالات التالية:

أ- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس أن واحدا من تلك الشروط لم يكن متوفرا فيه عند انتخابه.

أ- إذا استقال وقبل المجلس استقالته.

ب- إذا تغيب عمدا عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات المجلس بدون عذر قانوني.

المادة 58: يصبح عضوا في المجلس المرشح الذي حاز على أكثر الأصوات بعد الترتيب المحدد للفائزين في الانتخابات ويبلغه النقيب لحضور الاجتماعات إذا شغر مركز أي عضو في المجلس.

المادة 59: إذا لم يتمكن المؤتمر العام من عقد الاجتماع لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع، يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله و صلاحياته إلى أن يتمكن المؤتمر العام من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد.

الفصل السادس

انتخاب اللجان في المؤتمر العام

ومهام أساسية

المادة60: ينتخب المؤتمر العام بالاقتراع السري أعضاء:.

أ- لجنة العضوية وتتكون من ثلاثة أعضاء كحد أدنى ووفقا لما تحدده اللائحة في النظام الأساسي للنقابة كحد أعلى.

ب- المجلس التأديبي ويتكون من خمس أعضاء كحد أدنى ووفقا لما تحدده اللائحة في النظام الأساسي للنقابة كحد أعلى.

ج- لجنة متابعة مالية وتتألف من خمسة أعضاء كحد أدنى ووفقا لما تحدده اللائحة في النظام الأساسي كحد أعلى

د- أي لجنة يقر النظام الأساسي ضرورة انتخابها مباشرة من المؤتمر العام والتي لا يشترط أن تشمل في عضويتها التخصص المهني.

المادة 61:يكون رئيسا لكل لجنة من اللجان المعتمدة من حصل على أعلى عدد من الأصوات في الاقتراع السري ويكون من يليه بعدد الأصوات نائبا لرئيس للجنة.

المادة62: أ- تدرس لجنة العضوية طلبات الإنتساب لعضوية النقابة من الأشخاص والمؤسسات وتبحث في مطابقتها للنظام الأساسي للنقابة وموافقتها مع مواد هذا القانون وتقدم توصيتها لمجلس النقابة للمصادقة على قراراتها إذا استوفت متطلباتها..ويحق للمجلس إعادة التوصية بعد مناقشتها إلى اللجنة إذا اشتملت على ثغرات قانونية. ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة المفعول إلا بعد مصادقة المجلس عليها وفق الإجراءات المتبعة وحسب الأصول.

أ- يكون رئيس لجنة العضوية عضوا رئيسيا إلى جانب النقيب أو نائبه في أي تشكيل أو هيكلية (المجلس الوطني للصحافة والإعلام) والتي يكون لها بمقتضى هذا القانون الصلاحيات في بحث ودراسة العضوية أو التراخيص في إطار الهيكلية التي تشكل النقابة عمادها

ب- يحظر مناقشة ودراسة طلبات العضوية على أساس :الدين، الفكر السياسي، العرق، أو الجنس.

المادة 63: أ- يختص المجلس التأديبي باتخاذ وإقرار الإجراءات التأديبية بحق أي عضو من الأعضاء العاملين أو المتدربين بعد دراسة ومناقشة الملف الخاص بالقضية المحولة إليه من مجلس النقابة، وتكون قرارات المجلس التأديبي نافذة المفعول مباشرة بعد تصديق المجلس عليها ويحق للمجلس التأديبي إتخاذ قرارات تتضمن التوقيف عن ممارسة المهنة، أو شطب الاسم من سجل الصحفيين العاملين، التوصية بإلغاء عضوية صحفي في النقابة استنادا إلى حيثيات قانونية.

ب- يكون رئيس المجلس التأديبي عضوا في أي تشكيلة أو هيكلية كالمجلس الوطني للصحافة والإعلام، يكون لها بمقتضى هذا القانون صلاحيات اتخاذ دراسة وبحث القرارات التأديبية الواجبة ويكون ممثلا عن النقابة.

