النص الكامل للوثائق القانونية الخاصة بقضية د.أبو عامر ضد وزارة الخارجية الفلسطينية
النص الكامل للوثائق القانونية الخاصة بقضية د.أبو عامر ضد وزارة الخارجية الفلسطينية
غزة-دنيا الوطن
تنفرد دنيا الوطن بنشر الوثائق القانونية الخاصة بقضية د.علاء أبو عامر المدير عام في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية والتي تعتبر الأساس القانوني للدعوى التي رفعها ضد الوزارة مطالبا بالتعويض :
لدى المحكمة المركزية بغزة
في القضية الجزاء رقم 273/2001
أمام السادة القضاة :-
1- الأستاذ : فوزي أبو وطفة رئيساً
2- الأستاذ : وليد الحايك عضواً
3- الأستاذ : خالد أبو جبر عضواً
وسكرتارية : كمال أبو سلطان
المشتكي : النائب العام
المتهمين : 1- ياسر خالد عبد القادر صيدم – 28 سنة النصيرات جوار بلدية النصيرات /مكفول وكيله المحامى /يونس الجرو
2- علاء محمود رشيد أبو عامر – 39 سنة غزة النصر ش المشتل أبراج الفيروز وكيله المحامى / مروان الجديلى
التهمة : السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274, 23 ع36
تاريخ الإيداع : 29/10/2001م
جلسة يوم : 10/7/2002م
الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ / أيمن بشناق
وحضر وكيل المتهم الأول الأستاذ / يونس الجرو
وحضر وكيل المتهم الثاني الأستاذ / مروان الجديلى
// القرار//
بعد الاستماع إلى البيانات والمرافعة وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن واقعة الدعوى تخص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / ياسر خالد عبد القادر صيدم وعلاء محمود رشيد أبو عامر بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 و 23 ع 36 لأنه وخلال شهر 7 / 2000 وحتى يناير لسنة 2001 وبدائرة شرطة غزة سرقاً الأموال ( 19150 ) دولار المبينة الوصف والعدد بالمحضر حال كونهما يعملان موظفين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بان استوليا عليها لنفسيهما بالمجني عليها وبوجه غير مشروع
وحيث أنه بجلسة 19/ 1/ 2002 وبتلاوة التهمة على المتهمين علناً وبلغة بسيطة فأجاب كل منهما على انفراد بأنه غير مذنب فاستمعت المحكمة إلى بيانات النيابة حيث شهد المساعد / محمد أبو عودة الذي أفاد أنه يعمل محقق في الشرطة ومنتدب للنيابة العامة وعمل سكرتيراً مع وكيل النيابة وبتاريخ 15/4/2001 تم استجواب المتهم ياسر صيدم المبرز ن ع/1 كما استجوب علاء أبو عامر المبرز ن ع/2 وبتاريخ 17/4/2001 للاستيضاح تم استجواب كل من المتهمين ياسر صيدم وعلاء أبو عامر المبرز ن ع/3 والمبرز ن ع/4 كما نظم تقرير مواجهة بين المتهمين المبرز ن ع/5 وقد أصر كل منهما على أقواله وبتاريخ 16 / 4/2001 تم توجيه تهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمواد 274 و 23 إلي كل من ياسر صيدم وعلاء أبو عامر المبرز ن ع/6 والمبرز ن ع/7 وقد أنكر كل منهما التهمة المسندة إليه .
وشهد هانى أنور صالحة الذي أفاد أنه يعمل محاسب في وزارة التخطيط في الشئون المالية وانه يعرف المتهمين الأول ياسر صيدم يعمل على الكاونتر في الشئون القنصلية والمتهم الثاني الدكتور / علاء أبو عامر مدير عام الشئون القنصلية وقد حصل عجز في طوابع الدمغة بقيمة 19150 دولار لأن الطوابع التي صرفت أكثر قيمة من المبالغ التي حصلت وردت إلى خزينة البنك وأن المسئولية تقع على الموظفين الذين يقومون ببيع الطوابع وتوريد قيمتها إلى خزينة البنك وأنه لا يوجد موظف متخصص لبيع الطوابع وأن الدكتور علاء مسئول عن جميع الموظفين وقد تم عمل جرد من قبل الوزارة وتبن أن هناك عجز وتقع المسئولية على الشئون المالية لعد متابعتها لبيع الطوابع وتوريدها وأن هناك فوضى في عدم تحديد الصلاحية ولعدم وجود آلية عمل من مدير عام الوزارة وقد تم تحقيق أدارى من الموظفين وقد لفت نظر عدد كبير منهم ومن بينهم هو شخصياً وأن العجز حصل بين فترة 6/7/2000 لغاية 30/8/2000 وكانت توضع الطوابع في خزينة ليس لها مفتاح وبإمكان أي موظف أن يصل إلى هذه الطوابع لوجود فوضى من نواحي الرقابة والإدارة والشؤون المالية ولا يمكن تحديد من هو المسئول عن العجز وأن الدكتور علاء أبو عامر لا يبيع طوابع وأنه كان خارج البلاد في مهمة رسمية في الصين والعجز حصل في عدم وجوده وأنه توقف عن العمل لاسباب أخرى لا علاقة لها بالعجز
وشهد أحمد جهاد صالح الذي كرر بمضمون ما جاء في أقوال سابقة
وحيث أن الشاهد أحمد طه الغندور أفاد أنه يعمل مدير الشئون القانونية في وزارة التخطيط ومسئول عن عدة أمور بشئون الموظفين وقد وردت شكوى من الموظف هانى صالحة بوجود عجز مالي في ايرادات الطوابع ( الدمغة ) وتم تبليغ مدير عام الوزارة الذي قام بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمس أشخاص برئاسته ومن خلال التحقيق تبين وجود عجز مالي قيمته 19150 دولار وأن المسئولية المباشرة يتحملها المتهمين ياسر صيدم وعلاء أبو عامر كونهما يستلمان الأموال كما تم توجيه لوم إداري للمحاسبين كما أن المتهم ياسر صيدم مسئول عن توريد الأموال لبنك فلسطين مع المحاسبين الآخرين وأن المسئولية تقع على خمسة موظفين وتم إجراء تحقيق إداري مع توقيع عقوبات إدارية على عدد من الموظفين وقد أبرز تشكيل لجنة التحقيق المبرز ن ع/8 والتحقيق الإداري ن ع/9 وتحقيق آخر بالنسبة للمتهم الثاني وأن المسئولية تقع على ياسر صيدم ولكن كان يوجد موظفين آخرين يتبادلوا توريد الفلوس للبنك وأن المتهم علاء أبو عامر ليس مسئولاً عن توريد الفلوس كما أن المسئولية تقع على المحاسبين كما أن هناك نوع من التسيب للإيصالات وأن الدكتور علاء أبو عامر أثناء التحقيق كان موقوفاً عن العمل بسبب مشكلة أخرى وأنه كذلك أثناء عملية الجرد كان خارج البلد في مهمة رسمية وشهد أمير محمد أبو عودة الذي أفاد أنه كان سابقاً أنه كان يعمل في وزارة التخطيط ومسئول عن العهدة المركزية في الشئون القنصلية وان وزارة التخطيط كان فيها فساد ادراى وأن مشكلة الطوابع كانت تابعة للبريد ثم بدأت مشكلة من الإدارة المالية والشئون القنصلية وان الإدارة المالية رفعت يدها ولم توفر خزنات للطوابع ومن السهل أن يدخل أي شخص ويأخذ ما يشاء من الطوابع ولم توفر الإدارة الأمان للطوابع وأن الطوابع والإيرادات كانت مسئولية ياسر صيدم ولم توفر له بدل مواصلات وكان هناك فساد ادري وكان عدة أشخاص آخرين لهم علاقة بهذا الموضوع وقد شكلت لجنة للتحقيق وقد تبن بوضوح التسيب ولا يستطيع أحد تحديد العجز هل هو سرقة أو شئ آخر والطوابع يمكن أن تكون قد فقدت أو لم تورد للبنك وكانت قيمة العجز حوالي 19150 دولار وقد حاول الدكتور علاء أبو عامر أن تكون الدائرة المالية مسئولة عن الطوابع إلا أنها رفضت وكان ياسر صيدم يأخذ العهدة منه إلى المكتب الذي لا يوجد له مكان أمن وبإمكان أي شخص أن يصل للطوابع ويأخذها وكان أشخاص آخرين من الموظفين يستلمون الطوابع ويقومون ببيعها خلاف ياسر صيدم وأنه استلم المبالغ مرتين وقد وردها للبنك وقد شكلت لجنة تحقيق أوصت بتوجيه إنذارات بالفصل لعدد من الموظفين وأثناء عملية الجرد كان الدكتور علاء أبو عامر غير موجود وشهد الياس الترزي الذي أفاد أنه يعمل نائب مدير إداري في النيابة العامة وأبرز استجواب للمتهم الدكتور علاء أبو عامر المبرز ن ع/10 وهذا القدر ختم وكيل النيابة بيناته.
