الهيئة المستقلة تُصدر ورقة حول "اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ"
تاريخ النشر : 2020-04-09
الهيئة المستقلة تُصدر ورقة حول "اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ"
أرشيفية


رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "ديوان المظالم" ورقة موقف حول (اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ)، والذي تم توقيعه بتاريخ 16 آذار/ مارس الماضي، بين وزارة العمل، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والنقابات العمالية.

يأتي ذلك، بالاستناد إلى المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، وإلى القرارات الحكومية التي تبعته لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة، لإعلان حالة الطوارئ، وتعطل شبه كامل للحياة العامة.

وتسري أحكام هذا الاتفاق، وفق البند السابع منه، طيلة فترة شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل من العام 2020.

وقد رحبت الهيئة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بهذا الاتفاق، ورأت إيجابية في بعض بنوده من حيث أنه، وبشكل عام، راعى مصلحة العامل وصاحب العمل في ظل غياب تشريع ينظم شكل العلاقة بينهما في الظروف الاستثنائية. 

وبينت الهيئة من خلال ورقة الموقف، أن هناك بنوداً في هذا الاتفاق من شأنها إثارة العديد من الإشكاليات والمتمثلة في:

مخالفة البند الثاني منه لقرار وزارة العمل الصادر بتاريخ 10 آذار بوجوب التزام ارباب العمل بتطبيق أحكام المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني النافذ، التي تُلزم أصحاب العمل بدفع أجور المستخدمين لديها كاملةً طوال فترة التعطل ولمدة لا تتجاوز الشهرين. وخلوه من الحديث عن كيفية التعامل مع فئات العمال الأكثر هشاشة، وبخاصة فئة عمال وعاملات المياومة. وخلوه من تحديد سقف زمني لقيام صاحب العمل بدفع المبلغ المتبقي في ذمته لصالح العامل.

كمان أن الاتفاق يخلو من تحديد آلية لكيفية قيام صاحب العمل بدفع المبلغ المتبقي في ذمته لصالح العامل. وخلوه من توصيف آلية عمل اللجنة المشتركة لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ، ومدى إلزامية قراراتها من طرف الشركاء الاجتماعيين وكيفية تقدم الشكاوى لها. وخلوه من تحديد سقف زمني لإنشاء صندوق الطوارئ، ومن هي الجهة و/أو الجهات التي ستقوم برفد هذا الصندوق بالأموال للازمة لتعويض أصحاب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي كاملا، ونسبة هذا التعويض من رأس مال المنشأة المتضررة.  

علاوة على أن هذا الاتفاق وضع كافة المنشآت الاقتصادية في سلة واحدة، وذلك بالرغم من التفاوت الواضح بينها من حيث مستوى وحجم العمالة، والقوة الرأسمالية لبعضها الاخر.

وجاء في ورقة الموقف الصادرة عن الهيئة، أنه وبناء على ما سبق، وانطلاقا من التزامات دولة فلسطين بضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه دولة فلسطين في العام 2014، وبموجب التوصيات العديدة لمنظمة العمل الدولية بمسؤولية الدول عن توفير اغطية حماية وضمانات اجتماعية لشريحة العمال، حفظا لكرامتهم واستمرار لقمة عيشهم.

وإلى حين ذلك فان الهيئة وتوصي الأطراف الموقعة عليه بضرورة: تحديد سقف زمني وآلية لكفية قيام صاحب العمل بدفع المبلغ المتبقي في ذمته لصالح العامل. وضع آلية عمل واضحة للجنة المشتركة لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ، وتحديد كيفية إلزام الجهات ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن هذه اللجنة. تحديد سقف زمني لإنشاء صندوق الطوارئ، ومن هي الجهة و/أو الجهات التي ستقوم برفد هذا الصندوق بالأموال للازمة لتعويض أصحاب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي كاملا، ونسبة هذا التعويض من رأس مال المنشأة المتضررة. توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والاسراع بعقد شراكات حقيقة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يساهم مع الحكومة بتوفير الامن الغذائي للأفراد المتضررين من استمرار هذه الحالة الاستثنائية.

وترى الهيئة بضرورة فتح الاتفاق في سبيل معالجة الإشكاليات الواردة فيه والمتمثلة في: إزالة الإشكالية القانونية المتعلقة بالبند الثاني من الاتفاق لمخالفته الصريحة لقرار وزارة العمل القاضي بإلزام أصحاب العمل بدفع أجرة شهرين للعمال استنادا إلى المادة (38) من قانون العمل النافذ.

وبعد انقضاء فترة الشهرين يمكن البحث عن ترتيبات تضمن حقوق العمال دون اجحاف بحقوق اصحاب العمل. توسيع دائرة النقاش حول الاتفاق ليضم ليس فقط الشركاء الاجتماعيين الموقعين عليه بل أيضا أصحاب العلاقة والمصلحة سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني وصندوق الاستثمار الفلسطيني باعتباره صندوق سيادي له أن يساهم في حل بعض الإشكاليات ذات العلاقة بالتمويل والتشغيل.