ج- لا يحق لمجلس النقابة إقرار فصل عضو من النقابة ما لم تتم دراسة ومناقشة قضيته في المجلس التأديبي وما لم ترفع التوصية له بذلك، وعليه فإن المجلس التأديبي يلتزم بتحرير توصيته ووضعها أمام المجلس حسب الأصول خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسلمه ملف العضو..وفي حال الضرورة يلتمس من المجلس التمديد لمرة واحدة مبينا الأسباب بالوجه القانوني.

د- يحق لكل عضو في النقابة صدر قرار بفصله أن يتقدم بمذكرة إلى المحكمة المختصة للنظر بقضيته ولنقض قرار المجلس إذا لمس خللا قانونيا في موجبات أو إجراءات أو قرار الفصل..ويلتزم الصحفي بقرارات المحكمة بنفس الوقت الذي يلتزم فيه المجلس بتنفيذ قراراتها.

المادة64: يحق للأعضاء تشكيل لجان على أساس الاختصاص المهني: محررين, مصورين مالكي مؤسسات إعلامية، رؤساء تحرير، رسامو كاريكاتير أو غيرها من التخصصات على ألا يقل عدد الأعضاء في كل لجنة عن خمسة عشر عضوا. ويتم انتخاب رئيس اللجنة من الأعضاء المسجلين في اللجنة عبر النسبة الأغلبية (50 %+1) بإشراف أمين النقابة.

أ- يجب أن تضع كل لجنة لائحة خاصة تنظم شؤون عملها بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للنقابة ونصوص وروح هذا القانون.

ب- تخضع اللوائح التي تقرها اللجان إلى تصديق مجلس النقابة لتكون نافذة المفعول، ويلتزم الأعضاء في كل لجنة بما نصت عليه اللائحة الخاصة باللجنة ضمن إطار التزامه كعضو عامل في نقابة الصحفيين.

المادة65: يلتزم الصحفيون بموجب أحكام هذا القانون بعدم تشكيل أي لجنة نقابية على أسس:الانتماء الحزبي أو الفكر السياسي، أو العقيدة "الدين" أو أي فكرة لا تنسجم مع المبادئ والأهداف الأساسية التي كانت من أجلها النقابة، وتعتبر أي تشكيلات تنشأ داخل جسم النقابة على هذه الأسس غير قانونية.



الفصل السابع

فروع النقابة

المادة 66: أ- تنشئ النقابة فروعا لها وفقا للنظام الأساسي حيث تتحدد فيه الشروط لإنشاء الفرع وآليات التواصل والأسس القانونية لتنظيم شؤون الفرع وترسم في حدود التمثيل في المؤتمر العام.

ب- كل المواد الواردة في النظام الأساسي بخصوص إنشاء الفروع تعتبر في حكم القانون يجب التقيد بنصوصها وبما حددته من آليات لإنشائها وتمثيلها في المؤتمر العام



الفصل الثامن

أحكام مالية

المادة 67: تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 68: تلتزم المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام برفع كشوفات مالية إلى (الجهة المكلفة) تبين فيها الواردات المالية ويتم تحديد نسبة الاستقطاع المخصص لصالح نقابة الصحفيين من أرباحها وفقا لأحكام هذا القانون كما وتلتزم بإطلاع اللجنة المكلفة من النقابة للتدقيق بأوراق الحسابات متعهدة بأن تقدم الأصول وأن خلاف ذلك يجعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة69:تضاف نسبة الضريبة المحددة بـ ( ) على المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام إلى قيمة الضرائب القانونية المقررة والمستقطعة وتستقطع هذه النسبة لصالح نقابة الصحفيين وتوضع في حسابها البنكي وفقا لإجراءات تحددها النظم المرعية.

المادة 70:

أ. يلتزم الصحفيون بتقديم كشف (مخصص راتب) حسب الأصول عن آخر شهر يتقاضونه عند تجديد البطاقة الصحفية لتحديد قيمة الزيادة المضافة على الحد الأدنى للاشتراك السنوي المحدد دفعة من الأعضاء وفقا للقرارات والأنظمة الصادرة عن النقابة وتحفظ هذه الأوراق (المستندات في الملف الخاص للعضو)

ب. يتم تحديد قيمة الإشتراك السنوي للمؤسسات والوسائل الإعلامية المرخص لها من النقابة بـ بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية المطروحة لإنشاء المشروع أو تحدد بمبلغ معين وقدره( ........ دينار أردني)

ت. يتم تحديد قيمة الاشتراك السنوي للصحفيين الأفراد بـ (......دينار) كحد أدنى.. وتضاف نسبة 5% على من يفوق مخصصة ما قيمته 500 دينار أردني.