وحيث أنه عمل بالأصول فقد حذرت المحكمة وخيرت المتهمين فيما إذا كانا يرغبان بإعطاء أقوال بيمين أو بدون يمين وعما إذا كان لديهما شهود دفاع فأجاب وكيل المتهمين انهما يرغبان بإعطاء أقوال بيمين ولديهما شهود دفاع وطلبا التأجيل لتقديم بيناتهما في جلسة قادمة
وحيث أن المتهم الأول كشاهد نفسها أفاد أنه يعمل في وزارة التخطيط في أواخر سنة 94 وفى قسم القنصلية سنة 1995 وأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة وفى البداية كان العمل في القنصلية مراجعة الشهادة والتصديق عليها وبعدها صارت إليه الطوابع وأن وزارة المالية نظمت آلية عمل وأن المحاسب يصرف الطوابع من المحاسبين أمير أبو عودة وأحياناً هانى صالحة وكان الاتصال مع المحاسبين وأن المحاسبين كانوا يأخذوا الفلوس ثمن الطوابع وكانوا يوردوها للبنك وفى فترة من الفترات عملوا جرد بدون علمه وعدم وجوده وبعد عملية الجرد بحوالي أسبوع أرسل له مدير الدائرة الجديد إذ أن الدكتور علاء أبو عامر المدير السابق كان موقوفاً عن العمل بسبب مشكلة إدارية وقد أبلغه المدير بوجود العجز ثم أوقفوه عن العمل وبعدها تكونت لجنة جديدة للجرد ولم يواجه أحد بالعجز كما أن الطوابع موجودة في خزانة لا يوجد لها مفتاح ومن السهل الوصول لتلك الطوابع كما حصلت عدة سرقات في المكتب وتم إبلاغ الأمن بذلك وقد أنكر ما نسب إليه وختم وكيله بيناته .
وحيث أن المتهم الثاني الدكتور علاء أبو عامر اكتفى بما جاء في أقوله لدى الشرطة وختم بيناته
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على الأوراق ودققتها توصلت إلى الحقائق
التالية :-
1- المتهم الأول ياسر صيدم كان عمله في مراجعة الشهادة والمصادقة عليها في قسم القنصلية وبتاريخ 6/7/2000 تم التعامل بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الطوابع لوضعها على الشهادات في قسم القنصلية وكان يتناوب عدد من الموظفين على إحضار تلك الطوابع وصرفها ثم توريد المبالغ المتحصلة إلى البنك
2- وجود فوضى عارمة وفساد وتسيب في الوزارة ودوائرها وانعدام الرقابة الإدارية والإشراف المالي مما أدى إلى وجود العجز المالي والذي قدر بحوالي تسعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون دولار كما أنه لا توجد آلية عمل من السيد مدير عام الوزارة وعدم تحديد الصلاحية وهذا وفقاً لأقوال شهود النيابة من موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
3- أن الطوابع لدى الحصول عليها كانت توجد وتوضع في خزانة لا مفتاح لها ومن السهل الوصول إلى تلك الخزانة والحصول على تلك الطوابع دون رقابة من أحد .
4- جاء في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة وما توصلت إليه في تحقيقاتها
أ- أن سبب العجز يرجع وجود فوضى عارمة في عملية بيع الطوابع .
ب-أن الخلل الأكبر يكمن في عملية التحصيل وإيداع المبالغ في البنك .
ج- لا يوجد هناك على الإطلاق أي نظام مالي يتناسب مع الأصول المحاسبية السليمة . كما أن التقرير لم يحدد المسئولية بل حملها على عدد كبير من الموظفين .
5- حيث أنه بالنسبة للمتهم الثاني الدكتور / علاء أبو عامر كان قد توقف عن العمل بسبب مشكلة إدارية مع السيد /المدير العام لا علاقة لتلك المشكلة بوجود العجز . كما أنه لا علاقة له بعملية الطوابع وصرفها أو توريدها . كما أنه أثناء فترة العجز كان موجود في مهمة رسمية خارج البلاد
6- لم يتم الجرد بحضور المتهمين وانما تم بدون علمهما وعدم اطلاعهما على ما تم من جرد وخلافه
7- أحال السيد / مدير عام الوزارة أوراق الدعوى الخاصة بالمتهمين بالذات ولا مر ما إلى النيابة العامة دون الموظفين الآخرين للتحقيق دون الاستناد إلى القانون فجاءت تحقيقات النيابة كبيناتها من أي نقطة قانونية يعتد بها .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن النيابة العامة أخفقت من الوصول إلى تحديد المسئولية ومن هم المسئول عن العجز كذلك فان لجنة التحقيق والتي شكلت من قبل الوزارة ويرأسها المستشار القانوني للوزارة لم تتوصل إلى من هو المسئول عن ذلك بل حملت المسئولية إلى عدد كبير من الموظفين وأوقعت عليهما الجزاءات الإدارية وحملت المسئولية وسبب العجز إلى وجود فوضى عارمة في عملية بيع الطوابع وفى عملية التحصيل وإيداع المبالغ في البنك كما أنه لا يوجد نظام مالي يتناسب مع الأصول المحاسبية السليمة وبذلك تكون الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهمين قاصرة عن حد الكفاية لإدانتهما الأمر الذي يتوجب معه براءتهما من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام .
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة قراراً صدر وافهم في 10/7/2002
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف بغزة
في الاستئناف رقم 28/2002 جزاء
أمام السادة القضاة : المستشار اسحق مهنا رئيساً وعضوية
المستشارين / زكريا كحيل وسراج الخزندار
وسكرتارية : جميل دادر
المستأنف : الأستاذ/النائب العام
المستأنف ضدهما 1- ياسر خالد عبد القادر صيدم –28سنة- النصيرات بجوار بلدية النصيرات.
