الزكاة 10 % على الأرباح أم 2.5 % على إجمالي المبالغ

الزكاة 10 % على الأرباح أم 2.5 % على إجمالي المبالغ

غزة-دنيا الوطن

أثارت ودائع البنوك جدلا فقهيا جديدا في مصر لكنه هذه المرة لا يتعلق بالتحليل أو بالتحريم ولكن بالزكاة الواجبة على هذه الأموال، وذلك بعد أن أفتى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة بأن ودائع البنوك لا زكاة عليها, وأن الزكاة تكون على أرباح هذه الأموال فقط قياسا على ريع الأراضى الزراعية بحيث تكون نسبة الزكاة 10% على الأرباح، كما هو الحال في زكاة الزروع وليست 2.5 % على أصل المبلغ والأرباح معا كما هو الحال في زكاة المال.

وقال علماء بحسب ما نشر في جريدة "البيان" الإماراتية إن هذا القياس غير صحيح لاختلاف ودائع البنوك عن الأراضى الزراعية والعقارات، وأن المفتى خالف إجماع الفقهاء فى أن الزكاة تكون على الأموال التي بلغت نصابا وحال عليها الحول.

وكان أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد رفضوا رأى المفتى وأصدر المجمع بيانا أكد فيه أن الزكاة على ودائع البنوك تشمل الودائع والأرباح معا إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا.

من جانبه أكد الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبد الحكم الصعيدى أن المسلم إذا كان لديه أموال سائلة سواء كانت ودائع فى البنوك أو يحتفظ بها في منزله أو غير ذلك أو كان يستثمر هذه الأموال بطريقة أو بأخرى فإن الزكاة تكون على المال ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأضاف أن الزكاة على الأراضي الزراعية والعقارات والمحال التجارية والسيارات لا تكون على عينها وهذا متفق عليه فى المذاهب الفقهية، فإذا كانت الأرض الزراعية تزرع تخرج زكاتها عند حصاد المحاصيل، أما إذا كانت تؤجر فتكون الزكاة على عائدها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وهكذا في عروض التجارة.

وذكر أن قياس ودائع البنوك والأموال المستثمرة في العقارات هو قياس مع الفارق بل هو قياس فاسد لأنه لا يصح القياس بهذه الصورة فلا نجعل المال مثل العقارات والأرض الزراعية لعدم وجود التجانس بينها.

وقال: يبدو ان هناك من يريد التضييق على الفقراء وتجفيف المنابع، وأنا اشتم رائحة هذا الكلام لأن الغرب أصبح يضع أيديه الآن على الزكاة ويصمها بالإرهاب وأنها مصدر تمويل للإرهابيين رغم أن القضية بعيدة تماما عن هذا، فالزكاة حق للفقراء ولهم أن يطالبوا بها.

هناك من يفضل الكسل على العمل

وحول بعض الحالات مثل الأرامل وأصحاب المعاش المبكر الذين تستند إليهم فتوى المفتي بعدم الزكاة على ودائع البنوك يقول الدكتور الصعيدى إن هذا لا يمثل أغلبية وإنما هي حالات محدودة وأصحابها استحبوا الكسل على العمل فالذي يقوم بتسوية معاشه قبل بلوغه سن التقاعد تكون لديه طاقة وقدرة على العمل ويستطيع أن يستثمر المبلغ الذي حصل عليه كمكافأة نهاية الخدمة خصوصاً وأن لديه خبرة فى مجال عمله ينبغي ألا يضيعها بإيداع أمواله في البنوك والجلوس على المقاهى والتعلل بأنه لا يعرف التجارة ونحو ذلك.

ومن جانبه, أكد أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور محمد فؤاد شاكر أن الزكاة تكون على كامل المبلغ، كما أفتى بذلك مجمع البحوث الإسلامية وليس على الأرباح فقط لأن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وقال إن قياس ودائع البنوك على ريع الأراضي الزراعية قياس غير سليم لأننا نقيس شيئا على شئ لا يشبهه, وأنه لا يجوز أيضا تشبيه الودائع برأس المال فى بعض المشروعات مثل التاكسى أو الميكروباص أو المحل التجاري لأن مثل هذه الأشياء مشروعات تؤخذ الزكاة عن أرباحها فقط أما ودائع البنوك فهي أموال وليست مشروعات وبالتالى يخرج عنها زكاة المال.

البعض يميل إلى رأي المفتي

ومن جانبه أشار الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة الدكتور حسن الشافعى إلى أن الرأي القائل بدفع الزكاة عن أرباح البنوك فقط دون الودائع هو رأي مطروح مال إليه البعض قياسا على ريع الأرض الزراعية، لكن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عدل عن تلك الفكرة وقال تدفع الزكاة عن الكل (الودائع والأرباح) بعد استبعاد الاحتياجات الأساسية للحياة من مأكل ومشرب وملبس.

وأضاف: أنا أميل لدفع الزكاة عن الودائع والأرباح معا لأن قياس ودائع البنوك على الأرض الزراعية على أساس أن حياة إنسان معين ارتبطت بهذا المبلغ المودع فى البنوك فكرة جديدة، ولذلك عدل عنها المجمع ورأت أغلبية أعضائه أن تدفع الزكاة كما هو مقرر عن رأس المال النامي أو القابل للنماء بعد استبعاد الحاجات الضرورية لصاحب المال ومن يعول من أبناء وغيرهم خلال هذا العام ويدفع عن المبلغ المتبقى الزكاة.

ومن جانبه أوضح المدير السابق لإدارة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشيخ سيد العراقى أن الزكاة تكون عن الوديعة والربح معا, وأنه لا زكاة على مال يحتاج إليه صاحبه, فالزكاة عن المال الفائض عن حاجة الشخص ومن يعول, وبالتالي فإن الزكاة تكون على ودائع البنوك والأرباح أيضا إذا مر عليها الحول.

التعليقات