عضو بهيئة كبار العلماء: للمرأة الحق في تطليق نفسها من زوجها.. بشرط

عضو بهيئة كبار العلماء: للمرأة الحق في تطليق نفسها من زوجها.. بشرط
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أن للمرأة الحقَ في تطليق نفسها من زوجها في حال اشترطت ذلك في عقد الزواج، لكنه أشار إلى أن طلاقها لا يكون طلاق بينونة ولا طلاقاً بالثلاثة، بل طلاق السنة الذي فيه جواز رجوع الزوج لها في عدتها.

وأوضح مصدر في وزارة العدل لصحيفة "عكاظ" أن مسألة الشروط في عقد النكاح وما يصح منها وما لا يصح تعتبر من الجوانب الفقهية التي يطبق فيها ما دل عليه الكتاب والسنة، وتنظر فيها الدائرة من هذا المنطلق، وليس هناك نصوص نظامية محددة لذلك.

ومن جانبه، أكد مصدر قضائي أن الشرع يمنح المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام العقد ما يعني بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن القانون يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط ما لا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً.

وفي المقابل، يحق للزوج أثناء تحرير العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولا يحق له التراجع عما اتفق عليه.

وكانت جمعية وئام للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية، كشفت مؤخراً على لسان مديرها العام الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبد القادر، عن صدور 40 ألف صك طلاق خلال العام الهجري الماضي من بين 144 ألف عقد نكاح.

 

التعليقات