2-علاء محمود رشيد أبو عامر –39سنة- النصر شارع المشتل أبراج الفيروز .
الحكم المستأنف : الحكم الإصدار عن محكمة بداية غزة بتاريخ 10/7/2002 والقاضى ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما لعدم كفاية الأدلة .
تاريخ تقديمه : 16/7/2002م
جلسة يوم : الخميس 12/12/2002م
الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ / أسامة أبو مدين
وحضر المستأنف ضدهم بالذات وحضر وكيل المستأنف ضده الأول المحامى / يونس الجرو وحضر وكيل المستأنف ضده الثاني المحاميان / إبراهيم الحداد ومروان الجديلى .
// القرار //
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصاف للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد فلا تثريب عليه من ناحية الشكل .
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من لدن محكمة بداية غزة بتاريخ
10/7/2002 والقاضى ببراءة المتهمين ( المستأنف ضدهما ) من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة مجملة في أسباب وقائع التهمة والأسباب التي استند إليها الحكم في البراءة .
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادرت بالاستئناف أمام هذه المحكمة مؤسسة استئنافها أن هذا الحكم قد خالف بيان النيابة العامة التي ساقتها من خلال مبررها مؤكدة فيها على التحقيقات الإدارية ووجود العجز في المبالغ المالية للوزارة ومسؤولية المتهمين ( المستأنف ضدهما ) أن تلك المبالغ وأضاف إلى أن شهود الواقعة أكدوا مسؤولية المتهمين عن ذلك العجز .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل النيابة ما جاء في لائحة الاستئناف وأكد على النقاط الواردة فيه بينما دافع وكلاء المستأنف ضدهما عن الحكم المستأنف على أساس أنه جاء سليماً ومطابقاً للقانون ولم يستطع استئناف النيابة النيل منه .
وحيث أنه بعد حجز القضية والدراسة واعطاء القرار واطلعت المحكمة على الأوراق والمبرزات والمرافعة الشفوية للطرفين خلصت إلى أن الحكم المستأنف قد جاء سليما ومطابقا للقانون ولم تستطع النيابة العامة باستئنافها المقدم لهذه المحكمة من التقليل منه أو الطعن فيه وذلك بالإضافة إلى ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف من أسباب مؤكدة أن المستأنف ضدهما لم يكونا مسؤولين عن العجز المالي لوجود الفوضى العارمة في الوزارة وعدم وجود الإشراف الإداري السليم كما أن الوزارة لم تستطع أن تحدد من هو المسئول عن العجز بل حملت المسؤولية إلى عدد كبير من الموظفين وذلك عن طريق الجزاءات الإدارية فان المحكمة ترى أن هذا الحكم قد جاء سليماً لأسباب مضافة إلى ما جاء في أسبابه وهى على النحو الآتي :-
أولاً : أن الوزارة كان يعمها الفساد والفوضى وهذا ثابت من التحقيق الإداري الذي أدين بموجبه جميع الموظفين في الإدارة .
ثانياً : أنه وبالرغم من إدانة جميع الموظفين في التحقيق الإداري إلا أن التهمة وجهت إلى هذين المتهمين فقط دون سواهما مع العلم أن جميع الموظفين في الوزارة قد أدينوا بالقصور الإداري وكان يتوجب على الوزارة في مثل هذه الحالة إما أن تكتفى بما وقع على الموظفين جميعاً من جزاء إداري أو تقدم جميع الموظفين للمحاكمة , إما وأن تختار المستأنف ضدهما فقط فان هذا أمر مشكوك فيه ولا يطمئن إليه وجدان هذه
المحكمة .
ثالثاً : أن عملية بيع الطوابع لم تكن منظمة ولم تقتصر على شخص معين وانما كانت تعمها الفوضى من كل جانب وأن أي موظف كان يمكن أن يبيع ويورد ما قيمة ما باعه لخزينة أو للبنك دون مراقبة من أحد وهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التنظيم الإداري والمالي في أي وزارة .
رابعاً : أن الطوابع كانت توضع في خزانة ليس لها قفل وفى مكتب مفتوح يعمه كافة الموظفين والناس وكان باستطاعة أي موظف أو أي شخص عادى أن يدخل هذا المكان ويعبث به دون مراقبة من أحد وهذا بحد ذاته يؤكد ما مدى الفوضى والفساد في الوزارة .
خامساً : أن أقوال شهود النيابة جاءت متناقضة مع بعضها البعض فبينما كان بعض الشهود يحملون المسئولية لمستأنف ضدهما كان شهود آخرين يحملون المسئولية للمدير العام وللوزارة وكان كل شاهد يحاول أن يحمل المسؤولية للآخر وكأنه يدافع عن نفسه ويحاول نفى التهمة عنه كونه وضع موضع الاهتمام .
سادساً : أن استئناف النيابة جاء قاصراً عن النيل من الحكم المستأنف إذ أنه جاء دون توضيح أو إثبات أدلة الإدانة ودون مناقشة البيانات والأسباب التي استند إليها الحكم المستأنف وانما جاء بعبارات عامة ودون أن يناقش هذه البيانات ودون أن يوضح ما مدى عدم الأخذ بها من قبل المحكمة وهذا يدل على أن النيابة لم تولى قضيتها العناية الكافية .
وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن النيابة العامة قد عجزت في استئنافها من إثبات أن الحكم المستأنف قد جاء مستثنياً لبينات النيابة الخطأ ولا غرو في ذلك إذا ما استندت في استئنافها إلى أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود والمبرزات كون أن قرار المحكمة قد ناقش هذه البينات واستند في حكم البراءة إلى وجود الفوضى العارمة في الوزارة والفساد الإداري من خلال عدم وجود إشراف إداري سليم ويتطابق مع إحداث النظم الإدارية في العالم وحيث أن المحكمة إزاء كل ذلك فإنها لا ترى غضاضة في تأييد الحكم المستأنف .
فلهذه الأسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني
//القرار//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف حكماً وأفهم علناً بتاريخ الخميس 12/ 12/2002م .
عضو عضو رئيس المحكمة
(سراج الخزندار) (زكريا كحيل) (اسحق مهنا)
السلطة الوطنية الفلسطينية القيد : 4 /8 / ن ع
وزارة العدل- النيابة العامة التاريخ:2003/7/19
مكتب النائب العام المرفقات :
السيد الأخ / رئيس ديوان الموظفين العام – حفظه الله
تحية الوطن وبعد ....
الموضوع بشأن / كل من :-
1- الموظف/ علاء محمود أبو عامر 2- الموظف/ ياسر خالد صيام
بالقضية رقم 2001/224 شهادة الرمال بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 . 23 عقوبات لسنة 1936
بالإشارة لكتابتكم رقم 14054 المؤرخ في 2003/5/26 والحاق للمكاتبات المتبادلة بيننا فيما يتعلق بالموضوع عاليه .
نرجو العلم أن النيابة العامة قد قامت بإقامة الدعوى الجنائية ضد المذكورين عليه بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 , 23ع 36 أمام محكمة بداية غزة .
وبجلسة 2001/10/29 قررت المحكمة براءة المذكورين من التهمة المسندة إليهما بلائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة .
ولم يرق للنيابة العامة هذا الحكم حيث قامت بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بغزة .
وبتاريخ 2002/12/12 قررت المحكمة قبول الاستئناف حلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم .
إلا أن النيابة العامة تقدمت بالطعن أمام المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة طعن خلال المدة القانونية وبجلسة 2003/7/13 قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً الموضوع برفضه وذلك تأييد حكم البراءة .
إن الحكم الصادر من محكمة بداية غزة والمؤيد من محكمة الاستئناف وكذلك من محكمة النقض نهائي وقطعي ولا تثريب عليه .
إجراءاتكم في هذا الشأن علماً بأن الموظفين المذكورين موقوفين عن العمل ولحد الانتهاء من هذه القضية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 36 / 2003 جزاء
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً
المستشار /خليل الشياح عضواً
المستشار / يونس الأغا عضواً
المستشار / سعادة الدجانى عضواً
المستشار / فيصل الحسيني عضواً
وسكرتارية : نور فارس
الطاعن : النائب العام .
المطعون ضدهما : 1- ياسر خالد عبد القادر صيدم 38 سنة النصيرات بجوار بلدية النصيرات .
وكيله المحامى / يونس الجرو
2- علاء محمود رشيد أبو عامر 39 سنة – غزة النصر-شارع المشتل- أبراج الفيروز . وكيله المحامى / إبراهيم الحداد .
الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة في القضية رقم 28/2002 بتاريخ 12/12/2002 والقاضى بقبول الاستئناف المقدم من النيابة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
تاريخ الإيداع : 13/7/2003
جلسة يوم : الأحد 13/7/2003
الحضور : حضر الأستاذ /محمد الدحدوح وكيل النيابة .
وحضر المطعون ضدهما بالذات ووكيلهما .
//القرار//
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن النائب العام – الطاعن قد قدم المطعون ضدهما للمحاكمة لدى محكمة بداية غزة في القضية رقم 273/2001 بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 , 23 عقوبات لسنة 1936 بوصف أنهما خلال شهر 7/2000 وحتى شهر يناير /2001 وبدائرة شرطة غزة سرقاً الأموال – 19150 – دولار المبينة الوصف والعدد بالمحضر حالة كونهما يعملان موظفين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن استوليا عليها لنفسيهما إضرارا بالمجني عليه وبوجه غير مشروع .
وحيث أنه وبعد أن استمعت محكمة البداية إلى بينات النيابة ودفاع المتهمين قررت بجلسة 10/7/2002 براءة المتهمين –المطعون ضدهما- من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة .
وحيث أن النائب العام قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في القضية رقم 28/2002 بمقولة أن محكمة البداية قد استثنت بينات النيابة خطأ التي أثبتت وجود عجز مقداره 19150 دولار في المبالغ المالية للوزارة ومسئولية المتهمين عن هذا العجز بأن استلم المتهم الأول طوابع وتبين وجود هذا العجز في القيمة المستردة منها وأن المتهم الثاني هو المسؤول المباشر عن الإدارة وعن المتهم الأول .
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة الاستئناف إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 12/12/2002 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد جاء سليماً ومطابقاً للقانون وأن المستأنف ضدهما لم يكونا مسؤولين عن العجز المالي لوجود الفوضى العارمة في الوزارة وعدم وجود إشراف إداري سليم . ولم تستطع الوزارة تحديد من هو المسؤول عن العجز المالي بل حملت مسؤولية هذا العجز إلى عدد كبير من الموظفين وأوقعت عليهم جزاءات إدارية . وأن عملية بيع الطوابع لم تكن منظمة ولم تقتصر على شخص معين . وكل موظف يقوم بهذه العملية ويورد قيمة ما باعه للخزينة أو البنك دون رقابة من أحد وهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التنظيم الإداري والمالي في الوزارة . كما أن الطوابع كانت تحفظ في خزانة لا تقفل موضوعه في مكتب مفتوح يؤمن كافة الموظفين والمراجعين ويمكنهم العبث في محتوياته دون رقابة من أحد كما أن أقوال شهود النيابة جاءت متناقضة بأن حمل كل منهم المسؤولية لغيره . كما أن استئناف النيابة قد جاء قاصراً على النيل من الحكم المستأنف ولم يوضح أدلة الإدانة ومناقشة البينات والأسباب التي استند إليها الحكم المستأنف .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النائي العام إلى الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة ويقوم الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخلوه من الأسباب الموجبة وتجاوز المحكمة سلطاتها القانونية وقال النائب في لائحة الطعن تفصيلاً لذلك : أولاً : أن محكمة أول درجة قد خالفت نصوص المواد( 276,273,272)
من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 حينما أغفلت تدقيق ما طرح أمامها من بينات ومن ضمنها استجواب المتهم الأول المبرز ن ع/4 الذي اعترف فيه صراحة قيامه ببيع الطوابع بناء على طلب المتهم الثاني وتسليمه قيمتها وهذه الأقوال تعتبر اعترافاً منه بتفاصيل ما هو مستند إليه في لائحة الاتهام مما يعتبر منها قصوراً في التسيب .
ثانياً : أم محكمة الموضوع أشارت إلى مبرزات النيابة العامة في الدعوى دون الرد على ما احتوته وبنت حكمها على جزء من البينات وطرحت الجزء الآخر دون أن تبين سبب عدم الأخذ به .
ثالثاً : أن محكمة الموضوع قد تجاوزت سلطاتها عندما توصلت إلى الحقائق التي أوردتها في حيثيات حكمها ومنها ما نصه " وجود فوضى عارمة وتسيب في الوزارة ودوائرها وانعدام الرقابة الإدارية والإشراف المالي مما أدرى إلى وجود العجز المالي . وهذه الحقيقة التي أوردتها تعتبر تجاوز لصلاحيتها ذلك أنه تركت البحث في مدى توافر الأدلة المقدمة من النيابة العامة بشأن الواقعة الجزائية وباشرت سماع الدعوى كما لو أنها لجنة تحقيق إداري . وطالب النائب العام في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة .
وحيث أن كلاً من المطعون ضدهما تقدما بلائحة جوابية رداً على الطعن طالبا في ختامها برفض الطعن .
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فانه لما كانت المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 تنص على أنه – تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها .. الخ – فان من المستفاد من هذا النص أن القاضي يملك تقديراً مطلقاً على الثبات المادي لوقائع الدعوى وهى قيام المطعون ضدهما بارتكاب الجرم المسندة إليهما من عدمه ويحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانه بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فالسلطة المطلقة للقاضى هي فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا وإثباتا مما يكون معه هذا الوجه في غير محله .
وحيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام وعلى ملخص طلبات النيابة العامة ودفاع المطعون ضدهما وعلى الأسباب الموجبة للبراءة . وهى مشتملات الحكم التي نصت عليها المادة 276 من أصول المحاكمات الجزائية مما يكون معه هذا الوجه غير محله .
وحيث انه عن الوجه الأخير من أوجه الطعن فان ما أوردته محكمة الموضوع في حكمها في شأن الإشراف الإداري ورقابة أعمال الموظفين لدي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لم يكن إلا للمدى الذي استندت إليه كسبب من أسباب حكمها واستخلصته من بينات النيابة العامة التي طرحت أمامها ومن ثم لا يعتبر ذلك تجاوز منها لسلطاتها القانونية . ويكون هذا الوجه في غير محله .
وحيث أنه لما فات يكون الطعن غير قائم على أساس قانوني مما يتعين معه رفضه .
