رد وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية على قضية د.علاء ابو عامر
الأخ عبد الله عيسى حفظه الله
رئيس تحرير جريدة دنيا الوطن
تحية طيبة وبعد:
أرفق لكم طيه تفاصيل قضية علاء أبو عامر، فأرجو النشر بالكامل خدمة للقراء حيث أن حكم المحاكم قد برأته من التهم الجنائية ولكن التهم والمخالفات الإدارية والتي يجب أن يتم ملاحقته بها من خلال هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي والبراءة لا تحوله لاتهام الآخرين وذلك حسب ما هو مبين في الآتي:
أخوكم سعيد القدرة /وكيل وزارة الشؤون الخارجية
· لقد تم تكليف السيد إيهاب القيشاوي باستلام إدارة الشؤون القنصلية في غزة خلفاً للسيد علاء أبو عامر وكان لا بد من جرد عهدة الطوابع القنصلية الواردة من وزارة المالية وتسليمها للمدير الجديد وذلك لأسباب هو يعرفها جيداً، وفي حالة عدم تذكره لذلك فيمكن الرجوع للسيد بكر ياغي وعائلته التي قامت بالإعتداء عليه لتلك الأسباب وكذلك يمكن الرجوع إلى أضبارة مستشفى الشفاء التي تبين آثار الإعتداء عليه من قبل العائلة المذكورة على أثر المشاجرة التي تمت بينه وبين السيد بكر ياغي في الوزارة، وكنت أتمنى من الأخ عدلي صادق الذي يعرف تفاصيل تلك الواقعة أن يكون رأيه يتناسب مع ما يعرفه وسمعه من علاء أبو عامر وليس كما جاء على صفحة الإنترنت الخاصة بجريدة دنيا الوطن. وكان لا بد من التسليم بمحضر استلام وعلى ذلك تم صدور القرار الإداري بتاريخ 27/1/2001 بتشكيل لجنة لحصر كافة الإيرادات والإيداعات للطوابع من السادة أحمد الغندور مدير الشؤون القانونية والرقابة الداخلية (رئيساً) وعضوية كل من زياد أبو هاشم (نائب مدير عام الشؤون العربية) ومجدي أبو أحمد (نائب مدير الشؤون المالية للمشروعات) وبلال نجم (رئيس قسم التحقيقات بالوزارة).
· بتاريخ 3/2/2001 رفعت اللجنة تقريرها الذي يفيد بوجود عجز مالي قدره 19149 دولار وتوجيه اتهامات مختلفة لخمسة موظفين من ضمنهم علاء أبو عامر وطالب التقرير بابلاغ هيئة الرقابة العامة بذلك لاتخاذ اجراءاتها اللازمة وكذلك وزارة المالية.
· بتاريخ 4/2/2001 وتحت كتاب رقم 2001-2-3AG تم مخاطبة هيئة الرقابة العامة ورفع ملف كامل حول الجوانب المختلفة للموضوع وبكافة التقارير وللعمل سوياً على تحقيق العدل والإنصاف في هذا الموضوع.
· كان رد هيئة الرقابة العامة بكتابها رقم 5715 بتاريخ 20/3/2001 بأن الهيئة قد قامت باجراء فحص للموضوع عن الفترة منذ استلام الوزارة الطوابع من وزارة المالية في شهر 7/1997 وحتى 19/2/2001 وتأكد لها وجود العجز المذكور وأفادت الهيئة في كتابها بوجود وقائع تشكل جرماً بموجب نص المادة 274 من قانون العقوبات الفلسطيني وأن الهيئة ترى ضرورة احالة التقرير والموظفين الخمسة بما فيهم علاء أبو عامر للنيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ المقتضى القانوني طبقاً للأصول.
· بتاريخ 29/3/2001 تم توجيه كتاب تحت رقم 188-1-law للأستاذ زهير الصوراني النائب العام مرفقاً بالكتاب صور عن ملف التحقيق بالوزارة وكتاب هيئة الرقابة العامة بمرفقاته.
