فتوى علماء الأمة بجواز إخراج الزكاة قبل دوران الحول
تاريخ النشر : 2020-03-28
فتوى علماء الأمة بجواز إخراج الزكاة قبل دوران الحول
صورة تعبيرية


(#أخرج_زكاتك_تنعم_بحياتك) أصدر عدد كبير من علماء الأمة فتوى بجواز إخراج الزكاة قبل حولان الحول وذلك بسبب الظروف الطارئة التي ألمت بالعالمين العربي والاسلامي من جراء إنتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) ونتيجة لفقدان مئات الالوف من الكادحين والعمال والأجراء اليوميين وصغار الموظفين وظائفهم ومصادر رزقهم الوحيدة نتيجة الحظر الشامل للتجوال والحجر الصحي وقطع الطرق ومنع التنقل بين المدن والمحافظات، وعلى خلفية حاجة هؤلاء الماسة للدعم المادي والمعنوي ولدفع مستحقاتهم وتسديد التزاماتهم المالية من إيجار المنازل والمحال وفواتير الكهرباء والماء ولتأمين حاجاتهم من الغذاء والدواء والعلاج ، حيث وقَّعَ على الفتوى لفيف من علماء الجامع الأزهر في مصر،وجامع الزيتوتة في تونس،وعلماء من العراق والكويت و موريتانيا والمغرب والسودان وقطر وفلسطين ولبنان والجزائر والهند والشام وأفتوا في غرة شهر شعبان بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها بشرط أن يبلغ المال وقت التعجيل النصاب.

بشار الى أن  الزكاة ذكرت مقرونة بالصلاة في القرآن الكريم في 28 موضعا، وذكرت في السنة النبوية المطهرة وكتب الحديثعشرات المرات وكان فقهاؤنا رحمهم الله يعرضون الزكاة في كتب الفقه عقب الصلاة مباشرةلما للزكاة من فضائل عظيمة منها أنها تزكي أخلاق المسلم قال تعالى: "خذ من أموالهمصدقة تطهرهم وتزكيهم بها". 

التوبة: 103 ومنها أنها تسدحاجة الفقراء والمساكين وتغنيهم عن ذل السؤال، وتبعدهم عن الكسب الحرام، إضافة إلىأن الزكاة تطهر المال مما شابه فتكون سببا لنمائه تماماً كما تنمو الزروع والثمار إذاخلصت من الأدغال، ناهيك عن كون الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتينوالصلاة المفروضة.

اما بشأن الأصنافالتي تستحق أموال الزكاة فهي الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة : "إنماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفيسبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".

و يسأل كثير منالناس هل تجب الزكاة في السيارات والمكائن والآلات والمعدات والعمارات والمحال التجاريةوالأراضي والدور السكنية؟

يقول الفقهاء: كلما أعد من هذه الأمور للتجارة (للبيع والشراء) تجب فيها الزكاة وذلك بعد تقدير قيمتهاورأس مالها، بعد حولان الحول عليها فيزكي 2.5%، وفي حال لم تكن معدة للبيع والشراءفلا زكاة فيها في هذه الحالة، لأن الزكاة لا تجب إلا على المال الذي ينمو بنفسه وهذهالمواد تنمو بآثارها لا بنفسها، ولا زكاة في آلات النجارة والحدادة والأشياء الدائمةوالثابتة في المحال التجارية، وفيما يتعلق بمال الصبي قبل البلوغ فقد ذهب جمهور الفقهاءإلى وجوبها، ونظروا إليها على أنها ضريبة على المال ولم ينظروا إلى سن المالك، والرأيالراجح هو وجوب دفع الزكاة إذا كانت أموال الصغير نامية باستمرار، لم يتغير وضعها بعدموت الأب، أما في حالة المال القليل المجمد الذي أدخر لحاجة من حوائج الصبي فلا تجبفي هذه الحالة أخذا بما ذهب إليه أبو حنيفة النعمان في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي.

