المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين : لائحة حقوق العراقيين
اللائحة المطروحة أدناه قد وضعت لتضمن لكل مواطن ومواطنة عراقية حقوقهم الفردية مهما كانت معتقداتهم ومبادئهم وأفكارهم ومهما كانت أصولهم وقومياتهم وأديانهم ولغاتهم ومهما تنوعت أهدافهم أراءهم واتجاهاتهم , لتكون وثيقة إجماع لحقوق المواطـَـنة العراقية يمكن الرجوع إليها عند تشريع أي قانون أو القيام بأي إجراء يخص مصلحة العراقيين وحياتهم. لا يجوز تجاوز بنودها أو خرقها فهي ميثاق اخوتهم العراقية الجامعة. وكون حقوق المواطنة العراقية , ليست هبة لهم من أحد , بل حق طبيعي يكون للعراقي والعراقية منذ اللحظة التي كتب الله تعالى له أولها حق الحياة , وبالتالي فهي اتفاق عام لكل العراقيين وقانون أعلى للدولة العراقية يتوجب على الجميع احترام و اتباع بنودها ونصوصها وروحها وهدفها من قبل كل السلطات والمؤسسات والجمعيات والمجموعات والأفراد في العراق , وأن يعمل الجميع ويتعاونوا لتحقيقها سواء كانوا في موقع السلطة أو خارجها لتكون هذه الحقوق الحد الأدنى لما يستحقه العراقيون في وطنهم وفي حياتهم , ويعتبر الخروج عليها أو تجاوز أي من بنودها من قبل أي جهة ومهما كانت الأسباب خروجا على الميثاق وعلى العراق وعلى العراقيين.
وأن هذه الوثيقة قد صيغت لتمثل الحد الأدنى للحقوق المطلوب تطبيقها واحترامها وتطويرها من قبل السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية والقضائية والمدنية , الحكومية وغير الحكومية للمجتمع العراقي لتوفير الفرصة لبناء عراق مدني مستقر ومتسامح , واللائحة قد طرحت هذه الحقوق على أساس وثيقة الحقوق الأساسية الواردة في إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والحقوق المقررة كملاحق لهذا الإعلان والصادرة بعده والتي في هذه الحالة يجب أن تعتبر جزء ملزما ومتمما لهذه اللائحة, وتبقي هذه الوثيقة الباب مفتوحا للسلطة التشريعية المنتخبة بشكل حر وديمقراطي في العراق لتطويرها بما يزيد من الحدود الدنيا لحقوق العراقيين , كما وتترك الباب مفتوحاً أمام الإدارات المحلية المختلفة لرفع هذه الحدود الدنيا لتوفير مساحة أوسع من الحقوق والحريات للعراقيين.
بنود لائحة الحقوق
1- الحق في الوطن: للعراقي الحق في أن لا تتعرض شخصيته أو وطنيته للشك أبداً نتيجة معتقده أو أصله أو قوميته أو لغته أو دينه.
2- حق اللغة : لكل عراقي الحق في استخدام لغته القومية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية , إذا قرر سكان المنطقة المعنية ذلك في استفتاء في تلك المنطقة.
3- الحق في الملكية : لكل عراقي الحق في شراء وحيازة وتملك الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته , ولا يحرم من ممتلكاته الشرعية للأغراض العامة بدون التعويض المناسب , ويشمل ذلك جميع أنحاء العراق .
3- الحق في السكن والتنقل : لكل عراقي الحق في السكن أينما يشاء داخل العراق والتنقل فيه والدخول إليه والخروج منه وقت ما يشاء. وله حق الحصول على الملجأ المناسب من الدولة في حالة تعذره عن تدبير سكن يأويه وعائلته.
4- الحق في العمل والضمان الاجتماعي : للعراقي حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختياره الحر ويجب أن تضع الدولة نظام الضمان الاجتماعي لتعويضه في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي.
5- الحق في تكافؤ الفرص : للعراقيين الحق في فرص متساوية في العمل والترقية ولا يجوز التفرقة بينهم على أساس الجنس أو العنصر أو الدين أو المذهب أو معتقداتهم أو الشخصية أو السياسية أو انتماءاتهم الحزبية .
6- الحق في الجنسية : لا يجوز إجبار المواطن على التخلي عن جنسية أو إسقاطها عنه دون رغبته , كما ويحق للعراقي تعدد الجنسيات .
7- الحق في الخصوصية : للعراقي الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه.
