رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في التشريعي: تعديلات هامة على قانون الخدمة المدنية

غزة-دنيا الوطن

اعلن الدكتور سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي عن اتفاق تم مع وزير المالية الدكتور سلام فياض يقضي بتخصيص 1000شاغر على بند البطالة المؤقتة وفق الآلية التي وضعتها وزارة المالية لأسر الشهداء من خلال التجمع الوطني لأسر الشهداء في قطاع غزة.

وقال الكرنز ان وزير المالية أفاد خلال اجتماع مع لجنة الموازنة بأن آلية توزيع وبيع الشقق السكنية فى مدينة الشيخ زايد تتضمن توزيع هذه الشقق بالمجان على العائلات المحتاجة آخذين بالاعتبار الأولوية في التوزيع لأسر الشهداء والأسرى ومن قام الاحتلال بهدم بيوتهم وفق توجيهات الجهة الممولة وهي دولة الامارات العربية المتحدة.

وحول قضية اضراب السائقين قال الكرنز ان وزير المالية أكد خلال اجتماعه مع لجنة الموازنة والشؤون المالية فى المجلس التشريعي ان هناك متابعة للموضوع من قبل الحكومة وأن اجتماعاً سيعقد في غزة لمعالجة القضية بحضور ممثل عن وزارة المالية ووزارة المواصلات ومحافظ غزة وممثلين عن أصحاب السيارات العمومية مؤكدا بان كافة الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ جميع توصيات لجنة الموازنة والشؤون المالية بهذا الشأن.

وقال الكرنز ان لجنته تقوم بمناقشة إصدار قانون تقاعد عصري يحمى الموظف ويضمن له حياة كريمة وآمنة.

وانتقد الكرنز الاتفاق الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والشركة الفلسطينية للكهرباء وقال إن الاتفاق لم يراع الكثير من الأسس الفنية والعلمية والقانونية.

"الحياة الجديدة" التقت الكرنز في حوار شامل، فيما يلي نصه:

* قانون الخدمة المدنية أصبح مطلبا لجميع شرائح الموظفين في الخدمة المدنية. أين وصل هذا القانون في المجلس التشريعي؟

- لقد قامت لجنة الموازنة والشؤون المالية بتقديم مشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لعام 1998 والذي كنا حريصين فيه على التمسك بالأحكام والضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات وآليات الانتقال من درجة إلى أخرى وآليات الانتقال بين الفئات وشروطها والمؤهلات والخبرات العلمية والعملية المطلوبة لشغل الوظيفة الحكومية واستمرار الفصل بين الدرجات المالية الواردة في القانون والمسمى الوظيفي وقد قام المجلس التشريعي بإقرار مشروع القانون بالمناقشة العامة والقراءة الأولى وسيتم إقراره بالقراءة الثانية في الجلسة القادمة للمجلس.

* ما هي الأسس والمبادئ التي استند إليها مشروع القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية؟

- جاء مشروع القانون في إطار توجه المجلس التشريعي بالالتزام بالمبادئ والأسس التالية:

1- أهمية توسيع جدول فئات الوظائف وسلم الرواتب، بحيث يحتوي جدول الرواتب المقترح على (18) درجة، مقسمة إلى سبع فئات، على ألا يتم المساس بأحكام القانون والضوابط الواردة فيه، خاصة فيما يتعلق بالتعيين، والترقية، والعلاوات، وآليات الانتقال بين الفئات، وشروطها، والمؤهلات، والخبرات المطلوبة.

2- التمييز بين الدرجة المالية والمسمى الوظيفي.

3- أن تكون التعيينات وفقاً للمؤهلات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة.

4- التأكيد على منح العلاوات المحددة قانوناً خاصة علاوة طبيعة العمل وعلاوة الاختصاص والعلاوة الإدارية بحيث تمنح العلاوة الإدارية فقط لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية فعلية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر الحكومية وعدم الجمع بين علاوة الاختصاص والعلاوة الإدارية وذلك لتشجيع الأخصائيين على العمل في مجال اختصاصهم وعدم التدافع نحو الوظائف الإدارية.