· بتاريخ 23/5/2001 جاء كتاب من المستشار زهير الصوراني النائب العام إلى الأستاذ أحمد الغندور بصفته القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية والرقابة الداخلية يفيد فيه بأن النيابة العامة أجرت التحقيق اللازم في الواقعة وسجلت القضية رقم 224/2001 شرطة الرمال وانتهت إلى توجيه الإتهام إلى عدد 2 موظف من الخمسة أحدهم علاء أبو عامر خلافاً للمادتين 274، 23 من قانون العقوبات وأودعت بحقهما لائحة اتهام لدى قاضي التحقيق، وأما الموظفون الثلاثة الآخرون فلم توجه إليهم أي تهمة جزائية بهذا الخصوص.
· بتاريخ 10/7/2002 حكمت المحكمة بالبراءة على المتهمين باعتبار أن الأدلة التي ساقتها النيابة ضدهما قاصرة عن حد الكفاية لادانتهما، الأمر الذي يتوجب معه براءتهما من التهمة المسندة إليهما في لائحة الإتهام(صفحة 5 من حكم المحكمة السطر الثامن والتاسع).
· تم الإستئناف من النيابة العامة وحكمت محكمة الإستئناف في جلسة 12/12/2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
· أودع النائب العام مذكرة بتاريخ 13/1/2003 لدى المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة نقض في ست صفحات تبين أسباب الإستئناف، وكما جاء بالمذكرة فان أسباب النقض هي:
- مخالفة القانون - خلو الحكم من الأسباب الموجبة - تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية وفيما يتعلق بالسبب الأول وهو مخالفة القانون قال النائب العام في مذكرته بالنص ( ان استجواب المتهم الأول المبرز ن ع/4 والمكون من ثلاث ورقات والذي أعطاه بمحض ارادته ورغبته في الادلاء بمعلومات اضافية بعد الانتهاء من استجوابه من قبل وكيل النيابة الوارد في المبرز ن ع/1 والذي اعترف فيه صراحة قيامه ببيع طوابع مملوكة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بناء على طلب المتهم الثاني وتسليمه قيمتها بأن قال صراحة حسب ما هو وارد في الصفحة الأولى ما نصه: " أريد أن أقول أنني تذكرت أن د. علاء أبو عامر وقبل ما يسافر إلى الصين طلب منى أن أبيع له شخصياً طوابع بقيمة 15000 دولار وترك هذه الطوابع في البيت عند زوجته وأبلغنى الذهاب إليها وأخذ منها كل ما أحتاجته كل فترة وأخرى على أن أقوم بتسليمه كل قيمتها عند عودته من الصين"، وجاء في الصفحة الأولى أيضاً من الاستجواب وفي الصفحة 28 رداً على سؤال وكيل النيابة له عن كيفية استلامه للطوابع ما نصه: " أنا استلمتها من زوجته في البيت بعد سفره إلى الصين" ثم قال حسب ما هو مبين في السطر 30 " أنا أبلغتها –أي زوجة المتهم الثاني_ أن تسلمنى الطوابع حسب الاتفاق مع زوجها فوجدتها تعلم بالموضوع وسلمتني الطوابع"، ثم جاء في الصفحة الثالثة من الاستجواب وفي السطور من 1 حتى 6 أنه في بداية أول شهر 9/2000 طلب منه د. علاء – المتهم الثاني_ أن يبيع له كمية من الطوابع من العهدة الرئيسية كانت داخل مكتبه حيث فعل ذلك وسلم قيمتها حوالي 12000 دولار إلى المتهم الثاني، فأقوال المتهم الأول هذه تعتبر اعترافا منه بتفاصيل ما هو مسند إليه في لائحة الاتهام).
ما سبق، ما ورد بالنص في جزء من مذكرة النائب العام المودعة بتاريخ 13/1/2003 لدى المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة نقض، ويمكنكم الاطلاع على المذكرة كاملة من خلال النيابة العامة.