لقد فرض الله تعالىالزكاة في أربعة أصناف لكل منها ضوابط  قدرهاالشارع الحكيم؟ الصنف الأول: الحبوبوالثمار، الصنف الثاني: بهيمة الأنعام، الصنف الثالث: الذهب والفضة، الصنف الرابع:عروض التجارة.

زكاة المال 

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكانت ملكيته كاملة وجبت زكاته على مالكه وفيه ربع العشر(2.5%) وفي حالة اختيار الحول الهجري لإخراج زكاة المال فإما نضرب المبلغ بـ (2.5%) أو نقسمه على 40 .

زكاة الحبوب والثمار

ودليلها قوله تعالى:(يا أيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) البقرة267.

ولزكاة الحبوب والثمارشروط وضوابط:

أولا: أن يكون مكيلاً،ثانيا: أن يكون مدخراً، ثالثا: أن يكون قوتاً، مثاله الأرز والتمر والحنطة.

وتجب عند ظهور صلاحها،وتخرج بعد جنيها وحصادها فلا يشترط حولان، الحول عليها ونصابها 612 كغم، ولا تجب الزكاةفي اقل من ذلك فإذا بلغ النصاب وجب إخراج نصف العشر، 5% في حال سقيها بالآلات والمكائن،ويخرج العشر (10%) إذا كانت تعتمد على هطول الإمطار، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم(فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر) رواه مسلم .

زكاة بهيمة الأنعام

 وهي الإبل والبقروالأغنام ويشترط فيها أن تكون سائمة أكثر الحول، أي أنها ترعى في ما تنبت الأرض أكثرمما يعلفها صاحبها من ماله، ونصابها معروض في كتب الفقه لمن أراد الاستزادة.

زكاة الذهب والفضة..ويشترط لوجوبها ما يأتي:

أولا: أن يمضي عليهاحول (عام هجري كامل).

ثانياً: أن تبلغالنصاب المقدر شرعا، وهو في الذهب 20 مثقالا، إي ما يعادل 85غم، وفي الفضة 200درهم،بما يعادل 595 غم، وليس فيما دون ذلك شيء، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر،2.5%، أما بالنسبة لآنية الذهب والفضة، وكذلك الذهب المحرم على الرجال، والذهب المعدللتجارة، والذهب المعد للأكتناز ذخيرة للزمن، فإنها تزكى مطلقا إذا وافقت الشروط المطلوبة.

زكاة العروض التجارية

وتشمل كل ما اعدللبيع بقصد التجارة كالبضائع المعروضة في المحال التجارية والأراضي المعدة للبيع ويدلوجوب الزكاة فيها ، عموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم) البقرة 267، حيث تجب الزكاة في عروض التجارة عند حولان الحول حيث يحسب التاجر البضاعةحسابا دقيقا لا يكفي فيه التخمين، فيعد البضاعة عداً بالنسبة للمعدود، ووزنا بالنسبةللموزون، وذرعا بالنسبة للمذروع، فإذا بلغ النصاب وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، ولا يدخلالديكور والرفوف ومعدات العمل الثابتة ضمن الحساب حيث يضم التاجر ماله بعضه إلى بعض،رأس المال زائداً الأرباح والمدخرات زائداً الديون المرجوة، ثم يطرح منها ما عليه منديون ويزكي الباقي.

وهناك مستغلات أخرىكالمصانع الإنتاجية والأجهزة المعدة للإيجار، والكراء (للأجرة)، فكلها فيها زكاة ولكنليس على عين المادة وإنما على غلتها.

زكاة الركاز

وهي ما وجد في الأرضمن الكنوز وغيرها وفيها الخمس والباقي للواجد أو المالك.

زكاة الفطر

وهي الزكاة التيتجب يوم عيد الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهي واجبة على كل مسلم له فضل زائد عنحاجته الأصلية ويكون مصرفها للفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاةفهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويباح إخراجها قبل يومأو يومين من العيد، وتعادل صاعا من الطعام بما يعادل 2.5 كيلوغرام تقريبا.انتهى