* ما هي طبيعة هذه المواد المتعلقة خاصة تلك المتعلقة بجدول فئات الوظائف وسلم الرواتب ؟

- عمليا يأتي هذا المشروع في سياق توجه المجلس التشريعي الفلسطيني الهادف إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بشقيه الإداري والمالي وانسجاماً مع مطالبة المجلس للسلطة التنفيذية في هذا الخصوص عند إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 والسنة المالية 2004.

ويهدف التعديل إلى إنهاء التعارض الموجود فيما بين النظام المطبق في ديوان الموظفين العام وبين ما هو مطبق في مديرية الرواتب في وزارة المالية.

ويحتوي جدول الرواتب المقترح ثماني عشرة درجة مقسمة إلى سبع فئات وهي الفئة الخاصة، والعليا والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وتتضمن كل فئة مجموعة من الوظائف تأخذ بالاعتبار المؤهل العلمي والوصف الوظيفي لكل وظيفة من الوظائف.

اما بالنسبة لتعديل جدول الرواتب فقد اشتمل جدول الرواتب المقترح على استحداث فئة جديدة تشمل مدراء الدوائر ممن يمتلكون مهارات إدارية ويشترط فيهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ولكن ليس شرطاً أن يشغل درجة مالية في هذه الفئة هو مدير دائرة أو مستشار.

كما تم رفع الراتب الأساسي للموظفين بما يخدم جميع الفئات وخاصة الرواتب المتدنية والمتوسطة، كما تضمن الجدول ضبط أسس الترقية من خلال دورية هذه الترقية واعتمادها على مستوى أداء الموظف دون تمييز وبعيداً عن العلاقات الشخصية للموظف والمسؤول.

وأخذ قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وكذلك مشروع القانون المعدل له باعتماد المؤهل العلمي والخبرة العملية والكفاءة كأساس لتحديد الدرجة التي سيتم تسكين الموظف عليها وفق بطاقة الوصف الوظيفي ووفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد والمقر وفق الأصول.

واخذ مشروع القانون بعين الاعتبار تقريب الفوارق المالية بين الدرجات والفئات مع مراعاة المهام والمسؤوليات لكل وظيفة وتم إحداث تداخلات بين كافة الفئات بحيث تشترك فيما بينها ببعض الدرجات دون المساس بخصوصية كل فئة من حيث الوظيفة والمؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة.

كما أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار ما ورد في المادة (87) من القانون الأساسي بخصوص دور ديوان الموظفين في الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها وتمت إضافة بعض الاختصاصات بشأن التدريب والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرض لها الموظف أثناء الدوام حيث لم ينظم قانون العمل هذه الأحكام.

اضافة الى ذلك أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار المحافظة على الحقوق المالية لكافة الفئات بحيث لا يتم المساس بهذه الحقوق أثناء التسكين بعد إقرار مشروع القانون المقترح.

* ماذا عن اللوائح التنفيذية واللوائح الأخرى الخاصة بالعلاوات؟

- لقد قامت لجنة الموازنة والشؤون المالية بالعمل مع وزارة المالية وديوان الموظفين العام والهيئة العامة للتأمين والمعاشات على وضع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبما يضمن سلامة وسلاسة تنفيذ الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية وتحقيق الغرض منه من إعادة الاعتبار للوظيفة الحكومية وإنصاف العاملين فيها وتحقيق العدالة الوظيفية.

أما بالنسبة للعلاوات فقد تم تحديد قيمة علاوات الاختصاص وطبيعة العمل والندرة والمخاطرة والعلاوة الدورية وعلاوة الزوجة والأولاد والعلاوة الإدارية لمن يشغلون مواقع إشرافية ووضعت الضوابط والمعايير اللازمة لصرفها وسيتم عرضها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها بعد الانتهاء من إقرار القانون بالقراءة الثانية وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتم الاتفاق على انه ستصرف في المرحلة الأولى للموظفين:

1- الراتب الأساسي.

2- علاوة طبيعة العمل.

3- علاوة الاختصاص.

4- العلاوة الإدارية.

5- العلاوات الدورية.

6- علاوة الزوجة والأولاد.