ث. تنظم سندات قبض وإيصالات بأرقام متسلسلة وتحفظ نسخة ( كعب ) ثانية في ملف الصحفي أو المؤسسة عن كل معاملة مالية مهما كانت.

المادة71:

أ- يلتزم مجلس النقابة بنشر تقرير مالي سنوي مفصل بالمعلومات والأرقام في وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية.

ب- يزود مجلس النقابة كل مؤسسة أو وسيلة إعلام أو صحفي من الأعضاء في النقابة بنسخة واحدة من التقرير المالي عند الطلب ولمرة واحدة في السنة.

ج- يلتزم مجلس النقابة بالرد على الإيضاحات المطلوبة من الأعضاء بعد نشر التقرير أو استلامهم نسخة منه إذا كان ذلك الطلب يتعلق بمؤسسته الخاصة باعتباره صاحب الرخصة.

د- تعتبر الإجراءات في المؤتمر العام (الجمعية العمومية) غير مكتملة من الوجهة القانونية ما لم تتم مناقشة التقرير المالي الذي يقدمه مجلس النقابة ويعتبر الإنتقال إلى الانتخابات إجراء غير قانوني ما لم تتم الموافقة على التقرير المالي وفقا للأسس التي يحددها النظام الأساسي للنقابة.

( ملاحظة: "ممكن اعتبار 50% + 1 هي الأغلبية لإقرار التقرير المالي )

المادة 72:أ-يتم اعتماد نوع العملة في خطة التقرير المالي أو الموازنة بما يتوافق ونوع العملة التي يقرر فيها المجلس التشريعي خطة الموازنة العامة للحكومة وذلك إلى حين تحديد نوع العملة الفلسطينية السيادي.

أ. يتم تحديد الحد الأدنى والأعلى لأحكام وقرارات العقوبات والغرامات المالية الصادرة عن النقابة أو المحكمة الخاصة. وفقا لنوع العملة المعتمدة كما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة. وإذا لم يكن ذلك مخالفا لقانون السلطة القضائية عن النظر بالقضايا في المحكمة الخاصة.

المادة 73: تتألف المصادر المالية للنقابة مما يلي:

أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم إعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للممارسة المهنة.

ب- مساهمة الحكومة في دعم النقابة.

ج- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الإعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات المعنية.

د- التبرعات، الهبات، والمساعدات وسائر الموارد الأخرى التي يوافق عليهاا المجلس.

ه- ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة وفقا للائحة المالية في النقابة.

و- الضريبة المستقطعة من أرباح المؤسسات ومن الزيادات المقررة نسبيا على اشتراكات الأعضاء لمن يتجاوز مخصصاتهم 500 دينار.



الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة74: لا تحل هذه النقابة إلا بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المؤتمر العام للنقابة في جلسة خاصة لهذا الغرض.

المادة75: تعود أموال النقابة في حال حلها للجهة التي يقررها المؤتمر العام.

الباب الـخامس

الفصل الاول

المطبوعات والنشر

المادة 76: الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي والتعبير مكفولتان لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه قولا وكتابة وتصويرا ورسما في وسائل التعبير والإعلام.

المادة 77: تمارس الطباعة مهمتها بحرية في تقديم المعلومات والمعرفة وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود هذا القانون واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وفي إطار الحقوق والواجبات العامة مع احترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

المادة 77: تشمل حرية الطباعة

أ. إطلاع المجتمع والأفراد على الوقائع والأفكار والأحداث والاتجاهات والمعلومات على المستويات الوطنية والقومية والإنسانية.

ب. إفساح المجال للأفراد والمجموعات لنشر آرائهم وأفكارهم ومواقفهم.