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وموضوعا وفى الموضوع برفضه , نظر تدقيقاً وصدر في هذا اليوم 13/7/2003
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(فيصل الحسيني) (سعادة الدجانى) (يونس الأغا) (خليل الشياح) (محمد صبيح)
*خاص بدنيا الوطن
غزة-دنيا الوطن
تنفرد دنيا الوطن بنشر الوثائق القانونية الخاصة بقضية د.علاء أبو عامر المدير عام في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية والتي تعتبر الأساس القانوني للدعوى التي رفعها ضد الوزارة مطالبا بالتعويض :
لدى المحكمة المركزية بغزة
في القضية الجزاء رقم 273/2001
أمام السادة القضاة :-
1- الأستاذ : فوزي أبو وطفة رئيساً
2- الأستاذ : وليد الحايك عضواً
3- الأستاذ : خالد أبو جبر عضواً
وسكرتارية : كمال أبو سلطان
المشتكي : النائب العام
المتهمين : 1- ياسر خالد عبد القادر صيدم – 28 سنة النصيرات جوار بلدية النصيرات /مكفول وكيله المحامى /يونس الجرو
2- علاء محمود رشيد أبو عامر – 39 سنة غزة النصر ش المشتل أبراج الفيروز وكيله المحامى / مروان الجديلى
التهمة : السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274, 23 ع36
تاريخ الإيداع : 29/10/2001م
جلسة يوم : 10/7/2002م
الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ / أيمن بشناق
وحضر وكيل المتهم الأول الأستاذ / يونس الجرو
وحضر وكيل المتهم الثاني الأستاذ / مروان الجديلى
// القرار//
بعد الاستماع إلى البيانات والمرافعة وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن واقعة الدعوى تخص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / ياسر خالد عبد القادر صيدم وعلاء محمود رشيد أبو عامر بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 و 23 ع 36 لأنه وخلال شهر 7 / 2000 وحتى يناير لسنة 2001 وبدائرة شرطة غزة سرقاً الأموال ( 19150 ) دولار المبينة الوصف والعدد بالمحضر حال كونهما يعملان موظفين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بان استوليا عليها لنفسيهما بالمجني عليها وبوجه غير مشروع
وحيث أنه بجلسة 19/ 1/ 2002 وبتلاوة التهمة على المتهمين علناً وبلغة بسيطة فأجاب كل منهما على انفراد بأنه غير مذنب فاستمعت المحكمة إلى بيانات النيابة حيث شهد المساعد / محمد أبو عودة الذي أفاد أنه يعمل محقق في الشرطة ومنتدب للنيابة العامة وعمل سكرتيراً مع وكيل النيابة وبتاريخ 15/4/2001 تم استجواب المتهم ياسر صيدم المبرز ن ع/1 كما استجوب علاء أبو عامر المبرز ن ع/2 وبتاريخ 17/4/2001 للاستيضاح تم استجواب كل من المتهمين ياسر صيدم وعلاء أبو عامر المبرز ن ع/3 والمبرز ن ع/4 كما نظم تقرير مواجهة بين المتهمين المبرز ن ع/5 وقد أصر كل منهما على أقواله وبتاريخ 16 / 4/2001 تم توجيه تهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمواد 274 و 23 إلي كل من ياسر صيدم وعلاء أبو عامر المبرز ن ع/6 والمبرز ن ع/7 وقد أنكر كل منهما التهمة المسندة إليه .
وشهد هانى أنور صالحة الذي أفاد أنه يعمل محاسب في وزارة التخطيط في الشئون المالية وانه يعرف المتهمين الأول ياسر صيدم يعمل على الكاونتر في الشئون القنصلية والمتهم الثاني الدكتور / علاء أبو عامر مدير عام الشئون القنصلية وقد حصل عجز في طوابع الدمغة بقيمة 19150 دولار لأن الطوابع التي صرفت أكثر قيمة من المبالغ التي حصلت وردت إلى خزينة البنك وأن المسئولية تقع على الموظفين الذين يقومون ببيع الطوابع وتوريد قيمتها إلى خزينة البنك وأنه لا يوجد موظف متخصص لبيع الطوابع وأن الدكتور علاء مسئول عن جميع الموظفين وقد تم عمل جرد من قبل الوزارة وتبن أن هناك عجز وتقع المسئولية على الشئون المالية لعد متابعتها لبيع الطوابع وتوريدها وأن هناك فوضى في عدم تحديد الصلاحية ولعدم وجود آلية عمل من مدير عام الوزارة وقد تم تحقيق أدارى من الموظفين وقد لفت نظر عدد كبير منهم ومن بينهم هو شخصياً وأن العجز حصل بين فترة 6/7/2000 لغاية 30/8/2000 وكانت توضع الطوابع في خزينة ليس لها مفتاح وبإمكان أي موظف أن يصل إلى هذه الطوابع لوجود فوضى من نواحي الرقابة والإدارة والشؤون المالية ولا يمكن تحديد من هو المسئول عن العجز وأن الدكتور علاء أبو عامر لا يبيع طوابع وأنه كان خارج البلاد في مهمة رسمية في الصين والعجز حصل في عدم وجوده وأنه توقف عن العمل لاسباب أخرى لا علاقة لها بالعجز
وشهد أحمد جهاد صالح الذي كرر بمضمون ما جاء في أقوال سابقة
وحيث أن الشاهد أحمد طه الغندور أفاد أنه يعمل مدير الشئون القانونية في وزارة التخطيط ومسئول عن عدة أمور بشئون الموظفين وقد وردت شكوى من الموظف هانى صالحة بوجود عجز مالي في ايرادات الطوابع ( الدمغة ) وتم تبليغ مدير عام الوزارة الذي قام بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمس أشخاص برئاسته ومن خلال التحقيق تبين وجود عجز مالي قيمته 19150 دولار وأن المسئولية المباشرة يتحملها المتهمين ياسر صيدم وعلاء أبو عامر كونهما يستلمان الأموال كما تم توجيه لوم إداري للمحاسبين كما أن المتهم ياسر صيدم مسئول عن توريد الأموال لبنك فلسطين مع المحاسبين الآخرين وأن المسئولية تقع على خمسة موظفين وتم إجراء تحقيق إداري مع توقيع عقوبات إدارية على عدد من الموظفين وقد أبرز تشكيل لجنة التحقيق المبرز ن ع/8 والتحقيق الإداري ن ع/9 وتحقيق آخر بالنسبة للمتهم الثاني وأن المسئولية تقع على ياسر صيدم ولكن كان يوجد موظفين آخرين يتبادلوا توريد الفلوس للبنك وأن المتهم علاء أبو عامر ليس مسئولاً عن توريد الفلوس كما أن المسئولية تقع على المحاسبين كما أن هناك نوع من التسيب للإيصالات وأن الدكتور علاء أبو عامر أثناء التحقيق كان موقوفاً عن العمل بسبب مشكلة أخرى وأنه كذلك أثناء عملية الجرد كان خارج البلد في مهمة رسمية وشهد أمير محمد أبو عودة الذي أفاد أنه كان سابقاً أنه كان يعمل في وزارة التخطيط ومسئول عن العهدة المركزية في الشئون القنصلية وان وزارة التخطيط كان فيها فساد ادراى وأن مشكلة الطوابع كانت تابعة للبريد ثم بدأت مشكلة من الإدارة المالية والشئون القنصلية وان الإدارة المالية رفعت يدها ولم توفر خزنات للطوابع ومن السهل أن يدخل أي شخص ويأخذ ما يشاء من الطوابع ولم توفر الإدارة الأمان للطوابع وأن الطوابع والإيرادات كانت مسئولية ياسر صيدم ولم توفر له بدل مواصلات وكان هناك فساد ادري وكان عدة أشخاص آخرين لهم علاقة بهذا الموضوع وقد شكلت لجنة للتحقيق وقد تبن بوضوح التسيب ولا يستطيع أحد تحديد العجز هل هو سرقة أو شئ آخر والطوابع يمكن أن تكون قد فقدت أو لم تورد للبنك وكانت قيمة العجز حوالي 19150 دولار وقد حاول الدكتور علاء أبو عامر أن تكون الدائرة المالية مسئولة عن الطوابع إلا أنها رفضت وكان ياسر صيدم يأخذ العهدة منه إلى المكتب الذي لا يوجد له مكان أمن وبإمكان أي شخص أن يصل للطوابع ويأخذها وكان أشخاص آخرين من الموظفين يستلمون الطوابع ويقومون ببيعها خلاف ياسر صيدم وأنه استلم المبالغ مرتين وقد وردها للبنك وقد شكلت لجنة تحقيق أوصت بتوجيه إنذارات بالفصل لعدد من الموظفين وأثناء عملية الجرد كان الدكتور علاء أبو عامر غير موجود وشهد الياس الترزي الذي أفاد أنه يعمل نائب مدير إداري في النيابة العامة وأبرز استجواب للمتهم الدكتور علاء أبو عامر المبرز ن ع/10 وهذا القدر ختم وكيل النيابة بيناته.
