د . عيسى: التغاضي عن المستوطنات خطوة خطيرة نحو فرض واقع اليم على الأرض الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى إخراج الرباعية الدولية الفصل المتعلق بقانونية المستوطنات من تقريرها، خشية تبنيه من قبل مجلس الامن والذي من شأنه ان يخدم الفلسطينيين كسلاح ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، دعم لاسرائيل في بنائها الاستيطاني على حساب الارض والحق الفلسطينية.

وأكد د. عيسى على ان البناء الاستيطاني ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي .فالمستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق ملكية الأرض، وحق المساواة ، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل. 

وتحظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949، المادة 49 على قوة الاحتلال ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. 

كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح ، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين .

ويضيف: "مما يؤكد على عدم شرعية الوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على "أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي . 

وان الاستيطان المتواصل في الأراضي خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليا (حدود الخط الأخضر لعام 1949) مرفوض من قبل جميع العالم تقريبا ويلاقي عدم تصديق واسع الانتشار لأنه غير شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام . 

وبالتالي ما تقوم به إسرائيل من خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا .وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم. وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس .

وعدد الدكتور عيسى اهم القرارات التي صدرت عن مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص اهمها : القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن مل الإجراءات التي من شانها تغيير وضع المدينة .

- القرار رقم 298 الصادر في عام 1971,الذي اعتبر أن مصادرة الأراضي و الممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس و التهجير القسرى للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغيا وكافة لم يكن .

- قرار رقم 446 الصادر في عام 1979, الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

- قرار رقم 465 الصادر من عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان و الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك.وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

- قرار رقم 478 الصادر في عام 1980,الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر في 30/7/1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة أبدية لــ إسرائيل, ثم خلص إلى اعتبار كل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات باطل وخصوصا القانون نفسه. 

ثم أكد على القرار 242 الصادر في عام 1967 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها .

واكد على ان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف فورا عن البناء والتوسع الاستيطاني .وان التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو خطوة خطيرة نحو فرض واقع اليم على الأرض الفلسطينية .