القضاء اللبناني يتحرّك في قضية إختفاء الصدر

القضاء اللبناني يتحرّك في قضية إختفاء الصدر

غزة-دنيا الوطن

قبل أقلّ من شهر علي إحياء حركة أمل الشيعية في 31 آب ذكري إختفاء الامام موسي الصدر، وجه النائب العام لدي المجلس العدلي المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم كتابا ً امس الي المحقق العدلي طربيه رحمة طلب فيه الرجوع عن قرار الحفظ في قضية اختطاف الإمام موسي الصدر ورفيقيه والتوسع في التحقيق لجلاء ملابسات القضية.

وجاء في الكتاب لما كنتم قد اصدرتم بتاريخ 18/11/1986 قراراً اكدتم بموجبه اختصاص القضاء اللبناني للنظر في هذه القضية واصدرتم مذكرة تحرٍّ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في جريمة خطف وحجز حرية الإمام موسي الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المرسوم الاشتراعي الرقم 27 تاريخ 5/3/1959 والمادتين 308 و317 عقوبات.

ولما كان المدعون السيد صدر الدين الصدر والسيدة امتثال مصطفي سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب والسيدة زهرة موسي يزبك زوجة الاستاذ عباس بدر الدين قد اتخذوا صفة الادعاء الشخصي بحق المدعي عليهم: محمود محمد بن كوره، معمر القذافي، احمد الاطرش، عبد السلام جلود، عيسي البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، امد الشحاتي، المرغاني التومي، احمد م. الحطاب، الهادي ابراهي الصداوي، عبد الرحمن غويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفة، محمد خليفة صهيون، عيسي مسعود عبد الله المنصوري، محمد علي الرحيبي ومحمد محمود ولد داده، بالجرائم المنصوص عليها في المواد /569/ و/459/ و/454/ و/408/ و/398/ معطوفة علي المواد /19/ و/212/ و/213/ و/217/ و/219/ من قانون العقوبات، وبيّنوا في ادعائهم توفر معطيات ووقائع وأدلة تثبت ان الإمام موسي الصدر ورفيقيه اختفوا في ليبيا وانهم كانوا يقومون بزيارة الي ليبيا بناء لدعوة من العقيد معمر القذافي، الذي كان يؤكد هو والمسؤولين الليبيين علي امتداد 24 عاماً متواصلاً ان الإمام ورفيقيه غادروا ليبيا الي ايطاليا وقد تم ارفاق هذه الادلة ربطاً بالادعاء المباشر المشار اليه اعلاه، ولما كان مضمون الشكوي المقدمة والمستندات والوثائق المرفقة بها توفر معطيات وأدلة جديدة تستوجب الرجوع عن قرار الحفظ والتوسع في التحقيق مجدداً خصوصاً وان الجهة المدعية حددت هوية المدعي عليهم الذين تعتبرهم الجناة الذين قاموا بارتكاب فعل حجز حرية الإمام موسي الصدر ورفيقيه وتؤكد مسؤوليتهم الشخصية عن الجرم المرتكب ومسؤولية جميع الذين تورطوا بهذا العمل، ويقتضي الطلب الي حضرة المحقق العدلي اجراء التحقيقات الاستنطاقية بحق الاشخاص المدعي عليهم والمشار اليهم في متن هذا القرار وذلك بالجريمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الرقم 27 تاريخ 25/3/1959 وفقا لادعاء النائب العام العدلي في تاريخ 21/2/1981 بموجب ورقة الادعاء رقم الاساس م. ع. 1/81 وبالمادتين 308 و317 عقوبات وبالجرائم الاضافية المشار اليها في الشكوي المقدمة بتاريخ 27/7/2004 تحت الرقم 295/م/2004 من الجهة المدعية بواسطة وكيليها الاستاذين فايز الحاج شاهين وشبلي الملاط المنطبقة علي المواد المذكورة في صلب الشكوي وجلبهم بصفة مدعي عليهم لاستماعهم في هذه القضية واصدار كل المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيه مذكرات التوقيف وكافة الاستنابات الضرورية لجلاء كافة الملابسات المحيطة بالموضوع وذلك علي ضوء المعطيات والوقائع والمستندات والوثائق المبرزة ربطاً بالشكوي.

لذلك، نطلب الي حضرتكم الرجوع عن قرار الحفظ الصادر عنكم في تاريخ 18/11/1986 والتوسع بالتحقيق مجدداً عن طريق جلب الاشخاص المبينة اسماؤهم في الشكوي بصفة مدعي عليهم الي جلسة تخصص لهذا الغرض واجراء كافة التحقيقات الاستنطاقية وفقاً للادعاء الاساسي والاضافي المشار اليهما اعلاه واصدار كل المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيه مذكرات التوقيف وكافة الاستنابات الضرورية لجلاء كافة الملابسات المحيطة بالموضوع وذلك علي ضوء المعطيات والوقائع والمستندات والوثائق المبرزة ربطاً بالشكوي .

التعليقات