وحيث أنه عمل بالأصول فقد حذرت المحكمة وخيرت المتهمين فيما إذا كانا يرغبان بإعطاء أقوال بيمين أو بدون يمين وعما إذا كان لديهما شهود دفاع فأجاب وكيل المتهمين انهما يرغبان بإعطاء أقوال بيمين ولديهما شهود دفاع وطلبا التأجيل لتقديم بيناتهما في جلسة قادمة
وحيث أن المتهم الأول كشاهد نفسها أفاد أنه يعمل في وزارة التخطيط في أواخر سنة 94 وفى قسم القنصلية سنة 1995 وأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة وفى البداية كان العمل في القنصلية مراجعة الشهادة والتصديق عليها وبعدها صارت إليه الطوابع وأن وزارة المالية نظمت آلية عمل وأن المحاسب يصرف الطوابع من المحاسبين أمير أبو عودة وأحياناً هانى صالحة وكان الاتصال مع المحاسبين وأن المحاسبين كانوا يأخذوا الفلوس ثمن الطوابع وكانوا يوردوها للبنك وفى فترة من الفترات عملوا جرد بدون علمه وعدم وجوده وبعد عملية الجرد بحوالي أسبوع أرسل له مدير الدائرة الجديد إذ أن الدكتور علاء أبو عامر المدير السابق كان موقوفاً عن العمل بسبب مشكلة إدارية وقد أبلغه المدير بوجود العجز ثم أوقفوه عن العمل وبعدها تكونت لجنة جديدة للجرد ولم يواجه أحد بالعجز كما أن الطوابع موجودة في خزانة لا يوجد لها مفتاح ومن السهل الوصول لتلك الطوابع كما حصلت عدة سرقات في المكتب وتم إبلاغ الأمن بذلك وقد أنكر ما نسب إليه وختم وكيله بيناته .
وحيث أن المتهم الثاني الدكتور علاء أبو عامر اكتفى بما جاء في أقوله لدى الشرطة وختم بيناته
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على الأوراق ودققتها توصلت إلى الحقائق
التالية :-
1- المتهم الأول ياسر صيدم كان عمله في مراجعة الشهادة والمصادقة عليها في قسم القنصلية وبتاريخ 6/7/2000 تم التعامل بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الطوابع لوضعها على الشهادات في قسم القنصلية وكان يتناوب عدد من الموظفين على إحضار تلك الطوابع وصرفها ثم توريد المبالغ المتحصلة إلى البنك
2- وجود فوضى عارمة وفساد وتسيب في الوزارة ودوائرها وانعدام الرقابة الإدارية والإشراف المالي مما أدى إلى وجود العجز المالي والذي قدر بحوالي تسعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون دولار كما أنه لا توجد آلية عمل من السيد مدير عام الوزارة وعدم تحديد الصلاحية وهذا وفقاً لأقوال شهود النيابة من موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
3- أن الطوابع لدى الحصول عليها كانت توجد وتوضع في خزانة لا مفتاح لها ومن السهل الوصول إلى تلك الخزانة والحصول على تلك الطوابع دون رقابة من أحد .
4- جاء في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة وما توصلت إليه في تحقيقاتها
أ- أن سبب العجز يرجع وجود فوضى عارمة في عملية بيع الطوابع .
ب-أن الخلل الأكبر يكمن في عملية التحصيل وإيداع المبالغ في البنك .
ج- لا يوجد هناك على الإطلاق أي نظام مالي يتناسب مع الأصول المحاسبية السليمة . كما أن التقرير لم يحدد المسئولية بل حملها على عدد كبير من الموظفين .
5- حيث أنه بالنسبة للمتهم الثاني الدكتور / علاء أبو عامر كان قد توقف عن العمل بسبب مشكلة إدارية مع السيد /المدير العام لا علاقة لتلك المشكلة بوجود العجز . كما أنه لا علاقة له بعملية الطوابع وصرفها أو توريدها . كما أنه أثناء فترة العجز كان موجود في مهمة رسمية خارج البلاد
6- لم يتم الجرد بحضور المتهمين وانما تم بدون علمهما وعدم اطلاعهما على ما تم من جرد وخلافه
7- أحال السيد / مدير عام الوزارة أوراق الدعوى الخاصة بالمتهمين بالذات ولا مر ما إلى النيابة العامة دون الموظفين الآخرين للتحقيق دون الاستناد إلى القانون فجاءت تحقيقات النيابة كبيناتها من أي نقطة قانونية يعتد بها .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن النيابة العامة أخفقت من الوصول إلى تحديد المسئولية ومن هم المسئول عن العجز كذلك فان لجنة التحقيق والتي شكلت من قبل الوزارة ويرأسها المستشار القانوني للوزارة لم تتوصل إلى من هو المسئول عن ذلك بل حملت المسئولية إلى عدد كبير من الموظفين وأوقعت عليهما الجزاءات الإدارية وحملت المسئولية وسبب العجز إلى وجود فوضى عارمة في عملية بيع الطوابع وفى عملية التحصيل وإيداع المبالغ في البنك كما أنه لا يوجد نظام مالي يتناسب مع الأصول المحاسبية السليمة وبذلك تكون الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهمين قاصرة عن حد الكفاية لإدانتهما الأمر الذي يتوجب معه براءتهما من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام .
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة قراراً صدر وافهم في 10/7/2002
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف بغزة
في الاستئناف رقم 28/2002 جزاء
أمام السادة القضاة : المستشار اسحق مهنا رئيساً وعضوية
المستشارين / زكريا كحيل وسراج الخزندار
وسكرتارية : جميل دادر
المستأنف : الأستاذ/النائب العام
المستأنف ضدهما 1- ياسر خالد عبد القادر صيدم –28سنة- النصيرات بجوار بلدية النصيرات.
2-علاء محمود رشيد أبو عامر –39سنة- النصر شارع المشتل أبراج الفيروز .