ج. حق الأفراد والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والإعلامية. والاجتماعية والحكومية وغير الحكومية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن الرأي الفكر والإنجازات في مجالات نشاطاتها وتخصصاتها المهنية وتوجهاتها من خلال المطبوعات.

المادة 78: يحق لأي شخص أو مجموعة أو الهيئات أو الأحزاب أو المؤسسات تملك المطبوعات وإصدارها كذلك تملك المطابع وإنشائها.

المادة 79:تعتبر المادة المطبوعة ملكية فردية للشخص أو المؤسسة أو الجهة التي أصدرتها ولا يجوز نسخها أو عادة طباعتها أو استغلالها بقصد الربح أو العمل التجاري.. ولا يجوز إعادة طبعها أو نشرها ما دامت ممهورة بعبارة حقوق الطبع والنشر محفوظة .. وخلال ذلك يعرض الفاعل للمساءلة القانونية.

ينطبق فيما جاء في هذه المادة على الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الدورية والمطبوعات المتخصصة والاسطوانات C.D المدمجة والأقراص والبطاقات والشرائح الحساسة المستخدمة في الحاسوب والتقنيات الاخرى أوالشرائط الممغنطة المهيئة للعرض بالفيديو وكل تقنية تحمل مادة إعلامية أو معرفية ذات ملكية فردية.

المادة 80: أ- تمتنع إدارة المطبعة عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان والحقائق.

أ. تمتنع إدارة المطبعة عن طبع الصور أو القصص أو أي مادة موجهة للأطفال تضر بقيم الطفولة وتخل بالقوانين الخاصة بالطفولة والتشريعات المعترف بها من السلطات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

ب- تمتنع إدارة المطبعة عن طبع الصور أو القصص أو أي مادة مكتوبة تتضمن ألفاظا شائنة ومعيبة تتناقش والقيم الإنسانية لغرض إثارة الغرائز وحب ومنها صور الأجساد الآدمية العارية تماما بكل أوضاعها، أو أي صور ذات مضامين كالشذوذ الجنسي" أما الصور الموضوعية العلمية في إطار الجنس الطبيعي ولمقتضيات العلوم والمعرفة فإن الأمر يقتضي ترخيص خاص يصدر من جهة الترخيص يتضمن الأصول وعددها وعدد النسخ المراد طبعها وتحدد بعبارة محدودة التداول بشكل ظاهر.

المادة 81: تمتنع إدارة المطبعة عن طباعة كل ما من شأنه أن يزكي العنف الاجتماعي أو الدعوة إلى العنصرية أو الطائفية أو إهانة الأديان السماوية أو المعترف , وما يأتي ضمن القدح والذم والشتم .

المادة82: أ- يحظر على المطبعة وكل من يعمل فيها أن يرتبط بعلاقة عمل مع أية جهة أجنبية إلا إذا كان ذلك بموجب نظام وقانون العمل مع الجهات الأجنبية.

ب-يحظر طبع أي مادة مكتوبة أو مصورة أو كلاهما معا لجهة أجنبية جراء التعاقد معها منعت نصوص هذا القانون طباعتها في الوطن.

المادة 83: تخضع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي المطبوعات التي لديها والتي تستوردها لأغراض بحثية أو دراسية أو علمية لمراقبة رئاسة المؤسسة إذا كان بعضها من المحظور نشره أو طبعه في البلاد أو تعميمه، وتتحمل الإدارة المسؤولية القانونية عن نشر أو طبع أو نسخ أي مادة للعموم، ويبقى قرار الطبع محصورا برئيس المؤسسة بعد ترخيص يحصل عليه من الجهة الخاصة.

المادة 84: يحظر على طبع أي مطبوعة من جديد كان قد صدر قرار من المحكمة الخاصة بوقف طبعها أو منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها.

كما يحظر طبع أو نسخ أو نشر مادة مكتوبة أو مصورة قضى قرار من محكمة خاصة

بذلك.

المادة85: يجب أن يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي والمطبعة ومكتب الدعاية والإعلان ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه:

د. لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديرا مسئولا لأكثر من مؤسسة من المؤسسات المذكورة والمتخصصة بالطباعة والنشر والتوزيع والمكتبات والدراسات البحوث.

