الأردن تُجري تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم
تاريخ النشر : 2019-06-16
الأردن تُجري تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم
صورة أرشيفية


رام الله - دنيا الوطن
أعدت الحكومة الأردنية، مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم، والخدمة الاحتياطية، ويُقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن من أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، إلغاء عبارة دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنها بوثيقة خدمة العلم الإلكترونية، بحيث يتم تفعيلها إلكترونياً، وفقاً للمادة رقم 2 من المشروع.

وألزم المشروع، في المادة رقم 8 كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة، ولم يتجاوز الثامنة عشرة، بتفعيل وثيقة خدمة العلم الإلكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية.

كما يلزم المشروع، هذه الفئة العمرية، بالاستمرار بتأجيل خدمة العلم إلكترونياً بشكل سنوي وفقاً للإجراءات المبينة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما تضمنت المادة رقم 4 من المشروع، تحديد مدة خدمة العلم، بألا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن عامين، بعد أن كانت سابقاً مقتصرة على ألا تزيد عن عامين.