الحكم المستأنف : الحكم الإصدار عن محكمة بداية غزة بتاريخ 10/7/2002 والقاضى ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما لعدم كفاية الأدلة .
تاريخ تقديمه : 16/7/2002م
جلسة يوم : الخميس 12/12/2002م
الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ / أسامة أبو مدين
وحضر المستأنف ضدهم بالذات وحضر وكيل المستأنف ضده الأول المحامى / يونس الجرو وحضر وكيل المستأنف ضده الثاني المحاميان / إبراهيم الحداد ومروان الجديلى .
// القرار //
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصاف للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد فلا تثريب عليه من ناحية الشكل .
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من لدن محكمة بداية غزة بتاريخ
10/7/2002 والقاضى ببراءة المتهمين ( المستأنف ضدهما ) من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة مجملة في أسباب وقائع التهمة والأسباب التي استند إليها الحكم في البراءة .
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادرت بالاستئناف أمام هذه المحكمة مؤسسة استئنافها أن هذا الحكم قد خالف بيان النيابة العامة التي ساقتها من خلال مبررها مؤكدة فيها على التحقيقات الإدارية ووجود العجز في المبالغ المالية للوزارة ومسؤولية المتهمين ( المستأنف ضدهما ) أن تلك المبالغ وأضاف إلى أن شهود الواقعة أكدوا مسؤولية المتهمين عن ذلك العجز .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل النيابة ما جاء في لائحة الاستئناف وأكد على النقاط الواردة فيه بينما دافع وكلاء المستأنف ضدهما عن الحكم المستأنف على أساس أنه جاء سليماً ومطابقاً للقانون ولم يستطع استئناف النيابة النيل منه .
وحيث أنه بعد حجز القضية والدراسة واعطاء القرار واطلعت المحكمة على الأوراق والمبرزات والمرافعة الشفوية للطرفين خلصت إلى أن الحكم المستأنف قد جاء سليما ومطابقا للقانون ولم تستطع النيابة العامة باستئنافها المقدم لهذه المحكمة من التقليل منه أو الطعن فيه وذلك بالإضافة إلى ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف من أسباب مؤكدة أن المستأنف ضدهما لم يكونا مسؤولين عن العجز المالي لوجود الفوضى العارمة في الوزارة وعدم وجود الإشراف الإداري السليم كما أن الوزارة لم تستطع أن تحدد من هو المسئول عن العجز بل حملت المسؤولية إلى عدد كبير من الموظفين وذلك عن طريق الجزاءات الإدارية فان المحكمة ترى أن هذا الحكم قد جاء سليماً لأسباب مضافة إلى ما جاء في أسبابه وهى على النحو الآتي :-
أولاً : أن الوزارة كان يعمها الفساد والفوضى وهذا ثابت من التحقيق الإداري الذي أدين بموجبه جميع الموظفين في الإدارة .
ثانياً : أنه وبالرغم من إدانة جميع الموظفين في التحقيق الإداري إلا أن التهمة وجهت إلى هذين المتهمين فقط دون سواهما مع العلم أن جميع الموظفين في الوزارة قد أدينوا بالقصور الإداري وكان يتوجب على الوزارة في مثل هذه الحالة إما أن تكتفى بما وقع على الموظفين جميعاً من جزاء إداري أو تقدم جميع الموظفين للمحاكمة , إما وأن تختار المستأنف ضدهما فقط فان هذا أمر مشكوك فيه ولا يطمئن إليه وجدان هذه
المحكمة .
ثالثاً : أن عملية بيع الطوابع لم تكن منظمة ولم تقتصر على شخص معين وانما كانت تعمها الفوضى من كل جانب وأن أي موظف كان يمكن أن يبيع ويورد ما قيمة ما باعه لخزينة أو للبنك دون مراقبة من أحد وهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التنظيم الإداري والمالي في أي وزارة .
رابعاً : أن الطوابع كانت توضع في خزانة ليس لها قفل وفى مكتب مفتوح يعمه كافة الموظفين والناس وكان باستطاعة أي موظف أو أي شخص عادى أن يدخل هذا المكان ويعبث به دون مراقبة من أحد وهذا بحد ذاته يؤكد ما مدى الفوضى والفساد في الوزارة .
خامساً : أن أقوال شهود النيابة جاءت متناقضة مع بعضها البعض فبينما كان بعض الشهود يحملون المسئولية لمستأنف ضدهما كان شهود آخرين يحملون المسئولية للمدير العام وللوزارة وكان كل شاهد يحاول أن يحمل المسؤولية للآخر وكأنه يدافع عن نفسه ويحاول نفى التهمة عنه كونه وضع موضع الاهتمام .
سادساً : أن استئناف النيابة جاء قاصراً عن النيل من الحكم المستأنف إذ أنه جاء دون توضيح أو إثبات أدلة الإدانة ودون مناقشة البيانات والأسباب التي استند إليها الحكم المستأنف وانما جاء بعبارات عامة ودون أن يناقش هذه البيانات ودون أن يوضح ما مدى عدم الأخذ بها من قبل المحكمة وهذا يدل على أن النيابة لم تولى قضيتها العناية الكافية .
وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن النيابة العامة قد عجزت في استئنافها من إثبات أن الحكم المستأنف قد جاء مستثنياً لبينات النيابة الخطأ ولا غرو في ذلك إذا ما استندت في استئنافها إلى أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود والمبرزات كون أن قرار المحكمة قد ناقش هذه البينات واستند في حكم البراءة إلى وجود الفوضى العارمة في الوزارة والفساد الإداري من خلال عدم وجود إشراف إداري سليم ويتطابق مع إحداث النظم الإدارية في العالم وحيث أن المحكمة إزاء كل ذلك فإنها لا ترى غضاضة في تأييد الحكم المستأنف .
فلهذه الأسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني
//القرار//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف حكماً وأفهم علناً بتاريخ الخميس 12/ 12/2002م .
عضو عضو رئيس المحكمة
(سراج الخزندار) (زكريا كحيل) (اسحق مهنا)
السلطة الوطنية الفلسطينية القيد : 4 /8 / ن ع
وزارة العدل- النيابة العامة التاريخ:2003/7/19
مكتب النائب العام المرفقات :
السيد الأخ / رئيس ديوان الموظفين العام – حفظه الله
تحية الوطن وبعد ....
الموضوع بشأن / كل من :-
1- الموظف/ علاء محمود أبو عامر 2- الموظف/ ياسر خالد صيام
بالقضية رقم 2001/224 شهادة الرمال بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 . 23 عقوبات لسنة 1936
بالإشارة لكتابتكم رقم 14054 المؤرخ في 2003/5/26 والحاق للمكاتبات المتبادلة بيننا فيما يتعلق بالموضوع عاليه .
نرجو العلم أن النيابة العامة قد قامت بإقامة الدعوى الجنائية ضد المذكورين عليه بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 , 23ع 36 أمام محكمة بداية غزة .
وبجلسة 2001/10/29 قررت المحكمة براءة المذكورين من التهمة المسندة إليهما بلائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة .
ولم يرق للنيابة العامة هذا الحكم حيث قامت بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بغزة .
وبتاريخ 2002/12/12 قررت المحكمة قبول الاستئناف حلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم .
إلا أن النيابة العامة تقدمت بالطعن أمام المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة طعن خلال المدة القانونية وبجلسة 2003/7/13 قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً الموضوع برفضه وذلك تأييد حكم البراءة .