الفصل الثاني

الترخيص

المادة86: تمنح الرخصة لإنشاء وامتلاك مطبعة لكل من :

أ. الشخص الطبيعي المعرف بهذا القانون والمتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها.

ب. الشركة، المؤسسة الصحفية، المؤسسة الإعلامية، التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطبوعات الصحفية.

ج. الحزب السياسي في الوطن.

د. لشركة عربية أو أجنبية شريطة أن يكون مديرها المسؤول في الوطن فلسطيني، وأن تتقيد بنصوص هذا القانون.

المادة 87:يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة:

أ. اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه

ب. اسم المطبعة ومكان إنشاءها.

ج. تخصص المطبعة المهني .

د. اللغة أو اللغات الأساسية التي تتحمل مسؤولية طباعت

هـ. اسم المدير المسؤول ومحل إقامته وعنوانه وشهادته العلمية وخبراته العملية.

و. رأس مال المطبعة المصرح به.

ز. التوقيع على سند تعهد بنكي بما يكفل الأجور والنفقات للعاملين لمدة نصف عام على الأقل، "بما يتوافق مع قوانين العمل بهذا الشأن".

المادة88: أ-يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار لقياس الري العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى (جهة الترخيص) على النموذج المعد لهذه الغاية وعلى الجهة بناء أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويكن قرار الرفض معللات وخاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

أ. تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

ج. تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو كانت وضعيتها لا تنطبق على أحكام هذا القانون، المطابع ودور النشر والمكتبات والمطبوعات المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية شرط أن يتقدم أصحابها إلى (الجهة المختصة) خلال مدة 60 يوما من بدء العمل بهذا القانون بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة له

المادة 87: على مالك المطبوعة أو مديرها المسؤول التقيد بما يلي:

أ. الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ب. أن يودع لدى دائرة (جهة الاختصاص ) أربع نسخ من كل مطبوعة غير دورية قبل توزيعها.

المادة 89: أ- على مالك المطبوعة أيا كان نوعها أن ينشر في مكان بارز وبشكل واضح اسمه أو اسم رئيس تحريرها المسؤول أو كاتبها ومكان وتاريخ صدورها واسم المطبعة التي طبعتها.

ب- في حال التغييرات أو التعديلات على مضمون الترخيص يقدم صاحب المطبعة أو مالك المطبوعة " للجهة المرخصة " إشعارا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير أو التعديل.

المادة90: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعات لصاحب المطبعة أو مالك المطبوعة الصحفية ويحق لأي منهما التنازل عن ملكية المطبعة أو ملكية المطبوعة بكاملها أو أي جزء منها على أن تراعي الشروط التالية:

أ. أن يبلغ المتنازل والمتنازل له "الجهة المرخصة" إشعارا برغبتهما في ذلك الأمر قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لحصوله.

ب. أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح بتملك المطبوعة أو المطبعة.

ج- أن يتم التنازل لدى "الجهة المرخصة" وفقا للإجراءات المحددة لهذه الغاية .


الفصل الثاني

قضايا النشر

المادة 91: تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل أصلي، وعلى ناشرها كشريك له، وإذا لم يكن مؤلف المطبوعة أو الناشر معروفا فإن مالك المطبعة يتحمل المسؤولية القانونية والمثول أمام المحكمة الخاصة.

المادة 92: تسن المحكمة الخاصة بجرائم النشر والمطبوعات المواد الخاصة بالعقوبات وتصبح المواد نافذة المفعول ضمن مواد هذا القانون وبما نصت عليه من عقوبات وغرامات.

(ملاحظة: رأي بتضمين الحبس وآخر بعدم تضمين العقوبات للحبس مع تشديد ومضاعفة الغرامة المالية في جرائم المطبوعات والنشر.)