· تم إعادة كل من الموظفين إلى العمل اعتباراً من 9/9/2003 تنفيذاً لحكم المحاكم.
· بتاريخ 15/10/2003 رفع علاء أبو عامر من خلال وكيلاه المحاميان إبراهيم الحداد ومروان الجديلي دعوة على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة بالدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية يطالب فيها:
- مستحقاته المترتبة بأثر رجعي عن المدة من 1/2/2001 وحتى تاريخه.
- التعويض عن الضرر المعنوي والمعاناة التي لحقت بالمذكور نتيجة القضية التي أثيرت ضده.
- ترفيعه إلى الدرجة التي يستحقها طبقاً لقانون.
· ضمن قسيمة راتبه عن شهر 3/2004 تم صرف كافة مستحقاته على الوزارة بأثر رجعي وكان صافي ما صرف له في البنك 82235 شيكل بما فيها راتبه عن نفس الشهر مارس 2004.
· إن القضية التي رفعت وكما هو مبين فيما سبق لم تكن شكوى كيدية وليست مؤامرة وليست نتيجة فوضى عارمة وعدم وجود نظم مالية سليمة، والوزارة لا يسودها فساد مالي وإداري والدليل على ذلك مايلي:
1. إن تقرير هيئة الرقابة العامة رقم 5715 بتاريخ 20/3/2001 قد راجع الطوابع موضوع القضية منذ شهر 7/97 وحتى 19/2/2001 وأكد التقرير على أن حسابات الطوابع سليمة خلال تلك السنوات الأربع وفي مختلف أقسام التصديقات بمحافظات غزة المختلفة، ماعدا الفترة من شهر 7 سنة 2000 إلى شهر 1/2001 وأن هذه الفترة كان يجب متابعتها من خلال وزارة المالية طبقاً لرسالة وزير المالية رقم د.م/و.ت.خ/380/2000 بتاريخ 27/5/2000 والموجهة إلى وزيرالتخطيط والتعاون الدولي والتي توضح مايلي:
قبول وزارة المالية (اعتماد الأخ د. علاء أبو عامر كمفوض للقيام بتحصيل الرسوم على المعاملات القنصلية والأخ أمير أبو عودة مسؤولاً للعهد المالية الخاصة بهذه الرسوم شريطة خضوع جميع العمليات المالية المتعلقة بالموضوع لرقابة وتدقيق وزارة المالية، إلتزام الأخوين المعتمدين بتزويد وزارة المالية بتقارير شهرية عن الإيرادات وحركة الطوابع وأرصدتها، توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول لحساب وزارة المالية – الايرادات العامة، اعتماد سعر صرف الدولار بواقع 4 شيكل لحين صدور تعليمات أخرى)، إن تلك التعليمات هي نظم ولوائح كان يجب اتباعها ورقابتها من وزارة المالية وأن الفوضى قد تمت منذ اعتماد الأخوين لدى وزارة المالية وتحت مسؤولياتهم.
2. لو كانت القضية شكوى كيدية أو مؤامرة لما تم تشكيل اللجنة وكتابة تقريرها ولما حولت تلك التقارير إلى هيئة الرقابة العامة لابداء الرأي فيها ولما طلبت هيئة الرقابة العامة الإحالة للنيابة العامة ولما وجهت النيابة العامة التهمة لاثنين وبرأت ثلاثة ولما أصرت النيابة العامة على الإستئناف كما وأن وجود عجز حقيقي نشأ خلال ستة أشهر فقط من أربع سنوات سابقة وأن هذه الشهور الستة مرتبطة مع بداية التعامل مع وزارة المالية في هذا الشأن.
3. إن تقرير اللجنة المشكلة في الوزارة والذي استندت عليه المحكمة في التبرئة وهو ما جاء عن تقرير نائب المدير المالي بالوزارة والذي كان يمكن للمحكمة طلبه للشهادة عند الأخذ برأيه في الفوضى العارمة التي كان يقصد بها بداية التعامل مع وزارة المالية وما نشأ عن ذلك من تحديد مسؤولية عملية التحصيل والإيداع للمفوضين، والتي كانت عملية التحصيل والإيداع مسؤولية من وجه لهم الإتهام، وأما النظم المالية فقد حددتها رسالة وزيرالمالية ولكن لم يتم الإلتزام بها من قبل من وجه لهم الإتهام ولم تقم وزارة المالية بالرقابة حسب رسالتها.