على انه لا يجوز الجمع بين العلاوة الإدارية وعلاوة الاختصاص ويصرف فقط أيهما اكبر وهذا سيساهم في منع التزاحم على الوظائف الإدارية ويعطي ويشجع الموظف على العمل في مجال اختصاصه.

ومن شأن ذلك أن يميز وظائف الاختصاص ويعزز من دورها وأهميتها ويساهم في تطوير الأداء والنهوض بالعمل العام.

* ماذا عن العاملين في الأجهزة الأمنية؟

- كما تعلم فقد قدمت لجنة الداخلية ولجنة الموازنة والشؤون المالية مشروع قانون تقاعد العسكريين للمجلس التشريعي والذي انتهى من إقراره بالقراءة الثانية وسيتم قريباً استكمال اللائحة التي تحدد معادلة وظائف ودرجات كادر قوات الأمن العام وكادر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالفئات والدرجات المقابلة لها في قانون الخدمة المدنية بمعنى معادلة كل رتبة عسكرية بما يوازيها من الدرجات المالية الواردة في قانون الخدمة المدنية وهذا من شأنه إنصاف العاملين في الأجهزة الأمنية.

* ما هي أهم القضايا المالية التي ناقشتها لجنة الموازنة والشؤون المالية مع وزير المالية في لقاء السبت الماضي؟

1- ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من جمعية أصحاب السيارات العمومية والنقل البري بخصوص الارتفاع الشهري لأسعار المحروقات حيث تمت مطالبة من وزير المالية بضرورة أن تقوم الحكومة بوقف كافة السيارات المشطوبة التي تعمل في الضفة والتي هي أصلا مشطوبة من قبل الجهات المختصة الفلسطينية والإسرائيلية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة السابقة بشأن السيارات التي تحمل رقماً مؤقتاً وتعمل كسيارة أجرة على أن تتم تسوية أوضاعها خلال مدة 6 اشهر ومنح أصحاب هذه السيارات رقم أجرة وتعويضهم وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالاستمرار في عملهم وفقاً لأحكام القانون.

كما تمت مطالبة وزير المالية من قبل اللجنة بإصدار قرار مؤقت بتعليق مطالبة أصحاب السيارات العمومية الرسمية بضريبة القيمة المضافة وأية رسوم أخرى تتعلق برقم الأجرة وكرت السير وتخفيض أسعار السولار بما يتناسب مع الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا.

ومن جهته أكد وزير المالية ان هناك متابعة للموضوع من قبل الحكومة وأن هناك اجتماعاً في غزة سيحضره ممثل عن وزارة المالية ووزارة المواصلات ومحافظ غزة وممثلون عن أصحاب السيارات العمومية حيث أن هذه القضية ليست قضية وزارة المالية فقط وإنما هي قضية وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية الأخرى وسنقوم بتنفيذ جميع توصيات لجنة الموازنة والشؤون المالية بهذا الشأن.

كما نفى صحة الأنباء التي تشير إلى أن أسعار الوقود في إسرائيل أقل من مثيلاتها في الضفة والقطاع وإلا كانت عمليات تهريب الوقود من إسرائيل إلى الضفة تتم بشكل كبير لاستغلال فرق الأسعار حيث سعت وزارة المالية إلى إبقاء أسعار الوقود كما هي وذلك على حساب هامش الربح البسيط لهيئة البترول بهدف عدم التأثير سلباً على المواطنين الذين يعانون كثيراً جراء ارتفاع الأسعار بشكل عام، لا سيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بالوطن.

2- كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض ضريبة الشراء على المركبات المستعملة والمزدوجة الاستعمال المستوردة من الخارج، وعن الأسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار، وهل كانت هناك دراسة اقتصادية باعتبار هذا القرار يثير مجموعة من الشكوك خاصة وأنه لم يأخذ بالاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والمالية وآثاره على الخزينة العامة حيث قدمت اللجنة اقتراحاً بتعديل القرار بحصر السيارات الموجودة لدى المستوردين كافة سواء ما كان موجودا في المخازن أو الموانئ على أن يستفيد هؤلاء المستوردون من هذا التخفيض بأثر رجعي من السيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي لم يتم بيعها دون التمييز بين تاجر وآخر وأن يكون هذا القرار مؤقتاً على أن يتم إلغاؤه قريباً.

3- كما ناقشت اللجنة النظام الذي اعتمدته الحكومة بشأن تسليم شقق مدينة الشيخ زايد حيث أفاد وزير المالية بأن توزيع هذه الشقق سيكون بالمجان على العائلات المحتاجة آخذين بالاعتبار الأولوية في التوزيع لأسر الشهداء والأسرى ومن قام الاحتلال بهدم بيوتهم.

4- وحول تعويض أصحاب المصانع المتضررة نتيجة التدمير والقصف العشوائي من قبل الاحتلال طالبت اللجنة بتحويل هذا الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء والإسراع في تعويضهم وذلك حرصاً على دعم القطاع الخاص.

5- تعويض أصحاب الأراضي الواقعة داخل مطار غزة الدولي حيث أكد وزير المالية على أن الوزارة جادة في صرف هذه التعويضات وهي ديون على الوزارة والأموال متوفرة حالياً للجميع وقد صرفت الوزارة دفعات لأصحاب هذه الأراضي شريطة ألا يكون هناك قضايا في المحاكم بين الورثة على هذه الأراضي.

6- تم الاتفاق على تخصيص 1000شاغر على بند البطالة المؤقتة وفق الآلية التي وضعتها وزارة المالية بشأن برنامج البطالة لأسر الشهداء لصالح التجمع الوطني لأسر الشهداء في قطاع غزة.

7- إعفاء المعدات الطبية الخاصة بالمعاقين التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل من ضريبة القيمة المضافة.

* طالبتم بضرورة إصدار قانون تقاعد عصري، فما هي الأسس والمبادئ التي يستند إليها مشروع قانون تقاعد القطاع العام الذي يناقش حالياً من لجنة الموازنة والشؤون المالية؟

- بعد سنوات من المطالبة المستمرة من قبل المجلس التشريعي ولجانه المختصة ولجنة الموازنة والشؤون المالية خاصة بتقديم مقترح بشأن مشروع قانون تقاعد عصري فقد استجابت السلطة الوطنية وقدمت إلى المجلس التشريعي مشروع قانون مقترحا بشأن تقاعد القطاع العام، وبعد أن تدارست اللجنة الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمشروع القانون المقترح من السلطة التنفيذية فإن اللجنة قامت بإعداد مشروع القانون لقراءات المجلس الثلاث وذلك وفقاً للأسس والمبادئ التشريعية الآتية:

أولاً: جاء مشروع القانون لمعالجة أوجه الخلل الناتجة عن تباين أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً حيث يتم تطبيق أكثر من نظام للتقاعد في فلسطين، ففي الضفة الغربية يطبق نظام تقاعد الموظفين المدنيين القائم على مساهمة الموظف بنسبة 2%، وينفذ هذا النظام من الخزينة العامة مباشرة، أما في قطاع غزة فيطبق قانون التأمين والمعاشات للموظفين المدنيين والقائم على مساهمة الموظف بنسبة 10% ومساهمة الحكومة بنسبة 12,5% وينفذ هذا القانون من خلال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات كما يطبق أيضاً نظام التقاعد لمنتسبي قوات الأمن القائم على مساهمة الموظف بنسبة 10% والحكومة بنسبة 12,5% و يفترض أن هذا النظام ينفذ من خلال الإدارة المالية العسكرية. وهو غير مطبق ما يجعل العسكريين اكثر الفئات تضررا.

ثانيـاً:

ضمان استقلالية هيئة التقاعد من خلال منح الهيئة الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري دون أن تكون للهيئة أية تبعية مالية أو إدارية لأي من وزارات وهيئات السلطة الوطنية.

ثالثـاً:

المحافظة على الحقوق الثابتة للموظفين المدنيين والذين تم الخصم منهم بموجب القوانين والأنظمة التقاعدية المطبقة في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية حيث أنشئت بموجب هذا القانون هيئة للتقاعد تشرف على حسابات ومساهمات المنتفعين بأحكام هذا القانون من مدنيين وعسكريين.

رابعـاً:

إيجاد حل عادل لمشكلة كافة الموظفين الذين عادوا إلى أرض الوطن بعد قدوم السلطة الوطنية في العام 1994 آخذين بالاعتبار الظروف الخاصة بكل فئة من فئات العائدين.

خامساً:

تستفيد من أحكام هذا المشروع فئات موظفي القطاع العام التالية:

1- موظفو الخدمة المدنية وقوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.

2- موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد أخرى.

3- موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات غير العامة التي تطلب صراحة الاشتراك بنظام التقاعد وفقاً لهذا القانون.

سادسـاً:

استثني من تطبيق أحكام هذا المشروع الفئات التالية:

1- موظفو القطاع العام فوق سن "45" سنة عند تاريخ تنفيذ هذا المشروع، على أن يستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.

2- المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة عامة أو هيئة لا ينتفع موظفوها من أحكام القانون.

سابعـاً:

يتكون نظام التقاعد المقترح من ثلاثة عناصر رئيسية وهي:

1- التقاعد الإلزامي (نظام المنافع المحددة):

وبموجب هذا النظام يساهم الموظف بنسبة 7% من الراتب وتساهم السلطة بنسبة 9% من الراتب بحيث يحصل المتقاعد على راتب تقاعدي بمعدل 2% من متوسط راتب آخر خمس سنوات عن كل سنة خدمة.

2- التقاعد الاختياري ( نظام المساهمات المحددة):

وبموجب هذا النظام يساهم كل من الموظف والسلطة الوطنية بنسبة 3% من الراتب، وتصرف هذه المساهمات بالإضافة إلى عوائدها الاستثمارية بالكامل للموظف عند تقاعده.

3- يتم صرف مخصص ضمان اجتماعي بقيمة 100 دولار شهرياً لكل من يبلغ الستين من العمر وليس له دخل آخر.

ثامنـاً:

يتقاضى كل من بلغ سن التقاعد الإلزامي (ستون عاما) مستحقاته التقاعدية شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة ما لا يقل عن عشرين سنة على ان تدفع مكافأة نهاية خدمة لمن امضى فى الخدمة مدة اقل من ذلك.

تاسعـاً:

يجوز التقاعد المبكر ببلوغ سن الخمسين مع تطبيق خصومات مالية من الراتب التقاعدي لموظفي الخدمة المدنية، ونظراً لخصوصية عمل قوات الأمن فلا يتم تنفيذ هذه الخصومات بحقهم.

عاشـراً:

إذا كان التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية أو بسبب الوفاة يحصل الموظف أو ورثته من بعده على راتب تقاعدي من النظام الإلزامي (نظام المنافع المحددة)، مع مراعاة احتساب سنوات الخدمة الفعلية قبل الإصابة ونصف سنوات العمر حتى بلوغ سن الستين عاماً، بالإضافة إلى ذلك يحصل المنتفعون على كامل المبالغ المجمعة في نظام المساهمات المحددة.

الحادي عشـر:

ينطبق نظام التقاعد الوارد في مشروع القانون على منتسبي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها بعد اعتماد سنوات التفرغ الفعلية في الخدمة في المنظمة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة، وتقوم السلطة الوطنية بدفع المستحقات المالية عن كافة سنوات الخدمة المعتمدة.

* هل هناك توجه بخصوص إعفاء قطاعات اقتصادية معينة من ضريبة الدخل وخاصة تلك التي تضررت بسبب الاحتلال وعلى سبيل المثال المزارعون؟

- نحن مع دعم المزارع وذلك لتمكينه من الاستمرار في زراعة أرضه والتمسك بها، وعدم الخضوع لمحاولات الاحتلال للقضاء على هذا القطاع الهام والمنافس للزراعة الإسرائيلية وفي سبيل ذلك قمنا بإقرار مشروع قانون إنشاء صندوق لمتضرري انتفاضة الأقصى، وحيث ان مشروع قانون ضريبة الدخل قائم على مبدأ الإقرار الذاتي حيث يعتمد على مصداقية المكلف ووزارة المالية ستقوم بالجباية فقط على أساس ما يقر به المكلف دون إكراه أو جدال فالغالبية العظمى سيتم إعفاؤهم من الضريبة، خاصة وأننا في المجلس التشريعي قد وضعنا سقفا لأصحاب الدخول الأقل من 12000$ لن تخضغ دخولهم للضريبة وأنا مع عدم إعفاء قطاع دون آخر لان الموضوع له أبعاد كثيرة فهناك قطاعات كثيرة تضررت مثل القطاع الصناعي والسياحي وقطاع المواصلات وغيرها.