المادة 93: يستوجب استيراد المطبوعات الدورية من الصحف والمجلات وغيرها الحصول على ترخيص من "الجهة المحددة" ، لمرة واحدة والتقيد بما جاء بنصوص هذا القانون

المادة 94: يستوجب الاتجار بالكتب وبيع الصحف والمجلات والصور والرسوم المطبوعة وكل ما له علاقة بالمطبوعات الحصول على رخصة من (الجهة المحددة) والتقيد بما جاء بنصوص هذا القانون حول الصور والكلمات المحظورة مهما كانت التقنية التي نفذت وانتجت بها.

المادة95: يحظر على المطبوعات أن تنشر ما يلي:

أ- أي مادة مكتوبة أو مصورة تتضمن تحقيرا أو إهانة للديانات المساوية.

ب- أي مادة مكتوبة أو مصورة تحرض على ارتكاب الجرائم أو تبذر الكراهية وإثارة الطائفية، وتسيء إلى الوحدة بين أفراد المجتمع.

ت- أي مادة مكتوبة أو مصورة تسيء لكرامة الفرد أو حريته أو حقوقه الإنسانية.

ث- الإعلانات عن السجائر والخمور والمسكرات والمخدرات والمواد التي يؤثر تناولها على توازن الإنسان وصحته البدنية والنفسية.

المادة 96: إذا نشرت المطبوعة الصحفية العربية أو الأجنبية المطبوعة بفلسطين والموزعة فيها معلومات غير صحيحة فيحق للشخص المتضرر والمقصود في المادة الصحفية أن يطالب بالتصحيح وعلى رئيس التحرير المسؤول عن النسخة المطبوعة بفلسطين أن ينشر الرد أو التصحيح مجانا في العدد الذي يلي تاريخ استلامه ويكون بنفس المكان بالصحيفة وبذات نوع وحجم الحروف التي نشرت فيها المادة الصحفية: خبر أو مقال أو تقرير أو صورة أو غيره من المواد الصحفية.

المادة97:يحق "لجهة الترخيص" أن تتخذ الإجراءات المناسبة إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن المطبوعة الصحفية التي تصدر من مركز رئيسي خارج فلسطين وتوزع داخلها عن نشر الرد والتصحيح وفقا لأحكام المادة "السابقة

الباب الخامس

المجلس الوطني للصحافة والإعلام

الفصل الاول

إنشاء المجلس ومهامه

المادة 98: إنشاء المجلس

أ _ ينشأ بموجب هذا القانون مجلسا يسمى المجلس الوطني للصحافة والإعلام.

ب _ يصدر رئيس السلطة الوطنية قرارا بتشكيل المجلس بناءا على توصية من المجلس التشريعي.

ج _ يكون لهذا المجلس السلطة القانونية والاعتبارية الممنوحة له بناءا على مواد هذا القانون.

المادة99: تشكيل المجلس

أ _ يتشكل المجلس الوطني للصحافة والإعلام وفقا للخبرات والتخصصات التالية:

1. قاضي من المحكمة العليا يختاره مجلس القضاء الأعلى.

2. نقيب الصحفيين.

3. رئيس لجنة إقرار العضوية والتراخيص في النقابة.

4. رئيس لجنة الثقافة والإعلام في النقابة.

5. رؤساء التحرير المسؤولين في الصحف اليومية الصادرة قانونيا .

6. رئيس مديرية البرامج في التلفزيون الفلسطيني " الحكومي".

7. رئيس مديرية البرامج في الإذاعة الفلسطينية " الحكومي" .

8. ممثل عن أصحاب الإذاعات المسموعة الخاصة.

9. ممثل عن أصحاب الإذاعات المرئية "المحطات التلفزيونية الخاصة".

10. مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات.

11. وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية.

12. عميد كلية الإعلام في كل من الجامعات الفلسطينية أو رئيس قسم التخصص بالصحافة والإعلام في الجامعات التي ليس فيها كليات للإعلام.

13. رئيس التحرير المسؤول في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

14. وكيل وزارة المالية.

15. نائب رئيس المجلس التشريعي.

16. رئيس لجنة الإعلام في المجلس التشريعي.

17. ممثل الكتاب والأدباء ويكون خبيرا بالصحافة والإعلام.

18. ممثل عن نقابة المحاميين ويكون خبيرا في قوانين الإعلام والصحافة.