إن الحكم الصادر من محكمة بداية غزة والمؤيد من محكمة الاستئناف وكذلك من محكمة النقض نهائي وقطعي ولا تثريب عليه .
إجراءاتكم في هذا الشأن علماً بأن الموظفين المذكورين موقوفين عن العمل ولحد الانتهاء من هذه القضية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 36 / 2003 جزاء
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً
المستشار /خليل الشياح عضواً
المستشار / يونس الأغا عضواً
المستشار / سعادة الدجانى عضواً
المستشار / فيصل الحسيني عضواً
وسكرتارية : نور فارس
الطاعن : النائب العام .
المطعون ضدهما : 1- ياسر خالد عبد القادر صيدم 38 سنة النصيرات بجوار بلدية النصيرات .
وكيله المحامى / يونس الجرو
2- علاء محمود رشيد أبو عامر 39 سنة – غزة النصر-شارع المشتل- أبراج الفيروز . وكيله المحامى / إبراهيم الحداد .
الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة في القضية رقم 28/2002 بتاريخ 12/12/2002 والقاضى بقبول الاستئناف المقدم من النيابة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
تاريخ الإيداع : 13/7/2003
جلسة يوم : الأحد 13/7/2003
الحضور : حضر الأستاذ /محمد الدحدوح وكيل النيابة .
وحضر المطعون ضدهما بالذات ووكيلهما .
//القرار//
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن النائب العام – الطاعن قد قدم المطعون ضدهما للمحاكمة لدى محكمة بداية غزة في القضية رقم 273/2001 بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 , 23 عقوبات لسنة 1936 بوصف أنهما خلال شهر 7/2000 وحتى شهر يناير /2001 وبدائرة شرطة غزة سرقاً الأموال – 19150 – دولار المبينة الوصف والعدد بالمحضر حالة كونهما يعملان موظفين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن استوليا عليها لنفسيهما إضرارا بالمجني عليه وبوجه غير مشروع .
وحيث أنه وبعد أن استمعت محكمة البداية إلى بينات النيابة ودفاع المتهمين قررت بجلسة 10/7/2002 براءة المتهمين –المطعون ضدهما- من التهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة .
وحيث أن النائب العام قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في القضية رقم 28/2002 بمقولة أن محكمة البداية قد استثنت بينات النيابة خطأ التي أثبتت وجود عجز مقداره 19150 دولار في المبالغ المالية للوزارة ومسئولية المتهمين عن هذا العجز بأن استلم المتهم الأول طوابع وتبين وجود هذا العجز في القيمة المستردة منها وأن المتهم الثاني هو المسؤول المباشر عن الإدارة وعن المتهم الأول .
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة الاستئناف إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 12/12/2002 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد جاء سليماً ومطابقاً للقانون وأن المستأنف ضدهما لم يكونا مسؤولين عن العجز المالي لوجود الفوضى العارمة في الوزارة وعدم وجود إشراف إداري سليم . ولم تستطع الوزارة تحديد من هو المسؤول عن العجز المالي بل حملت مسؤولية هذا العجز إلى عدد كبير من الموظفين وأوقعت عليهم جزاءات إدارية . وأن عملية بيع الطوابع لم تكن منظمة ولم تقتصر على شخص معين . وكل موظف يقوم بهذه العملية ويورد قيمة ما باعه للخزينة أو البنك دون رقابة من أحد وهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التنظيم الإداري والمالي في الوزارة . كما أن الطوابع كانت تحفظ في خزانة لا تقفل موضوعه في مكتب مفتوح يؤمن كافة الموظفين والمراجعين ويمكنهم العبث في محتوياته دون رقابة من أحد كما أن أقوال شهود النيابة جاءت متناقضة بأن حمل كل منهم المسؤولية لغيره . كما أن استئناف النيابة قد جاء قاصراً على النيل من الحكم المستأنف ولم يوضح أدلة الإدانة ومناقشة البينات والأسباب التي استند إليها الحكم المستأنف .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النائي العام إلى الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة ويقوم الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخلوه من الأسباب الموجبة وتجاوز المحكمة سلطاتها القانونية وقال النائب في لائحة الطعن تفصيلاً لذلك : أولاً : أن محكمة أول درجة قد خالفت نصوص المواد( 276,273,272)
من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 حينما أغفلت تدقيق ما طرح أمامها من بينات ومن ضمنها استجواب المتهم الأول المبرز ن ع/4 الذي اعترف فيه صراحة قيامه ببيع الطوابع بناء على طلب المتهم الثاني وتسليمه قيمتها وهذه الأقوال تعتبر اعترافاً منه بتفاصيل ما هو مستند إليه في لائحة الاتهام مما يعتبر منها قصوراً في التسيب .
ثانياً : أم محكمة الموضوع أشارت إلى مبرزات النيابة العامة في الدعوى دون الرد على ما احتوته وبنت حكمها على جزء من البينات وطرحت الجزء الآخر دون أن تبين سبب عدم الأخذ به .
ثالثاً : أن محكمة الموضوع قد تجاوزت سلطاتها عندما توصلت إلى الحقائق التي أوردتها في حيثيات حكمها ومنها ما نصه " وجود فوضى عارمة وتسيب في الوزارة ودوائرها وانعدام الرقابة الإدارية والإشراف المالي مما أدرى إلى وجود العجز المالي . وهذه الحقيقة التي أوردتها تعتبر تجاوز لصلاحيتها ذلك أنه تركت البحث في مدى توافر الأدلة المقدمة من النيابة العامة بشأن الواقعة الجزائية وباشرت سماع الدعوى كما لو أنها لجنة تحقيق إداري . وطالب النائب العام في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة .
وحيث أن كلاً من المطعون ضدهما تقدما بلائحة جوابية رداً على الطعن طالبا في ختامها برفض الطعن .
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فانه لما كانت المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 تنص على أنه – تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها .. الخ – فان من المستفاد من هذا النص أن القاضي يملك تقديراً مطلقاً على الثبات المادي لوقائع الدعوى وهى قيام المطعون ضدهما بارتكاب الجرم المسندة إليهما من عدمه ويحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانه بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فالسلطة المطلقة للقاضى هي فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا وإثباتا مما يكون معه هذا الوجه في غير محله .
وحيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام وعلى ملخص طلبات النيابة العامة ودفاع المطعون ضدهما وعلى الأسباب الموجبة للبراءة . وهى مشتملات الحكم التي نصت عليها المادة 276 من أصول المحاكمات الجزائية مما يكون معه هذا الوجه غير محله .
وحيث انه عن الوجه الأخير من أوجه الطعن فان ما أوردته محكمة الموضوع في حكمها في شأن الإشراف الإداري ورقابة أعمال الموظفين لدي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لم يكن إلا للمدى الذي استندت إليه كسبب من أسباب حكمها واستخلصته من بينات النيابة العامة التي طرحت أمامها ومن ثم لا يعتبر ذلك تجاوز منها لسلطاتها القانونية . ويكون هذا الوجه في غير محله .
وحيث أنه لما فات يكون الطعن غير قائم على أساس قانوني مما يتعين معه رفضه .
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وموضوعا وفى الموضوع برفضه , نظر تدقيقاً وصدر في هذا اليوم 13/7/2003
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(فيصل الحسيني) (سعادة الدجانى) (يونس الأغا) (خليل الشياح) (محمد صبيح)
*خاص بدنيا الوطن
التعليقات