8- حق الطفولة : لا يجوز تشغيل العراقيين في أشغال عامة دون سن السادسة عشرة وتصرف للأطفال المعوزين مخصصات حكومية شهرية تدفع مباشرة لأولياء أمورهم لتغطية مصاريفهم كما ويجب على الدولة والمجتمع حماية الطفل وجعل تعليمه إلزاميا لسن السادسة عشرة وحمايته من الاعتداء واحترام شخصيته وتطوير قابليته البدنية والعقلية. وعلى الدولة توفير متطلبات الحياة الكريمة للأيتام .
10- حق الشيخوخة : يحق للعراقيين الحصول على إعانة مالية مستمرة من الدولة عند بلوغه
الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث إذا لم يكن لهم مصدر رزق آخر يكفل
معيشتهم .
11- حق الأمومة : تشمل جميع النساء العراقيات بحق الرعاية الصحية المجانية عند الحمل والولادة وتستحق الأم بعد الولادة أو الأب إجازة (حضانة) مدفوعة الأجر من الدولة من عملها لمدة ( 12 ) شهر.
12- حق المرأة في المساواة : للمرأة العراقية حقوق وفرص متساوية مع حقوق وفرص الرجل العراقي. وعلى الدولة توفير متطلبات الحياة الكريمة للأرامل.
13- الحق في الخدمات الصحية : للعراقي الحق في الرعاية و التأمين الصحي والحصول على العناية الصحية المجانية على حساب الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة.
14- حق التعليم : للعراقي حق الحصول على التعليم المجاني المنظم من الدولة ولكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة غير الحكومية. وعلى الدولة أن تضمن مناهج التعليم أن تكون خالية من التأثير السياسي والتطرف الديني والقومي وأن تحوي مفاهيم الإنسانية وحب الوطن والتسامح ومفاهيم المجتمع المدني.
15- الحق في دولة دستورية عادلة : للعراقيين الحق في دولة دستورية تكون السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها مفصولة عن بعضها البعض و ترعى الحرية والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان.
16- الحق في الإدارة الذاتية : للعراقي الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمنطقته ومحافظته وقضاءه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخابا مباشرا.
17- الحق في الترشيح والانتخاب : للعراقيين الحق في ترشيح أنفسهم لأي موقع وانتخاب ممثليهم في البرلمان أو المؤسسات التمثيلية القانونية على مستوى العراق أو المناطق الإقليمية أو المحافظات أو البلديات أو غيرها من التقسيمات الإدارية وعلى أساس شخص واحد = صوت واحد , ويعتبر أي تمثيل للمواطنين في هذه المؤسسات مخالفاً لهذا الحق وللعراقي الحق في التصويت أو الامتناع عن التصويت باختياره . كما تكون جميع الانتخابات سرية ومتساوية وحرة.
18- حق حرية المعتقد الشخصي : للعراقي حق الاعتقاد الشخصي والديني والفكري وله حق التعبير الحر عن معتقداته ولا يحق لأي سلطة أو جهة أو فرد فرض أي قواعد فكرية أو دينية أو سلوكية على العراقيين.
19- حق العمل السياسي : للعراقي الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية التي تعترف بلائحة حقوق العراقيين وسيادة الدستور وكلمة القانون وسيادة العراق والديمقراطية وللعراقي حق العمل السياسي من خلال هذه الأحزاب والجمعيات سواء معها أو منفردا.
20- حق التعبير عن الرأي والنشر : لكل عراقي الحق في التعبير الحر عن أفكاره ونشرها وتكون حرية الصحافة ووسائل الإعلام وإصدار الصحف والكتب والمجلات والنشر مضمونة ويحق لهم تأسيس محطات إذاعية و تلفزيونية وتكون حرية الحصول على المعلومات من المصادر العامة من داخل وخارج العراق مصانة.
21- الحق في الوثائق الشخصية الموحدة : للعراقي الحق في الحصول على وثائق سفر ووثائق شخصية سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز فيها يخص القومية أو الدين . ويمكن أن يذكر في شهادة الجنسية بيان القومية والدين إذا رغب المواطن ووافق على ذلك .
22- الحق في تلقي الدعم ورعاية الدولة : للعراقي الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام ببرامج مدنية عامة غير مربحة ولا تكون ذات نفع شخصي تخص تطوير التعليم والتدريب ونشر الثقافة والقيام ببرامج الرعاية الاجتماعية وتحسين الإسكان وتطوير الثقافة والفنون والعلوم وحفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطوير السياحة والخدمات العامة وحماية البيئة وصيانتها وحماية الطبيعة وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها.