19. عميد كلية العلوم السياسية في كل من الجامعات الفلسطينية.

20. عميد كلية العلوم الاجتماعية وعلم النفس في الجامعات الفلسطينية.

21. ممثل عن أصحاب المطابع.

22. رئيس مركز فلسطيني لحقوق الإنسان. متخصص في قضايا الإعلام والصحافة

23. ممثل عن منظمات حقوق الإنسان المرخص لها في الوطن.

24. متخصصة وخبيرة بشؤون المرأة وقضاياها وذات صلة بالصحافة والإعلام.

25. متخصص وخبير بشؤون الطفولة وقضايا الشباب وذا صلة بالصحافة والإعلام.

المادة 100: ينبثق عن هذا المجلس هيئة عليا للصحافة والإعلام من نفس أعضاء المجلس الوطني وتضم التخصصات التالية :

1. قاضي من المحكمة العليا المنتخب من مجلس القضاء الأعلى.

2. نقيب الصحفيين.

3. نائب رئيس المجلس التشريعي.

4. وكيل وزارة الإعلام.

5. عميد من عمداء كلية الإعلام يتم انتخابه من قبلهم.

6. رئيس تحرير صحيفة يومية ينتخبه رؤساء التحرير.

7. مالك صحيفة أو مؤسسة أو وسيلة إعلامية يتم انتخابه من مالكي وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.

المادة101: يشترط على كل من الأعضاء في المجلس الوطني للإعلام التالي:

أ. أن يكون فلسطينيا

ب. ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما

ج. ألا يكون قد أدين في قضية تمس الشرف والأمانة أو أخلاقيات مهنته أو تخصصه.

المادة102: يحق لكل من المجلس التشريعي ولنقابة الصحفيين وللحكومة تسمية شخص لعضوية المجلس يتمتع بالمواصفات والخبرات في مجال الصحافة والإعلام حتى وإن لم يكن عضوا عاملا في النقابة أو الحكومة أو الجامعة أو المجلس.

المادة 103:اختصاصات المجلس

يتم تحديد اختصاصات المجلس وصلاحياته في نصوص مواد النظام الداخلي للمجلس.. وتكون للنصوص المتفق عليها سلطة القانون، وتعتبر جزءا من القانون الشامل الذي ينظم مهنة الصحافة والإعلام.

المادة104: تلتزم الحكومة بتخصيص الميزانية السنوية والإمكانيات المادية والتسهيلات الضرورية لإنجاح أداء ومهام المجلس.

المادة 105: يلتزم المجلس برفع تقرير سنوي إلى المجلس التشريعي ومجلس الوزراء يتضمن النشاطات والقرارات والتقرير المالي والمقترحات والخطط والبرامج والأفكار التي ترتقي بعمل المجلس وتطوره مع مقترحات بميزانية السنة المقبلة.

المادة106: المجلس هيئة مستقلة بقراراتها ذات شخصية اعتبارية ويكون للمجلس سلطات قانونية محددة ترد في نصوص النظام الأساسي الذي يضبط عمل صلاحيات ومهام المجلس.

المادة107: يؤدي أعضاء المجلس والهيئة المنبثقة عنه ورئيسها أمام رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القسم القانوني التالية صيغته:.

"أقسم بشرفي ومعتقداتي أن أعمل من أجل مصلحة الوطن وأن أحافظ على مبادئ حرية الصحافة والإعلام محترما قوانينها وميثاقها، ملتزما بأداء واجبات عضويتي في المجلس بما يقتضيه ضميري من الأمانة والصدق والنزاهة والله على ما أقول شهيد".

المادة108: أي تعارض أو تداخل في الصلاحيات بين المجلس ونقابة الصحفيين قد ينشأ أثناء تطبيق مواد القانون أو في المستجدات التي لم ينص عليها القانون فإنه يترتب على الجانبين العودة فورا إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للجنة "القوانين " حيث يتم الحسم بإصدار نصوص توضيحية أو معدلة تكون لها قوة القانون بعد إقرارها في الجلسات العادية للمجلس.. ويحظر اتخاذ أي قرار من الطرفين يتعارض بمضمونه مع التوصيات التي تقرها اللجنة في الفترة التي تسبق إقرار التعديل أو المادة القانونية.