4. إن القضية ليست مؤامرة من قبل مدير عام الوزارة، فهناك مديراً عاماً للشؤون القنصلية (د. أحمد صبح) ومقره رام الله، ومدير تلك الدائرة في غزة هو علاء أبو عامر وهناك الإدارة القانونية والرقابة الداخلية ولها قائم بأعمال المدير العام (أ. أحمد الغندور)، وهناك الادارة المالية ومديرها (أ. خالد جرادة)، وهناك تشكيل اللجنة بالإضافة إلى ما سبق عضواً من التعاون الدولي ونائب المدير المالي، ولا يمكن أن نتحدث عن مؤامرة كيدية في ظل جميع هؤلاء وفي ظل وجود عجز حقيقي وخلال فترة محددة وتثبيت ذلك من خلال هيئة الرقابة العامة والنيابة العامة.
5. إن من تحدث كشهود في المحكمة هم الثلاثة الذين برأتهم النيابة العامة وأخذتهم المحكمة كشهود ومنهم من نقل على أثر القضية إلى خارج الوزارة .
6. إن مدير عام الوزارة الذي يتهم باحاكة المؤامرة وتدبير المكيدة وأنه من فشل في وضع النظم المالية والإدارية ومنع التسيب عمل بالوزارة في عام 1998 ويمكن الرجوع لسجله في هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام والمجلس التشريعي حتى نحكم على أدائه وعمله.
ومع كل ما سبق فان الوزارة سترفع كافة ملفات القضية ومستنداتها إلى رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال اليومين القادمين للإطلاع عليها كاملة، كما وأن الوزارة قد باشرت بتنفيذ حكم المحاكم التي حكمت بالبراءة لأي سبب من الأسبات وأولها عدم كفاية الأدلة وإعادتهم إلى عملهم في سبتمبر 2003 وصرفت لهم كافة مستحقاتهم السابقة، أما وفيما يتعلق بالترقيات المستحقة له، فيمكن النظر إليها من خلال التقارير التي سترفع إلى رؤساء المؤسسات الدستورية السابق الإشارة إليها لتحديد الدرجة التي يستحقها. وقد تم تحويل علاء أبو عامر للعمل في التدريب الدبلوماسي ولكن رئيس المعهد أفاد بعدم توافق خبراته للوظائف الموجودة بالمعهد، وتم الاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين العام لنقله إلى معهد الادارة العامة ولكن لم يتم حتى تاريخه انهاء هذا الموضوع.
أما الحديث عن تعويضه عن العائد المادي من محاضراته في الجامعات، فان عمله بالجامعات مرهون بموافقة الوزارة حيث أن موافقة الوزارة تكون سنوية وهو مالم يحصل عليه منذ بداية عام 2001، باعتبار أن ذلك العمل من أوقات عملها وهو غير شرعي خلال الفترة السابقة والمطلوب استقطاعة وسداد ضرائب الإيراد العام عنه،.
إن الوزارة وهي تعرض كل ماسبق، وكل ماورد من معلومات في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية والنيابة العامة وديوان الموظفين العام حيث مدرج قرين كل معلومة، رقم الكتاب وتاريخه والجهة التي أصدرته، ويمكن الاطلاع على كافة المستندات في الوزارة، والوزارة تحتفظ بحقها في مقاضاة السيد علاء أبو عامر لما قام به من تشهير وقذف وذم واتهام بالإنحراف في حق الوزارة ومسؤوليها ومن يريد الإنصاف فقد كان بامكانه التوجه إلى باب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي، وليس من خلال صفحات الإنترنت.
سعيد القدرة
وكيل مساعد وزارة الشؤون الخارجية
رئيس تحرير جريدة دنيا الوطن
تحية طيبة وبعد:
أرفق لكم طيه تفاصيل قضية علاء أبو عامر، فأرجو النشر بالكامل خدمة للقراء حيث أن حكم المحاكم قد برأته من التهم الجنائية ولكن التهم والمخالفات الإدارية والتي يجب أن يتم ملاحقته بها من خلال هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي والبراءة لا تحوله لاتهام الآخرين وذلك حسب ما هو مبين في الآتي:
أخوكم سعيد القدرة /وكيل وزارة الشؤون الخارجية
· لقد تم تكليف السيد إيهاب القيشاوي باستلام إدارة الشؤون القنصلية في غزة خلفاً للسيد علاء أبو عامر وكان لا بد من جرد عهدة الطوابع القنصلية الواردة من وزارة المالية وتسليمها للمدير الجديد وذلك لأسباب هو يعرفها جيداً، وفي حالة عدم تذكره لذلك فيمكن الرجوع للسيد بكر ياغي وعائلته التي قامت بالإعتداء عليه لتلك الأسباب وكذلك يمكن الرجوع إلى أضبارة مستشفى الشفاء التي تبين آثار الإعتداء عليه من قبل العائلة المذكورة على أثر المشاجرة التي تمت بينه وبين السيد بكر ياغي في الوزارة، وكنت أتمنى من الأخ عدلي صادق الذي يعرف تفاصيل تلك الواقعة أن يكون رأيه يتناسب مع ما يعرفه وسمعه من علاء أبو عامر وليس كما جاء على صفحة الإنترنت الخاصة بجريدة دنيا الوطن. وكان لا بد من التسليم بمحضر استلام وعلى ذلك تم صدور القرار الإداري بتاريخ 27/1/2001 بتشكيل لجنة لحصر كافة الإيرادات والإيداعات للطوابع من السادة أحمد الغندور مدير الشؤون القانونية والرقابة الداخلية (رئيساً) وعضوية كل من زياد أبو هاشم (نائب مدير عام الشؤون العربية) ومجدي أبو أحمد (نائب مدير الشؤون المالية للمشروعات) وبلال نجم (رئيس قسم التحقيقات بالوزارة).
· بتاريخ 3/2/2001 رفعت اللجنة تقريرها الذي يفيد بوجود عجز مالي قدره 19149 دولار وتوجيه اتهامات مختلفة لخمسة موظفين من ضمنهم علاء أبو عامر وطالب التقرير بابلاغ هيئة الرقابة العامة بذلك لاتخاذ اجراءاتها اللازمة وكذلك وزارة المالية.
· بتاريخ 4/2/2001 وتحت كتاب رقم 2001-2-3AG تم مخاطبة هيئة الرقابة العامة ورفع ملف كامل حول الجوانب المختلفة للموضوع وبكافة التقارير وللعمل سوياً على تحقيق العدل والإنصاف في هذا الموضوع.
· كان رد هيئة الرقابة العامة بكتابها رقم 5715 بتاريخ 20/3/2001 بأن الهيئة قد قامت باجراء فحص للموضوع عن الفترة منذ استلام الوزارة الطوابع من وزارة المالية في شهر 7/1997 وحتى 19/2/2001 وتأكد لها وجود العجز المذكور وأفادت الهيئة في كتابها بوجود وقائع تشكل جرماً بموجب نص المادة 274 من قانون العقوبات الفلسطيني وأن الهيئة ترى ضرورة احالة التقرير والموظفين الخمسة بما فيهم علاء أبو عامر للنيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ المقتضى القانوني طبقاً للأصول.
· بتاريخ 29/3/2001 تم توجيه كتاب تحت رقم 188-1-law للأستاذ زهير الصوراني النائب العام مرفقاً بالكتاب صور عن ملف التحقيق بالوزارة وكتاب هيئة الرقابة العامة بمرفقاته.