23- حق الحماية : للعراقي الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث.
24- حق التجمع والتظاهر السلمي : للعراقيين حق التظاهر والتجمع السلمي مع الآخرين بعد أخذ إذن الجهات البلدية التي يجب أن تساعدهم في ممارستهم لهذا الحق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة بإجرائه لضمان الحق الخاص والعام.
25- حق للجوء إلى القضاء : للعراقي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه و لا يجوز تقديم العراقي إلى محاكم خاصة ولكل عراقي الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله كما لا يجوز حرمان أو تجريد العراقي من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة.
26- للعراقي الحق بعدم مصادرة حقوقه المدنية : لا يحق للدولة مصادرة الحقوق المدنية للمواطن العراقي وإعلان حالة الطوارئ إلا في أضيق الحالات وبعد موافقة البرلمان.
27- الحق العدلي والإجرائي : للعراقي الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل سلطة بدون أمر قضائي ساري المفعول صادر عن حاكم مختص . و لا تجوز محاسبة العراقي على فعل ما لم يكن مخالفا لقانون سبق وان صدر قبل ذلك الفعل , كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه و لا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.
28- حق المتهم أو الموقوف : للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه . ولا يجوز تسليم العراقي إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان.
29- الحق في التعويض الأضرار السابقة : يستحق العراقيون و عوائلهم الذين عانوا من فقدان الحياة أو الأملاك أو الأضرار المادية الأخرى كنتيجة مباشرة لحكم بالإعدام أو السجن بسبب المعتقد السياسي أو الشخصي أو الهجرة الإجبارية أو كانوا من ضحايا التطهير العرقي أو الجرائم الجماعية التي ارتكبتها الحكومة العراقية منذ الثامن من شباط عام 1963 تعويضا من الحكومة العراقية .
30- الحق في استعمال تقنية المعلومات : للعراقي الحق في استعمال وسائل التقنية الإلكترونية الحديثة وله الحق في الحصول على وسائلها ومعداتها وأجهزتها بأسعار مدعومة وله الحق في الدخول إلى شبكة الانترنيت بأسعار رمزية تعويضا لحرمانه لعقود من هذه التقنية الحديثة وعلى الحكومة أن تسعى لتحقيق ذلك كأولوية أولى ضمن أولوياتها الثقافية وليس لها أن تحجب عنه أي موقع إلكتروني إلا بأضيق الحدود وبموافقة البرلمان.
31- الحق في التعويض : للعراقي الحق في التعويض من الدولة العراقية بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
أقرت المنظمة اللائحة الأولى بتاريخ الرابع عشر من شهر شباط عام 2003 وأنجزت هذه اللائحة بعد أجراء التعديل والإضافة عليها خلال اجتماع المنظمة في شاتلرو/ فرنسا للفترة من 29 – 31 تشرين الأول 2004
للاتصال بالمنظمة حول الوثيقة يرجى الكتابة إلى العنوان الإلكتروني :
[email protected]
المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين
شاتلرو 31/10/2004
وأن هذه الوثيقة قد صيغت لتمثل الحد الأدنى للحقوق المطلوب تطبيقها واحترامها وتطويرها من قبل السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية والقضائية والمدنية , الحكومية وغير الحكومية للمجتمع العراقي لتوفير الفرصة لبناء عراق مدني مستقر ومتسامح , واللائحة قد طرحت هذه الحقوق على أساس وثيقة الحقوق الأساسية الواردة في إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والحقوق المقررة كملاحق لهذا الإعلان والصادرة بعده والتي في هذه الحالة يجب أن تعتبر جزء ملزما ومتمما لهذه اللائحة, وتبقي هذه الوثيقة الباب مفتوحا للسلطة التشريعية المنتخبة بشكل حر وديمقراطي في العراق لتطويرها بما يزيد من الحدود الدنيا لحقوق العراقيين , كما وتترك الباب مفتوحاً أمام الإدارات المحلية المختلفة لرفع هذه الحدود الدنيا لتوفير مساحة أوسع من الحقوق والحريات للعراقيين.
بنود لائحة الحقوق
1- الحق في الوطن: للعراقي الحق في أن لا تتعرض شخصيته أو وطنيته للشك أبداً نتيجة معتقده أو أصله أو قوميته أو لغته أو دينه.
2- حق اللغة : لكل عراقي الحق في استخدام لغته القومية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية , إذا قرر سكان المنطقة المعنية ذلك في استفتاء في تلك المنطقة.