وقد أقر المجلس التشريعي إعفاء صغار المزارعين وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لذلك وهذا يأتي في إطار حرصنا كمجلس تشريعي على أن يكون هذا القانون مصدر دخل للدولة على المدى البعيد عندما ينمو الاقتصاد وتوخينا توسيع القاعدة الضريبية حتى لا تحمل فئة واحدة أو قطاع واحد العبء الضريبي بما يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية.

* ما هي الآثار الاقتصادية والقانونية المترتبة على عقد الامتياز المبرم بين السلطة الوطنية الفلسطينية والشركة الفلسطينية للكهرباء؟

- أدى عدم مراعاة الأسس الفنية والعلمية والقانونية والقصور في دراسة الاتفاق الموقع بين السلطة الوطنية والشركة الفلسطينية للكهرباء إلى العديد من الآثار الاقتصادية والقانونية وذلك على النحو التالي:

1- الآثار الاقتصادية:

أ- تكريس وزيادة الشركات الاحتكارية في فلسطين دون قيود أو ضمانات كافية لحماية السلطة الوطنية والمستهلك الفلسطيني.

ب- منع مؤسسات السلطة الوطنية والشركات الخاصة من استخدام المواد البديلة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة الشمسية والرياح والنفايات الصلبة حيث أعطى العقد الحق الحصري والمطلق لتوليد الطاقة الكهربائية للشركة الفلسطينية.

ت- حرمان الخزينة من مصدر هام من مصادر الإيرادات بسبب إعفاء الشركة والمستثمرين والمساهمين والمقرضين من كافة الضرائب والجمارك وعلى رأسها ضريبة الدخل.

ث- التعدي الواضح على سيادة السلطة الوطنية من خلال منعها إصدار أية قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية أو عقد إية اتفاقيات تجارية أو إعطاء أية امتيازات لخدمة المصلحة العامة واشتراط التحكيم كأساس لحل النزاعات وذلك وفق القوانين البريطانية وفي الخارج وليس في فلسطين.

ج- السماح باستيراد عمالة أجنبية من الخارج وهذا لا يساهم في حل مشكلة البطالة في فلسطين.

ح- الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا ومصالح الشعب الفلسطيني وذلك من خلال السماح للشركة ببيع حق الامتياز لأي جهة كانت دون الرجوع للسلطة الوطنية بهذا الخصوص.

خ- الإضرار بمصالح السلطة الوطنية وحقوقها السيادية من خلال إعطاء الحق للشركة ببيع الفائض من الكهرباء لأي جهة كانت بغض النظر عن الوضع السياسي والعلاقات مع تلك الجهات.

د- تكلفة إنشاء المحطة تعتبر مرتفعة جدا و مجحفة بحق المساهمين مقارنة مع تكاليف مثيلاتها في أي مكان في العالم.

ر- فترة التشغيل التجريبية للمرحلة الأولى- بدأت في حزيران 2002 وحتى آذار 2004 وبلغ مجمل إنتاج المحطة في هذه الفترة حوالي 551GWh، والذي غطى 30% من استهلاك قطاع غزة للكهرباء، والباقي تم استيراده من إسرائيل.

ز- بلغ متوسط تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء المنتجة في المحطة حوالي 0,1711$ في مرحلة التشغيل التجريبي ( الأولى) والتي انتهت في 17/3/2004، وذلك يعتبر أعلى بكثير من تكلفة الكهرباء المشتراة من الشركة الإسرائيلية 0,0643$ للكيلووات ساعة.

س- طالبت الشركة سلطة الطاقة بغرامات ظروف قاهرة ( Force Majoure) نتيجة الانتفاضة بمبلغ 38 مليون دولار وقد قامت السلطة بدفع جزء منه وملزمة بحكم الاتفاق بدفع الباقي.