· بتاريخ 23/5/2001 جاء كتاب من المستشار زهير الصوراني النائب العام إلى الأستاذ أحمد الغندور بصفته القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية والرقابة الداخلية يفيد فيه بأن النيابة العامة أجرت التحقيق اللازم في الواقعة وسجلت القضية رقم 224/2001 شرطة الرمال وانتهت إلى توجيه الإتهام إلى عدد 2 موظف من الخمسة أحدهم علاء أبو عامر خلافاً للمادتين 274، 23 من قانون العقوبات وأودعت بحقهما لائحة اتهام لدى قاضي التحقيق، وأما الموظفون الثلاثة الآخرون فلم توجه إليهم أي تهمة جزائية بهذا الخصوص.
· بتاريخ 10/7/2002 حكمت المحكمة بالبراءة على المتهمين باعتبار أن الأدلة التي ساقتها النيابة ضدهما قاصرة عن حد الكفاية لادانتهما، الأمر الذي يتوجب معه براءتهما من التهمة المسندة إليهما في لائحة الإتهام(صفحة 5 من حكم المحكمة السطر الثامن والتاسع).
· تم الإستئناف من النيابة العامة وحكمت محكمة الإستئناف في جلسة 12/12/2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
· أودع النائب العام مذكرة بتاريخ 13/1/2003 لدى المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة نقض في ست صفحات تبين أسباب الإستئناف، وكما جاء بالمذكرة فان أسباب النقض هي:
- مخالفة القانون - خلو الحكم من الأسباب الموجبة - تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية وفيما يتعلق بالسبب الأول وهو مخالفة القانون قال النائب العام في مذكرته بالنص ( ان استجواب المتهم الأول المبرز ن ع/4 والمكون من ثلاث ورقات والذي أعطاه بمحض ارادته ورغبته في الادلاء بمعلومات اضافية بعد الانتهاء من استجوابه من قبل وكيل النيابة الوارد في المبرز ن ع/1 والذي اعترف فيه صراحة قيامه ببيع طوابع مملوكة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بناء على طلب المتهم الثاني وتسليمه قيمتها بأن قال صراحة حسب ما هو وارد في الصفحة الأولى ما نصه: " أريد أن أقول أنني تذكرت أن د. علاء أبو عامر وقبل ما يسافر إلى الصين طلب منى أن أبيع له شخصياً طوابع بقيمة 15000 دولار وترك هذه الطوابع في البيت عند زوجته وأبلغنى الذهاب إليها وأخذ منها كل ما أحتاجته كل فترة وأخرى على أن أقوم بتسليمه كل قيمتها عند عودته من الصين"، وجاء في الصفحة الأولى أيضاً من الاستجواب وفي الصفحة 28 رداً على سؤال وكيل النيابة له عن كيفية استلامه للطوابع ما نصه: " أنا استلمتها من زوجته في البيت بعد سفره إلى الصين" ثم قال حسب ما هو مبين في السطر 30 " أنا أبلغتها –أي زوجة المتهم الثاني_ أن تسلمنى الطوابع حسب الاتفاق مع زوجها فوجدتها تعلم بالموضوع وسلمتني الطوابع"، ثم جاء في الصفحة الثالثة من الاستجواب وفي السطور من 1 حتى 6 أنه في بداية أول شهر 9/2000 طلب منه د. علاء – المتهم الثاني_ أن يبيع له كمية من الطوابع من العهدة الرئيسية كانت داخل مكتبه حيث فعل ذلك وسلم قيمتها حوالي 12000 دولار إلى المتهم الثاني، فأقوال المتهم الأول هذه تعتبر اعترافا منه بتفاصيل ما هو مسند إليه في لائحة الاتهام).
ما سبق، ما ورد بالنص في جزء من مذكرة النائب العام المودعة بتاريخ 13/1/2003 لدى المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة نقض، ويمكنكم الاطلاع على المذكرة كاملة من خلال النيابة العامة.
· تم إعادة كل من الموظفين إلى العمل اعتباراً من 9/9/2003 تنفيذاً لحكم المحاكم.
