الإفتاء المصرية توضح حكم من أخذ شبكة زوجته دون علمها: آثم
تاريخ النشر : 2020-10-04
الإفتاء المصرية توضح حكم من أخذ شبكة زوجته دون علمها: آثم
صورة تعبيرية


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن سؤال أخذ الزوج شبكة زوجته دون إذنها، مبررًا أنه اشتراها من مال والده.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4861، أجابت أمانة دار الإفتاء عن السؤال، أنه إذ كان الزوج حصل على شبكة زوجته دون إذنها هو آثم، لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، من سورة البقرة، بحسب (هُن). 

وتابع الزوج بأنه يجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها، إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.

وأوضحت أمانة الفتوى أنه إذ كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.

وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا".