العدل العليا الاردنية تحسم الامر وتقضي باعتبار كل مقيم بالضفة قبل قرار فك الارتباط فلسطينيا
العدل العليا الاردنية تحسم الامر وتقضي باعتبار كل مقيم بالضفة قبل قرار فك الارتباط فلسطينيا
غزة-دنيا الوطن
اعتبرت محكمة العدل العليا الاردنية برئاسة القاضي محمد العلاونة كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 13/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا وذلك استنادا لقرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة والصادر بتاريخ 02/8/1988، واكدت ان جوازات السفر العادية لا تعطى الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم.
وبعد التدقيق في اوراق الدعوى والمداولة قانونا يتبين ان وقائعها تتلخص بان المستدعي نبيل الريماوي كان قد حصل بتاريخ 8/6/1965 على جواز سفر اردني من السفارة الاسبانية/شؤون الرعايا الاردنيين في بون/المانيا، وينتهي العمل بهذا الجواز بتاريخ 8/6/1970.
وبتاريخ 19/2/2004 قدم المستدعي طلبا لدائرة الاحوال المدنية والجوازات لتجديد جواز سفره المذكور فأحال المستدعي ضده الاول «مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات» هذا الطلب الى امين مكتب جوازات الضفة الغربية للعمل على تجديد جواز سفر المستدعي بجواز سفر مؤقت خاص بابناء الضفة الغربية لانطباق تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية على المستدعي كونه ممن فقد حق المواطنة بالضفة الغربية فاقام المستدعي هذه الدعوى للطعن في هذا القرار.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن تجد المحكمة انه مثبت في جواز سفر المستدعي المطلوب تجديده الذي كان المستدعي قد احتصل عليه في بون بتاريخ 8/6/1965ان مكان ولادته «بيت ريما» وتاريخها 1941 ومحل الاقامة هو رام الله كما ان المستدعي يذكر في استدعاء دعواه ان اقامته كانت ولغاية عام 0791 في المانيا وبعد ذلك ولغاية الآن في الولايات المتحدة الاميركية التي حصل على جنسيتها منذ عام 1977.
وقالت المحكمة ان البند 2 من التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بتاريخ 20/8/1988 استنادا لقرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة ينص «يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا».
ونص البند 3 منها «يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين» كما نص البند 6 من هذه التعليمات «تبقى جوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 31/7/1988 سارية المفعول لحين انتهاء مدتها وتعدل المدة لتصبح سنتين عند مراجعة حامليها لدائرة الجوازات العامة لاجراء اية معاملة على الجواز مهما كان نوعها».
واضافت: وكون ان مكان ولادة المستدعي ومكان اقامته وكما هو مثبت في جواز سفره المطلوب تجديده هو الضفة الغربية وقبل تاريخ 13/7/8891 كما ان والده ووالدته واشقاءه يقيمون اقامة دائمة في الضفة الغربية ويحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة خاصة بابناء الضفة الغربية، فان ما ينبني على ذلك ان المستدعي يعتبر مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا وفقا لقرار فك الارتباط ويكون قرار مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتجديد جواز سفر المستدعي العادي بجواز سفر مؤقت خاص بابناء الضفة الغربية متفقا واحكام القانون واسباب الطعن غير واردة عليه، ذلك لأن جوازات السفر العادية لا تعطى الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم وبالتالي تغدو الدعوى مستوجبة الرد.
غزة-دنيا الوطن
اعتبرت محكمة العدل العليا الاردنية برئاسة القاضي محمد العلاونة كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 13/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا وذلك استنادا لقرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة والصادر بتاريخ 02/8/1988، واكدت ان جوازات السفر العادية لا تعطى الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم.
وبعد التدقيق في اوراق الدعوى والمداولة قانونا يتبين ان وقائعها تتلخص بان المستدعي نبيل الريماوي كان قد حصل بتاريخ 8/6/1965 على جواز سفر اردني من السفارة الاسبانية/شؤون الرعايا الاردنيين في بون/المانيا، وينتهي العمل بهذا الجواز بتاريخ 8/6/1970.
وبتاريخ 19/2/2004 قدم المستدعي طلبا لدائرة الاحوال المدنية والجوازات لتجديد جواز سفره المذكور فأحال المستدعي ضده الاول «مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات» هذا الطلب الى امين مكتب جوازات الضفة الغربية للعمل على تجديد جواز سفر المستدعي بجواز سفر مؤقت خاص بابناء الضفة الغربية لانطباق تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية على المستدعي كونه ممن فقد حق المواطنة بالضفة الغربية فاقام المستدعي هذه الدعوى للطعن في هذا القرار.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن تجد المحكمة انه مثبت في جواز سفر المستدعي المطلوب تجديده الذي كان المستدعي قد احتصل عليه في بون بتاريخ 8/6/1965ان مكان ولادته «بيت ريما» وتاريخها 1941 ومحل الاقامة هو رام الله كما ان المستدعي يذكر في استدعاء دعواه ان اقامته كانت ولغاية عام 0791 في المانيا وبعد ذلك ولغاية الآن في الولايات المتحدة الاميركية التي حصل على جنسيتها منذ عام 1977.
وقالت المحكمة ان البند 2 من التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بتاريخ 20/8/1988 استنادا لقرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة ينص «يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا».
ونص البند 3 منها «يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين» كما نص البند 6 من هذه التعليمات «تبقى جوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 31/7/1988 سارية المفعول لحين انتهاء مدتها وتعدل المدة لتصبح سنتين عند مراجعة حامليها لدائرة الجوازات العامة لاجراء اية معاملة على الجواز مهما كان نوعها».
واضافت: وكون ان مكان ولادة المستدعي ومكان اقامته وكما هو مثبت في جواز سفره المطلوب تجديده هو الضفة الغربية وقبل تاريخ 13/7/8891 كما ان والده ووالدته واشقاءه يقيمون اقامة دائمة في الضفة الغربية ويحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة خاصة بابناء الضفة الغربية، فان ما ينبني على ذلك ان المستدعي يعتبر مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا وفقا لقرار فك الارتباط ويكون قرار مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتجديد جواز سفر المستدعي العادي بجواز سفر مؤقت خاص بابناء الضفة الغربية متفقا واحكام القانون واسباب الطعن غير واردة عليه، ذلك لأن جوازات السفر العادية لا تعطى الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم وبالتالي تغدو الدعوى مستوجبة الرد.

التعليقات