ش- بلغ مجموع مطالبات الشركة من السلطة الوطنية وحتى بدء مرحلة التشغيل التجاري حوالي 72 مليون دولار.

ق- التكلفة العالية للكهرباء المنتجة في المحطة أدت إلى زيادة في تكلفة الكهرباء المستهلكة (حوالي 97 مليون دولار في مرحلة التشغيل التجريبي).

ك- يجب أن تدفع السلطة للشركة مبلغاً سنوياً حوالي 30 مليون دولار كدفعات استثمارية وهو مبلغ مرتفع جدا و خاصة أن تكلفة تشغيل و صيانة المحطة سنويا هي 5 ملايين دولار فقط بالمعايير الدولية.

ن- الطاقة الكهربائية الممكن توليدها في المحطة تكفي 60% من حاجة القطاع بعد التشغيل التجاري للمرحلة الأولى والذي بدأ في آذار 2004.

هـ- تكلفة الكهرباء المنتجة من المحطة مع بدء التشغيل التجاري حوالي 0,11$ للكيلووات ساعة بينما سعر الكهرباء المستوردة من إسرائيل حوالي 0,069/kw/h $، ويؤدي ذلك إلى عجز يزيد عن 35 مليون دولار سنوياً ناتج عن الفرق بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع وثمن البيع.

و- التكلفة الإدارية للتوزيع لكل كيلووات ساعة حوالي 0,01$ بينما التقدير العالمي لا يزيد عن 0,005$ كما وتفرض شركة التوزيع على المواطنين رسوم مساهمة في الشبكة غير رسوم الاشتراك وهي تعتبر باطلة قانوناً.

2- الآثار القانونية:

أ- مخالفة الاتفاق للقوانين الفلسطينية:

يتضح من خلال نصوص الاتفاق أن هناك الكثير من مواد الاتفاق تخالف القوانين الفلسطينية.

ب- السلطة ألزمت نفسها بتحقيق هدف إنشاء محطة التوليد بينما الشركة مطلوب منها بذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك دون التزام، وهذا لايحقق التكافؤ بين الأطراف المتعاقدة، حيث ان الشركة هي الطرف القوي والسلطة الفلسطينية هي الطرف الضعيف وفق نصوص الاتفاق.

ج- تقييد السلطة بعدم إصدار قوانين جديدة لها تأثير على الشركة.

د- عدم سريان القوانين الفلسطينية على الشركة في حال تغييرها أو تعديلها وهذا له تأثير سلبي على التطور التشريعي في فلسطين، وتعتبر سابقة خطيرة قد تطالب بها الشركات الراغبة في الاستثمار في فلسطين في المستقبل. وقال الكرنز ان الهدف من اقامة محطة لتوليد الكهرباء فى فلسطين انهاء الاعتماد على اسرائيل واستغلالها وتخفيض فاتورة الكهرباء ولكن ما حدث هو العكس نتيجة لهذا الاتفاق ما يستوجب على السلطة الوطنية اعادة التفاوض مع الشركة على جميع الاتفاقيات الموقعة وهي اتفاقية التنفيذ واتفاقية التحصيل وملاحقهما وضمان اجراء ما يلزم من تعديلات عليها لوقف هذا النزيف المالي الكبير والمستمر تحت ما يسمى صافي الاقراض وكذلك التفاوض مع شركة بريتش كاز للبدء فورا في استثمار حقل الغاز الصغير على الاقل مقابل شواطىء غزة لتوفير الغاز اللازم للمحطة واحتياجات الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية من الغاز وبدء تفاوض جدي مع الجانب المصري للربط مع خط انابيب الغاز المصري بما يضمن تسويق الغاز الفلسطيني في الفترة القريبة القادمة وكذلك على السلطة البدء فورا باستكمال شبكات نقل الكهرباء وصيانه شبكات التوزيع واعادة هيكلة شركة توزيع الكهرباء بما يضمن ان تكون اسعار الكهرباء في فلسطين منافسة ومناسبة وعادلة.

التعليقات