· بتاريخ 15/10/2003 رفع علاء أبو عامر من خلال وكيلاه المحاميان إبراهيم الحداد ومروان الجديلي دعوة على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة بالدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية يطالب فيها:
- مستحقاته المترتبة بأثر رجعي عن المدة من 1/2/2001 وحتى تاريخه.
- التعويض عن الضرر المعنوي والمعاناة التي لحقت بالمذكور نتيجة القضية التي أثيرت ضده.
- ترفيعه إلى الدرجة التي يستحقها طبقاً لقانون.
· ضمن قسيمة راتبه عن شهر 3/2004 تم صرف كافة مستحقاته على الوزارة بأثر رجعي وكان صافي ما صرف له في البنك 82235 شيكل بما فيها راتبه عن نفس الشهر مارس 2004.
· إن القضية التي رفعت وكما هو مبين فيما سبق لم تكن شكوى كيدية وليست مؤامرة وليست نتيجة فوضى عارمة وعدم وجود نظم مالية سليمة، والوزارة لا يسودها فساد مالي وإداري والدليل على ذلك مايلي:
1. إن تقرير هيئة الرقابة العامة رقم 5715 بتاريخ 20/3/2001 قد راجع الطوابع موضوع القضية منذ شهر 7/97 وحتى 19/2/2001 وأكد التقرير على أن حسابات الطوابع سليمة خلال تلك السنوات الأربع وفي مختلف أقسام التصديقات بمحافظات غزة المختلفة، ماعدا الفترة من شهر 7 سنة 2000 إلى شهر 1/2001 وأن هذه الفترة كان يجب متابعتها من خلال وزارة المالية طبقاً لرسالة وزير المالية رقم د.م/و.ت.خ/380/2000 بتاريخ 27/5/2000 والموجهة إلى وزيرالتخطيط والتعاون الدولي والتي توضح مايلي:
قبول وزارة المالية (اعتماد الأخ د. علاء أبو عامر كمفوض للقيام بتحصيل الرسوم على المعاملات القنصلية والأخ أمير أبو عودة مسؤولاً للعهد المالية الخاصة بهذه الرسوم شريطة خضوع جميع العمليات المالية المتعلقة بالموضوع لرقابة وتدقيق وزارة المالية، إلتزام الأخوين المعتمدين بتزويد وزارة المالية بتقارير شهرية عن الإيرادات وحركة الطوابع وأرصدتها، توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول لحساب وزارة المالية – الايرادات العامة، اعتماد سعر صرف الدولار بواقع 4 شيكل لحين صدور تعليمات أخرى)، إن تلك التعليمات هي نظم ولوائح كان يجب اتباعها ورقابتها من وزارة المالية وأن الفوضى قد تمت منذ اعتماد الأخوين لدى وزارة المالية وتحت مسؤولياتهم.
2. لو كانت القضية شكوى كيدية أو مؤامرة لما تم تشكيل اللجنة وكتابة تقريرها ولما حولت تلك التقارير إلى هيئة الرقابة العامة لابداء الرأي فيها ولما طلبت هيئة الرقابة العامة الإحالة للنيابة العامة ولما وجهت النيابة العامة التهمة لاثنين وبرأت ثلاثة ولما أصرت النيابة العامة على الإستئناف كما وأن وجود عجز حقيقي نشأ خلال ستة أشهر فقط من أربع سنوات سابقة وأن هذه الشهور الستة مرتبطة مع بداية التعامل مع وزارة المالية في هذا الشأن.
3. إن تقرير اللجنة المشكلة في الوزارة والذي استندت عليه المحكمة في التبرئة وهو ما جاء عن تقرير نائب المدير المالي بالوزارة والذي كان يمكن للمحكمة طلبه للشهادة عند الأخذ برأيه في الفوضى العارمة التي كان يقصد بها بداية التعامل مع وزارة المالية وما نشأ عن ذلك من تحديد مسؤولية عملية التحصيل والإيداع للمفوضين، والتي كانت عملية التحصيل والإيداع مسؤولية من وجه لهم الإتهام، وأما النظم المالية فقد حددتها رسالة وزيرالمالية ولكن لم يتم الإلتزام بها من قبل من وجه لهم الإتهام ولم تقم وزارة المالية بالرقابة حسب رسالتها.