3- الحق في الملكية : لكل عراقي الحق في شراء وحيازة وتملك الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته , ولا يحرم من ممتلكاته الشرعية للأغراض العامة بدون التعويض المناسب , ويشمل ذلك جميع أنحاء العراق .
3- الحق في السكن والتنقل : لكل عراقي الحق في السكن أينما يشاء داخل العراق والتنقل فيه والدخول إليه والخروج منه وقت ما يشاء. وله حق الحصول على الملجأ المناسب من الدولة في حالة تعذره عن تدبير سكن يأويه وعائلته.
4- الحق في العمل والضمان الاجتماعي : للعراقي حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختياره الحر ويجب أن تضع الدولة نظام الضمان الاجتماعي لتعويضه في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي.
5- الحق في تكافؤ الفرص : للعراقيين الحق في فرص متساوية في العمل والترقية ولا يجوز التفرقة بينهم على أساس الجنس أو العنصر أو الدين أو المذهب أو معتقداتهم أو الشخصية أو السياسية أو انتماءاتهم الحزبية .
6- الحق في الجنسية : لا يجوز إجبار المواطن على التخلي عن جنسية أو إسقاطها عنه دون رغبته , كما ويحق للعراقي تعدد الجنسيات .
7- الحق في الخصوصية : للعراقي الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه.
8- حق الطفولة : لا يجوز تشغيل العراقيين في أشغال عامة دون سن السادسة عشرة وتصرف للأطفال المعوزين مخصصات حكومية شهرية تدفع مباشرة لأولياء أمورهم لتغطية مصاريفهم كما ويجب على الدولة والمجتمع حماية الطفل وجعل تعليمه إلزاميا لسن السادسة عشرة وحمايته من الاعتداء واحترام شخصيته وتطوير قابليته البدنية والعقلية. وعلى الدولة توفير متطلبات الحياة الكريمة للأيتام .
10- حق الشيخوخة : يحق للعراقيين الحصول على إعانة مالية مستمرة من الدولة عند بلوغه
الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث إذا لم يكن لهم مصدر رزق آخر يكفل
معيشتهم .
11- حق الأمومة : تشمل جميع النساء العراقيات بحق الرعاية الصحية المجانية عند الحمل والولادة وتستحق الأم بعد الولادة أو الأب إجازة (حضانة) مدفوعة الأجر من الدولة من عملها لمدة ( 12 ) شهر.
12- حق المرأة في المساواة : للمرأة العراقية حقوق وفرص متساوية مع حقوق وفرص الرجل العراقي. وعلى الدولة توفير متطلبات الحياة الكريمة للأرامل.
13- الحق في الخدمات الصحية : للعراقي الحق في الرعاية و التأمين الصحي والحصول على العناية الصحية المجانية على حساب الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة.
14- حق التعليم : للعراقي حق الحصول على التعليم المجاني المنظم من الدولة ولكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة غير الحكومية. وعلى الدولة أن تضمن مناهج التعليم أن تكون خالية من التأثير السياسي والتطرف الديني والقومي وأن تحوي مفاهيم الإنسانية وحب الوطن والتسامح ومفاهيم المجتمع المدني.
15- الحق في دولة دستورية عادلة : للعراقيين الحق في دولة دستورية تكون السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها مفصولة عن بعضها البعض و ترعى الحرية والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان.
16- الحق في الإدارة الذاتية : للعراقي الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمنطقته ومحافظته وقضاءه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخابا مباشرا.
17- الحق في الترشيح والانتخاب : للعراقيين الحق في ترشيح أنفسهم لأي موقع وانتخاب ممثليهم في البرلمان أو المؤسسات التمثيلية القانونية على مستوى العراق أو المناطق الإقليمية أو المحافظات أو البلديات أو غيرها من التقسيمات الإدارية وعلى أساس شخص واحد = صوت واحد , ويعتبر أي تمثيل للمواطنين في هذه المؤسسات مخالفاً لهذا الحق وللعراقي الحق في التصويت أو الامتناع عن التصويت باختياره . كما تكون جميع الانتخابات سرية ومتساوية وحرة.
18- حق حرية المعتقد الشخصي : للعراقي حق الاعتقاد الشخصي والديني والفكري وله حق التعبير الحر عن معتقداته ولا يحق لأي سلطة أو جهة أو فرد فرض أي قواعد فكرية أو دينية أو سلوكية على العراقيين.