المادة 109: يحق لنقابة الصحفيين من خلال مذكرة خاصة ترفع لرئاسة المجلس التشريعي الطلب بحل المجلس، أو إعادة انتخاب أعضائه، أو سحب الثقة من أحد أعضاء المجلس الوطني للصحافة والإعلام، أو أكثر وتلتزم النقابة في هذه الحالة ببيان موجبات هذا الطلب واستيفائه للشروط القانونية وضرورة إظهار الأدلة والوثائق.

المادة 110: يلتزم التشريعي ببحث ودراسة الطلب والتحقيق بحيثياته وإقرار ما يلزم ويرفع توصية لرئيس السلطة الوطنية للمصادقة على القرار بالموافقة أو بالاعتراض على طلب النقابة.

المادة 111: بعد إتمام ما جاء في المادة ( 110) وإذا رأى أحد الطرفين حقا في الطعن بالقرار فإنه يحق لأحد الطرفين المجلس الوطني للإعلام أو النقابة اللجوء إلى المحكمة العليا لنقض القرار الصادر عن رئيس السلطة أو التشريعي ويكون قرار المحكمة ملزما للطرفين إلى حين انتهاء المادة القانونية لصلاحية المجلس أو بعض أعضاءه أو عضو ما فيه.

المادة 112: تحدد المدة الزمنية التي يمارس فيها المجلس مهامه بشكل قانوني بنفس مقدار المدة الزمنية المقررة للمجلس التشريعي "4 سنوات".

المادة115: يحق لأعضاء المجلس التداول لدورتين متتاليتين فقط في مهامهم بالمجلس، ويجب على التشريعي تهيئة التوصية بأسماء المجلس التالي قبل انتهاء ولاية المجلس القائم بمدة شهرين ويتم الإعلان عن قائمة الأسماء في وسائل الإعلام الرسمية الحكومية والخاصة.

المادة 116: يحق لأي شخص فلسطيني أن يعترض خلال مدة الشهرين ووفق الإجراءات القانونية الصحيحة على أي شخص أسمه يرد في قائمة المرشحين للمجلس الوطني للصحافة والإعلام من خلال مذكرة ترفع للنقابة التي تلتزم بدراسة اعتراضه الواجب تضمينه الأدلة والحيثيات والإثباتات التي تجعل ترشيح الإسم المعني مخالفا للقانون الأساسي أو لقانون الصحافة والإعلام، وتتبنى النقابة بعد التأكد القطعي من صحة وقانونية الاعتراض هذا المطلب وترفعه باسم الصحفي إلى التشريعي للنظر فيه، ويلتزم التشريعي بإعادة النظر بالشخص وتغييره إذا ثبت صحة الاعتراض.

المادة 117: يتحمل الشخص مسؤولية إثبات صحة معلوماته الواردة في حيثيات اعتراضه وكل ما قد يترتب على عكس ذلك من تقاضي وتعويضات تقرها المحكمة الخاصة المكلفة بالنظر بقضايا الصحافة ويقر الشخص المعترض علنا وعبر وسائل الإعلام بخطأ معلوماته وأسباب الخطأ.

الفصل الثاني

أحكام بالمجلس الوطني للصحافة والإعلام

المادة118: للمجلس الحق بأن يصدر اللوائح لتنفيذ هذا القانون بما تتضمنه وتنص عليه من مواد وفقرات في المواضيع التالية:

1. نماذج وشروط الترخيص.

2. تحديد رسوم التراخيص وتجديدها.

3. الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي "الهيئة العليا" للمجلس وآلية عمل المجلس.

4. الشروط الواجب توافرها عند العاملين بالمجلس.

5. تنظيم عمل اللجنة المشتركة لعضوية الصحفيين العاملين.

6. الشروط الواجب توافرها في الصحفي والإعلامي والمدراء المسئولين عن الطباعة و ودور النشر والمؤهلات العلمية

7. أية شروط أو مواضيع مستجدة تلزم في تنفيذها هذا القانون.

التعليقات