4. إن القضية ليست مؤامرة من قبل مدير عام الوزارة، فهناك مديراً عاماً للشؤون القنصلية (د. أحمد صبح) ومقره رام الله، ومدير تلك الدائرة في غزة هو علاء أبو عامر وهناك الإدارة القانونية والرقابة الداخلية ولها قائم بأعمال المدير العام (أ. أحمد الغندور)، وهناك الادارة المالية ومديرها (أ. خالد جرادة)، وهناك تشكيل اللجنة بالإضافة إلى ما سبق عضواً من التعاون الدولي ونائب المدير المالي، ولا يمكن أن نتحدث عن مؤامرة كيدية في ظل جميع هؤلاء وفي ظل وجود عجز حقيقي وخلال فترة محددة وتثبيت ذلك من خلال هيئة الرقابة العامة والنيابة العامة.
5. إن من تحدث كشهود في المحكمة هم الثلاثة الذين برأتهم النيابة العامة وأخذتهم المحكمة كشهود ومنهم من نقل على أثر القضية إلى خارج الوزارة .
6. إن مدير عام الوزارة الذي يتهم باحاكة المؤامرة وتدبير المكيدة وأنه من فشل في وضع النظم المالية والإدارية ومنع التسيب عمل بالوزارة في عام 1998 ويمكن الرجوع لسجله في هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام والمجلس التشريعي حتى نحكم على أدائه وعمله.
ومع كل ما سبق فان الوزارة سترفع كافة ملفات القضية ومستنداتها إلى رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال اليومين القادمين للإطلاع عليها كاملة، كما وأن الوزارة قد باشرت بتنفيذ حكم المحاكم التي حكمت بالبراءة لأي سبب من الأسبات وأولها عدم كفاية الأدلة وإعادتهم إلى عملهم في سبتمبر 2003 وصرفت لهم كافة مستحقاتهم السابقة، أما وفيما يتعلق بالترقيات المستحقة له، فيمكن النظر إليها من خلال التقارير التي سترفع إلى رؤساء المؤسسات الدستورية السابق الإشارة إليها لتحديد الدرجة التي يستحقها. وقد تم تحويل علاء أبو عامر للعمل في التدريب الدبلوماسي ولكن رئيس المعهد أفاد بعدم توافق خبراته للوظائف الموجودة بالمعهد، وتم الاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين العام لنقله إلى معهد الادارة العامة ولكن لم يتم حتى تاريخه انهاء هذا الموضوع.
أما الحديث عن تعويضه عن العائد المادي من محاضراته في الجامعات، فان عمله بالجامعات مرهون بموافقة الوزارة حيث أن موافقة الوزارة تكون سنوية وهو مالم يحصل عليه منذ بداية عام 2001، باعتبار أن ذلك العمل من أوقات عملها وهو غير شرعي خلال الفترة السابقة والمطلوب استقطاعة وسداد ضرائب الإيراد العام عنه،.
إن الوزارة وهي تعرض كل ماسبق، وكل ماورد من معلومات في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية والنيابة العامة وديوان الموظفين العام حيث مدرج قرين كل معلومة، رقم الكتاب وتاريخه والجهة التي أصدرته، ويمكن الاطلاع على كافة المستندات في الوزارة، والوزارة تحتفظ بحقها في مقاضاة السيد علاء أبو عامر لما قام به من تشهير وقذف وذم واتهام بالإنحراف في حق الوزارة ومسؤوليها ومن يريد الإنصاف فقد كان بامكانه التوجه إلى باب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي، وليس من خلال صفحات الإنترنت.
سعيد القدرة
وكيل مساعد وزارة الشؤون الخارجية
التعليقات