19- حق العمل السياسي : للعراقي الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية التي تعترف بلائحة حقوق العراقيين وسيادة الدستور وكلمة القانون وسيادة العراق والديمقراطية وللعراقي حق العمل السياسي من خلال هذه الأحزاب والجمعيات سواء معها أو منفردا.
20- حق التعبير عن الرأي والنشر : لكل عراقي الحق في التعبير الحر عن أفكاره ونشرها وتكون حرية الصحافة ووسائل الإعلام وإصدار الصحف والكتب والمجلات والنشر مضمونة ويحق لهم تأسيس محطات إذاعية و تلفزيونية وتكون حرية الحصول على المعلومات من المصادر العامة من داخل وخارج العراق مصانة.
21- الحق في الوثائق الشخصية الموحدة : للعراقي الحق في الحصول على وثائق سفر ووثائق شخصية سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز فيها يخص القومية أو الدين . ويمكن أن يذكر في شهادة الجنسية بيان القومية والدين إذا رغب المواطن ووافق على ذلك .
22- الحق في تلقي الدعم ورعاية الدولة : للعراقي الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام ببرامج مدنية عامة غير مربحة ولا تكون ذات نفع شخصي تخص تطوير التعليم والتدريب ونشر الثقافة والقيام ببرامج الرعاية الاجتماعية وتحسين الإسكان وتطوير الثقافة والفنون والعلوم وحفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطوير السياحة والخدمات العامة وحماية البيئة وصيانتها وحماية الطبيعة وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها.
23- حق الحماية : للعراقي الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث.
24- حق التجمع والتظاهر السلمي : للعراقيين حق التظاهر والتجمع السلمي مع الآخرين بعد أخذ إذن الجهات البلدية التي يجب أن تساعدهم في ممارستهم لهذا الحق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة بإجرائه لضمان الحق الخاص والعام.
25- حق للجوء إلى القضاء : للعراقي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه و لا يجوز تقديم العراقي إلى محاكم خاصة ولكل عراقي الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله كما لا يجوز حرمان أو تجريد العراقي من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة.
26- للعراقي الحق بعدم مصادرة حقوقه المدنية : لا يحق للدولة مصادرة الحقوق المدنية للمواطن العراقي وإعلان حالة الطوارئ إلا في أضيق الحالات وبعد موافقة البرلمان.
27- الحق العدلي والإجرائي : للعراقي الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل سلطة بدون أمر قضائي ساري المفعول صادر عن حاكم مختص . و لا تجوز محاسبة العراقي على فعل ما لم يكن مخالفا لقانون سبق وان صدر قبل ذلك الفعل , كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه و لا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.
28- حق المتهم أو الموقوف : للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه . ولا يجوز تسليم العراقي إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان.
29- الحق في التعويض الأضرار السابقة : يستحق العراقيون و عوائلهم الذين عانوا من فقدان الحياة أو الأملاك أو الأضرار المادية الأخرى كنتيجة مباشرة لحكم بالإعدام أو السجن بسبب المعتقد السياسي أو الشخصي أو الهجرة الإجبارية أو كانوا من ضحايا التطهير العرقي أو الجرائم الجماعية التي ارتكبتها الحكومة العراقية منذ الثامن من شباط عام 1963 تعويضا من الحكومة العراقية .
30- الحق في استعمال تقنية المعلومات : للعراقي الحق في استعمال وسائل التقنية الإلكترونية الحديثة وله الحق في الحصول على وسائلها ومعداتها وأجهزتها بأسعار مدعومة وله الحق في الدخول إلى شبكة الانترنيت بأسعار رمزية تعويضا لحرمانه لعقود من هذه التقنية الحديثة وعلى الحكومة أن تسعى لتحقيق ذلك كأولوية أولى ضمن أولوياتها الثقافية وليس لها أن تحجب عنه أي موقع إلكتروني إلا بأضيق الحدود وبموافقة البرلمان.
31- الحق في التعويض : للعراقي الحق في التعويض من الدولة العراقية بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
أقرت المنظمة اللائحة الأولى بتاريخ الرابع عشر من شهر شباط عام 2003 وأنجزت هذه اللائحة بعد أجراء التعديل والإضافة عليها خلال اجتماع المنظمة في شاتلرو/ فرنسا للفترة من 29 – 31 تشرين الأول 2004
للاتصال بالمنظمة حول الوثيقة يرجى الكتابة إلى العنوان الإلكتروني :
[email protected]
المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين
شاتلرو 31/10/2004

التعليقات